الطعن 527 لسنة 44 ق جلسة 31 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 71 ص 357 جلسة 31 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.
———–
(71)
الطعن رقم 527 لسنة 44 القضائية

إثبات “الإثبات بالكتابة”. تزوير.
النسخة الكربونية للعقد الموقع عليه بإمضاء منسوب للتعاقد. لها حجيتها في الإثبات قبله. القضاء بعدم قبول الادعاء بتزويرها باعتبار أنه لا قيمة لها في الإثبات. خطأ.

———–
التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14/ 1 من قانون الإثبات – المقابلة للمادة 390/ 2 من القانون المدني قبل إلغائها – وإذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه، وكان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه، فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات. لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده وبطلانه عبارة عن كتابة بخط اليد محررة بالكربون، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا المحرر صورة منقولة عن أصلها ليس لها حجية في الإثبات فإن الحكم إذ بنى قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم……. مدني المنصورة الابتدائية ضد المطعون عليها وآخر – ……. وطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ في 24/ 10/ 1956 والذي نسب إليه فيه بيعه ماكينة ردستون للمطعون عليها وأخرى مقابل ثمن يخص المطعون عليها فيه 725 جنيهاً. وقال بياناً للدعوى إن هذه الأخيرة قدمت العقد سالف البيان في الدعوى رقم…… مدني المطرية واستند إليه في الادعاء بأنها شريكة بحق النصف في مصنع ثلج طلبت الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة عليه. وإذ كان هذا العقد مزوراً عليه بطريق التقليد، فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. وبتاريخ 1/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بإخراج المدعى عليه الآخر من الدعوى وبرد وبطلان العقد. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم……. مدني المنصورة وبتاريخ 10 مارس سنة 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخط في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن النسخة المدعي بتزويرها صورة كربونية لعقد بيع عرفي ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه وتكون الحجية للأصل لا للصورة في حين أن تلك النسخة الكربونية تحمل توقيع الكربون منسوباً للطاعن، وإذ حاجته بها المطعون عليها في المنازعة التي كانت قائمة بينهما فإنه يكون محقاً في طلب الحكم بردها وبطلانها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14/ 1 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 390/ 2 من القانون المدني قبل إلغائها وإذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه، وكان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه، فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء بالكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات. لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن التوقيع المنسوب للطاعن على المحرر المطلوب الحكم برده وبطلانه عبارة عن كتابة بخط اليد محررة بالكربون، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر هذا المحرر صورة منقولة عن أصلها ليس لها حجية في الإثبات فإن الحكم إذ بنى على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .