الطعن 2644 لسنة 60 ق جلسة 17 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 82 ص 395
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
———
– 1 عمل ” العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول”.
العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول . علاقاتهم بها تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمنى .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمني.
– 2 عمل ” العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول”.
خدمة العاملين في قطاع البترول تنتهى ببلوغ سن الستين . الاستثناء . استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة .
مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول 125 من لائحة العاملين بالهيئة سالفة الذكر أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحديد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة. كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهي اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة 164 من هذا القانون على أنه “…..” وإذ كانت المادة 13 المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم 50 لسنة 1963 في 1963/6/1 الذي تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين وكان المطعون ضده في هذا التاريخ – وعلى ما أورده الخبير بتقريره – يشغل بالشركة الطاعنة وظيفة بالكادر الفني العالي فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين وفقا للأصل المقرر بالمادة 125 من اللائحة المشار إليها حتى ولو كان من قبل يخضع لكادر العمال ممن نصت لوائح توظفهم على سن للتقاعد تزيد عنها فليس من شأن ذلك أن يرتب حقا مكتسبا للعامل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في الاستمرار في الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنه كان يخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 وأنه أصبح له حقا مكتسبا في الاستمرار في الخدمة حتى هذه السن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1350 سنة 1987 مدني محكمة السويس الابتدائية على الطاعنة – شركة……..- وطلب الحكم بأحقيته في البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين وعدم إحالته إلى التقاعد إلا ببلوغه هذه السن, وقال بيانا لدعواه إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بمهنة عامل يومية في 6/10/1958 وصدر قرار مدير عام المؤسسة المصرية العامة للبترول في 1/12/1962 بتسوية حالته مع آخرين بوضعهم على وظيفة وحدة عمل “ب” خصما على الدرجة “ج” بالكادر الفني العالي, وإذ كانت المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 قد أعطت للعمال الذين تم نقلهم إلى مجموعة الوظائف الفنية والمكتبية قبل أول يونيو سنة 1963 وكانوا يعاملون بالقانون رقم 37 لسنة 1960 الخاص بمعاش العمال الحق في البقاء في الخدمة حتى بلوغ السن المقرر في لوائح توظيفهم, ولما كان قد تم تعيينه على كادر العمال وطبق عليه قانون معاشات العمال سالف الذكر ومن ثم فإن من حقه البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين, ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/6/1989 بأحقية المطعون ضده في البقاء في خدمة الشركة حتى بلوغه سن الخامسة والستين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 12 ق الإسماعيلية (مأمورية السويس) وبتاريخ 11/4/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين تأسيسا على أنه كان من مستخدمي وعمال الحكومة ممن يسري عليهم أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 والمستثنين بموجب المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 من الإحالة إلى المعاش في سن الستين وبقائهم بالخدمة حتى سن الخامسة والستين إذا كانت لوائح توظفهم تنص على ذلك, وأصبح له حقا مكتسبا في العمل حتى بلوغه لهذه السن في حين أن المطعون ضده لم يكن من بين مستخدمي وعمال الحكومة الدائمين الذين يسري عليهم القانون رقم 37 لسنة 1960 فضلا عن أنه لم يكن عاملا في تاريخ سريان أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/6/1963 بعد تعيينه بالشركة الطاعنة بمؤهله العالي في 1/6/1962 ومن ثم لا يستفيد من الاستثناء الوارد بالمادة 13 من القانون الأخير وتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام علاقة تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمني وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها, وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة…. دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1)….. (2)…….. “3” وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم… ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971……..” وكانت لائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 المنطبقة على العاملين في قطاع البترول والصادرة في 1/5/1977 قد نصت في المادة 125 منها على أن (تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: – “1” بلوغ سن الستين, باستثناء العاملين الذين كانوا معاملين بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له 2…… 3……. 4…….) مفاده أن الأصل انتهاء خدمة العاملين في قطاع البترول ببلوغ سن الستين واستثناء من هذا الأصل استمرار خدمة من كانوا يعاملون بقوانين تحدد سن تقاعدهم بخمسة وستين سنة. كما أنه طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ينتهي اشتراكه في تأمين الشيخوخة إلا أنه استثناء من ذلك نصت المادة 164 من هذا القانون على أنه (استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1, 2, 4) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون 50 لسنة 1963 …) وإذ كانت المادة 13 المشار إليها قد نصت على انتهاء خدمة المنتفعين بأحكامه عند بلوغهم سن الستين واستثنت من ذلك المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة في تاريخ سريان القانون رقم 50 لسنة 1963 في 1/6/1963 الذين تنص لوائح توظيفهم بانتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين وكان المطعون ضده في هذا التاريخ – وعلى ما أورده الخبير بتقريره – يشغل بالشركة الطاعنة وظيفة بالكادر الفني العالي فإنه يكون بمنأى عن ذلك الاستثناء وتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين وفقا للأصل المقرر بالمادة 125 من اللائحة المشار إليها حتى ولو كان من قبل يخضع لكادر العمال ممن نصت لوائح توظفهم على سن للتقاعد تزيد عنها فليس من شأن ذلك أن يرتب حقا مكتسبا للعامل, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في الاستمرار في الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنه كان يخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 وأنه أصبح له حقا مكتسبا في الاستمرار في الخدمة حتى هذه السن يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً