مبدأ الحكم
========
خروج الزوجة من دار الزوجية دون عذر مشروع يحرمها من المطالبة بالنفقة الماضية لكن لا ينفي حقها بالمطالبة بالنفقة المستمرة لان إقامة الدعوى هو افصاح بالاستعداد للمطاوعة.

نص الحكم
========
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون فيما يتعلق بالنفقة المستمرة للمميزة/المدعية ذلك لان خروج الزوجة من بيت الزوجية دون عذر مشروع وان كان يحرمها النفقة الماضية الا ان لها الحق للمطالبة بالنفقة المستمرة اذ ان اقامة دعوى المطالبة بالنفقة هو افصاح من الزوجة انها مستعدة للمطاوعة مما كان الواجب السير بالدعوى على هذا الاساس واصدار الحكم حول ذلك في حال عدم تهيئة البيت الشرعي من المميز عليه/المدعى عليه. لذا قرر نقضه واعادة الاضبارة الى محكمته السير بها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز للنتيجة مع التنبيه ان تصحيح تاريخ سريان النفقة في الفقرة الحكمية لا يخضع لإجراءات تصحيح الخطأ المادي اذان ذلك يعتبر خطأ موضوعياً ان حصل وصدر القرار بالاتفاق 22/شوال/1429هـ الموافق 22/10/2008م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى