الطعن 5510 لسنة 62 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 354 ص 377 جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
—————
(354)
الطعن رقم 5510 لسنة 62 القضائية
محكمة الموضوع. وكالة.
محكمة الموضوع. سلطتها في التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق.
—————-
إن كان التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده تقدم للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء ضد الطاعنة بمبلغ 1500 جنيه وقال شرحاً لذلك إنه يداينها بهذا المبلغ كأتعاب محاماة بمقتضى العقد المؤرخ 11/ 6/ 1984 المبرم بينه وبين الطاعنة وآخرين وتضمن الاتفاق على أن بقوم المطعون ضده بالعمل على أن تخلص للطاعنة ملكية قطعة الأرض التي أشترتها إذ قد صدر لها الحكم في الدعوى رقم 6176 لسنة 81 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها ولما كانت هذه الأرض ضمن أرض أشتراها………. وصدر له حكم بصحة ونفاذ عقد البيع في الدعوى رقم 6648 لسنة 73 مدني شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 3529 لسنة 100 ق وكان أسبق في تسجيل صحيفة الدعوى وأصبحت الأرض التي أشتراها ملكاً له فإن المطعون ضده اتفق في البند السابع من عقد الاتفاق المشار إليه على أنه يستحق المبلغ المطالب به عندما يجعل الحكم رقم 6648 لسنة 1973 واستئنافه عديم الأثر على ملكية الطاعنة، وقد أنهى المطعون ضده المهمة الموكولة إليه على النحو الثابت بالتوكيلات أرقام 2669 سنة 1987 عام قصر النيل و958 ب مكرر سنة 1989 عام قصر النيل ورقم 3635 سنة 1984 عام المطرية، وأنه قد نبه على الطاعنة بأداء الأتعاب إلا أنها امتنعت عن الوفاء. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 7732 لسنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 31/ 12/ 1991 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ الذي يطالب به. استأنفت هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2174 لسنة 109 ق وبتاريخ 21/ 7/ 1992 حكمت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده قد أنهي النزاع صلحاً بأن حصل على توكيل من الخصم…………. للطاعنة في عدم اعتدادها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 6648 لسنة 1973 واستئنافها رقم 3529 لسنة 100 ق وذلك على النحو الثابت بالتوكيل رقم 2669 لسنة 1987 عام قصر النيل وإذ كان هذا التوكيل الأخير ليس صادراً من……….. بل هو صادر من المطعون ضده إلى الطاعنة بصفته وكيلاً عن………. فإن الحكم إذ اعتبر هذا التوكيل صادراً من الخصم………. وأنه أنهى النزاع صلحاً يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى وكان الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالأتعاب المتفق عليها على قوله “وكان المدعي – المطعون ضده – قد أنهي النزاع صلحاً بأن حصل على توكيل من الخصم………. للمدعى عليها – الطاعنة – في عدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح هذا الأخير في الدعوى رقم 6648 لسن 73 واستئنافه رقم 3529 لسنة 100 ق القاهرة وهذا ثابت من التوكيل العام رقم 2669 لسنة 1987 قصر النيل ومن ثم فإن المدعي – المطعون ضده – يكون قد أوفى بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب عقد الاتفاق موضوع الدعوى” وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على إنهاء المطعون ضده للنزاع بحصوله على توكيل من………… – خصم الطاعنة – بالتنازل عن الحكمين الصادرين لصالحه واستدل على ذلك بالتوكيل رقم 2669 لسنة 1987 عام قصر النيل لما كان ذلك وكان الثابت من التوكيل الأخير أنه صادر من المطعون ضده إلى الطاعنة وبصفته وكيلاً عن………. بالتوكيل رقم 3635 لسنة 84 عام المطرية وكان الثابت من هذا التوكيل الأخير أنه صادر إلى المطعون ضده من…………. بصفته الشخصية فقط فإن نطاق التوكيل رقم 2669 لسنة 87 لا يتعدى صدوره من المطعون ضده إلى الطاعنة بصفته وكيلاً عن………… ولا يتضمن توكيلاً من…….. – خصم الطاعنة – في هذا الخصوص ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالتوكيل بياناً للموكل – المطعن ضده – من أنه بصفته وكيلاً عن………. الوكيل عن…….. خصم الطاعنة ذلك أن هذه العبارة ليس من شأنها اتساع نطاق الوكالة لتشمل توكيلاً صادراً من خصم الطاعنة للمطعون ضده طالما أن الموكل في هذا التوكيل هو المطعون ضده وحده ولم يثبت أن هناك توكيلاً آخر صدر إلى المطعون ضده من………. بصفته وكيلاً عن………… خصم الطاعنة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من التوكيل رقم 2669 لسنة 87 قصر النيل أنه تضمن توكيلاً من خصم الطاعنة للمطعون ضده الذي وكل الطاعنة بموجبه في عدم الاعتداد بالحكمين الصادرين لصالح هذا الخصم بما ينتهي به النزاع صلحاً ورتب على ذلك تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته وقضاءه بإلزام الطاعنة بالأتعاب المتفق عليها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً