الطعن 1374 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 239 ص 633

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان محمد، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
———-
– 1 حكم ” الطعن في الحكم “. نقض ” الأحكام الجائز الطعن فيها”.
الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها المادة 248 من قانون المرافعات . جوازه ـ كأصل عام ـ في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف .
مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها المادة على سبيل الحصر جائز- كأصل عام- في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
– 2 اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية .اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار”. استئناف ” الأحكام غير الجائز استئنافها”. حكر ” اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار “. وقف ” إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة”.
اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة . نطاقه . الفصل في المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982- في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة – ومن بينها تقدير ثمن الأرض وكافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله قبل العمل به اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات هذه اللجنة .ولايتها لا تتعدى النظر في مدى موافقة قرار اللجنة لأحكام ذلك القانون الحكم الصادر في هذا النطاق عدم قابليته للطعن . المواد 12،6،5 من ذات القانون .
مفاد نصوص المواد 5،6،12 من القانون رقم 43 لسنه 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة أن المشروع قد خول اللجنة القضائية المشكلة وفقا للمادة الخامسة اختصاصا قضائيا في المسائل المبينة بها ومن تقدير ثمن الأرض والفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون، ولم يستثن من الخضوع لأحكامه سوى الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها وتمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معلجه وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون ، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من ذوى الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في قرارات اللجنة القضائية، فولايتها إذ مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالف الذكر قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له وحكمها في هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طالما أنه لم يتجاوز هذا النطاق.
————
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 408 لسنة 1985 مدني محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحكار الصادر بتاريخ 20/1/1985 وبعدم اختصاص تلك اللجنة وإلزام المطعون ضدهما بإتمام استبدال الحكر الخاص بهما طبقا للقانون رقم 92 لسنة 1960، وقالا بيانا لها إنهما يمتلكان مساحة 86.36 م2 مبينة بالأوراق مقام عليها مبان ومحكرة لوقف الأربعين، وتقدما سنة 1966 لهيئة الأوقاف بطلب إنهاء الحكر واستبداله فصدر قرار الإنهاء ووافقت لجنة شئون الأحكار على الاستبدال وقدرت لجنة التثمين سعر المتر بمبلغ ثمانية جنيهات فسددوا باقي معجل الثمن والأقساط منذ عام 1970 حتى عام 1975 غير أن المطعون ضده الأول عرض الأمر على لجنة شئون الأحكار المشكلة بالقانون رقم 43 لسنة 1982 فقررت إعادة تثمين العقار، وإذ كان هذا القرار مخالفا للقانون أقاما الدعوى. وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1985 قضت المحكمة برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 102 سنة 18 قضائية “مأمورية دمياط” وبتاريخ 22 من فبراير سنة 1981 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر وحددت جلسة لذلك وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن النيابة العامة دفعت في مذكرتها بعدم جواز الطعن بالنقض عملا بنص المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها المادة على سبيل الحصر جائز – كأصل عام – في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الاستئناف فإن الطعن بالنقض فيه لمخالفة القانون جائز ولا وجه لما تثيره النيابة العامة من أن الطعن في الحكم بطريق النقض غير جائز عملا بنص المادة السادسة من القانون رقم 43 سنة 1982 إذ أن محل تطبيق هذا النص أن يكون الطعن واردا على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية وفي منازعة ناشئة عن تطبيق هذا القانون.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن شرط نهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية عملا بنص المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة في الطعن على قرار اللجنة القضائية المشكلة بالمادة الخامسة من ذات القانون أن يصدر هذا القرار بالأغلبية المطلقة وأن يكون مسببا وإذ خلت أوراق الدعوى من هذا القرار وأسبابه ولم يرد بمحضر اللجنة غير منطوق القرار فإنه يكون منعدما فضلا عن أن قرار الاستبدال الصادر بتاريخ 12/6/1966 وقرار لجنة التثمين بتاريخ 10/8/1966 تحصن من الطعن طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1960، وإذ تجاهلت اللجنة هذا القرار وأعادت تثمين الأرض موضوع النزاع يكون قرارها معدوما ولا يعد فصلا في منازعة وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1982 مما يجوز معه الطعن على حكم المحكمة الابتدائية بالاستئناف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نصوص المواد 5، 6، 12 من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة أن المشرع قد خول اللجنة القضائية المشكلة وفقا للمادة الخامسة اختصاصا قضائيا في المسائل المبينة بها ومن بينها تقدير ثمن الأرض والفصل في كافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون، ولم يستثن من الخضوع لأحكامه سوى الأحكار التي صدرت قرارات بإنهائها وتمت إجراءاتها نهائيا وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجله وذلك قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من ذوي الشأن ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في قرارات اللجنة القضائية، فولايتها إذ مقصورة على النظر فيما إذا كان قرار اللجنة سالفة الذكر قد صدر موافقا لأحكام ذلك القانون أو بالمخالفة له وحكمها في هذا الشأن يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طالما أنه لم يتجاوز هذا النطاق، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن اللجنة القضائية قد أصدرت قرارا بتقدير ثمن الأرض فطعن عليه الطاعنان لدى المحكمة الابتدائية على سند من عدم اختصاص اللجنة القضائية لسبق إنهاء الحكر، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من خضوع الحكر لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1982 لعدم سداد الطاعن لمعجل الثمن كاملا قبل العمل بأحكامه وبالتالي اختصاص اللجنة القضائية بإصدار القرار المطعون فيه، فإن الحكم يكون نهائيا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع طعنا في هذا الحكم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .