الطعن 29 لسنة 85 ق جلسة 8 / 12 / 2015

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال الشخصية
ـــــــــــ
برئاســــة السـيد القاضى / أحمـــــد الحسينـــى يــوسـف ” نائب رئيس المحكمـة “
وعضويـة الســـادة القضــاة / مـــوسـى محمد مرجان ، أحمد صلاح الدين وجدى
وائـل سعـد رفـاعــى و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
” نواب رئيس المحكمـة “
والسيد رئيس النيابة / محمود درويش .
وأمين السر السيد / هانى مصطفى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 26 من صفر سنة 1437 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 29 لسنة 85 القضائية ” أحوال شخصية ” .
المرفــوع مــن
السيد / …. . المقيم …. العمرانية ـــــ الجيزة . حضر عنه الأستاذ/ ….. المحامى .
ضـــــد
السيدة / …. ” فرنسية الجنسية ” . المقيمة …. ــــ فرنسا . وتعلن على محلها المختار بمكتب الأستاذ / …. الكائن برقم …. باب شرق ـــــ الإسكندرية .لم يحضر عنها أحد .
الوقائــع
فى يوم 1/4/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 4/2/2015 فى الاستئنافين رقمى 12520 لسنة 129 ق ، 7871 لسنة 130 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم 15/4/2015 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت عدم جواز النقض .
وبجلسة 10/11/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 8/12/2015 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صممت الحاضر عن الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــــلاع على الأوراق وسمـــاع التقريــــر الذى تــــلاه السيــــد القاضى المقـــرر/ …… ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 235 لسنة 2012 أسرة العمرانية بطلب الحكم بتذييل الحكم رقم 09/5182 لسنة 2011 الدائرة الأولى قسم 2 الصادر من المحكمة العليا في تولوز بفرنسا بتاريخ 22 من فبراير 2011 بالصيغة التنفيذية وجعله بمثابة حكماً واجب النفاذ في جمهورية مصر العربية . وقالت بياناً لذلك إنه قد صدر لصالحها الحكم آنف الذكر والذى قضى بتأييد الحكم الصادر فيما عدا تحديد أنه لا محل للأمر بتصفية وتقسيم حصص الذمة المالية للزوجين والتذكير بأن السيدة / …. هى الوحيدة المخول لها ممارسة حق حضانة الطفل / …. وكذلك السماح له بالخروج من الأراضى الأقليمية بفرنسا وتعديل الحكم فيما يخص التعويضات ورفض الطلب المقدم من السيدة / …. بتطبيق نص المادة 226 من القانون المدنى وإلزام السيد / …. بدفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو للسيدة / …. على سبيل التعويض وذلك إعمالاً لنص المادة 1382 من القانون المدنى وتعليق حق زيارة السيد / …. لابنه / …. من تاريخ القرار الحالى وإلزام السيد / …. بدفع مبلغ ثلاثة آلاف يورو للسيدة / …. إعمالاً لنص المادة 700 من قانون الإجراءات الجنائية وإلزامه بمصاريف التقاضى وأتعاب المحاماة . وإذ تعذر تنفيذه في فرنسا نظراً لإقامة الطاعن بجمهورية مصر العربية ومن ثم فقد أقامت الدعوى . وجه الطاعن طلباً عارضاً بطلب الحكم باسترداد الصغير / …. من دولة فرنسا وعودته لمصر ، بتاريخ 30 من أكتوبر 2012 حكمت المحكمة في الدعوى الفرعية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وفى الدعوى الأصلية برفضها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 12520 لسنة 129 ق لدى محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة وأثناء نظر الاستئناف تقدم الطاعن باستئناف فرعى برقم 7871 لسنة 130 ق لدى ذات المحكمة . وبتاريخ 4 من فبراير 2015 قضت المحكمة في الاستئناف الأصلى بإلغاء الحكم المستأنف وبتذييل الحكم رقم 09/5182 لسنة 2011 الصادر من المحكمة العليا بتولوز بفرنسا بالصيغة التنفيذية وفى الاستئناف رقم 7871 لسنة 130 ق بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة الأسرة . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الأسرة فهو غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها ، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها ، وكان النص فى المادة 297 من قانون المرافعات على أن ” يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ” . مفاده أن المحكمة الابتدائية هى المختصة نوعياً بنظر الدعوى المتعلقة بطلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية أياً كان نوع أو قيمة الحق الصادر به الحكم الأجنبى المراد تنفيذه في البلاد ، وكان المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن محاكم الأسرة التى أنشئت بالقانون رقم 10 لسنة 2004 تختص دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائى المصرى بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال ، غير أنه خلا من النص على اختصاص تلك المحاكم بنظر طلب تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر تلك الدعاوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم الابتدائية وفقاً لنص المادة 297 مرافعات سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية ــــــ وهو الأمر الذى نظمه المشرع في الفصل الرابع ، الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المواد من 296 حتى 301 ــــــ فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الاستئنافين رقمى 12520 لسنة 129 ق ، 7871 لسنة 130 ق أحوال شخصية استئناف القاهرة صالح الفصل فيهما ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمى 12520 لسنة 129 ق ، 7871 لسنة 130 ق أحوال شخصية استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع وأحالت الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية المختصة وأبقت الفصل في المصروفات .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .