قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1797
قرارات اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لعام 1424هـ
قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1797
وتاريخ 4/12/1424هـ
أطراف القضية : المستأنف والمستأنف عليه
موضوع القضية : استئناف قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الرياض رقم 1935 وتاريخ 23/12/ 14هـ والقاضي منطوقه بما يلي :
1- يدفع صاحب العمل للمدعي مبلغ 12.869.67 ريالاً مقابل بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة عن السنة الأخيرة فقط.
2- رد ماعدا ذلك من طلبات المدعي.
مبناه : أن العامل أكد تسلمه مكافأة نهاية الخدمة على دفعات فردت مطالب وكيل العامل لسبق تسلمها ماعدا المدة الأخيرة وتتمثل في ثلاثة أشهر وواحد وعشرين يوماً قررت اللجنة أنه يستحق عنها مبلغ 2741 ريالاً، كما قررت استحقاقه لبدل الإجازة عن المدة الأخيرة من السنة الأخيرة عنها مبلغ 19128.67 ريالاً وردت مطالبة المدعي بالحافز التشجيعي حيث لم يقدم ما يفيد استحقاقه له.
موضوع الاستئناف : حصر وكيل العامل استئنافه في مكافأة نهاية الخدمة لموكله.
منطوق قرار اللجنة العليا:
تأييد قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات سابق الذكر.
1797-424 في 4-12-1424ه
حيثياته… وحيث حصر وكيل العامل استئنافه في موضوع مكافأة نهاية خدمة موكله، وحيث وقع العامل في 24/4/1994م على تعديل المادة السادسة من عقد توظيفه الوارد فيه : (.. أي موظف وبناءً على العقد الشخصي وعلى إكمال ذلك العقد سوف يدفع له تعويض نهاية الخدمة من قبل صاحب العمل بما يساوي واحد على عشرين من أساس الراتب الشهري وذلك لكل سنة من الخدمة الكاملة، هذا التعويض يدفع عند إنهاء مدة العقد الأولى وثم عند إنهاء مدة تمديد العقد السنوي اللاحق وتجمع حسب أساس تعديلها بين وقت لآخر.
وبناء على الموافقة التي تلقيناها على هذا التعديل وتأكيدكم أيضاً أن الدفعات المتعلقة بهذه القضية قد تم تسليمها حتى تاريخ هذا العقد فإن تأكيدكم يجب أن يشمل مدة تمديد هذا العقد.. إلخ) انتهى.
وكان توقيع العامل على هذا التعديل مشروحاً بقوله : أؤكد أنني قد قرأت وقبلت كل التعديل المذكور أعلاه وأؤكد أنني قد تلقيت كل الدفعات المتعلقة بهذه المسألة.
وحيث إن الحافز المذكور بالعقد وبشروط التوظيف أو ما سماه وكيل العامل المستأنف الـ (بونص) قد أصبح اسمه بموجب التعديل تعويض نهاية الخدمة وحيث أقر وكيل العامل المستأنف أن موكله يتسلم الحافز بنهاية كل سنة، وأنه لا ينكر استلامه الحافز السنوي المنصوص عليه في عقد عمله فإن اللجنة العليا ترد طلب العامل المستأنف وتؤيد ما ذهبت إليه اللجنة الابتدائية في ذلك.
اترك تعليقاً