الطعن 48 لسنة 58 ق جلسة 29/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 212 ص 1391 جلسة 29 من ديسمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
————-
(212)
الطعن رقم 48 لسنة 58 القضائية

(1)فاعل أصلي. شريك. مسئولية جنائية “المسئولية المفترضة”. قذف. سب.
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره إلا أن يكون مساهماً في العمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.
(2)قذف. سب. نشر “جرائم النشر”. مسئولية جنائية “المسئولية المقترضة”. حكم “بيانات حكم الإدانة” “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
الحكم بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر. رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره.
لا محل لإعمال المسئولية المفترضة في حق الطاعن طالما أنه ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 عقوبات.
(3) قذف. سب. نشر “جرائم النشر”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”.
دفاع الطاعن أنه لم يدل بالحديث المنشور. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.

———-
1 – من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً.
2 – يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقيم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالجريدة ولا محل في هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعن ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 من قانون العقوبات إذ أنه – على ما يبين من مدونات الحكم – ليس رئيساً لتحرير هذه الجريدة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على من اختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر، ومن ثم تبقى مسئولية هؤلاء خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية. فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلاً المقال موضوع الاتهام أو أنهم اشتركوا في تحريره اشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه وقد خلت أسبابهما من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن للجريمة طبقاً للقواعد العامة في المسئولية الجنائية سواء باعتباره فاعلاً أم شريكاً فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 – لما كان البين من المفردات أن مما قام عليه دفاع الطاعن المسطور بالمذكرة المقدمة للمحكمة الاستئنافية أنه لم يدل بهذا الحديث وليس هناك حديث مكتوب موقع عليه منه، كما ليس هناك تسجيل لهذا الحديث وكان هذا الدفاع – في خصوصية الدعوى الماثلة – جوهرياً فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن تتناوله في حكمها إيراداً له ورداً عليه. أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون منطوياً على القصور في التسبيب.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الجيزة ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم وجهوا إليه عبارات القذف والسب على النحو المبين بالأوراق. وطلب معاقبتهم بالمواد 171، 184، 185، 186، 187، 195، 198، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه والآخرين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية “بهيئة استئنافية” قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/…… المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يدلل على نسبة المقال المنشور بجريدة ألوان بعددها الصادر برقم….. بتاريخ….. إليه وذلك على الرغم من انتفاء صلته بها كناشر أو محرر أو موزع أو صاحب الصحيفة وهو ما قام عليه دفاع الطاعن في المذكرة المقدمة منه، الذي أعرض الحكم عن تناوله إيراداً ورداً الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن سرد المبادئ القانونية والقضائية المتصلة بواقعة الدعوى، ودلل على ثبوتها في حق المتهمين الأول والثاني والثالث – الطاعن – في قوله: لما كان ذلك.
وكانت عبارة المقال الواردة تحت عنوان…….: نعم أنا المسئول عن….. الواردة بالعدد…… الصادر في….. تتضمن عبارات على لسان المتهم الثالث – الطاعن – هي أن المدعي بالحق المدني معتاد مؤاكلة ومجالسة بعض المدعين بالحق المدني، كما أن السيد القاضي هو الذي يقف وراء تحريك الدعوى، كما جاء تحت صورة المتهم الثالث – الطاعن – أنه يطعن بنزاهة القاضي، كل هذه العبارات والألفاظ أمور لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه واحتقاره عند أهل وطنه، كما جاء بالمقال أيضاً تحديد شخصية من أسندت إليه وهي صورة للمدعي بالحق المدني تحتها اسمه تحديداً وهو القاضي….. وملف القضية في يده كل هذا ليس إلا إساءة إلى المدعي بالحق المدني عن سوء قصد الأمر الذي يتوافر معه القصد الجنائي وتتوافر معه أركان جريمة القذف.. كما هي معرفة به في القانون متعينا إدانة المتهم الأول والثاني والثالث – الطاعن”. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من أسباب مجملة لم يضف شيئاً في هذا الصدد إلى ما أوره الحكم الابتدائي. لما كان ذلك وكان من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلا بد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً، وأنه يجب على الحكم الصادر بالإدانة أن يقيم الدليل من وقائع الدعوى على أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره حتى تتحقق مساءلته عن عبارات السب والقذف التي تم نشرها بالجريدة ولا محل في هذا الصدد للمسئولية المفترضة ما دام أن الطاعن ليس من الأشخاص الذين حددهم الشارع في المادة 195 من قانون العقوبات إذ أنه – على ما يبين من مدونات الحكم – ليس رئيساً لتحرير هذه الجريدة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر ذلك بأن المشرع قصر هذه المسئولية المفترضة على من اختصهم بها دون غيرهم ممن يقومون بالتحرير أو النشر، ومن ثم تبقى مسئولية هؤلاء خاضعة للقواعد العامة في المسئولية الجنائية. فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهم حرروا فعلاً المقال موضوع الاتهام أو أنهم اشتركوا في تحريره اشتراكاً يقع تحت نصوص قانون العقوبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه وقد خلت أسبابهما من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن للجريمة طبقاً للقواعد العامة في المسئولية الجنائية سواء باعتباره فاعلاً أم شريكاً فإنه يكون معيباً بالقصور لما كان ذلك – وكان البين من المفردات أن مما قام عليه دفاع الطاعن المسطور بالمذكرة المقدمة للمحكمة الاستئنافية أنه لم يدل بهذا الحديث وليس هناك حديث مكتوب موقع عليه منه، كما ليس هناك تسجيل لهذا الحديث، وكان هذا الدفاع – في خصوصية الدعوى الماثلة – جوهرياً فقد كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن تتناوله في حكمها إيراداً له ورداً عليه. أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون منطوياً على القصور في التسبيب من هذه الناحية أيضاً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده، المدعي بالحقوق المدنية، بالمصاريف المدنية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .