الطعن 457 لسنة 50 ق جلسة 20 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 260 ص 1357
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
————-
عمل “تسوية”.
عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة. التجاوز عن ثلث المدة اللازمة للتسكين أمر جوازي للشركة تقدره طبقا لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها . لا محل للتحدي بقاعدة المساواة أو قواعد العدالة للخروج على هذا الأصل المقرر بنص صريح.
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفية لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفقاً لأحكام هذا النظام ، وأن التجاوز عن ثلث المدة المطلوبة أمر جوازي للشركة تقدره طبقاً لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها ، وإنه لا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بين العاملين أو بقواعد العدالة للخروج على هذا الأصل العام الذى قرره المشرع بنص صريح .
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 837 سنة 1977 عمال كلي دمنهور على الشركة الطاعنة طالبة ندب خبير لبيان مدى أحقيتها للدرجة السادسة مساواة لها بزملائها المقارن بهم وغيرهم وما تستحق من أجر ودرجة مالية عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ رفع الدعوى وحساب الفروق المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية عنها والحكم بما ينتهي إليه الخبير المنتدب لتلك المهمة. وقالت بيانا للدعوى أنها تعمل لدى الطاعنة التي سكنتها في 1/7/1964 على الفئة السابعة بينما سكنت زملاءها المقارن بهم المعينين بعدها بالفئة السادسة وإذ يحق لها المساواة بهم إعمالا لنص المادة 53 من قانون العمل فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. وبتاريخ 29/1/1977 ندبت المحكمة خبيرا لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت في 27/1/1979 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – وقيد استئنافها برقم 193 سنة 35ق، وبتاريخ 25/12/1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدها للفئة السادسة اعتبارا من 1/7/1964 وإلزام الطاعنة أن تدفع لها مبلغ 280 و115ج. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 22/4/1984، وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر … والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدها للفئة السادسة على الرغم من عدم استيفائها لمدة الخبرة اللازمة لشغلها وقدرها تسع سنوات مساواة لها بالمقارن بهم حال أنه طبقا لنص المادتين 63 و64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 لا يجوز تسوية حالة عامل على وظيفة لم يستوف شروط شغلها ولا يجوز التحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل العام.
وحيث إن هذا النص سديد، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفقا لأحكام هذا النظام، وأن التجاوز عن ثلث المدة المطلوبة أمر جوازي للشركة تقدره طبقا لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها، وأنه لأوجه للتحدي بمبدأ المساواة بين العاملين أو بقواعد العدالة للخروج على هذا الأصل العام الذي قرره المشرع بنص صريح. لما كان ذلك، وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها شغلت في 30/6/1964 وظيفة كاتبة بالسكرتارية التي عودلت اعتبارا من 1/7/1964 بوظيفة كاتب ثالث من الفئة المالية السابعة فسكنت عليها وأنها لم تستوف مدة الخبرة اللازمة لشغل وظيفة كاتب ثان من الفئة المالية السادسة ومقدارها تسع سنوات وأن المقارن بهم سكنوا على تلك الفئة الأخيرة بثلثي مدة الخبرة المتطلبة لها، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون فاقدة الحق في التسكين على الفئة المالية السادسة مثار النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتها لهذه الفئة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث السبب الثالث للطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً