حلول المستفيد من الامتداد محل المستأجر الاصلي

 

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 66الجلسة 19 / 03 / 2003 ] النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969 يدل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن القانون قد احل المستفيدين من مزية الامتداد القانوني واستمرار العقد بالنسبة لهم والمشار إليهم في النص محل المستأجر الأصلي في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن, آي أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له ,

وكان حكم هذا النص الواجب التطبيق على واقعة النزاع يطابق حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – بغض النظر عن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 116 لسنة 18 ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 14/8/1997 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 18/9/1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 / 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن ” وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا … حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل.

[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1758 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 26 / 05 / 2003 ] نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 – المنطبق على واقعة النزاع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة نسبا أو مصاهرة بشرط أن تثبت إقامتهم مع المستأجر بالعين المؤجرة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل, ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له, لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدى بمجرده إلى عدم دستورية مثيله – الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا – فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينية لا تنصب إلا على ما عينته المحكمة بذاته فهي – دون غيرها – المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملا بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/1 من القانون 48 لسنة 1979.

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

المؤلفة من السيد المستشار/ أحمد محمود مكي “نائب رئيس المحكمة” – رئيساً، والسادة المستشارين/ يحيى جلال ، خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال “نواب رئيس المحكمة” – أعضاء، بحضور رئيس النيابة السيد/ محمد عزت مناع، وأمين السر السيد/ أشرف السيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 25 من ربيع الأول سنة 1424هـ الموافق 26 من مايو سنة 2003م.
أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1758 لسنة 72 ق.
المرفوع من:
1 – السيدة/ صفية مصطفى إبراهيم.
2 – السيد/ أسامة سليم سعيد.
3 – السيد/ وصفي محمد إبراهيم.
4 – السيد/ مصطفى محمد إبراهيم.
* المقيمون – 9 شارع محمود ذو الفقار – منيل الروضة – قسم مصر القديمة – القاهرة.
حضر عنهم الأستاذ/ علي حلاوة المحامي.

ضد
السيد/ علي حنفي خليل عبد العال.
المقيم – 96 شارع الإمام الشافعي – قسم الخليفة – القاهرة
لم يحضر عنه أحد.

——————————————————————————–

“الوقائع”

في يوم 3/ 6/ 2002 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21/ 5/ 2002 في الاستئناف رقم 10095 لسنة 118 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.

وفي نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفي 25/ 7/ 2002 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 24/ 2/ 2003 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.

وبجلسة 14/ 4/ 2003 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنين والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
——————————————————————————–

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 12890 لسنة 1996 إيجارات جنوب القاهرة على الطاعنين والمستأجر الأصلي الأجنبي بطلب إخلائهم من الشقة المبينة بالأوراق لترك المسكن أيهما أقل، ولا يحول دون إعمال هذا النص قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المماثل له لأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله – الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا – فالأحكام بعدم الدستورية هي أحكام عينيه لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته – فهي – دون غيرها – المنوط بها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح عملاً بنص المادة 175 من الدستور والمادة 25/ 1 من القانون 48 لسنة 1979، وكانت المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً في البقاء بالرغم من ترك المستأجر لها هي التي يثبت حصولها وقت بدأ الإجارة وتستمر حتى ترك المسكن لهم وكانت الطاعنة الأولى – وهي شقيقة زوجة المستأجر الأصلي وباقي الطاعنين هم أولادها ومن ثم فهم جميعاً أقارب المستأجر الأصلي بالمصاهرة من الدرجتين الثانية والثالثة –

وكانوا قد تمسكوا بالإقامة جميعاً بشقة النزاع منذ بداية العلاقة الإيجارية في عام 1960 طبقاً لما قرره بعض الجيران في المحضر 16285 لسنة 1996 إداري مصر القديمة وما جاء بالشهادتين الموثقتين بالشهر العقاري، وبترك المستأجر الأصلي وزوجته الشقة للطاعنين في عام 1973 – كما ورد بتقرير الخبير – واستقلالهم بحيازتها منذ ذلك التاريخ يحق لهم التمسك بامتداد عقد الإيجار إليهم عملاً بالمساكنة ونص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 فلم يورد الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقيه ولم يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.