إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لكل دولة من دول العالم أو حزب أو منظمة علمها الخاص الذي يرمز لها ويكون عنواناً لسيادتها واستقلالها، وتجسد الألوان والشارات المنقوشة عليه الخصائص الوطنية والقومية لهذه الدولة أو ذلك الحزب. ويعتبر العلم مقدساً حيث يرفع على سارية من الخشب أو المعدن فوق أبنية المؤسسات الرسمية وتحدد ألوانه وشاراته وحالات رفعه وطقوس إنزاله بقانون يختلف من دولة إلى أخرى، ويعتبر إهانة للدولة وإساءة إلى كرامتها تميزيق علمها أو حرقه.
وفي سورية نصت المادة السادسة من الدستور على أنه:
“1ـ يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.
2ـ يبيّن القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منهما”.
والعلم الحالي للجمهورية العربية السورية هو نفس علم الجمهورية العربية المتحدة، اتخذ بعد تعديل المادة السادسة من دستور عام 1973، بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980. وهناك مدلولات تتعلق بالألوان تم اعتبارها كما يلي: اللون الأسود يدل على الخلافة العباسية، واللون الأحمر يدل على الشهادة والفداء، واللون الأخضر يدل على الخلافة الأموية التي كانت عاصمتها دمشق.
ولأجل ذلك جرّم قانون العقوبات في المادة 374 تحقير العلم الوطني حيث نص على:
“1ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2ـ تفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 208″.
وفي قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27/2/1950 الذي ينص في المادة 123على:
“يعاقب بثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني يُقدِم على تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس بكرامته أو سمعته أو معنوياته، أو يُقدم على ما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، أو انتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش، وذلك بصورة تحط من كرامتهم”.
والتحقير في قانون العقوبات يكون حسب المادة 208 والمادة 373 بالكلام والحركات أو التهديد.. وسواء كان بكتابة أو رسم متى وقع علانية في محل عام، أو مكان مباح، أو معرّض للأنظار.. وهي من الجرائم الواقعة على السلطة العامة. وكون النص الوارد في قانون العقوبات العسكري لاحق في تاريخ صدوره لقانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22/ 6/ 1949، يكون هو النص الأولى بالتطبيق باعتباره النص اللاحق.
وختاماً، فإن احترام العلم الوطني قبل أن يكون واجباً قانونياً مؤيداً بالجزاء القسري عند مخالفته، هو واجب أخلاقي ووطني لما يمثله من قيم ومفاهيم تعمدت بدماء الشهداء من أبطال الجيش العربي السوري، وينبغي على كافة المؤسسات التربوية والإعلامية والنقابية والاجتماعية وكل من له صلة في تكوين الشخصية والثقافة الوطنية العمل على تكريس مفهوم الانتماء لهذا العلم باعتباره عنواناً للجمهورية العربية السورية، كدولة ووطن، وأن تٌفرض أشد العقوبات على من يُسيء إلى العلم وكافة الرموز الوطنية، لأن هذا الفعل هو الوجه الآخر للخيانة والعمالة.
اترك تعليقاً