الطعن 57 لسنة 44 ق جلسة 9 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 15 جلسة 9 من مارس سنة 1978
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، وعثمان الزيني، ومحمدي الخولي، وإبراهيم هاشم.
—————
(5)
الطلب رقم 57 لسنة 44 ق “رجال القضاء”
مرتبات. اختصاص. ضرائب.
طلب رجل القضاء بشأن عدم خضوع بدل طبيعة العمل للضريبة على كسب العمل. منازعة ضريبية بحتة. أثره. عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل فيها. الاختصاص بنظرها. معقود للمحاكم العادية.
—————
تنص المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم ومفاد هذا النص اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات المتعلقة بالشئون المالية لرجال القضاء، ولما كانت المنازعات التي تدور بين القاضي – بوصفه ممولاً – وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال – المنقولة وكسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعاء الضريبة، وكان الطالب قد طلب الحكم له برد الفروق المالية التي استقطعتها وزارة العدل لحساب وزارة الخزانة تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل لا يخضع لضريبة كسب العمل وما إليها وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم العادية ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب مع إحالته إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار تقدم بهذا الطلب في 29/ 6/ 1974 ضد وزيري العدل والخزانة للحكم بإلزامهما متضامنين بأن يردا له كافة المبالغ التي استقطعت من راتب طبيعة العمل المقرر له اعتباراً من السنة المالية 1962 – 1963 حتى أول أكتوبر سنة 1972 تاريخ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل الذي منح لرجال القضاء بالقرار الجمهوري ليس من المزايا النقدية أو العينية التي تخضع للضريبة ولكنه مقابل نفقات تقتضيها أعمال وظيفتهم كما لا يوجد نص خاص بخصوصه للضريبة على نحو ما كان مقرراً بالقانون رقم 199 لسنة 1960 الخاص ببدل التمثيل. دفعت الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب. وقدمت النيابة مذكرة برأيها. وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن الدفع في محله ذلك أن المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية تنص على اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ومفاد هذا النص اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات المتعلقة بالشئون المالية لرجال القضاء ولما كانت المنازعات التي تدور بين القاضي – بوصفه ممولاً – وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وكسب العمل هي من المنازعات الضريبية البحتة التي تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التي تخضع لوعاء الضريبة، وكان الطالب قد طلب الحكومة له برد الفروق المالية التي استقطعتها وزارة العدل لحساب وزارة الخزانة تأسيساً على أن راتب طبيعة العمل لا يخضع لضريبة كسب العمل وما إليها وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939، فإنه يكون نزاعاً ضريبياً يخرج عن الشئون المالية التي تختص بها هذه المحكمة وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحاكم العادية ومن ثم يتعين القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطالب مع إحالته إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً