أولا : قانونية العقوبة :
من القواعد الأساسية في التشريعات الجنائية الحديثة هي قاعدة قانونية العقوبات. بمعنى ان تكون العقوبة مقررة بنص في القانون من حيث نوعها وقدرها (م. (1) ق.ع.ع.) او بناء على قانون، فاذا لم ينص القانون على عقوبة للفعل الذي ينهى عنه او للامتناع عما أمر به. فيجب ان يحكم بالبراءة، فالمشرع وحده هو الذي ينص على العقوبات ويحددها، ويترتب على هذا المبدأ ان القاضي لا يستطيع ان يطبق عقوبة لم يرد نصه بشانها ولا يتجوز حدود العقوبات المنصوص عليها أو يستبدل بعضها بالبعض الاخر، وفي كل هذا ضمان للافراد.
ثانياً : المساواة في العقوبة :
يقصد بها ان تكون العقوبة واحدة لجميع الناس بغير تفريق بينهم تبعا لمكانتهم في المجتمع. فالجميع امام العقوبة سواء. ولا تعني المساواة هنا ان يوقع على من يرتكب جريمة من نوع معين عقوبة بعينها، لا تختلف في نوعها ولا في مقدارها. وانما المقصود سريان النص القانوني في حق كل الافراد، وبعد هذا يترك للقاضي في حدود سلطته التقديرية تقدير العقوبة من حيث قدرها ونوعها ضمن النطاق المقرر في القانون وذلك تبعا لظروف كل جريمة وحالة كل متهم ودرجة احتماله العقوبة، واثرها في نفسه وهذا ما يسمى بمبدأ (تفريد العقوبة) أي تكون العقوبة مناسبة لكل جريمة وكل مجرم وفقا لظروفه. وللقاضي في هذا الخصوص وسائل عديدة منها تعيين القدر الملائم من العقوبة ضمن حدود الحدين الادنى والاعلى، وتخفيض العقوبة عن الحد الادنى عند توفر بعض الظروف المخففة الاستثنائية والامر بوقف تنفيذ العقوبة في الأحوال التي تقتضيها. ولكن كل ذلك يجب ان يكون في حدود ما يسمح به القانون، وتفريد العقوبة على هذا الوجه لا يتنافى مع قاعدة المساواة في العقوبة، ما دامت العقوبة بصورة عامة مقررة لجميع الناس على السواء دون تمييز او تفريق مهما اختلفت مراكزهم في المجتمع (1).
ثالثاً : شخصية العقوبة :
ويقصد بها ان العقوبة لا تصيب الا شخص من ارتكب الجريمة او اسهم فيها سواء في حياته او حريته او ماله. فهي تلحق به وحده ولا توقع على غيره ما دام لم تسند له يد في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا او شريكا. وليس خروجا عن شخصيتها، كون العقوبة اذا امتدت آثارها غير المباشرة الى الغير، فما دامت العقوبة لم يحكم بها على غير الجاني، فهي شخصية قانونا رغم تلك الاثار التي تنجم عنها واقعيا. فعقوبة السجن التي تفرض على اللاب الذي يعول عليه أفراد عائلته، وان كانت لا تلحق الا شخص هذا اللاب ولكنها بطريق غير مباشر تلحق اولاده اذ يفقدون بسجن ابيهم مورد رزقهم.
_______________________________
1-انظر السعيد مصطفى السعيد، العقوبة، 1946، ص12. احمد فتحي سرور ان المرجع السابق ص249.
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً