مخاصمة

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسـة العلنية المنعقـدة يوم الأحـد 8 مايو سـنة 2005 م ، الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / حمدى محمد على نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبدالله وأنور رشاد العاصـى وماهر سامـى يوسـف والسـيد عبد المنعم حشـيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 27 قضائية ” مخاصمة ” .
المقامة من
السيد / إبراهيم محمود إبراهيم الشحرى
ضـــــــــــد
1ـ السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا
2ـ السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
3ـ السيد المستشار / عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
4ـ السيد المستشار / على عوض محمد صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
5ـ السيد المستشار / إلهام نجيب نوار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
6ـ السيد المستشار / محمد عبد العزيز الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
7ـ السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
8ـ السيد المستشار وزير العدل
9ـ السيدة / خضرة محمد السيد عيد

الإجـــراءات
بتاريخ الثانى عشر من مارس سنة 2005 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة من محكمة استئناف القاهـرة ، ملف طلب المخاصمة رقم 265 لسنة 21 قضائية ، بعد أن قضت تلك المحكمة بجلسة 27/1/2005 ، بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة لنظرها .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل فى هذه الدعوى ـ تتحصل فى أنه بموجب تقرير أودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ، أقام المخاصم الدعوى رقم 265 لسنة 21 قضائية ، قبل السادة المستشارين المخاصم ضدهم من الأول إلى السابع ، طالباً الحكم بقبول المخاصمة شكلاً ، وتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وصحتها وبجواز قبول المخاصمة ، وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريـخ 7/3/2004 فى الدعوى رقم 146 لسنة 21 قضائية ” دستورية “ ، والقضاء بالطلبات الموضحة بالدعوى الأخيرة ، مع إلزام المخاصم ضدهم الثمانية الأول بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ( فضلاً عن إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة ) .

وقال بياناً لدعواه ، أنه أقام الدعوى رقم 146 لسنة 21 قضائية ” دستورية ” أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانـون رقـم 6 لسـنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، تأسيساً على سبق قضائها برفض الدفع بعدم دستورية تلك الفقرتين بحكميها الصادرين فى الدعويين رقمى 14 و 98 لسنة 21 قضائية ” دستورية ” ، ولما هو مقرر من الحجية المطلقة لقضاء المحكمة الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ،

واستطرد المدعى قائلاً ، إن قضاء المحكمة الدستورية فى الدعويين المذكورتين استند إلى أسباب معينة لرفض الطعن بعدم الدستورية ، وإذ أقام دعواه موضوع دعوى المخاصمة على سبب آخر لم يسبق أن تناولـه القضاء السابق ، فإنه يمتنع إعمال قاعدة حجية الأحكام السابقة للحيلولة دون نظر الدعوى الجديدة ، وهو ما يشكل ـ من وجهة نظره ـ خطأ مهنياً جسيماً ، ومن ثم فقد أقام دعوى المخاصمة للحكم له بطلباته المشار إليها آنفاً ، ومحكمة استئناف القاهرة قضت بتاريخ 27/1/2005 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص بنظرها .

وحيث إن الدستور ينص فى المادة (174) منه على أن ” المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة ” ـ وفى المادة (175) منه على أن ” تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويعين القانون الاختصاصـات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها ” . كما نص فى المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن ” المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة ” .

وفى المادة الثالثة من القانون ذاته على أن ” تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء . وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقـدم من أعضائهـا فى جميع اختصاصاته “ .

كما نص فى المادة (15) على أن ” تسرى فى شأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيه ورده ومخاصمته ، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض . وتفصل المحكمة فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقوم لديه عذر ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء . ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة ” .

وفى المادة (28) على أن ” فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل ، تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .” .

كما تنص المادة (51) من القانون ذاته على أن ” تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات .

وحيث إن قواعد دعوى المخاصمة قد انتظمتها أحكام المواد من ( 494 إلى 500 ) من قانـون المرافعـات المدنية . إذ تنص المادة (494) منه على أن ” تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية : 1 ـ إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم …………. ” .

وفى المادة (495) منه على أن ” ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوكله فى ذلك توكيلاً خاصاً ، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة . ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها ، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها . وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة ، وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ ، ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة ” .

وتنص المادة (496) منه على أن ” تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى . وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصة إحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة مشورة “ .

وحيث إن مفاد ما تقدم جميعه ، أن المحكمة الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة بذاتها ، تتولى دون غيرها الفصل فى كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة باختصاصاتها ـ بما فى ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها ، ونظم قانونها القواعد والإجراءات التى تتبع أمامها ، وأحال على قانون المرافعات المدنية والتجارية لتحديد القواعد والإجراءات فى حالة خلو قانون هذه المحكمة من تحديدها ، وبشرط ألا تتعارض هذه القواعد وطبيعة اختصاصها . لما كان ذلك ، وكان المشرع إنما قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، وإذ تنكب الطالب هذا السبيل فى رفع دعواه قبل المخاصمين من مستشارى المحكمة الدستورية العليا ، فخاصمهم بتقرير فى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .

وحيث إن النص فى المادة (499) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ” إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه ………… ” .

مفاده أن الحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وحين تقضى بعدم جواز المخاصمة أو برفضها ، وهو ما لا يتأتى إلا بعد التحقق من خضوع المخاصم لأحكام دعوى المخاصمة ، باعتباره شرطاً شكلياً لازماً لقبول هذه الدعوى ، ومن ثم فإن المحكمة ـ وقد انتهت إلى عدم قبول الدعوى لعدم رفعها بالطريق الذى رسمه القانون ، فلا محل للحكم بالغرامة ومصادرة الكفالة .

فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المخاصم المصاريف .
أمين الســر نائب رئيس المحكمـة