الطعن 75 لسنة 85 ق “طعون مجلس النواب” جلسة 27 / 6 / 2016م

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد ,علاء الدين أحمد وأحمد الغايش “نواب رئيس المحكمة”
وبحضور أمين السر السيد/ جبيلي سيد محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 22 من رمضان سنة 1437هـ الموافق 27 من يونيه سنة 2016م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 75 لسنة 85 القضائية “طعون مجلس النواب”.

————
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من التحقيقات وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام طعنه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض بطلب الحكم بإبطال نتيجة انتخابات مجلس النواب، الدائرة الحادية عشرة، ومقرها قسم شرطة الدقي والعجوزة وما ترتب عليها من آثار وقال بياناً لطعنه أنه ترشح مستقلاً لعضوية مجلس النواب عن الدائرة السالفة عام 2015 ونافسه المطعون ضده الثاني في جولة الإعادة مرشحاً عن حزب المصريين الأحرار، وإذ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز الأخير بمقعد الدائرة رغم ما شاب العملية الانتخابية من عوار تمثل في قبول اللجنة العليا استبدال الصفة الحزبية – للعضو الفائز – لحزب المصريين الأحرار بحزب الوفد بالمخالفة لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، وخرقه ووكلائه ومندوبيه فترة الصمت الانتخابي في جولة الإعادة يومي 27، 28/10/2015 وتقديمه رشاوى انتخابية للتأثير على إرادة الناخبين مما أثر على نتيجة التصويت، وتمسك بإعادة فرز الأصوات الباطلة وإعادة التجميع النهائي لفرز الأصوات بكافة اللجان الفرعية وقدم الطاعن تدليلاً على طعنه حافظة مستندات طويت على قرص ممغنط وشهادة من اللجنة العليا للانتخابات بترشحه عن المقعد الفردي للدائرة الحادية عشرة وخوضه جولة الإعادة ضد المطعون ضده الثاني.
وإذ باشرت المحكمة تحقيق الطعن وندبت أحد أعضائها لإجرائه. وبسؤال وكيل الطاعن بالتحقيقات قرر بمثل ما ورد بصحيفة الطعن وأضاف أن مندوبي المرشح الفائز قاموا بتوزيع منشورات دعائية ورشاوى انتخابية عينية ونقدية فترة الصمت الانتخابي وارتدوا ملابس وسيّروا سيارات تحمل صوره ورمزه الانتخابي في بعض اللجان المشار إليها بصحيفة الطاعن مما أثر على نتيجة التصويت بما يستوجب إلغاء نتائجها وأن مندوبيه حرروا محاضر بأقسام الشرطة عن هذه الوقائع وأبلغوا بها شفاهة رؤساء اللجان الفرعية والعامة، وأضاف أنه بإعلان رئيس اللجنة العامة لأعداد الناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أرسل تظلماً – بتاريخ 29/10/2015 – إلى اللجنة العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني وتلقى رداً باستلام التظلم.
وبتاريخ 9/2/2016 حضر الأستاذ/ …….. المحامي عن المرشح الفائز بالانتخابات بالتوكيل العام رقم 12201 ج إمبابة يبيح له الحضور أمام هذه المحكمة، واستلم صورة من صحيفة الطعن ووقع باستلامها وطلب أجلاً للاطلاع. وبتاريخ 16/2/2016 حضر الأستاذ/ ………. المحامي وكيلاً عن المرشح الفائز بالتوكيل العام رقم 2016 لسنة 2000 نادي الزمالك ودفع بعدم قبول الطعن شكلاً لمخالفته نص المادتين 54، 55 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبتاريخ 20/2/2016 وردت إفادة اللجنة العليا للانتخابات بإرسال الطاعن شكوى بطريق البريد الإلكتروني على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات.
وحيث إنه تحقيقاً للطعن أمرت المحكمة بضم أوراق العملية الانتخابية.
وبتاريخ 1، 6/3/2016 جرت عملية إعادة فرز وتجميع لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدائرة الحادية عشرة محل الطعن وعددها 178 لجنة فرعية على النحو التالي.
رقم اللجنة عدد من الأصوات ما حصل ما حصل عليه الأصوات
أدلوا بأصواتهم الصحيحة عليه الطاعن المطعون ضده الباطلة
………………

المجموع

44509 42840 21498 21342 1669

وإذ وردت نتيجة تصويت المصريين في الخارج من اللجنة العليا للانتخابات، فقد تبين أن عدد من أدلوا بأصواتهم 663 ناخباً وأن عدد الأصوات الصحيحة 655 صوتاً وعدد الأصوات الباطلة ثمانية أصوات وأن الطاعن حصل على 400 صوتاً وحصل المرشح الفائز على 255 صوتاً.
وقد ثبت للمحكمة من مطالعة محضر اللجنة العامة نموذج رقم 16 أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 359130 ناخباً، وأن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمام تلك اللجان 44532 ناخباً وأن عدد الأصوات الباطلة 1686 صوتاً وأن الطاعن حصل على 21029 صوتاً وحصل المطعون ضده على 21817 صوتاً.
وحيث إنه بجلسة التحقيق الأخيرة حضر كل خصم بوكيله وتمسك الطاعن بطلباته وقدم مذكرة بدفاعه وطلب المطعون ضده الثاني رفض الطعن وقدم مذكرة، وحددت المحكمة جلسة 19/5/2016 لنظر الطعن في غرفة مشورة، وفيها حجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علاء الدين أحمد “نائب رئيس المحكمة” وبعد المداولة.
وحيث إنه وإن كان الطعن بالنقض ليس من درجات التقاضي ويجري على نظام الدفاع المكتوب الذي يبديه الخصوم سلفاً في مذكرات مقدمة لقلم الكتاب في الآجال التي حددها القانون، وإن كان المشرع قصر التقاضي في شأن صحة عضوية أعضاء مجلس النواب على محكمة النقض دون غيرها لأمور استقل بتقديرها ولاعتبارات تتعلق بالسلطة الشرعية التي تفرضها إرادة الناخبين وأهمية مجلس النواب والتحقق من صحة عضوية أعضائه وأن النتيجة النهائية للفرز تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين إلا أن مراقبة هذه المحكمة لأي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة لا تقف عند التعرض لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وإنما تتعداه إلى مراقبة الواقع المطروح عليها توصلاً لصحة الإجراءات السالفة وشرعية أعضاء البرلمان، ومن ثم فهي في هذا الصدد تعد محكمة للقانون والواقع إلى الحد الذي قد يصل إلى القضاء بالتعويض إذا قدرت أن الطعن أريد به الكيد، وعلى ذلك فإن خصومة الطعن بالنقض في صدر الطعن على النحو السالف تمتد إلى الخصوم الحقيقيين الذين أورد المشرع صفاتهم في القانون رقم 24 لسنة 2012 – بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – وهم من رفع عليهم الطعن ابتداءً ومن تدخلوا أو أدخلوا صحيحاً في الطعن، وكان من المقرر أن الغرض من ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم في صحيفة الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن الغرض يتحقق بكل ما يكفي للدلالة عليها في أي موضع من صحيفة الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أودع صحيحاً في الميعاد صحيفة طعنه قلم كتاب محكمة النقض مختصماً اللجنة العليا للانتخابات وأورد بصلب الصحيفة اسم العضو الفائز بالانتخابات – ……. – عن مقعد الدائرة الحادية عشرة، الجيزة، المطعون في صحة عضويته وأنه هو المقصود بتوجيه الطعن إليه حسبما جاء ببيانات الصحيفة، وكانت أسباب الطعن جميعها تتعلق به، وأن الأخير قد حضر جلسات التحقيق التي أجرتها المحكمة بوكيله وأثبت حضوره وباستلام صورة من صحيفة الطعن فتمت المواجهة بهذا الحضور بينه وبين الطاعن وأبدى طلباته ودفاعه بمحاضر التحقيق فتحققت الغاية من الإجراء الذي عناه المشرع بذكر اسم المطعون ضده بصحيفة الطعن وأنتج هذا الحضور أثره من وقت التوقيع على أصل صحيفة الطعن بالاستلام بما ينفي ما قد يثار بشأن هذا الاختصام من بطلان للإجراءات.
وعن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الطاعن التظلم المنصوص عليه في المادتين 54، 55 من القانون رقم 45 لسنة 2014 فهو غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة ب من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على أن “المحرر الإلكتروني هو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة”، والمادة 15 من ذات القانون “للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ….” يدل على أن البيانات التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة تعد من قبيل المحررات ولها ذات الحجية المقررة للمحررات الرسمية أو العرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وفي نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية. لما كان ذلك، وكان مصطلح التظلم الوارد بنص المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 2014 قد ورد في صيغة عامة ليشمل كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الحديثة ومنها البريد الإلكتروني، وكان الطاعن قد قدم إلى اللجنة العليا للانتخابات التظلم المبين بنص المادة 54 السالفة بالبريد الإلكتروني مراعياً الموعد الذي حدده نص المادة المشار إليها محققاً بذلك الغرض الذي رمى إليه المشرع من وجوب التظلم إليها، وهو ما سلمت به اللجنة العليا في خطابها المرسل للمحكمة بتاريخ 20/2/2016 من أن الطاعن قد قدم تظلمه إليها على موقعها الإلكتروني من إجراءات الاقتراع والفرز، فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية، وما أثير في هذا الصدد يضحى على غير أساس.
