الطعن 1837 لسنة 50 ق جلسة 7 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 229 ص 1193
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسن، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق.
———–
– 1 جمارك “رسوم جمركية”.
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة علي البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالإفراج عن البضاعة للمصلحة . تدارك الخطأ أو السهو الذي وقعت فيه عند الافراج عنها دون أن يعتبر ذلك خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم . متي كان مستحقا عليه ولم يسقط بالتقادم .
حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص و ليس في القانون العام و لا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد ، متى كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به .
– 2 جمارك “الواقعة المنشئة للرسم”.
النص علي عدم جواز الافراج عن البضائع قبل أداء الرسوم المستحقة عليها . م 5 ق 66 لسنة 1963 . مفاده أن أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الافراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية . عدم مساس ذلك بحق مصلحة الجمارك . اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره اذا ما وقع خطأ أو سهو عند الافراج .
تنص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية و أداء الضرائب و الرسوم المستحقة و هذا النص يعالج أساس استحقاق الرسم الجمركي ويبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى دون مساس بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره و من ثم يظل حقها قائماً في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11 لسنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 675/3089ج واعتبار الحجز الإداري الموقع في 11/8/1977 كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك أنه استورد 389 طرداً من خيوط غزل البوليستر بنظام الاستيراد بدون تحويل عملة وصلت ميناء بورسعيد في 2/6/1976 وبعد سداده للرسوم الجمركية التي قدرتها المصلحة الطاعنة بمبلغ 735/11547ج والإفراج عن الرسالة في 6/3/1977 بموجب شهادة الإجراءات رقم 1295، أدعت تلك المصلحة دون وجه حق استحقاقها لمبلغ 675/3089ج يمثل رسوم استهلاك وبلدية وهو ما لا تملكه بعد سحب البضاعة من الدائرة الجمركية وخروجها من رقابتها، كما أوقعت حجزاً إدارياً وفاءاً لهذا المبلغ الجزافي دون أن تستند إلى دين صحيح محقق الوجود ومعين المقدار، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته السالفة وبتاريخ 15/3/1979 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الدرب الأحمر الجزئية الذي قضى في 16/1/1980 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1269/97ق. وبتاريخ 26/5/1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة الأخير من مبلغ 675/3089ج وبإلغاء الحجز الإداري المؤرخ 11/8/1977 واعتباره كأن لم يكن. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك تقول أنه لما كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1963 على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة لا يصادر حق الطاعنة مستقبلا في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير هذه الرسوم ابتداء، وإذ أنكر الحكم عليها هذا الحق حين قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبلغ المطالب به بمقولة أن البضائع الموجودة خارج الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، كما شابه الفساد في الاستدلال لما انتهى إليه من أن سبق سداد رسوم البلدية والإعفاء من رسم الاستهلاك يحول دون المطالبة بفرق الرسوم أو العدول عن الإعفاء رغم أنه لا يرتب مثل هذا الأثر.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن حق مصلحة الجمارك في الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقا عليه قانونا وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 في فقرتها الأخيرة من أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة، إذ أن هذا النص الأخير إنما يعالج أساس استحقاق الرسم الجمركي ويبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي دون مساس بحق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسم المستحق أو تقديره، ومن ثم يظل حقها قائما في تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً