الطعن 1227 لسنة 57 ق جلسة 11 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 129 ص 678 جلسة 11 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي – نواب رئيس المحكمة، ومصطفى عزب.
————
(129)
الطعن رقم 1227 لسنة 57 القضائية

قانون “سريان القانون من حيث الزمان”. نظام عام. ضرائب.
تعلق النص القانوني بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه بأثر فوري. إعمال الأثر الفوري للقانون. مؤداه. سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت عن مركز قانوني سابق. تعلق نصوص قانون العدالة الضريبية 46 لسنة 1978 بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري.

———–
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه وأن مقتضى الأثر الفوري للقانون أن يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ لما كان ذلك وكانت نصوص قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 في هذا الشأن تتعلق بالنظام العام، فإنها تسري بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه وإذ عمل بهذا القانون من 10/ 7/ 1978 قبل أن يستقر المركز القانوني للمطعون ضده، فإن مقتضى قاعدة الأثر الفوري للقانون أن تسري نصوص هذا القانون الأخير على حالة المطعون ضده.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت صافي أرباح المطعون ضده المهنية عن سنة 1980 بمبلغ 3006 جنيه وعن سنة 1981 بمبلغ 3217 جنيه، واعتبرتها وعاءً للضريبة العامة على الإيراد، وأخطرته بالنماذج المقررة فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي خفضت تقديرات المأمورية، طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 58 لسنة 1984 ك الأقصر، بوعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى حكمت بتاريخ 30/ 1/ 1986 بتعديل القرار المطعون فيه وبعدم خضوع المطعون ضده للضريبة عن سنة 1980 وتحديد أرباحه عن نشاطه في الفترة من 1/ 2/ 1981 حتى 31/ 12/ 1981 بمبلغ 1721 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 40 لسنة 5 ق، وبتاريخ 9/ 2/ 1987 قضت بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لأرباح المطعون ضده عن المدة من 1/ 2/ 1981 حتى 31/ 12/ 1981 بجعلها مبلغ 2255 جنيه وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تخرج من كلية الحقوق في يونيه 1975 في ظل العمل بأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 46 لسنة 1978 ومن ثم فيتمتع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة 76/ 2 منه قبل تعديلها ويظل هذا الإعفاء في شروطه ونطاقه محكوماً بذات النصوص التي بدأ في ظلها، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من إعمال المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 46 لسنة 1978 مما ينطوي على إعمال للقانون بأثر رجعي وهو ما لا يجوز.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه وأن مقتضى الأثر الفوري للقانون أن يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ لما كان ذلك وكانت نصوص قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 في هذا الشأن تتعلق بالنظام العام، فإنها تسري بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه، وإذ عمل بهذا القانون من 20/ 7/ 1978 قبل أن يستقر المركز القانوني للمطعون ضده، فإن مقتضى قاعدة الأثر الفوري للقانون أن تسري نصوص هذا القانون الأخير على حالة المطعون ضده، وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسة محاماة نت .