الطعن 1030 لسنة 81 ق جلسة 1 / 7 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
—–
برئاسة السيد القاضـى/ عــزت البنـــدارى نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمـد نجيـب جـاد ، منصــور العشـرى
خالــد مدكـــور نواب رئيس المحكمة
وأحمــد قاعـــود
ورئيس النيابة السيد / محمد أحمد العبد .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 11 من شعبان سنة 1433هـ 1 من يوليو سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1030 لسنة 81 قضائية .
المرفوع من :
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى بصفته .
ومقره شارع ثابت – بندر أسيوط – أسيوط . حضر عنه الأستاذ / ….. المحامى .
ضـــد
1- ورثة / …… وهم : ……
الوقائــع
فى يوم20/1/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمــة استئـناف بنى سويف ” مأمورية الفيوم ” الصادر بتاريخ 21/1/2010 فى الاستئنافين رقمى 326 ، 342 لسنة46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
ثم أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1/7/2012 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة – حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده الخامس والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكـم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / …. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2335 لسنة 2009 الفيوم الابتدائية على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى – بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف أجر إضافى يوازى أجرهم عن فترات العمل الإضافية مضافاً إليها 70% عن ساعات العمل الليلية و 35 % عن ساعات العمل النهارية ، وكذا نسبة مضاعفة قدرها 100% من ساعات العمل أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية والتى لم يحصلوا على أيام أخرى عوضاً عنها خلال عملهم بصفة دورية شهرية ، وندب خبيراً لحساب الفروق المالية المستحقة لهم والفوائد القانونية ، وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى البنك الطاعن حراساً ليليين ونهاريين ويقتضى عملهم الاستمرار فى العمل لمدة ست عشرة ساعة يومياً بالزيادة عن المقرر قانوناً بالإضافة إلى عدم حصولهم على أيام الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت لكل منهم بالمبلغ المبين بمنطوق الحكم وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى السداد وبحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 326 لسنة 46 ق أمام محكمة استئـناف بنــى سويــف ” مأمورية الفيوم ” ، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 342 لسنة 46 ق أمام ذات المحكمة التى أمرت بضم الاستئنافين للارتباط ثم قضت بتاريخ 21/12/2010 فى الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضى به لكل من المطعون ضدهم على النحو المبين بالمنطوق وتأييده فيما قضى به من فوائد وفى الاستئناف الثانى برفضه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى هى الواجبة التطبيق وقد انتظمت نصوصها حكماً فى خصوص الأجر الإضافى ، وكان مفاد نص المادتين 73 و 74 من اللائحة السابقة المقابلتين للمادتين 59 و 60 من اللائحة الحالية أنه لا يجوز أن يتجاوز هذا الأجر 25% شهرياً من الأجر الاساسى بالنسبة لعمال الحراسة وشاغلى الوظائف الحرفية والفنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى – أخذاً بما جاء بتقرير الخبير – بمنح المطعون ضدهم أجراً أضافياً يجاوز ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 59 من لائحة نظام العاملين بالبنك الطاعن المعمول بها اعتباراً من 1/4/2006 والصادرة نفاذاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى – والمقابلة للمادة 73 من اللائحة السابقة – تنص وحسبما جاء بمدونات الحكم الابتدائى على أنه ( يمنح العامل من غير شاغلى وظائف الإدارة العليا وما يعادلها الأجر الإضافى عن ساعات العمل الزائدة عما يجاوز 42 ساعة أسبوعياً ومقابل العمل خلال أيام العطلات الرسمية والراحـات بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه العامل فى الشهر عن 25% من أجره الأساسى ) ونصت المادة 60 من ذات اللائحة المقابلة للمادة 74 من اللائحة السابقة على أن ( تسرى فى شأن الأجر الإضافى فى القواعد التالية 00 (أ) يمنح هذا الأجر نظير ساعات العمل الإضافية بحد أقصى 12 ساعة أسبوعياً على أن يستثنى من الحد الأقصى شاغلوا وظائف مجموعة الحراسـة والخدمات المعاونة ( ب ) 000000( ج ) مع مراعاة الحد الأقصى السابق النص عليه بهذه المادة يحسب الأجر الإضافى بما يوازى أجر العمل الأصلى المستحق عن الساعات الإضافية مضافاً إليه 35% من ساعات العمل النهارية و 70% من ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل فى يوم الراحة الأسبوعية أو فى عطلة رسمية تحسب النسبة مضاعفة ويجوز تعويض العامل بأيام راحة بدلاً من العطلات الرسمية التى عمل خلالها ست ساعات يوميـة على الأقل ) ومؤدى ذلك أن اللائحة وإن استثنت عمال الحراسة والخدمات المعاونة من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية إلا أنها أبقت على الحد الأقصى لما يتقاضونه مقابل هذه الساعات بما لا يتجاوز 25% من الأجر الأساسى لكل عامل منهم ، ومن ثم فلا يستحق المطعون ضدهم ثمة أجر إضافى يجاوز هذه النسبة ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى – استناداً للجدول الثانى بتقرير الخبير – بأحقية المطعون ضدهم فى كامل المقابل النقدى لساعات العمل الإضافية وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية على سند من استثنائهم من الحد الأقصى للأجر الاضافى لمجرد كونهم يعملون بالحراسة حال أن هذا الاستثناء خاص بالحد الأقصى لساعات العمل الإضافية وليس لمقابلها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه لما كان مناط استحقاق الفوائد هو ثبوت تأخر المدين فى الوفاء بالتزامه ، وإذ قام الطاعن بصرف الأجر الإضافى للمطعون ضدهم قبل إقامتهم الدعوى بتسعة أشهر ولم يتأخر عن أدائه لهم فإنه لا يستحق لهم ثمة فوائد ، وإذ قضى الحكم بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن الطاعن وإن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق المطعون ضدهم للفوائد المقضى بها إلا أنه أسس ذلك – وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه – على أن الدين غير معلوم المقدار ومحل منازعة ولم يسبق له إثــارة انتفاء شرط تأخره فى الوفاء به ومن ثم ما ورد بالنعى يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
وحيث إن ما جاء بباقى أوجه الطعن يتعلق بالشق من الحكم الذى قضى بنقضه مما لا حاجة لبحثه .
وحيث إن الموضوع – بالنسبة لما نقض من الحكم – صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد قضى للمطعون ضدهم بالأجر الإضافى ملتزماً الحد الأقصى المقرر قانوناً المبين سلفاً فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم تعين القضاء بتأييده .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه قيما قضى به من مبالغ للمطعون ضدهم وألزمتهم المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئنافين رقمى 326 و 342 لسنة 46 ق بنى سويف – مأمورية الفيوم – بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مبالغ لكل منهم وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة وأعفت المطعون ضدهم من الرسوم القضائية .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .