جرائم الاعتداء على الأموال
جريمة خيانة الأمانة
تفترض جريمة خيانة ان يقوم الجانى باختلاس او استعمال اوتبديد مال منقول مملوك للغير وان كانت تلك الاموال لم تسلم الى الجانى الا عن طريق عقد من عــــقود الامانة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات وهى عقد الوديـعة – الــرهن – الوكالة – الايجارة – عارية الاستعمال فخيانة الامانة تفترض وجود علاقة وثيقة مابين المجنى علية والجانى الا ان هذا الاخير يخون الثقة والامانة التى خولها لة المجنى عليه
ومن ثم فأن جريمة خيانة الامانة تقوم على ركنين هما :-
1. ركن مادى 2. ركن معنوى
3.الشرط المفترض للجريمة .
أولاً : الركن المادى:- ويتمثل فى الفعل او السلوك المرتكب من الجانى بحيث ان الجانى يحاول ان يظهر على مال المجنى علية بأعتبارة هو المالك الاساسى لذلك المال وهذا المرتكـــب من الجانى السلوك يتمثل فى فعل الآختلاس – التبديد – الاستعمال ومن ثم لاتقوم الجـريمة فى شان الجانى اذا ما تهاون فى ادارة مال المجنى علية او مجرد التاخير فى رد المال او استـحالة تبرير عدم الرد .
ولسوف نتناول السلوك المفض لجريمة خيانة الامانة على النحو الاتى:-
أولاً الاختلاس :- ويقصد بة الفعل الذى يباشرة الامين على مال المجنى علية ويتصرف فية كما لوكان هو من يملكة من امثلة ذلك عرض مال المجنى علية للبيع او اخفاء الجواهرجى المجوهرات التى حصل عليها من اصحابها بغرض بيعها والا متناع عن ردها .
ثانياً التبديد:-
ويفترض فى تلك الصورة ان الجانى تسلم بعض اموال المجنى علية الاانة قام بتبديد تلك الاموال والتبديد يأخذ احدى الصورتين هما :-
– الا عتداء على المال بتدميرة او استهلاكة او تركة بعيدا عن متناول ايدى صاحبة سواء كان الاعتداء كليا او جزئيا
– الا عتداء على المال عن طريق التصرف القانونى فية عن طريق بيعة او رهنة او الايصاء بة او النقايضة علية كمن يسلم الشى المملوك لموكلة لاخر من اجل بيعه .
ثالثاً الاستعمال:- ويقصد بة ان يقوم الجانى بأستعمال المال بحيث يظهر علية بمظهر المالك ويتخذ الاستعمال عدة صور هى :
– اقتران الا ستعمال بتخفيض قيمة الشىء المستعمل كما لو قام الجانى بتأجيرشرائط تليفزيونية سجلت عليها بعض الحلقات بسعرزهيد عن سعرة حتى يستفيد من الاجارة او كالناشر الذى يستلم من المؤلف روياتة لكى يقوم بطبعها فيطبع عدد اكثر من النسخ ليقوم ببيعها ويستفيد من ثمنها
– استخدام المال فى غير الغرض المخصص لة كما لو يقوم المودع لدية مال بأستخدامة فى عمل تجارى لآضرار ربح شخصى لة
– استعمال المال بسسب صفة الحائز للمال كما لوقام مدير البنك بتسجيل اموال غير مستحقة لة وادخالها فى حسابة الخاص بسبب صفتة كمدير بنك .
ويشترط حتى يتحقق الركن المادى للجريمة ان يصيب المجنى علية ضررا نتيجة لتصرف الجانى ويستوى ان يكون ذلك الضرر مادى او معنوى يصيبة فى شرفة واعتبارة ويستوى ان يكون حالا او محتملا ويستوى ان يكون جسيما او يسيرا كما لو قام شخص يعمل فى شركة لانتاج الالبان بأضافة الماء للبن حتى يسفيد من الثمن المباع فرقاً .
ثانياً : الركن المعنوى ويتمثل فى :-
1. العلم 2. الارادة
3.القصد الجنائى (الخاص)
ثالثاً : الشرط المفترض فى الجريمة :-
حيث يشرط حتى نكون بصدد جريمة خيانة امانة ان يحدث تسليم للمال وان يكون هذا التسليم بناء على عقد من عقود الامانة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات وهى عقد الوديعة – الرهن – الوكالة – الايجارة – عارية الا ستعمال
ومن ثم فيشرط توافر شرطين حتى تقوم الجريمة هما :-
1. ان نكون بصدد تسليم اموال
2. ان يكون التسليم بناء على عقد من عقود الامانة
أولاً أن نكون بصدد تسليم اموال :-
حيث يشرط حتى نكون بصدد جريمة خيانة امانة ان يحدث تسليم للمال وييكون موضوع التسليم هو مال منقول مملوك للغير ومن ثم لاتقع جريمةخيانة الامانة الا على الشى المادى الملموس المحسوس وهو المال ويستوى انيكون ذلك المال مادى اومعنوى كالصور والخطابات وبالتالى فلا يتصور وقوع الجريمة على الماء والهواء والشمس كذلك لاتقع الجريمة الا على المنقول ومن ثم لاتقع الجريمة على العقارات بالطبيعة كذلك لاتقع الجريمة على المال المملوك للجانى بل تقع على اموال الغير ومن ثم فلا محل لقيام الجريمة اذا لم يتم تسليم الاموال الى الجانى وبالتالى فلا محل لقيام الجريمة اذا ما ترك المجنى علية الجانى يأخذ الاموال دون ان يقوم بتسليمها الية وقضى فى فرنسا لايعد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة المستاجر اذا ما اتفق مع الموجر على ترك قش الارز فى الارض الزراعية وذلك لتسميدها اذا ماباع ذلك القش لانة لم يتم تسليم ذلك القش كذلك المستاجر الذ1ى يتسلم الماشية لاستعمالها على ان يردها هى ومنتجاتها بعد العقد فأذا لم يقم برد هذة المنتجات فلا تقوم جريمة خيانة الامانة لانعدام شرط التسليم وم ثم يشترط حتى ينتج هذا التسليم اثرة توافر عدة شروط تتمثل فيما يلى:-
– الشرط الأول :-أن يكون التسليم صادر من ارادة خالية من العيوب
فمن يستلم مالا من مجنون او صغير غير مميز فلا تقوم جريمة خيانة الامانة فى شأنة وان كانت تقوم جريمة السرقة وكذلك من يتسلم مالا رغما عن ارادة المجنى علية فلا تقوم جريمة خيانة الامانة فى شأنة أيضاً وان كانت تقوم جريمة السرقة
– الشرط الثانى :-أن يكون التسليم ناقل للحيازة المادية او الناقصة
فأذا كان التسليم ناقل للحيازة تقل كامل فلا تقوم جريمة خيانة الامانة لذلك فأذا كان التسليم تم بناء على عقد بيع او مقايضة او قرض فلا تقوم جريمة خيانة الامانة وتطبيقا على ذلك قضى بعدم مسألة المتهم عن جريمة خيانة الامانة اذا ما قام ببع السيارة التى استلمها من المجنى علية بموجب عقد بيع حتى ولوكان قد نص فى بنود العقد ان البيع قد تم بسعر زهيد من اجل ان يستخدم الجانى السيلرة المباعة فى تقديم خدمة عامة وهى نقل الركاب
ثانياً أن يكون التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الامانة :
وهى عقد الوديعة – الرهن – الوكالة – الايجارة – عاريةالا ستعمال- المقاولة ولسوف نتناول هذة العقود على النحو الاتى :-
أولاً عقد الوديعة:-
يعرف بأنة عقد يلتزم فية الشخص بان يتولى الحفاظ على الشىء المودع لدية على ان يردة الى المودع عينا متى طلبة فعقد الوديعة يفترض ان الجانى يتسلم من المجنى علية مالا للحفظ علية مع الالتزام بردة عند طلبة مرة اخرى ومن ثم فلا تقوم جريمة خيانة الامانة اذا لم يتم التسليم فأذا ما نسى احد الضيوف شيئا لدى المتهم فقام الاخير بلآستيلاء علية فلا تقوم بشانةجريمة خيانة الامانة وان كانت تقوم جريمة السرقة ضدة وتفترض الوديعة ان يكون التسليم قد تم بغرض حفظ المال اما اذا كان التسليم قد تم بغرض المعاينة فلا محل لقيام جريمة خيانة الامانة وان كانت تقوم جريمة السرقة كذلك يشترط حتى تقوم الجريمة ان يمتنع الجانى عن رد الوديعة عند طلبها
ثانياً عقد الرهن :-
وهو يفترض بة ان يسلم المجنى علية الى الجانى مالا من اجل رهنة لصالح شخص اخر لاستيفاء الدين فيقوم الجانى بالتصرف فى ذلك الدين مما يترتب علية ضرر بالدائن والمجنى علية المدين
ثالثاً عقد الوكالة :-
وهو عقد يلتزم فية الوكيل بأداء عمل لمصلحة الموكل وقد تكون هذة الوكالة باجر او بدون اجر ويستوى ان تكون قانونية او قضائية وهذة الوكالة قد تكون وكالة على القاصر كوكالة الوالى او الوصى وكوكالة مصفى الشركة او القيم المحجوز علية وقد تكون الوكالة صريحة وقد تكون ضمنية فالذى يستلم مالا من اخر لشراء شى لة فيقوم بالأستيلاء علية فتقوم بشأنة جريمة خيانة الامانة كذلك الزوج الذى يتسلم مالا من والد زوجتة لشراء بعض المنقولات الزوجية فيقوم بأختلاسها وبناء على ذلك قضى بان الوكيل المكلف ببيع شى بثمن معين فيقوم ببيعة بما يزيد عن ذلك الثمن واخذ الفارق لمصلحتة الشخصية فتقوم بشانةجريمة خيانة الامانة
رابعاً عقد الايجارة :-
هو عقد يلتزم بمقتضاة الموجر بتمكين المستاجر من الانتفاع بشى مدة معينة لقاء اجر معلوم ويقع الايجار على عقار او منقول كتأجير سيارة او الة اى ان كانت طبيعتها او مواشى ولكن خيانة الامانة فى عقد الايجارة انما تقع على العقار ويصح ان تقع على الابواب والنوافذ
خامساً عارية الاستعمال :-
هو عقد يلتزم فية المعير بتسليم المستعير شيئا غير قابل لللا ستهلاك ليستعملة بلا عوض لمدة معينة وفى غرض معين على ان يردة بعد الاستعمال فهو عقد يلتزم فية المستفيد بالمحافظة على الشى وتختلف عارية الاستعمال عن عارية الاستهلاك فى ان عارية الاستعمال يلتزم فية الجانى بتسليم الشى نفسة اما فى عارية الاستهلاك فلا يلتزم الجانى برد الشى نفسة وان كان يرد مثلة او ثمنة مثال ذلك كمية البنزين او الوقود او الحبوب
سادساً عقد المقاولة :-
هو عقد يلتزم بمقتضاة ان يودى احد المتعاقدين لللاخر عملا لقاء مقابل مادى ويقع على عاتق المقاول عدة التزامات تتمثل فى أنجاز العمل وتسليمو وضمانة بعد التسليم وتطبيقا على ذلك يعد خائنا للا مانة من يقوم بتسلم مجوهرات لتصنيعها فيقوم بأختلاسها او من يقوم بأختلاس البنزين الموضع فى السيارة النى فى عهدتة
– عقوبة جريمة خيانة الامانة:-
الحبس مدة لاتتجاوز سنتين وغرامة لاتتجاوز مائة جنية مصريا فقط لاغير .
اترك تعليقاً