الطعن 34 لسنة 60 ق جلسة 8 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 152 ص 801 جلسة 8 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف – نواب رئيس المحكمة.
————–
(152)
الطعن رقم 34 لسنة 60 القضائية
(1، 2) إيجار “إيجار الأماكن: هدم المباني السكنية لإعادة البناء”. بنوك.
(1)المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء. تحديدها على سبيل الحصر. م 51/ 1 ق 49 لسنة 1977. المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور. اعتبارها كذلك. منوط بما يصدره وزير الإسكان من قرارات.
(2) استخدام البنك المطعون ضده عين النزاع المؤجرة له كمخزن لتخزين الأسمدة والحاصلات الزراعية والمبيدات الحشرية المملوكة له. عدم اتصال طبيعتها بأوجه النشاط المصرفي. مخالفة ذلك. خطأ.
—————
1 – إذ كان النص في المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا النص. إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسري على كل المباني غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصاً على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم خدمات عامة للجمهور فنص في الفقرة الأولى من المادة 51 من هذا القانون على أنه “لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات والمنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص”. بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان في إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل في نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ومن ثم فإن المعول عليه في تحديد هذه المباني ما يصدره وزير الإسكان من قرارات.
2 – لما كان الثابت من الأوراق ونصوص عقد الإيجار المؤرخ…… المقدمة صورته ضمن مستندات الطاعن في الدعوى أن المطعون ضده الثالث بصفته استأجر العين محل النزاع لاستخدامها كمخزن لتخزين الأسمدة وبذرة القطن والدقيق والفوارغ وغيرها من البضائع والحاصلات والأدوات سواء كانت مملوكة للبنك أو لغيره وأنه يستخدم حالياً لتخزين المبيدات الحشرية وكان هذا الغرض بحسب طبيعته لا يتصل بأوجه النشاط المصرفي الذي تمارسه المنشآت المصرفية عادة فلا يصح إسباغ وصف المنشأة المصرفية عليه ومن ثم فلا ينطبق عليه حكم الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت المصرفية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 7623 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة. وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك العقار المؤجر لهم وحصل على ترخيص بهدمه وإعادة بنائه بشكل أوسع ونبه عليهم بإخلائه فلم يمثلوا فأقام دعواه بطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 817 لسنة 36 قضائية بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن العين المؤجرة للمطعون ضده الثالث بصفته تعد منشأة مصرفية بطبيعتها إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيحظر هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع في حين أنها مؤجرة لهذا الأخير كمخزن لاستعمالها في تخزين المبيدات الحشرية فلا تعد منشأة مصرفية ولم يصدر قرار وزير الإسكان والتعمير باعتبارها من الأماكن التي يشملها هذا الحظر خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه وإن كان النص في المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا النص. إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسري على كل المباني غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصاً على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم خدمات عامة للجمهور فنص في الفقرة الأولى من المادة 51 من هذا القانون على أنه “لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات والمنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص”. بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان في إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل في نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ومن ثم فإن المعول عليه في تحديد هذه المباني ما يصدره وزير الإسكان من قرارات. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ونصوص عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1954 المقدمة صورته ضمن مستندات الطاعن في الدعوى أن المطعون ضده الثالث بصفته استأجر العين محل النزاع لاستخدامها كمخزن لتخزين الأسمدة وبذرة القطن والدقيق والفوارغ وغيرها من البضائع والحاصلات والأدوات سواء كانت مملوكة للبنك أو لغيره وأنه يستخدم حالياً لتخزين المبيدات الحشرية وكان هذا الغرض بحسب طبيعته لا يتصل بأوجه النشاط المصرفي الذي تمارسه المنشآت المصرفية عادة فلا يصح إسباغ وصف المنشأة المصرفية عليه ومن ثم فلا ينطبق عليه حكم الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت المصرفية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين عد المخزن المؤجر محل النزاع منشأة مصرفية وطبق عليه حكم هذا الاستثناء لمجرد أن بنك التنمية والائتمان الزراعي هو الذي يستأجره دون اعتبار للغرض من استعماله الآنف بيانه المنبت الصلة بالنشاط المصرفي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الجزء ويستتبع نقض قضائه في باقي أجزائه المترتبة عليه بقوة القانون عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً