المراحل العملية فى كيفية استرداد كفالة جنح المرور
* بصدور القانون رقم 121/2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66/1973 بشأن المرور ” منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر فى 9/6/2008 والساري بعد شهر من صدوره فى 9/7/2008م ” بإضافة بعض النصوص منها المواد الآتية : 74 مكرراً (2) ، 75 ، 75 مكرراً ، 76 مكرراً ، 81 مكرراً (2) ، 81 مكرراً (3) ، 81 مكرراً ( 4) ، وهذه المواد تقرر العقوبة السالبة للحرية الحبس وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أياً من الأفعال المُشار إليها بموادها .
* وعند عرض المتهم على نيابة المرور تأمر بإخلاء سبيله من القسم التابع له إقامة المتهم بضمان مالي ( كفالة ) قدره ألفين جنيهاً – غالباً فى جريمة السير عكس الاتجاه –وتُقيّد برقم جنحة ، ويُحدد له جلسة خلال أُسبوع ، وتحكم المحكمة بغرامة مالية قدرها ألف جنيه – غالباً- .
* ويبدأ صاحب الشأن أو من يقوم مقامه بعدة مراحل لاسترداد الكفالة وهى :
إجراءات المرحلة الأولى : بنيابة المرور
1- تقديم طلب إلى مدير نيابة المرور ، ويجب أن يشتمل الطلب على :-
أ- مُقدم الطلب . ب – رقم القضية . ج – الجلسة المحكوم فيها .
د – رقم وتاريخ قسيمة سداد الكفالة ، هـ – موقعاً عليه من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه ، مُرفق بالطلب المستندات التالية : أ- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . ب- صورة ضوئية من قسيمة سداد الكفالة . ج- صورة ضوئية من التوكيل .
2- يُقدر رئيس القلم الجنائي رسم على الطلب 3.5 ثلاثة جنيه ونصف ،يُسدد الرسم المقرر بخزينة نيابة المرور .
3- يؤشر عليها من وكيل نيابة المرور معلومات .
4- يحدد رئيس القلم الجنائي موعداً لاستلام مذكرة بالمعلومات .
إجراءات المرحلة الثانية : بالنيابة الكلية
أولاً : مطالبات شرق وغرب
1- مطالبات شرق بالدور العاشر بجمع المحاكم و يُؤشّر على الطلب غير مدين لمطالبة شرق إسكندرية .
2- مطالبات غرب بالدور الحادي عشر بجمع المحاكم و يُؤشّر على الطلب غير مدين لمطالبة غرب إسكندرية .
ثانياً : أمين حفظ النيابة الكلية ” شرق أو غرب “
1- يحرر أمين الحفظ خطاب للسيد مدير عام إدارة المعلومات والإحصاء بمنطقة ضرائب إسكندرية أول – برقم القضية والاسم والعنوان والمهنة ومبلغ الكفالة والتهمة ؛ لموافاة النيابة الكلية إذا كان المتهم مديناً للضرائب من عدمه ، ويتم اعتماد الخطاب من رئيس النيابة الكلية .
2- يتم التوجه لضرائب إسكندرية أول بعمارة المجلس الشعبي المحلى بجوار قسم العطارين بمحطة مصر – بالدور الثامن – شعبة الكفالات والودائع ، ويرفق مع أصل الخطاب صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتهم .
3- يقوم الموظف المختص بشعبة الكفالات بقيد الخطاب وتحديد موعد لاستلام الردّ من الضرائب بأنه ليس لديهم مانع من صرف المبالغ خلال عشرة أيام .
4- يحرر أمين الحفظ نموذج رقم (5) مطالبات قضائية بوزارة العدل برقم القضية والاسم والعنوان والمهنة ومبلغ الكفالة ؛ لموافاة النيابة الكلية إذا كان المتهم مديناً للضرائب من عدمه ، ويتم اعتماد الخطاب من رئيس النيابة الكلية .
5- يُسلم النموذج للموظف المختص بالنيابة الكلية لإرساله على فاكس رقم 0227922586 الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل برقم صادر .
6- يتم استلام الفاكس بعد أسبوعين من تاريخ إرساله من أمين الحفظ ، مُدون به فى خانة النتيجة بالنموذج المُرسل ختم مستطيل لا مانع من الصرف وتوقيع الموظف المختص بالوزارة والتاريخ .
7- يحرر أمين الحفظ مذكرة صرف ضمان مالي جنح المرور، وتُعتمد من رئيس النيابة الكلية بالتصريح بالصرف .
إجراءات المرحلة الأخيرة : بنيابة المرور
1- يتم التوجه لنيابة المرور بجميع المستندات المطلوبة وهى كالآتي : –
أ- الطلب وعليه ختم نيابة المرور وختمي النيابة الكلية شرق وغرب بقسم المطالبات بأنه غير مدين لأي منهما .
ب- خطاب الضرائب بأنه ليس لديهم مانع من صرف .
ج- فاكس نموذج رقم (5) مطالبات قضائية بوزارة العدل وأنه لا مانع من الصرف .
د- مذكرة صرف ضمان مالي جنح المرور بتصريح رئيس النيابة الكلية بالصرف .
هـ – صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .
و- أصل قسيمة سداد الكفالة .
2- تُقدّم جميع المستندات للموظف المختص بنيابة المرور- مندوب الصرف – لتحديد موعد لصرف الكفالة نقداً لصاحب الشأن أو بتوكيل يُصرح باستلام الكفالة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً