خضوع العاملون في الزراعة لقانون التأمينات الاجتماعية المصري – تطبيقات قضائية

الطعن 1513 لسنة 52 ق جلسة 2 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ج 1 ق 30 ص 87

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، محمد فؤاد بدر وعلي عبد الفتاح خليل.
———–
تأمينات اجتماعية. عمل “العاملون في الزراعة”. قانون “تفسير القانون”.
العاملون بالزراعة . استثنائهم من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959بشأن التأمينات الاجتماعية قاصر على من يعمل بالفلاحة البحتة العاملون في الزارعة بصفة غير مباشرة كالإداريين وعمال الحراسة و المشتغلين على الآلات الميكانيكية خضوعهم لجميع أنواع التأمينات التي نظمها القانون م 10 قانون 93 سنة 1980 وجوب العمل به من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره .
لما كان المشرع قد أصدر بتاريخ 1980/5/3 القانون رقم 93 سنة 1980 و نص في المادة العاشرة منه على أنه ” يقصد بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي و القانون رقم92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التـأمينات الاجتماعية العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا النص قد أفصحت عن أنه إنما تغيا بيان قصد الشارع من عبارة عمال الزراعة الواردة في القوانين المشار إليها بما ينبئ عن أنهم أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة فقط … و هو ما مؤداه أن عبارة المادة العاشرة المشار إليها ليست إلا تفسيراً كشف به المشرع عن أنه يقصد بعمال الزراعة المستثنين من تطبيق أحكام القوانين المنوه عنها بنص المادة ، أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة ، ذلك أنه يحق للمشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق و لا يؤثر في هذا الحق استطالة الزمن بين القوانين و يعتبر القانون التفسيري كاشفاً عن هذه الحقيقة منذ تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره و ليس منشئاً لحكم جديد و مؤدى ذلك بطريق اللزوم و الاقتضاء أن من عداهم من العاملين فى الزراعة بصفة غير مباشرة يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الاجتماعية التى نظمتها تلك التشريعات .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما اختصما الهيئة الطاعنة في الدعوى رقم … مدني كلي الزقازيق طالبين الحكم باعتبار المشتغلين لديهما بالزراعة من غير الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وإلزام الهيئة أن تؤدي إليهما مبلغ 1565.667 جنيهاً قيمة ما حصلته من أقساط عن هؤلاء العمال حتى 31 من أكتوبر سنة 1974 بغير وجه حق، وبتاريخ 28 يناير سنة 1981 قضت المحكمة “باعتبار العاملين بالزراعة لدى المطعون ضدهما من غير الخاضعين لأحكام القانون سالف الذكر وبراءة ذمة المطعون ضدهما من أية مبالغ للهيئة الطاعنة، وإلزام هذه الهيئة أن تؤدي لهما مبلغ 1565.617 جنيهاً حتى 31/10/1974 وحفظ حق المطعون ضدهما لأية مبالغ مسددة في فترة تالية”. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة “مأمورية الزقازيق” بالاستئناف … قضائية. وبتاريخ 4 من أبريل سنة 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة … وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنه أطلق الإعفاء المقرر للمشتغلين بأعمال الزراعة من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل أولئك العاملين منهم فيها بصفة غير مباشرة كالقائمين بالإدارة والحراسة، ولم يعمل الأثر الرجعي للقانون رقم 93 لسنة 1980 الصادر تفسيراً لمقصود الشارع بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القوانين أرقام 419 لسنة 1955 و317 لسنة 1952 و92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 من أنهم أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع عندما أصدر بتاريخ 1980/5/3 القانون رقم 93 سنة 1980 و نص في المادة العاشرة منه على أنه ” يقصد بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين و آخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي و القانون رقم92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية و القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التـأمينات الاجتماعية العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا النص قد أفصحت عن أنه إنما تغيا بيان قصد الشارع من عبارة عمال الزراعة الواردة فى القوانين المشار إليها بما ينبئ عن أنهم أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة فقط خشية تواتر الأحكام على القضاء بأنهم كل من يعمل في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة الأمر الذي يهدد فئة من يعملون في غير أعمال الفلاحة البحتة بخروجهم من نطاق التغطية التي كفلتها لهم قوانين التأمينات الاجتماعية ويزعزع المراكز القانونية المستقرة ، فإن مفاد ذلك أن عبارة المادة العاشرة المشار إليها ليست إلا تفسيراً كشف به المشرع عن أنه يقصد بعمال الزراعة المستثنين من تطبيق أحكام القوانين 419 لسنة 1955 و 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 المنوه عنها بنص المادة ، أولئك الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة ، لأنه يحق للمشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق و لا يؤثر في هذا الحق استطالة الزمن بين القوانين و يعتبر القانون التفسيري كاشفاً عن هذه الحقيقة منذ تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره و ليس منشئاً لحكم جديد لما كان ذلك وكان اعتبار العاملين الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة هم وحدهم الذين استثنتهم تشريعات التأمينات الاجتماعية آنفة البيان من أحكامها مؤداه بطريق اللزوم و الاقتضاء أن من عداهم من العاملين في الزراعة بصفة غير مباشرة وهم الذي يؤدون الأعمال الإدارية وأعمال الحراسة كناظر المزرعة والخولي والخفير وكاتب الزراعة والمحصل والعمال المشتغلين على الآلات الميكانيكية وغيرهم ممن يؤدون إعمالا مماثلة يخضعون لأحكام جميع أنواع التأمينات الاجتماعية التي نظمتها تلك التشريعات .لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم إخضاع عمال المطعون ضدهما الذين يعملون في الزراعة بصفة غير مباشرة لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تأسيسا على أن الاستثناء الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1959 والمادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليهما إنما يمتد اليهم مساويا بذلك بينهم وبين من يقومون بأعمال الفلاحة البحتة في عدم خضوعهم جميعا لكافة أنواع التأمينات الاجتماعية ، فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نفضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم … قضائية المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضدهما .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .