الطعن 1584 لسنة 61 ق جلسة 20 /10 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 240 ص1273
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، عبد القادر عثمان وحسين دياب نواب رئيس المحكمة.
———–
عمل “العاملون بالقطاع العام”. بنوك “بنك التنمية والائتمان الزراعي: لائحة نظام العاملين، تقدير كفاية العاملين”.
مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو المهيمن على شئونه وله سلطة اصدار اللوائح ومنها نظام العاملين بالبنك والبنوك التابعة له . تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . حق للجنة شئون العاملين بالبنك وحدها . المادة 11 قانون 117 لسنة 76 والمواد من 24 الى 30 من لائحة نظام العاملين بالبنك .
لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن “مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي “1”….. “2”….. “3” الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية “4”….. “5”…… “6”….. “7”…..” قد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له ومؤدى نص المواد من 24 إلى 30 الواردة بالباب الثاني منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء، أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1888 لسنة 1988 عمال بني سويف الابتدائية على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعي بني سويف – طالبا الحكم بأحقيته في تعديل درجة كفايته عن عام 1988 من متوسط إلى ممتاز وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لدعواه إن رئيسه المباشر قدر كفايته بدرجة ممتاز عن الفترة من 1/4/1987 حتى 31/3/1988 إلا أن لجنة شئون العاملين قامت بتخفيضها إلى درجة متوسط بحجة مجازاته في تلك الفترة عن مخالفات حدثت في عام 1985 ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 30/10/1989 للمطعون ضده بطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 484 سنة 17 ق بني سويف وبتاريخ 16/1/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحب الحق في تقدير كفاية العاملين طبقا للائحة العاملين بالبنك الصادرة استنادا للقانون رقم 117 لسنة 1976 وإذ أهدر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قرارها في هذا الشأن بالنسبة للمطعون ضده وأحل نفسه محلها وقدر كفاية المطعون ضده بدرجة ممتاز، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد جرى على أن “مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك وعلى الأخص ما يأتي:- (1) …… (2) …… (3) ….. الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية (4) …. (5) …. (6) ….. (7)…….” فقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له، ومؤدى نص المواد من 24 إلى 30 الواردة، بالباب الثاني منها والخاص بلجان شئون العاملين وقياس كفاية الأداء، أن هذه اللجان هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده بدرجة متوسط ورفع هذا التقدير إلى درجة ممتاز، دون أن يثبت أن تقديرها قد شابه التعسف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 484 سنة 27 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً