الطعن 1098 لسنة 47 ق جلسة 17 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 56 ص 242

برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، ومحمد محمد يحيى.
————-
عمل “أجر” “الميزة العينية”.
الميزات العينية التي تأخذ حكم الأجر وتلحق به. مناطها. أن يكون رب العمل ملزما بأن يوفرها للعامل لقاء عمله. ميزة المأكل والمسكن المقررة بسبب طبيعة العمل في الفنادق. لا تعد ميزة عينية ولو صدر قرار من رئيس مجلس الإدارة باعتبارها جزءا من الأجر. علة ذلك.
الميزات العينية التي تصرف للعامل لا تعد أجراً في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 – الذى يحكم واقعة الدعوى – ولا تأخذ حكم الأجر إلا إذا كان صاحب العمل ملزماً بأن يوفرها للعامل مقابل عمله . أما تلك التي يؤديها صاحب العمل للعامل لتمكينه من أداء عمله وإنجازه فلا تعتبر أجراً ولا تأخذ حكمه ، ولما كانت ميزة المأكل والمسكن المنصوص عليها في المادة 31 من نظام الشركة المطعون ضدها قد تقررت للعاملين بفنادق الشركة بسبب طبيعة العمل في هذه الفنادق وما تتطلبه من استمرار وجودهم في أماكن عملهم لتلبية طلبات النزلاء التي لا تنقطع فإن هذه الميزة لا تعد أجراً ولا تكسب حقاً لأنها لا تصرف لهؤلاء العاملين مقابل العمل وإنما تؤدي إليهم لتمكينهم من أدائه على الوجه الأكمل ولا يحق لغيرهم اقتضاؤها ولا ينال من ذلك النص في قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 على اعتبار الميزات التي كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم … جزاء من الأجر لأن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الميزة . لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر حيث كان يتمتع بميزة المأكل والمسكن ثم صدر القرار الجمهوري رقم … في … بتعيينه مديراً عاماً لشئون فنادق الشركة وعضواً لمجلس إدارتها بالقاهرة وانتهى بذلك عمله بالفنادق ومن ثم فإن حقه في اقتضاء تلك الميزة أو المقابل النقدي لها يكون قد زال اعتباراً من ذلك التاريخ بزوال سببه .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة … الوجه القبلي – وأخرى الدعوى رقم 4619 لسنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة. بطلب الحكم بأحقيته لمقابل الميزة العينية من مسكن ومأكل ومقداره 70 جنيه ولبدل الانتقال بواقع 10 جنيه شهريا، وقال بيانا لها أنه عمل بعدد من الفنادق الكبرى، وفي 14/3/1962 نقل من فندق شبرد إلى الشركة المطعون ضدها وعمل بفندق ونتر بالاس بالأقصر، وفي سنة 1968 صدر قرار جمهوري بتعيينه مديرا عاما لشئون فنادق الشركة وعضوا لمجلس إدارتها لقاء أجر مقداره 1360.160 جنيه في السنة وهو يقل عن أجره الذي كان يتقاضاه قبل صدور القرار الجمهوري المذكور، وإذ كانت المطعون ضدها تصرف له ميزة عينية – هي المأكل والإقامة في الفندق له ولأسرته تقدر قيمتها بمبلغ 70 جنيه في الشهر وبدل انتقال مقداره 10 جنيهات شهريا ثم امتنعت عن ذلك منذ عين في القاهرة فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 23/6/1971 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، وعدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مقابل الميزة العينية ومقداره 70 جنيها شهريا من 1/7/1968 والفوائد القانونية من 12/4/1972 حتى السداد حكمت المحكمة بتاريخ 17/5/1972 (بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 3220 جنيه وما يستجد بواقع 70 جنيها شهريا مع إضافته للمرتب اعتبارا من 1/5/1972) استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 3305 لسنة 89 القضائية، وفي 26/12/1972 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 18/5/1977 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة. فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بتقرير الخبير أن ميزة المأكل والمسكن جزء من الأجر طبقا لقرار رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها رقم 162 لسنة 1968 الصادر في 27/6/1968 باعتبار الميزات التي كان يتمتع بها العاملون بالشركة قبل يوم 19/12/1962 جزءا من الأجر، والمادة 30 من اللائحة الداخلية للشركة الصادرة في 15/9/1962 التي تنص على إخضاع ميزة المأكل والمسكن لضريبة كسب العمل واشتراكات التأمينات الاجتماعية، والحكم الصادر في النزاع رقم 31 لسنة 1966 تحكيم القاهرة المرفوع من ….. العامة للإعلام على شركات …… المصرية العامة للسياحة والفنادق بأحقية العاملين بهذه الشركات لميزة المأكل باعتبارها جزءا من الأجر، وكان الطاعن قد نقل من فندق ….. إلى فندق …. بالأقصر التابع للشركة المطعون ضدها في 14/3/1962 ومن ثم يكون من حقه الحصول على هذه الميزة باعتبارها أجرا اعتبارا من هذا التاريخ فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد في أسبابه على تقرير الخبير وقضى بعدم أحقية الطاعن للميزة قبل يوم 22/7/1972 على أساس من الاتفاق المؤرخ 22/7/1972 رغم أن هذا الاتفاق ألغي بالاتفاق الذي تم في شهر يناير سنة 1973 يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه على العقد المؤرخ 22/7/1972 في حين أن هذا العقد لم يتخذ أساسا لطلبات الطاعن أو سنداً لدفاع المطعون ضدها، ولم يعتمد من الوزير ولم ينشر في الجريدة ولم توافق عليه الجمعية العمومية للنقابة كما توجب ذلك المادتان 91، 92 من قانون العمل كما أنه والعقد المؤرخ 6/1/1973 عقدان جماعيان يلزم لإعمالهما على حالات فردية التحقق من توافر شروط تطبيقهما على كل حالة، وكاشفان للحق فلا يغيران من طبيعة الميزة العينية المطالب بها باعتبارها أجرا ولا من تاريخ استحقاقها وهو تاريخ التوقف عن صرفها لأن سببها هو عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .