الطعن 393 لسنة 50 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني35 ج 1 ق 249 ص 1310
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، ومدحت المراغي، وجرجس اسحق، وعبد النبي غريب.
————
– 1 بيع. تسجيل.
الخطأ الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل تصحيحه. اعتباره تصرفا جديا اذا كان من شأن ذلك الخطأ التجهيل بالمبيع مما مؤداه ترتيب آثار التسجيل من تاريخ تسجيل التصحيح . الخطأ الذى لا يؤدى إلى التجهيل بالمبيع . اعتباره مجرد خطأ مادى لا ينال تصحيحه من سريان تسجيل التصرف .
التصحيح الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذى شاب البيان التجهيل بالمبيع وفي هذه الحالة تكون العبرة في ترتيب آثار التسجيل بتاريخ تسجيل التصحيح . أما إذا شاب البيان خطأ لا يؤدى إلى التجهيل بالمبيع فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل المنطوي عليه قبل الغير وذلك من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه .
– 2 إعلان “بطلان الإعلان”. بطلان.
البطلان المترتب على عدم الإعلان . عدم جواز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم الإعلان لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر البطلان لمصلحته .
– 3 دعوى “إعادة الدعوى للمرافعة”. محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى إلى المرافعة . من إطلاقات محكمة الموضوع .
إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع .
———–
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4568 سنة 78 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة بالشفعة وقال بيانا لدعواه أن المطعون ضدهما الثانية والثالث باعا إلى المطعون ضده الأول قطعة أرض فضاء معدة للبناء بنزلة السمان مركز الجيزة مساحتها 16س 20ط بحدودها الواردة في الصحيفة بثمن قدره (900 مليم، 18086 جنيه) وأنه يمتلك القطعة رقم 132 من 48 الملاصقة لها ومن ثم فقد أعلن رغبته في أخذ القطعة المبيعة بالشفعة بإنذار أعلن في 16، 17/8/1978 وأتبع ذلك بإيداع الثمن خزينة المحكمة في 10/9/1987، قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2422 سنة 96ق. وبتاريخ 17/12/79 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تسجيل عقد البيع الحاصل في 20/7/1977 برقم 2742 لما انطوى عليه من خطأ في بيانات البيع حيث ذكر به أن القطعة المبيعة تحمل رقم 138 من 69 من 49 في حين أن حقيقة رقمها هو 138 من 68 من 49 وفقا لعقد التصحيح المشهر برقم 4238 في 16/11/1978 وهو ما ترتب عليه التجهيل بالبيع في التسجيل الأول ومن ثم لا يسري مبدأ سقوط الحق في أخذ العقار المبيع بالشفعة طبقا للمادة 948 من القانون المدني إلا اعتبارا من هذا التاريخ الأخير لأن العقد المنطوي على الخطأ أيا كان شأنه لا يحتج به على الشفيع إلا من وقت تسجيله تسجيلا صحيحا طالما لم يتم إنذاره بالبيع ومن ثم فإن العقد المسجل في 20/7/1977 لا يعتبر حجة عليه لما انطوى عليه من خطأ يشكك في حقيقة العين المبيعة، ويكون الطاعن قد طالب بالأخذ بالشفعة في المواعيد المقررة قانونا باعتباره من تاريخ التسجيل في 16/11/78، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه استنادا إلى سقوط حقه باعتبار الخطأ الوارد بالتسجيل الأول خطأ ماديا يسيرا لا يجهل بالبيع مستدلا على ذلك بمجرد خلو الطلب المساحي الذي سجل العقد على أساسه منه وقيامه باتخاذ إجراءات طلب الشفعة عقب إجراء التصحيح وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التصحيح الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذي شاب البيان التجهيل بالمبيع وفي هذه الحالة تكون العبرة – في ترتيب آثار التسجيل بتاريخ التصحيح – أما إذا شاب البيان خطأ لا يؤدي إلى التجهيل بالمبيع فإنه لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل المنطوي عليه قبل الغير وذلك من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تسجيل الأرض المبيعة في 20/7/77 قد انطوى على جميع البيانات الخاصة بها وأخصها حدودها الأربعة التي لا يمكن مع ذكرها جهل أحد جيرانها الذين ذكرت قطعهم كحدود للعقار المبيع بالبيع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بتاريخ هذا التسجيل مبدأ لتاريخ سريان مدة سقوط حق الشفيع الجار بالآخذ بالشفعة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه قدم إلى محكمة الاستئناف طلبين في فترة حجز القضية للحكم لإعادتها إلى المرافعة لأن المطعون ضدها الثانية والثالث لم يعد إعلانهما فضلا عن أنه ينازع في صفة المطعون ضده الأول الذي أثبت حضوره عنهما باعتباره وكيلا مما يجعل الخصومة غير مستوفية لشكلها ويعرض الحكم الذي يصدر فيها للبطلان، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى هذين الطلبين ولم يرد عليهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن – البطلان المترتب على عدم الإعلان لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر البطلان لمصلحته، وأن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على دفاع لم يقدم إليها دليله، وأن إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من إطلاقاتها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم رفق طلبه إعادة الدعوى إلى المرافعة الدليل على وكالة المطعون ضدهما الثانية والثالثة للمطعون ضده الأول وكان لا يجوز للطاعن التمسك بعدم إعادة إعلان غيره من الخصوم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى هذين الطلبين يعتبر بمثابة رفض ضمني لهما يدخل في حدود إطلاقاته ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً