خطاب الضمان – لا يجوز الحجز عليه – ولا يجوز إلزام المستفيد بطلب صرف قيمته من البنك – لأن ذلك يخضع لتقديره وحده.
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
“مفاد نص المادة 382 من قانون التجارة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن خطاب الضمان هو تعهد شخصي ونهائي ينشئ بذاته في ذمة البنك التزاماً أصلياً مجرداً ومباشرا بأداء قيمته للمستفيد متى طلب ذلك خلال المدة المبينة فيه، وهو التزام يقوم على استقلال عن كل من العلاقة بين البنك والعميل وتلك التي بين الأخير والمستفيد، وصدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته، لأن البنك لم يتعهد بأدائها له، وإنما بضمانه في حدودها، كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد، بما تعتبر معه المبالغ التي يمثلها الخطاب أموالاً مملوكة للبنك إلى أن يتم صرفها للمستفيد، ومن ثم فإن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصيا في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب”.
( الطعن بالتمييز رقم 1418 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 21/2/2008م )
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً