الطعن 2384 لسنة 52 ق جلسة 9 / 1 /1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 38 ص 181
برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.
———–
إيجار “إيجار الأماكن”. حكم “تسبيب” “قصور”.
الايجار الصادر من الحائز الظاهر . نفاذه في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية . عدم تعرض الحكم لهذه القاعدة والتحقيق من توافر شروطها . قصور .
الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعمال هذه القاعدة ولم يتحقق من توافر شروطها بالنسبة للطاعنين من الثاني للأخير عندما استأجروا وحدات العقار موضوع النزاع من الطاعنة الأولى رغم ما أورده من أن سند الأخيرة في وضع يدها على ذلك العقار وتأجيره لهم كان يقوم على ملكيتها له بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية و أطلق القول بأن هذه العقود لا تنفذ في حق المطعون ضده ، فإنه يكون قاصر التسبيب .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2333 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على المدعو ….. والطاعنين عدا الطاعنة الأولى بطلب الحكم بإخلائهم من العقار المبين بالصحيفة والغرف الملحقة به، وقال شرحاً لها أنه بتاريخ 1/1/1938 استأجرت المرحومة ……. ذلك العقار بكامله من كنيسة الروم الكاثوليك وقد آلت إليه ملكيته بعقد مسجل وإذ تبين له وفاة المستأجرة الأصلية بعد أن قامت بتأجيره من الباطن إلى الطاعنين عدا الأولى بدون إذن كتابي من المالك فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر. وأثناء نظر الدعوى طلبت الطاعنة الأولى قبول تدخلها خصماً منضماً لباقي الطاعنين في طلب رفض الدعوى تأسيساً على أنها تضع اليد على عين النزاع المدة الطويلة دون منازعة من أحد، وأن الطاعنين يستأجرون منها وحداتها بموجب عقود إيجار مؤرخة 1/4/1954، 1/4/1957, 1/8/1958, وبتاريخ 26/1/1978 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم. وبعد أن سمعت أقوال الشهود حكمت بتاريخ 25/1/1979 بقبول تدخل الطاعنة الأولى خصماً في الدعوى وبرفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1349 لسنة 96ق القاهرة طالباً إلغاؤه والحكم له بالطلبات، وبتاريخ 27/12/1981 ادعت الطاعنة الأولى بتزوير ثلاث مستندات مقدمة من المطعون ضده هي عقد إيجار مؤرخ 1/1/1938 صادر ….. وعقد بيع مسجل يفيد انتقال ملكية العقار إليه وشهر حق إرث سلفه، وبتاريخ 18/3/1982 حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 17/6/1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنين من عين النزاع. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ….. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قد ذهب إلى أن الطاعنة الأولى تضع يدها على العقار موضوع النزاع بدون سند وبطريق الغصب ثم قضى بإخلاء باقي الطاعنين من وحدات العقار التي يستأجرونها منها بمقولة أن عقود إيجار تلك الوحدات لا تنفذ في حق المطعون ضده، في حين أن المقرر قانونا أن عقود الإيجار التي يصدرها الحائز تظل صحيحة ونافذة في حق المالك الحقيقي طالما كان المستأجر حسن النية، وإذ لم يقم دليل على سوء نية أي من الطاعنين المستأجرين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على أن عقود الإيجار المبرمة بينهم وبين الطاعنة الأولى لا تنفذ في حق المالك الحقيقي ودون أن يعرض لما إذا كان الأولون حسني النية من عدمه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله “وإذ كان سند المستأنف ضدها الأولى (الطاعنة الأولى) في وضع يدها على عقار النزاع وتأجيره للمستأنف ضدهم (باقي الطاعنين) قائم على أساس ملكيتها لهذا العقار بوضع اليد المدة الطويلة ….. وكان الحكم رقم 726 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة المؤيد استئنافيا برقم 220 لسنة 98ق … قد قضى برفض دعواها تأسيسا على عدم اكتسابها لهذا العقار وبالتالي يضحى وضع يدها عليه بدون سند وبطريق الغصب وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يكون قد جانبه الصواب مما يتعين القضاء بإلغائه والحكم بإخلاء المستأنف ضدهم من عين النزاع ….. لا ينال من هذا النظر قيام المستأنف ضدها الأولى بتأجير أجزاء من عقار النزاع لباقي المستأنف ضدهم بموجب عقود إيجار ذلك أن هذه العقود وإن كانت صحيحة بين أطرافها إلا أنها لا تنفذ في حق المستأنف “وهذا الذي قرره الحكم ينطوي على قصور في التسبيب، ذلك أن الإيجار الصادر من الحائز الظاهر يكون صحيحاً ونافذاً في حق المالك الحقيقي متى كان المستأجر حسن النية، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعمال هذه القاعدة ولم يتحقق من توافر شروطها بالنسبة للطاعنين من الثاني للأخير عندما استأجروا وحدات العقار موضوع النزاع من الطاعنة الأولى رغم ما أوردته من أن سند الأخيرة في وضع يدها على ذلك العقار وتأجيرها لهم كان يقوم على ملكيتها له بوضع يدها عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية, وأطلق القول بأن هذه العقود لا تنفذ في حق المطعون ضده، فإنه يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً