قانون حماية المعلمين
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2017
مقترح قانون
حماية المعلمين و المدرسين
المادة ـ1ـ يهدف هذا القانون الى مايأتي :
اولا ـ حماية المعلمين و المدرسين من الاعتداءات و المطالبات العشائرية و الابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها .
ثانيا ـ رفع المستوى العلميّ و المعيشيّ و الصحيّ للمعلمين و المدرسين .
المادة ـ2ـ تسري أحكام هذا القانون على المعلمين و المدرسين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية أو مايعادلها .
المادة ـ3ـ للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون و لايجوز للجهات الأمنية دخولها إلا في حالة الجرم المشهود أو بناءاً على طلب إدارة المؤسسة أو أستناداً إلى أمر قضائي .
المادة ـ4ـ لا يجوز إلقاء القبض أو التوقيف على معلم أو مدرس قُدِمت ضده شكوى لأسباب تتعلق بقيامه بأعمال وظيفته أو بسببها إلا بعد إجراء تحقيق إداري من قِبَل لجنة وزارية مختصة
المادة -5- اولا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليوني دينار و لاتزيد على عشرة ملايين دينار كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها .
ثانيا ـ يعاقب كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس تتعلق بقيامة بواجبات وظيفته أو بسببها بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (5) من هذا القانون .
ثالثا ـ على وزارة التربية متابعة الشكوى القضائية ضد من يعتدي على معلم أومدرس أثناء أدائه لواجبات وظيفته أو بسببها .
المادة ـ 6 ـ يُشمَل معلمي و مدرسي المؤسسة التعليمية الأهلية الحاصلة على أجازة تأسيس بأحكام المواد (3) و (4) و (5) من هذا القانون .
المادة -7-
أولا ـ على وزارة الأسكان و البلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم و المدرس مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً .
ثانياً ـ على مجالس المحافظات بناء مجمعات سكنية للمعلم و المدرس في كل ناحية من نواحي المحافظة يُطلق عليها ( حي المعلمين ) وبالتنسيق مع وزارة البلديات العامة لمن لم يشمل بالبند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون .
ثالثاً ـ يستثنى المعلم والمدرس عند تخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية من شرط مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم وقت التخصيص .
رابعا ـ على وزير المالية تسهيل إجراءات منح القروض و السلف المصرفية للمعلم والمدرس وفق الضوابط القانونية .
المادة ـ 8 ـ يمنح المعلم و المدرس مخصصات تحسين معيشة قدرها (100) مائة الف دينار شهريا .
المادة ـ 9 ـ يعالج المعلم و المدرس في المستشفيات على نفقة الحكومة إذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية و شهدت اللجنة أن المرض قد حصل من جراء الخدمة أو بسببها وإذا أيدت اللجنة تَعذر معالجته في العراق يرسل إلى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة .
المادة ـ 10 ـ على وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و بالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين و الدراسات العليا للمعلمين الجامعيين أو المدرسين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية .
المادة ـ 11 ـ يلتزم المعلم و المدرس بالقوانين و الأنظمة و التعليمات النافذه و تجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته التربوية .
المادة ـ 12 ـ تسري على المعلم و المدرس أحكام قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 و قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون أنضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تعديلاته و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و أي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة ـ 13ـ لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة ـ 14 ـ لوزير التربية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ـ 15 ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
للحد من ظاهرة العنف و الأعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لوظيفته أو من جراءها و الأهتمام بالمستوى العلمي و المعيشي و الصحي للمعلم و المدرس و الأرتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الأمم و سيادتها و بغية أن تأخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع .
شرع هذا القانون .
اترك تعليقاً