الطعن 4224 لسنة 77 ق جلسة 21 / 1 / 2016

باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
ـــــــــــــــ
برئـــاســـة الـسـيـد القاضى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود (نــائــب رئــيــس الــمــحــكـــمــة)
وعـضوية السادة القـضاة / خـــــالــــــد مــــحـــمــــد ســـلـــــيـــم ، إيـــهــاب فــــــــوزى ســـــــلام

أحــــــــمــــــد عـــــلــــى خـــلـــيــــــل و مــحــمــد مــصــطــفــى قــنــديــل
(نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة)
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مرشدى.
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 11 من ربيع الآخر سنة 1437 هـــــ الموافق 21 من يناير سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4224 لسنة 77 ق.
المرفوع من
السيد / ……..المقيم بناحية …. ـــ محافظة المنوفية.لم يحضر أحد عنه بالجلسة.
ضــــــــــــد
1 ــ السيد / ……
9 ــ السيد / …….. المقيميـــــــن بناحية …. ـــ محافظة المنوفية.
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
الوقائــــــــــع
فـــى يــــوم 24/2/2007 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) الصادر بتاريخ 9/1/2007 فى الاستئناف رقم 1681 لسنة 39 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 13/3/2007 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى 27/3/2007 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 2/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 15/10/2015، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقرر/ …. (نائب رئيس المحكمة)، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسـائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة أقاموا الدعوى رقم 4269 لسنة 2003 مدنى شبين الكوم الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم من الرابع حتى الأخير بطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ 25/3/1997 والمحكوم بصحة التوقيع عليه فى الدعوى رقم 133 لسنة 1997 صحة توقيع شبين الكوم صورية مطلقة ترتب بطلان ذلك العقد واعتباره كأن لم يكن وأحقيتهم فى استلام حقهم الموروث فى عقار التداعى محل العقد سالف البيان. وقالوا بيانًا لذلك إنه عقب وفاة مورثهم جميعًا فوجئوا بظهور العقد سالف البيان المنسوب لمورثهم ثابت به بيعه منزل مساحته 220 مترًا مربعًا إلى الطاعن والمطعون ضده الرابع ومورث المطعون ضدهم من الخامس حتى السابعة، وحيث إن هذا العقد تم خفية، وغير مشهود من أحد، فقد أقاموا الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدى المطعون ضدهم من الأول حتى الثالثة حكمت محكمة أول درجة بصورية عقد البيع المؤرخ 25/2/1997 صورية مطلقة. استأنف الطاعن والمطعون ضدهم من الرابع حتى السابعة حكمها بالاستئناف رقم 1681 لسنة 39 ق طنطا (مأمورية شبين الكوم) وفيه قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير فى السجل العينى بمضمون الطلبات المبداة فيها باعتبارها متعلقة بحق عينى عقارى، وهو ما توجبه المادة 32 من قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع، مجتزءًا القول بأنها من الدعاوى التى لا تخضع للقيد بالسجل العينى، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن “الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات.” يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو قيد صحيفة دعوى صحة التعاقد ـــ أو إبطال أو فسخ ـــ التصرف الوارد على حق من الحقوق العينية العقارية فى الجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى فى السجل المعد لذلك به، وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل وفقًا لهذه الطلبات، وكذلك تقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير فى السجل العينى بمضمون هذه الطلبات.

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى الراهنة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 25/2/1997 لصوريته المطلقة، وكانت الصورية المطلقة تتناول وجود العقد ذاته، وترمى إلى إثبات أن العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة، وكان ثبوت صورية عقد البيع يرتب بطلان العقد، وهى دعوى يتصور رفعها ولو كان التصرف مقيدًا فى السجل العينى، والحكم فيها بطلبات المدعى من شأنه أن يغير من بيانات السجل، وإذ كان عقار التداعى واقعًا بناحية طوخ طنبشا ـــ مركز بركة السبع قد خضع لنظام السجل العينى وفقًا لقرار وزير العدل رقم 4530 لسنة 1984 اعتبارًا من 31/3/1986 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/1984 ومن ثم فإن الدعوى تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان، وإذ خلت الأوراق من طلب المطعون ضدهم الثلاثة الأول إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى والتأشير فى السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير وفق ما استلزمته المادة المشار إليها ــــ وهو إجراء متعلق بالنظام العام ــــ فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبولها لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون السجل العينى رغم ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث الوجه الثانى من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 1681 لسنة 39 ق طنطا (مأمورية شبين الكوم) بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى.

لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت فى الاستئناف رقم 1681 لسنة 39 ق طنطا (مأمورية شبين الكوم) بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المستأنفين المصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .