تغريم صاحب شركة 10 آلاف درهم لتقليده علامة تجارية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن صاحب شركة ضد حكم قضى بتغريمه 10 آلاف درهم، لإدانته بتقليد علامة تجارية لسلعة تخص شركة أخرى، وبشكل يكاد يستحيل على الشخص العادي التفرقة أو التمييز بينهما.
وكانت النيابة أحالت صاحب شركة إلى المحاكمة بتهمة تقليد علامة تجارية، مملوكة لشركة أخرى، وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسم القضائي المقرر قانوناً، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم الحكم، فطعن عليه بالنقض.
وقال المتهم في طعنه إن «الحكم خالف القانون، إذ قضى بإدانته رغم انتفاء أركان الجريمة من دون تمحيص لدفاعه، واكتفى بإشارة مقتضبة لما ورد في التقرير الذي جاء بعيداً عن مستندات الدعوى، وعول عليه في الإدانة مع أن العينة الأصلية المزعومة لا تطابق شهادة التسجيل الصادرة من وزارة الاقتصاد، ولا وجود لجريمة تقليد لعدم وجود المنتج المقلد أصلاً، وأن المضبوطات عبارة عن علب فارغة لا تحتوي على أي منتج، وأن الشاكي لا يملك حق الشكوى، وكان دافعه الكيد والإساءة إلى شركته، ما يعيبه ويستوجب نقضه».
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن «نص المادة الثانية من القانون رقم 37 لسنة 1992، بشأن العلامات التجارية، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن الغرض من العلامة هو أن تكون وسيلة لتمييز البضائع أو المنتجات أو الخدمات، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلاقات التجارية،
بحيث يرتفع اللبس بينهما، ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل بينهما، ولقد سوى في ذلك بين ما يوضع على البضائع والمنتجات المعروضة والعلامة الدالة على تأدية خدمة من الخدمات، وقضى بمعاقبة من يخالف هذه الأحكام، فمناط العقاب أن يكون للعلامة أثر في التضليل بشأن البضائع أو المنتجات أو الخدمات، ولا يشترط أن تكون العلامة موضوعة على المنتجات ذاتها فقط، لأن العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن عن العلامة أياً كان موضعها».
وذكر تقرير خبير العلامات التجارية، المنتدب من النيابة العامة، أن العينة المضبوطة مقلدة، وأنها تحمل العلامة التجارية للشركة المجني عليها، وأنها مطابقة للعينة والعلامة التجارية للشركة الشاكية تطابقاً يكاد يصل إلى إمكانية استبدال إحداهما بالأخرى، وبشكل يكاد يستحيل على الشخص العادي التفرقة أو التمييز بينهما، وأن ما تم ضبطه لدى المتهم من علامة تجارية مقلدة من شأنه إيقاع الجمهور في الخلط.
اترك تعليقاً