خطورة الشير على منصات السوشيال ميديا .. المُشرع اعتبر الـ”Share” فاعل أصلى فى جرائم الشائعات
لازالت الدولة المصرية تتصدى لعملية إثارة البلبلة والفوضى التي تحاول العديد من الأفراد والجهات المعادية بثها على الشعب المصري من خلال منصات المواقع الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة، خاصة بعد أن تحولت بعض الصفحات لأماكن للسخرية والاستهتار لبث الشائعة بطريقة “الكوميكس” وتكون مغلفة بالطرفة والسخرية، ما يؤكد أن هناك يد خفية تحاول العبث بإرادة ووعى الشعب المصري.
جماعة الإخوان والجهات الموالية تبث الشائعات
ومنذ ساعات كشف إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق والخبير المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان والكتائب الإلكترونية التابعة لها، تعمل على إثارة البلبلة والأكاذيب من خلال ترويج الشائعات عبر صفحاتهم وقنواتهم الفضائية التي تبث من تركيا وقطر، من أجل ذعر المواطنين في مصر، لافتا أن هذه الأكاذيب لها أغراض خبيثة تسعى لها هذه الجماعة الإرهابية، كما أن الجماعة ولجانها الإلكترونية تبث الشائعات الخاصة بفيروس كورونا في المحافظات، وتروج صور مفبركة لإثارة الذعر بين المواطنين.
القبض على طالب لترويجه شائعات حول كورونا
وفى هذا الإطار – نجحت أجهزة الأمن فى ضبط طالب مقيم بكفر الشيخ، لترويجه شائعات وأخبار مغلوطة على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حول انتشار فيروس كورونا، وتحريض الأطباء والأطقم الطبية العاملين ضمن الفرق الخاصة بفحص حالات الإصابة بالفيروس، بعدم المشاركة والإسقاط على الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس لإثارة الرأي العام.
والشائعات في حقيقة الأمر تخرج من هنا وأخرى من هناك من خلال جبهات ومنصات السوشيال ميديا، التابعة للجهات المعادية للدولة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية بغرض واضح وصريح ألا وهو بث ونشر الفوضى فى المجتمع، وعلى الرغم من استخدام جماعة الاخوان وأعضائها وسائل التواصل بهدف محدد وبمعرفة تامة بالعواقب القانونية، إلا أن هناك يتداول هذه الشائعات بدون علم بخطورة هذه الفعل المجرم قانونا للمشاركة فى الشائعة أو ما يُطلق عليه بـ”الشير” عبر منصات السوشيال ميديا .
خطورة الشير على منصات السوشيال ميديا
في التقرير التالي “اليوم السابع” يلقى الضوء على إشكالية “الشير” Share أو المشاركة التي تساهم بشكل كبير فى انتشار الشائعة، وكيف تصدى قانون العقوبات المصري لهذا الأمر؟ في الوقت الذي يجهل فيه الكثيرين بالمسئولية المجتمعية والشعور بخطورة الموقف في الوقت الراهن، بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للتصدي لفيروس “كورونا” اللعين.
في هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض أشرف سعيد فرحات، أنه يجب توعية مستخدمى الفيس بوك وتويتر من خطورة عملية “الشير” للشائعة وهو ما يُطلق عليه فى القانون بـ”مروج الشائعة” حيث أن الشائعة تبدأ بالمؤسس لها ثم تأتى مرحلة تداول الشائعة، فيقع فيها رواد مواقع التواصل الإجتماعى بمجرد عمل “الشير”، ومروج الشائعة هو فاعل أصلى فى الجريمة بحسب نص المادة 39 من قانون العقوبات التى تنص على: “يعد فاعلاَ أصلياَ للجريمة”.
عقوبة الفاعل للأصلى
والفاعل الأصلي في شير شائعة فيرس كورونا – وفقا لـ”فرحات” في تصريح لـ”اليوم السابع” – في مفهوم المادة 39 من قانون العقوبات والفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة حيث يعتبر “مروج الشائعة” هو مرتكب الجريمة كأنه هو الذى أصدر الشائعة وأسس لها خاصة أن الشائعة يدخل فى ارتكابها جملة أعمال فهى لا تنتشر من فرد واحد ولكن من جملة أعمال أو أفراد، كما أن “الشير” و”اللايك” للشائعة تهمة إلى أن يثبت الشخص حسن نيته .
عقوبة الشائعات ضد الدولة
وفى سياق أخر، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض ياسر سيد أحمد، أن قانون العقوبات المصري جرم بشكل قاطع نشر الشائعات، ونص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة، حيث أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس في نهاية العام الماضي زاد من عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين، وغرامة قد تصل لـ100 ألف جنيه.
قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية – الكلام لـ “أحمد” في تصريح خاص – يستند في مواده إلى قانون العقوبات خاصة المادة رقم 188 منه، والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن القانون يقطع الطريق أمام اي شخص يحاول النيل من أمن مصر بالأخبار الكاذبة.
شائعات العائلات والأفراد
أما فى حالة إذا كانت الشائعة تخص شخص أو عائلة فى محاولة لتشويه سمعتهم، فإن تلك الجريمة تعتبر جنحة وتصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم “171” بقانون العقوبات، وفى حال فرض التعويض تحول القضية للمحكمة المدنية نتيجة وجود ضرر مادي ومعنوي، حيث أن تهمة نشر الأكاذيب والشائعات قاصرة على مؤسسات الدولة فقط وليس أفراد الشعب، وتنص المادة 171 من قانون العقوبات، على أنه: “يعاقب القانون على السب العلني بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة في صورتها البسيطة بالمادة 306 عقوبات، ويشدد المشرع عقوبة السب العلني، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب.
ومن بين الأسباب التي تضمنتها المادة، هي “إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف”، كما أنه “إذا تضمن السب طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معا وفقا للمادة 308 من قانون العقوبات، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف” – بحسب “أحمد”.
اترك تعليقاً