وعما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثاني للطعن على قرار اللجنة العليا للانتخابات الخطأ في تطبيق القانون بقبول اللجنة العليا استبدال الصفة الحزبية للمطعون ضده كمرشح فردي ممثلاً لحزب المصريين الأحرار بحزب الوفد، وخرقه للدعاية الانتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابي فهو غير مقبول، لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – من أن المنازعات الانتخابية السابقة على عمليات التصويت والفوز وإعلان النتيجة – التي تختص بها محكمة النقض – هي وفقاً لتكييفها القانوني الصحيح منازعات إدارية يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فيها، ومن ثم فإن النعي المتعلق بذلك يضحى غير مقبول .
وغير مقبول أيضاً ما أثاره الطاعن بشأن تقديم – العضو الفائز بالانتخابات – رشاوى انتخابية عينية أو نقدية للناخبين وذلك لخلو الأوراق من تحرير محاضر أو ضبط وقائع بشأنها، كما أن مشاهد الشريط الممغنط التي شاهدتها المحكمة لا تنهض دليلاً على ما قرره الطاعن في هذا الشأن، ومن ثم يغدو النعي المتعلق بذلك عار عن دليله وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن عما ينعاه الطاعن على العملية الانتخابية وتخطئة اللجنة العامة واللجان الفرعية في عملية رصد الأصوات وتجميعها فهو في محله، ذلك أن النص في المادة 107 من الدستور الصادر بتاريخ 2014/1/18 على أن “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب ….. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم” والنص في المادة 29 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 الذي أقره مجلس النواب في 20/1/2016 على أن “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها …. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم” يدل على أن المشرع قد اختص محكمة النقض – دون غيرها – بالحكم في صحة عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب المنتخبين أو المعينين – خروجاً على ما جرى عليه العمل في ظل أحكام المادة 93 من دستور 1973 الذي كان يخص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض – وأن المقصود بالطعن الانتخابي في معنى المادتين السالفتين المنازعات التي تدور حول نتائج الانتخابات ومدى تعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين وسلامة العملية الانتخابية من أي عيب جوهري يؤثر في نزاهة أو مشروعية إجراءات عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، وتحقيقاً لوجه الطعن أجاز المشرع للمحكمة قبل الفصل في الطعن إخطار اللجنة العليا لإرسال محاضر لجان الانتخاب والأوراق المتصلة بالطعن وأن تأمر بإجراء ما تراه لازماً من التحقيقات وسماع الشهود لإظهار الحقيقة، فإذا استبان لها توافر أحد الأسباب القانونية لذلك قضت بعدم صحة العضوية، أما إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضى بصحة عضوية من ترى أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها
على النحو الوارد بالمواد 7، 10، 11، 12 من القانون رقم 24 لسنة 2012. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة ومن إعادة فرز الأصوات التي حصل عليها کل من الطاعن والمطعون ضده الثاني في حضور وکيليهما توصلاً لحقيقة الأصوات الصحيحة والباطلة وإعادة تجميعها في جميع اللجان الفرعية التابعة للدائرة العامة الحادية عشرة – قسم شرطة الدقي والعجوزة – تبين أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه اللجان داخل مصر وخارجها 45172 صوتاً الصحيح منها 43495 صوتاً، والباطل منها 1677 صوتاً وأن الطاعن قد حصل على 21898 صوتاً وحصل المطعون ضده على 21597 صوتاً وهو ما يخالف ما أثبت بالنموذج رقم 16 لجنة عامة سواء في عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل مصر البالغ 44532 صوتاً أو عدد الأصوات الباطلة وعددها 1686 صوتاً أو ما حصل عليه الطاعن بعدد 21029 صوتاً أو ما حصل عليه المطعون ضده بعدد 21817 صوتاً، وإذ أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز المطعون ضده الثاني رغم حصوله على أصوات أقل من تلك التي حصل عليها الطاعن بعدد 301 صوتاً فإن قرارها يضحى باطلاً حابط الأثر وواجب الإلغاء مع تصحيح المخالفات الناتجة عن الخطأ في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية فإن المحكمة تتولى هذا التصحيح وتقضي بصحة عضوية الطاعن على النحو الوارد بالمنطوق.
لذلك
حكمت المحكمة: بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية في 31/10/2015 العدد 44 مكرر فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده الثاني …….. – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردي – دائرة الدقي والعجوزة – محافظة الجيزة ، وبصحة عضوية الطاعن – ………… (وشهرته ………..) – بمجلس النواب للمقعد الفردي عن الدائرة المذكورة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .