حكم نقض حديث كامل في – شهر إفلاس الشركة يستتبع شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها .. حتى الذي تخارج منها بعد توقفها عن الدفع
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار ، إبراهيم الضبع ، محمد بدر عزت ، حسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عبد الراضي عبد الرحيم حسن.
وحضور السيد أمين السر/ كمال عبد السلام.
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 14 من صفر 1430هـ الموافق 9 فبراير سنة 2009م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 258 لسنة 78 قضائية.
المرفوع من:
1- السيد/ علي محمود علي خليل.
2- السيد/ إيهاب محمد سيد أحمد.
ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/ مدحت عبد السلام عابدين المحامي، شارع طلعت حرب، ميت غمر، محافظة الدقهلية.
ضــــــــد
1- السيد/ أحمد علي محمد سعد الملا بصفته المدير المسئول لشركة الأمل.
الكائن مقرها بشارع البوستة القديمة من شارع المديرية، بندر طنطا، محافظة الغربية.
حضر عنه الأستاذ/ محمد حجازي المحامي.
2- السيد/ محمد علي علام بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة شركة الشروق للكيماويات.
16 شارع فائق بميدان بور سعيد، دمنهور، محافظة البحيرة.
لم يحضر عنه أحد بالجلسة.
الوقائع
في يوم 8/1/2008 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية “مأمورية دمنهور” الصادر بتاريخ 13/11/2007 في الاستئناف رقم 74 لسنة 63 قضائية “استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور”، وذلك بصحيفة طلب في الطاعنان بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودع الطاعنان مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهما.
وفي 20/1/2008 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت: أولاً- تكليف قلم كتاب محكمة النقض بإعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن بالنقض. ثانياً- قبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 10/11/2008 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت إنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة مرافعة.
وبجلسة 22/12/2008 سُمِعَت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والمطعون ضده الأول والنيابة العامة على كل ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ نعيم عبد الغفار محمد “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته المدير المسئول لشركة الأمل أقام على الطاعنين وآخرين الدعوى رقم 2 لسنة 2004 إفلاس كوم حمادة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإشهار إفلاس شركة الشروق للكيماويات وباقي المدعى عليهم بوصفهم شركاء متضامنين فيها على سند من أنه بموجب سندات أذنية مستحقة السداد على التوالي في 5/11/2002 و 20/12/2002 و 5/1/2003 و 20/2/2003 يداين المدعى عليهم المذكورين بمبلغ ــ/125.000 جنيه ناتجة عن معاملات تجارية وإذ توقفت الشركة والشركاء عن السداد رغم كونهم تجاراً وقيامه بتحرير بروتستو عدم الدفع قِبلهم فقد حق القضاء بإشهار إفلاسهم ومنه ثم كانت دعواه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30 يناير سنة 2007 بإشهار إفلاس شركة الشروق للكيماويات والشركاء فيها باقي المدعى عليهم وحددت يوم 6 مايو سنة 2004 تاريخاً مؤقتاً عن الدفع، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 74 لسنة 63 قضائية “استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور” وفيه قضت المحكمة بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2007 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يفطن إلى اختصام المدعى عليهم الثلاثة الأُول أمام محكمة الاستئناف رغم القضاء بإشهار إفلاسهم أمام محكمة أول درجة باعتبارهم شركاء متضامنين في شركة التداعي، وهو ما يترتب عليه بطلان صحيفة الاستئناف لعدم اشتمالها على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي – في أساسه – سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 669/1 و 700/3 و 701/2 و 703 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وإن قنن ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص – انضباطاً لهذه القاعدة – ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لهذه النصوص من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضي بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق – في الغالب الأعم – لدائنيها سرعة أداء حقوقهم ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه من تأثير سلبي على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد، فأوجب القانون أن تشتمل صحيفة الدعوى على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع وإلا وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخالهم وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طُلِبَ شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري، ومبدأ حتمية اختصام الشركاء المذكورين ينطبق في مراحل نظر الدعوى جميعها بكافة درجات التقاضي ومنها مرحلة الاستئناف باعتبار أن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل للتجزئة دون النظر إلى اعتبار أن عدم قيام أحد المحكوم عليهم بشهر إفلاسه باستئناف الحكم يُعد قبولاً له وذلك حتى يتم قطع الطريق على جميع المحكوم عليهم بطرح المنازعة مرة أخرى بأي وسيلة، كما إنه ووصولاً إلى تحديد المراكز القانونية لجميع الشركاء يتعين اختصامهم جميعاً أمام المحكمة الاستئنافية حتى يحسم أمرهم جميعاً، ولا ينال من ذلك أن يكون مستأنف الحكم قد تقاعس عن اختصام أي منهم عن عمد أو إهمال إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة – وإعمالاً لما سلف – أن تأمر بإجراء هذا الاختصام حتى يستقيم هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة في قضائها بإشهار إفلاس شركة التداعي وجميع الشركاء فيها ومن بينهم المدعى عليهم الثلاثة الأُول باعتبارهم شركاء متضامنين فيها دون أن يفطن إلى عدم اكتمال مقومات قبول الدعوى أمام المحكمة باختصام هؤلاء الآخرين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية “مأمورية دمنهور” لنظرها مُجدداً بهيئة أخرى.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
……………………….. ………………………..
(المصدر: الكتاب الدوري “أحدث الأحكام المدنية والجنائية” – إصدار: “مركز الأبحاث والدراسات القانونية” – العدد “السادس عشر”، أكتوبر 2011 – الحكم رقم 483 – صـ 46 : 53).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً