خطوات توثيق عقود الزواج من الأجنبيات داخل مصر .
التقرير التالي يرصد طريقة توثيق عقد زواج رسمي من أجنبية في مصر، حيث قال عبد المجيد جابر المحامي والخبير في مجال زواج الأجانب في مصر، أن تعريف الزواج يعرف بأنه عقد وضعه الشارع ليفيد حل العشرة بين الرجل والمرآة علي سبيل الدوام، ويحدد ما لكل منهما من حقوق قبل صاحبه وما عليه من واجبات، فهذا التعريف يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالأخر متي تم العقد بينهما دون أن يكون له ادني اثر في أن يتملك الرجل من زوجته أي شئ بل كل ما هناك أن من حقه أن يتمتع بها وهي كذلك.
وأضاف «جابر» في تصريح لـ «صوت الأمة»، أنه لم يقصر الغرض من الزواج علي حل المتعة وقضاء الشهوة فقط بل أفاد إباحة العشرة بما في ذلك من معاني الألفة والمودة بين الزوجين والمشاركة والتعاون من أجل بناء أسرة صالحة، مؤكداَ أن الحكمة من مشروعية الزواج تكمن في استخلاف الله للإنسان في الأرض لعمارتها وأداء ما أمر به من تكاليف وشاءت أرادة الله جل وعلا أن يكون بقاء النوع الإنساني عن طريق اجتماع الذكر والأنثى واتصال كل منهما بالأخر، وكان من الممكن أن يتم التناسل بينهما بالتقائهما علي أي وضع وبأيه صوره بدون زواج كما هو شأن الحيوانات ولكن كرم الله الإنسان وفضله علي كثير من خلقه فنظم له قضاء شهوته وسما به في علاقته الجنسية.
وأشار «جابر» إلى أن الله تعالى سن للإنسان الزواج باعتباره أسلوبا راقيا يتفق مع منزلته بين سائر المخلوقات ورسم له طريق الحياة الكريمة من أجل هذا شرع الزواج لحكم سامية وغايات نبيلة منها ما يعود علي الفرد ومنها ما يعود علي المجتمع كله منها حفظ النوع الإنساني وبقاؤه وأيضا صيانة الإعراض وحفظ الأنساب، وتحصين النفس وإراحتها والترويح عنها، وأخيرا تحديد العلاقة بين الزوجين وبيان ما لكل منهما من حقوق وما عليهما من واجبات.
وأوضح «جابر» أن لكل عقد من العقود أسسه ومقوماته التي لابد من توافرها وهذا المقومات والأسس هي الأركان والشروط اللازمة لانشاؤه والتي لا يمكن تصور وجوده بدونها، مؤكداَ أن أركان عقد الزواج هي:
1- العاقدان أي الزوج والزوجة أو وليهما أو وكيلهما.
2- محل العقد.
3-الصيغة وأساسها الإيجاب والقبول.
وأضاف «جابر» أن الزواج ينقسم إلي قسمين العقد المحلي والعقود الدولية التي تكون مصر طرف فيها
أولا/ الزواج المحلي الخاضع للقانون المصري ويندرج إلى شكلين منظمين:
1- زواج المسلمين «رجل مسلم من امرأة مسلمة» وهذا الزواج يتم انعقاده بمعرفه موظف عام في الدولة يسمي المأذون وهذا الشخص هو الوحيد المختص بتزويج الطرفين المصريين المسلمين فقط لا غير.
2- زواج الأقباط ويبرم العقد علي يد المختص في الكنيسة.
3- زواج أمراه قبطية من مسلم مصري وتندرج هذه الحالة تحت إشكال الزواج الدولية حيث تعتبر الزوجة في هذه الحالة أجنبية عن الرجل لاختلاف دياناتها.
وبالنسبة للزواج الدولي ينقسم لعدة أشكال:
1- زواج المصري بأجنبية «ويشترط أن تكون الزوجة بالغة سن الرشد المنصوص عليه في قانون بلادها وتوافر شهادة حالتها الاجتماعية وشهادة عدم الممانعة من بلدها للزواج هنا بمصر وشهادة تفيد ديانتها خصوصا إذا كانت أوروبيه».
2- زواج المصرية بأجنبي «وشدد عليه القانون المصري فاشترط موافقة سفارة دوله الأجنبي وما يفيد حالتة الاجتماعية وطبيعة عمله، ودخله الشهري وأن لا يزيد فرق السن بينهم عن 25 سنة».
3- زواج طرفين أجانب في مصر «ومطلوب منهم ما يفيد عدم ممانعة سفاراتهم- وحالتهم الاجتماعية وغيرها من الأوراق».
وأشار «جابر» إلى أن الجهة وحيده المنوط بها استخراج عقود الزواج الرسمية لهذا الإشكال الثلاثة هي مكتب الأحوال الشخصية للأجانب في مصر ولا يجوز لأي جهة غيرها عقد قران هذه الإشكال، مؤكداَ أن القانون كما عقد بعض الإجراءات سهلها من الجانب الأخر حيث أصبح لكل حالة طريقة لعقد القران يحتفظ كل مكتب محاماة بها لتيسر علي الإفراد قوانين الزواج بشكل رسمي وقانوني.
الأوراق المطلوبة
وأوضح «جابر» أن الأوراق المطلوبة لتسجيل زواج الأجانب في وزارة العدل مكتب زواج الأجانب كالتالي:
1- عدد 5 صور فوتغرافية للزوجين.
2- شهادات صحية للزوجين.
3- بطاقة الرقم القومى للطرف المصرى «سارية»، أو جواز سفر به إقامة سارية للأجنبى.
4- اثنين شهود ببطاقات رقم قومي سارية أو جواز سفر.
5- موافقة كتابية من القنصلية التابع لها الطرف الأجنبى.
6- يتم احتساب مبلغ 2% على مواخر ومقدم الصداق + رسوم التسجيل 75ج.
7- طلب مجاني يملأ بالمكتب .
8- إذا كان القائم بالتوثيق وكيل عن احد الزوجين فيلزم إثبات الحالة الاجتماعية للموكل بتوكيل الأمور الزوجية .
9-أن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد عن 25 عاما.
10-يتم الحصول على ختم بالإقامة المؤقتة على جواز سفرها من إدارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالقاهرة .
11-ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.
12-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي « الزوجة» الراغب في الزواج من سفارته بحالتها الاجتماعية وسنه وديانته «يجب شهادة بأثبات الديانة سواء مسيحية أو يهودية».
13-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي «الزوجة» الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً