الطعن 975 لسنة 62 ق جلسة 31 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 120 ص 627 جلسة 31 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود وعبد الملك نصار – نواب رئيس المحكمة.
—————
(120)
الطعن رقم 975 لسنة 62 القضائية
(1، 2) حراسة “حراسة إدارية”. قانون.
(1)القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سريان أحكامه على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون 150 لسنة 1964 أم آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بمقتضى هذا القانون.
(2) قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958. اعتبارها كأن لم تكن. إزالة الآثار الناشئة عنها. كيفيتها. ق 141 لسنة 1981. أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين التي آلت إليهم عن غير طريق الأخيرين. يكون ردها عيناً ما لم تكن قد تم بيعها ولو بعقود عرفية قبل العمل بالقانون 69 لسنة 1974.
(3)حيازة. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(4) حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”. خبرة.
أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب لا تؤدي إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
(5) حراسة “الحراسة الإدارية”. نيابة “نيابة قانونية”. دعوى. حيازة.
فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء حتى انتهاء الحراسة بتسليم أمواله إليه. حيازة الحارس العام للأموال هي حيازة لحساب الأصيل.
(6)حكم “عيوب التدليل: القصور”. دعوى. محكمة الموضوع.
كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم الفصل فيه ومما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزامها بالرد عليه وإلا كان حكمها خالياً من الأسباب.
————–
1 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تسري على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بناء على هذا القانون.
2 – استقر قضاء النقض على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر وقد جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن “تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم استناداً إلى أحكام القانون 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المرتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون” ولتنظيم كيفية إزالة الآثار الناشئة عن فرض تلك الحراسات على المشرع بعد أن صدرت المادة الثانية من هذا القانون بالرد عيناً لجميع أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى إلى هؤلاء باستثناء تلك التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 قد جرى على أن يرد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصلين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي ما لم تكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون.
3 – لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة.
4 – إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
5 – فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إلى أن تنتهي الحراسة بتسليم أمواله إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب الأصيل المفروض عليه الحراسة وله أن يستند إليها عند الحاجة.
6 – من المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب حكمها وإلا اعتبر الحكم خالياً من الأسباب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن التاسع “…….” أقام الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية والتي كانت مقيدة برقم 207 سنة 1952 مدني بني سويف على المطعون ضدهما السابع والثاني عشر طالباً الحكم – وفق طلباته الختامية – بتثبيت ملكيته لمساحة 4 س 5 ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وإزالة ما عليها من مباني وتسليمها له وإلزام المطعون ضدهما المذكورين متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 5040 جنيه ريع هذه المساحة عن المدة من 1/ 8/ 1947 حتى 1/ 8/ 1961 مع ما يستجد من هذا الريع حتى تاريخ انتهاء انتفاع مصلحة الطرق والكباري بها بواقع 360 جنيه سنوياً، ثم اختصم الطاعن التاسع كل من مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول والمطعون ضده الخامس ليصدر الحكم بذات الطلبات في مواجهتهما، وقال بياناً للدعوى إنه يمتلك مساحة 19 ط مبينة بالصحيفة بمقتضى عقود بيع ابتدائية قضى بصحتها ونفاذها وعقود مسجلة منها مساحة 6 ط بحوض……. 44 ص 47 أقامت عليها مصلحة الطرق والكباري مباني دون إتباع الطريق القانوني لنزع ملكيتها فأقام دعواه ليقضى له بطلباته سالفة البيان وإذ فرضت عليه الحراسة حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فعجلها الحارس العام وإذ انتهت الحراسة عجلها الطاعن التاسع، أقامت مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى رقم 710 لسنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية – والتي كانت مقيدة برقم 40 لسنة 1969 مدني جزئي عابدين ثم قيدت برقم 184 لسنة 1970 مدني جزئي بني سويف – على مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع عن نفسه وباقي المطعون ضدهم طالبة الحكم – وفق طلباتها الختامية – بتثبيت ملكيتها لمساحة 12 ط 1 ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبطلان العقدين الصادرين من الطاعن التاسع إلى الطاعنين العاشر والحادي عشر – وشطب ما ترتب عليها من تسجيلات بالعقد المسجل برقم 261 سنة 1976 شهر عقاري بني سويف والتسليم على سند من أنها تمتلك تلك المساحة بالشراء من المطعون ضده الخامس بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 27/ 1/ 1942 قضى بصحته ونفاذه وسجلت الحكم برقم 1960 في 13/ 8/ 1950 وأنها تسلمت هذه المساحة واستغلتها فترة من الزمن غير أن مورث الطاعنين الثمانية الأول وابنه الطاعن التاسع اغتصبا هذه الأطيان إلى أن فرضت عليهما الحراسة بقرار رئيس الجمهورية رقم 140 سنة 1961 وأنها حاولت استردادها من الحراسة فلم تفلح وظهرت منازعة مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع لها عندما تم نزع ملكية جزء من أطيان الدعوى قدره 4 س 5 ط بالقرار رقم 41 سنة 1953 لصالح المطعون ضده العاشر فأقامت الدعوى، تدخل في الدعوى المطعون ضده الحادي عشر طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة 4 س 5 ط المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وأحقيته لمبلغ 5040 جنيه ريع هذه المساحة بواقع 360 جنيه سنوياً عن المدة من 1/ 8/ 1947 حتى 1/ 8/ 1961 مع ما يستجد بواقع 360 جنيه سنوياً، وذلك تأسيساً على أن الطاعن التاسع فرضت عليه الحراسة وآل ما يمتلكه إلى الدولة، أمرت المحكمة بضم الدعوى الأولى إلى الدعوى الثانية وندبت خبيراً ثم أعادت إليه المأمورية أكثر من مرة وبعد أن أودع الخبير تقريره الأخير بتاريخ 26/ 6/ 1988 قضت المحكمة بتاريخ 27/ 12/ 1973 أولاً في الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ( أ ) بتثبيت ملكية المطعون ضده الحادي عشر بصفته لمساحة 4 س 1 ط (ب) بإحالة الشق الخاص بالمطالبة بالريع عن المدة من 1/ 8/ 1947 حتى تاريخ انتهاء انتفاع مصلحة الطرق والكباري بهذه المساحة إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل ثانياً في الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية أ – بتثبيت ملكية مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول لمساحة 20 س، 6 ط، 1 ف وبطلان التصرف موضوع العقد المشهر برقم 261 في 27/ 1/ 1976 والتسليم ب – عدم قبول تدخل المطعون ضده الحادي عشر بصفته في الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 15 سنة 22 ق، وأقام المطعون ضدهم الأربعة الأول استئنافاً مقابلاً قيد برقم 222 سنة 22 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15 من يناير سنة 1992 بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله خطأ الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية إذ استند في قضائه بأيلولة أموال الطاعن التاسع إلى الدولة إلى أحكام القانون رقم 150 سنة 1964 في حين أن الحراسة قد فرضت عليه بالتبعية لوالده الخاضع الأصلي للحراسة وأن المساحة موضوع النزاع في تلك الدعوى لم تؤول إليه عن طريق والده وأنه لم يتم التصرف فيها بالبيع مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة إعمال نص المادة الثانية من القانون رقم 69 لسنة 1974 وأحكام القانون رقم 141 سنة 1981 والحكم بتثبيت ملكيته للجزء المتبقي منها بعد الجزء الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة وبحقه في المطالبة بريع المساحة جميعها باعتباره المالك لها وباختصاص القضاء العادي بنظر طلب الريع دون هيئة التحكيم، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف ولم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعن بتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد لما هو المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام القانون رقم 69 سنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تسري على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ سواء رفعت هذه الحراسة قبل صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 أو آلت الأموال والممتلكات المفروضة عليها الحراسة إلى الدولة بناءً على هذا القانون، كما أن قضاء النقض قد استقر على عدم مشروعية قرارات فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 سالف الذكر وقد جاء نص المادة الأولى من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن “تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم استناداً إلى أحكام القانون رقم 162 سنة 1958 في شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المرتبة على ذلك على الوجه المبين في هذا القانون” ولتنظيم كيفية إزالة الآثار الناشئة عن فرض تلك الحراسات عنى المشرع بعد أن صدرت المادة الثانية من هذا القانون بالرد عيناً لجميع أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم الذين شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى إلى هؤلاء باستثناء تلك التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974، وكان نص المادة الثانية من القانون رقم 69 سنة 1974 قد جرى على أن “يرد عيناً إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصلي ما لم تكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون” وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنتين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الطاعن التاسع قد شملته الحراسة بالتبعية لوالده مورث الطاعنين الثمانية الأول وليس بصفة أصلية وأن المساحة المتنازع عليها في الدعوى رقم 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية قد آلت إليه عن غير طريق والده الخاضع الأصلي للحراسة ولا زال جزء منها لم يتم التصرف فيه بالبيع وطلب أحقيته في تثبيت ملكيته له وبأحقيته في طلب الريع عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها وما لم يتم نزعه تطبيقاً لأحكام القانونين رقمي 69 سنة 1974، 141 سنة 1981 وكان هذا الدفاع من جانب الطاعن التاسع دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقد أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بتملك المرحوم……… مورث الطاعنين الثمانية الأول للأطيان موضوع النزاع في الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية بالتقادم الطويل المكسب إذ كان قد وضع يده عليها منذ شرائها سنة 1950 وانقضت مدة التقادم قبل رفع تلك الدعوى في سنة 1969، غير أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفاع تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من عدم توافر شروط الحيازة المكسبة للملكية في وضع يد مورثهم لوجود منازعات قضائية – أشار إليها – على هذه الأطيان مما يعكر حيازته وقد تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف بذات الدفاع وأضافوا أن المنازعات القضائية التي أشار إليها الخبير بشأن أطيان تلك الدعوى قد انتهت بالفصل في الدعويين رقمي 92، 93 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية، وأن النزاع في الدعوى رقم 424 سنة 1970 خاص بمساحة 6 ط التي استولت عليها مصلحة الطرق والكباري وهي تغاير أرض النزاع في الدعوى رقم 710 سنة 1970 مما لا تصلح دليلاً على تعكير حيازة مورثهم بنفي توافر شروط حيازته لها حيازة مكسبة للملكية وأن حيازة الحارس العام خلال الفترة التي وضع فيها مورثهم تحت الحراسة يعتبر استمراراً لوضع يده ويعتد بها في حساب مدة التقادم وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري الذي يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى ولم يعرض للرد عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وأن فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص يترتب عليه اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء إلى أن تنتهي الحراسة بتسليم أمواله إليه ومقتضى ذلك أن حيازة الحارس العام على الأموال تعتبر حيازة لحساب الأصيل المفروض عليه الحراسة وله أن يستند إليها عند الحاجة، لما كان ذلك وكان تقرير الخبير المودع ملف الدعوى في 29/ 6/ 1977 أوضح أن حيازة مورث الطاعنين الثمانية الأول لأطيان النزاع لا تتوافر لها الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم لوجود نزاع على هذه الأرض من تاريخ شرائه والطاعن التاسع لها كالثابت بالدعاوي أرقام 151 سنة 1948، 207 سنة 1952، 424 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية، وكان الثابت من الأوراق أن الدعاوي القضائية التي أشار إليها التقرير جميعها قد دار النزاع فيها حول مساحة أل 6 ط المقام عليها مبنى مصلحة الطرق والكباري فقط دون أن تتعداها إلى باقي الأطيان موضوع الدعوى 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ومن ثم فلا أثر لها على ما جاوز تلك المساحة ويكون ما خلص إليه الخبير في تقريره لا تنتقى به الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف كما تمسكوا أيضاً بأن حيازة مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع استمرت منذ أن وضعا يدهما على هذه الأرض من تاريخ شرائها في عام 1950 حتى عام 1969 تاريخ إقامة الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية وأن حيازة الحارس العام خلال فترة فرض الحراسة عليهما من سنة 1961 حتى سنة 1974 تاريخ تسليم الأموال إليهما يعتبر لحسابهما وتحسب في مدة التقادم وهو دفاع جوهري يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عنه وأيد قضاء محكمة أول درجة لأسبابه والذي اتخذ من تقرير الخبير أساساً له وحجب نفسه عن بحث توافر الشروط اللازمة لكسب ملكية مورث الطاعنين الثمانية الأول والطاعن التاسع للأطيان موضوع النزاع بالتقادم فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدهم الخمسة الأول قد طلبوا الحكم ببطلان العقد المسجل رقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف الصادر من الطاعن التاسع للطاعنين الأخيرين المتضمن بيعه لهما مساحة 20 س 13 ط لدخول هذه المساحة ضمن مساحة 12 ط 1 ف موضوع الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ولصدوره من غير مالك وقد أجابتهم محكمة أول درجة إلى طلباتهم في حين يبين من مراجعة البيانات المساحية للأطيان محل العقد المسجل رقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف على البيانات التي تضمنتها صحيفة دعوى تثبيت الملكية رقم 710 سنة 1970 سالفة الذكر اختلاف كلتا المساحتين عن الأخرى وأنهما لا يشتركان إلا في مساحة 10 س 1 ط مما كان يتعين معه الحكم ببطلان العقد المسجل بالنسبة لهذه المساحة المشتركة فقط، وقد تمسك الطاعنون لدى محكمة الاستئناف بهذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى غير أنها أطرحته ولم تعنى بالرد عليه وقضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به أمام محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب حكمها وإلا اعتبر الحكم خالياً من الأسباب، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين الوارد بصحيفة الاستئناف أن الأطيان محل عقد البيع المسجل برقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف ومساحتها 20 س 13 ط لا يدخل فيها ضمن أطيان الدعوى رقم 710 سنة 1970 مدني محكمة بني سويف الابتدائية إلا مساحة 10 س 1 ط وأن باقي المساحة لا تدخل ضمن أطيان الدعوى سالفة الذكر، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى ببطلان البيع موضوع العقد المسجل برقم 261 سنة 1976 توثيق بني سويف بالنسبة لكامل المساحة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً