الطعن 2635 لسنة 60 ق جلسة 20 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 270 ص 1428

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فوده.
————-
– 1 نقض “أسباب الطعن: السبب المجهل”.
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة . عدم بيان سبب النعي بيانا دقيقا والمستندات ودلالتها التي ينعي الطاعن علي الحكم إغفالها . أثره . اعتبار النعي مجهلا وغير مقبول .
المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.
– 2 وقف “تملك الوقف الخيري”. تقادم “تقادم مكسب”. قانون “الأثر الرجعي”. ملكية “أسباب كسب الملكية” بيع “آثار البيع” “نقل الملكية”. تسجيل.
الأموال الموقوفة . جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم . بحيازتها مدة ثلاث وثلاثين سنة . تعديل نص المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957 المعمول به من 13 /7 /1957 . أثره . امتناع جواز تملك أعيان الأوقاف الخرية بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها .
مؤدى نص المادة 970 من القانون المدني – قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 والقانون رقم 55 لسنة 1970 أن ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنه، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 – والذي جرى العمل به اعتبارا من 1957/7/13 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فنص على أنه لا يجوز تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ومفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها هي ثلاث وثلاثون سنة وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون 147 لسنة 1957.
– 3 وقف “تملك الوقف الخيري”. تقادم “تقادم مكسب”. قانون “الأثر الرجعي”. ملكية “أسباب كسب الملكية” بيع “آثار البيع” “نقل الملكية”. تسجيل.
القانون رقم 147 لسنة 1975 بتعديل المادة 970 مدني . ليس له أثر رجعي علي ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أعيان الوقف الخيرى قبل العمل به عدم اكتمال مدة التقادم قبل صدور هذا القانون علي نحو امتنع به جواز تملك الأوقاف الخيرية بالتقادم . الاعتصام بالتملك بالتقادم في هذه الحالة غير صحيح .
إذ لم يكن للقانون رقم 147 لسنة 1957 أثر رجعي فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأعيان بالتقادم قبل نفاذه فإنها تبقى مملوكة لهم.
– 4 وقف “تملك الوقف الخيري”. تقادم “تقادم مكسب”. قانون “الأثر الرجعي”. ملكية “أسباب كسب الملكية” بيع “آثار البيع” “نقل الملكية”. تسجيل.
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها مجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة . بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بالتقادم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده هذه المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة لاكتسابها ملكية العقار بوضع اليد.
– 5 وقف “تملك الوقف الخيري”. تقادم “تقادم مكسب”. قانون “الأثر الرجعي”. ملكية “أسباب كسب الملكية” بيع “آثار البيع” “نقل الملكية”. تسجيل.
السبب الصحيح للتملك الخمسي . سند يصدر من شخص غير مالك للشيء أو الحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون . مؤداه . عقد البيع غير المسجل لا يصلح سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسي .
السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم المكسب الخمسي وفقا لنص المادة 969 من القانون المدني هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون ومن ثم لا تؤدي الحيازة المستندة إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي.
– 6 إثبات ” إجراءات الإثبات “. خبرة . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها”.
محكمة الموضوع . سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها . لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه عدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم وحججهم والرد عليها استقلالا . علة ذلك .
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل ما يثيرونه تدليلا على دعواهم إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني الكافي لإسقاط كل ما يخالفها.
————–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6055 سنة 1978 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهما الأول والثاني بطلب الحكم بثبوت ملكيته للعقار المبين بالصحيفة وعقد البيع المؤرخ 10/12/1956 المحكوم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 565 سنة 1957 مدني كلي الإسكندرية، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب العقد المشار إليه اشترى من المطعون عليه الأول عقار التداعي، وتسلمه منذ تاريخ التعاقد ووضع يده عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ نازعته – هيئة الأوقاف – المطعون عليها الثانية في ملكيته وانتزعت العقار من يده في غضون عام 1967، ومن ثم فقد أقام الدعوى. تدخلت المطعون عليها الأخيرة في الدعوى خصما منضما للمطعون عليها الثانية في طلب رفضها، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 6/2/1986 م برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 546 سنة 42 ق التي ندبت بدورها خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 3/4/1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب إذ لم يبين أو يرد على ما أبداه من دفاع مؤيد بالمستندات أمام محكمة أول درجة، ولم يعرض سوى حجج وأسانيد المطعون عليها الثانية بما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلا، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم قصوره في الرد عليها وماهية المستندات التي قدمها تأييدا لهذا الدفاع وأغفل الحكم دلالتها، وأثر ذلك كله في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على أن عين النزاع وقف خيري – أخذا بتقرير الخبير – ومن ثم لا يجوز تملكها بالتقادم إعمالا لنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970، دون أن تعتد بما تمسك به من أن حيازة سلفة – المطعون عليه الأول – لها استمرت منذ سنة 1906 بغير انقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون رقم 55 لسنة 1970 المشار إليه، وأنه تلقاها منه بسند صحيح هو عقد البيع المؤرخ 10/12/1956 المحكوم بصحته ونفاذه، واستمر حائزا لها حيازة ظاهرة دون منازعة فكسب ملكيتها بالتقادم وفقا لنصوص المواد 955/2، 968، 969/1 من القانون المدني إلى أن سلبتها منه المطعون عليها الثانية بتاريخ 26/6/1967 دون حق – إذ أنها بفرض تملكها لعين النزاع فقد تخلت عن حيازتها لها مدة تزيد عن ستين عاما فسقطت ملكيتها طبقا لقواعد التقادم المسقط، هذا إلى أن تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم واتخذه عمادا لقضائه يشوبه القصور والفساد إذ لم يباشر الخبير المأمورية المنوطة به كما حددها الحكم الصادر بندبه فلم ينتقل إلى الجهات المعنية التي توجد لديها بيانات الملكية ولم يناقش مستنداته أو يطلع على أصل حجة الوقف الخيري الذي تدعيه الهيئة المطعون عليها الثانية بل استند إلى محضر تسليم إداري هندسي من صنعها ولا تنطبق الحدود الواردة به على عين النزاع دون أن تقدم دليلا سواه، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه ملكيته الثابتة على سند من تقرير الخبير رغم قصوره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 970 من القانون المدني – قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 والقانون رقم 55 لسنة 1970 أن ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثا وثلاثون سنة، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 – والذي جرى العمل به اعتبارا من 13/7/1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فنص على أنه لا يجوز تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ومفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المشار إليه كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب ملكية أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها هي ثلاث وثلاثون سنة وذلك إلى أن حظر المشرع إطلاقا تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون 147 لسنة 1957، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعي فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأعيان بالتقادم قبل نفاذه فإنها تبقى مملوكة لهم، ولما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث وثلاثون سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده هذه المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد، وأن السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم المكسب الخمسي وفقا لنص المادة 969 من القانون المدني هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون ومن ثم فلا تؤدي الحيازة المستندة إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي. لما كان ما تقدم، وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها، وهي غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم وشتى مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل ما يثيرونه تدليلا على دعواهم إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني الكافي لإسقاط كل ما يخالفها. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه خلص مما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها إلى أن عقار النزاع من أعيان وقف خيري وأن الطاعن ومن قبله سلفه لم يحزها حيازة مستوفية شرائطها القانونية لكسب ملكيتها وفقا للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957، كما وأنه لا يجوز تملكها بالتقادم بعد صدور ذلك القانون أيضا فإنه لم يتوافر للطاعن السبب الصحيح الذي يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسي طبقا للمادة 969 من ذات القانون، وذلك للأسباب السائغة التي ساقها، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه، فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .