دراسة القيمة حول الفرق بين تعيين المبيع و العلم الكافي
ان تعيين المبيع يستلزم تمييزه عن غيره ، فاذا كان منزلا يعين في الغقد بتحديد موقعه و بذلك ينعقد العقدو هذا التعين لا يعني ان علم المشتري بالمبيع قد تحقق ، يجب ان يعلم المشتري بكل الاوصاف الاساسية للمبيع التي تمكن التعرف عليه بسهولة و عادة يتحقق العلم بالرؤية اي رؤية المبيع بالعين المجردة .
كيف يتحقق العلم الكافي بالمبيع طبقا للمادة 352 من القانون المدني
لم يجعل القانون الرؤية هي الطريقة الوحيدة بالعلم ، و لو انه مر الاصل و انما اعتبر اوصاف المبيع الاساسية التي تمكن التعرف عليه و اقرار المشتري في العقد بعلمه بالمبيع
و طبقا لهذه المادة هناك وسيلتان يتحقق بهما العلم الكافي :
– اقرار المشتري : في العقد بعلمه بالمبيع وسيلة يتحقق بها العلم الكافي بالمبيع طبقا لهذه المادة .
هذا الاقرار هل يؤثر في حق المشتري الممنوح له ام لا يؤثر عليه ؟ ماهو هذا الحق ؟
هذا الحق هو ابطال البيع بسبب عدم توفر العلم الكافي بالمبيع .
قد لا يعلم المشتري بالمبيع لا عن طريق الرؤية و لا عن طريق ذكر اوصافه الاسايسة ، و يقر في العقد بانه على علم كافي بالمبيع في هذه الحالة يسقط حقه في طلب الابطال لعدم توفر العلم الكافي ، لان الاقرار سيد الفقيه ، الا اذا ثبت ان البائع قد اتبع طرق احتيالية .
جعله يقر بانه على علم كافي بالمبيع اذا اثبت غش البائع له الحق بطلب الابطال .
الجزاء المترتب على عدم تحقيق العلم الكافي لدى المشتري بالمبيع :
يثبت للمشتري الحق بطلب الابطال طبقا لاحكام عقد البيع، فاذا اثبت عدم علمه الكافي بالمبيع له هذا الحق ( حق الابطال ) قبل هذا يكون العقد صحيحا و متجا لكل اثاره القانونية الى ان يقضي بابطاله لصالح المشتري لان طلب الابطال هو حق المشتري و ليس للبائع و لو ثبت بان البائع لم يكن يعلم بالمبيع .
هل حق المشتري في عدم الابطال لعدم العلم الكافي هو حق مطلق ام مقيد ؟
هذا الحق هو حق مقيد يسقط عن المشتري اذا اقر في العقد بانه على علم بالمبيع ، الا اذا كان هناك غش ، ويسقط ايضا بالتقادم 5 سنوات ، و يسقط ايضا بالاجازة ، وقد تكون صريحة او ضمنية .
– سقوط حق المشتري في طلب الابطال بدعوى عدم العلم الكافي :
لم يورد المشرع الجزائري حكما خاصا بالبطلان النسبي لهذا الصدد و عليه يجب تطبيق القواعد العامة بشان البطلان النسبي ، فالحق في طلب الابطال يسقط بالتقادم ، كما يسقط بالاجازة ، و يسقط كذلك باقرار المشتري و هذا حكم خاص مستمد من المادة 352 من القانون المدني .
1- التقادم : حق المشتري في طلب الابطال بدعوى عدم العلم الكافي يسقط ب 5 سنوات .
2- الاجازة : قد تكون الاجازة صريحة او ضمنية ، ولا تنتج الاجازة اثارها الا اذا كانت بعد تحقيق العلم بالمبيع فاذا راى المشتري المبيع كان له ان يجيز البيع صراحة او ضمنيا باي تصرف او عمل يدل على قبوله بالبيع و تطبق في هذا الصدد المادة 100 من القانون المدني .
3- اقرار المشتري في العقد بعلمه بالمبيع : لقد نصت على هذه الحالة المادة 352/2 فاقرار المشتري في العقد بعلمه بالمبيع يحرمه من التمسك بابطال فيها بعد الا اذا اثبت غش البائع .
اترك تعليقاً