الطعن 4497 لسنة 57 ق جلسة 16/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 136 ص 909 جلسة 16 من أكتوبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف. وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وسيمر أنيس.
—————
(136)
الطعن رقم 4497 لسنة 57 القضائية
(1)هتك عرض. جريمة “أركانها”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. عقوبة “تقديرها” “العقوبة المبررة”. طعن “المصلحة في الطعن”.
الركن المادي لجريمة هتك العرض. تحققه بأي فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها ويخدش عاطفة الحياء عندها.
مثال لتسبيب كاف تتوافر به أركان جريمة هتك العرض.
إدانة الطاعن بجناية هتك العرض. انتفاء مصلحته في النعي على الحكم بأن الواقعة تعتبر جنحة. طالما أن العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس ستة أشهر تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
(2)إثبات “بوجه عام”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
التفات الحكم عن الصلح بين الطاعن والمجني عليه – في معرض نفي التهمة – لا يعيبه ما دام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.
———-
1 – من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للغير ويستطيل إلى جسمه. ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجني عليها عنوة واحتضنها وقبلها، ولما قاومته ضربها على عينها وأحدث إصابتها، وكان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون وإذ كان ما أورده الحكم – فيما تقدم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بدعوى القصور في التسبيب يكون غير سديد هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعتبر جنحة فعل فاضح غير علني طالما أن العقوبة المقضي بها عليه – وهي الحبس لمدة ستة أشهر – تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
2 – لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تثريب عليها إن هي أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولاً: هتك عرض ……. بالقوة بأن أمسك بها بداخل منزلها عنوة وضمها بين يديه إلى صدره وقبلها بوجنتيها ولما قاومته ضربها بيده على عينها اليمنى فأحدث بها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانياً: ضرب المجني عليها سالفة الذكر فأحدث بها عمداً الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 268/ 1، 242 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون – بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عنه تمسك في دفاعه بأن الواقعة بفرض صحتها – أخذاً بأقوال المجني عليها لا تعدو أن تكون مجرد فعل فاضح غير علني بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعن بمناقشة هذا الدفاع ولم يرد عليه، كما أطرح محضر الصلح الذي قدم بجلسة المحاكمة بأسباب غير سائغة يشوبها التعسف في الاستنتاج رغم أنه يتضمن تنازل المجني عليها عن شكواها وإقرار الطاعن بأن ما حدث منه كان بغير قصد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن توجه في ظهيرة يوم الحادث إلى مسكن المجني عليها وقام بطرق بابه ففتحت له وطلب منها إحضار كوب ماء وإذ دخلت لإحضاره دلف خلفها وقابلها بردهة المسكن الداخلية وأمسك بها عنوة واحتضنها وقبلها ولما قاومته ضربها على عينها وأحدث إصابتها ثم توعدها وانصرف، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات ومن التقرير الطبي الابتدائي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للغير ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أمسك بالمجني عليها عنوة واحتضنها وقبلها، ولما قاومته ضربها على عينها وأحدث إصابتها، وكان هذا الفعل من جانب الطاعن فيه من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة، فإن الحكم إذ دانه بهذه الجريمة يكون قد أصاب صحيح القانون وإذ كان ما أورده الحكم – فيما تقدم يستقيم به الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإن النعي عليه بدعوى القصور في التسبيب يكون غير سديد هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعتبر جنحة فعل فاضح غير علني طالما أن العقوبة المقضى بها عليه – وهي الحبس لمدة ستة أشهر – تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تثريب عليها إن هي أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً