دراسة القيمة للجرائم التى تقع من المسحوب عليه وفقا للقانون المصري
أوضحت المادة 533 من القانون الجرائم التي تقع من المسحوب عليه، وتتمثل هذه الجرائم في:
1-التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء الشيك.
2- جريمة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالشيك.
3- جريمة امتناع البنك عن تسليم بيان الامتناع عن الدفع.
4- جريمة تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في القانون.
ونعرض لها على التفصيل التالي:
أولاً: تصريح البنك بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل:
وهذه الجريمة مستحدثة بموجب الفقرة الأولى من المادة 533 من القانون رقم 17 لسنة 1999.
وهذه الجريمة يتمثل ركنها المادي في قيام موظف البنك المسئول أي المسحوب عليه في أن يصرح على خلاف الواقع والحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أنه موجود، ولكنه أقل من قيمته الحقيقية، ولقد أثار هذا النص كما ورد في مشروع الحكومة مناقشات في مجلس الشعب.
ولقد كان النص كما ورد في مشروع الحكومة وارداً على النحو التالي:
أ) كل بنك يصرح خلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل في قيمته
ب) كل بنك يرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب عليه له مقابل وفاء كامل أو جزئي، ولم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
ج) كل بنك يمتنع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 518 من هذا القانون.
د) كل بنك يسلم أحد عملائه دفتر شيكات بالمخالفة لحكم المادة 530 من هذا القانون.
ه) ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين موظف البنك الذي ارتكب عمداً أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، عدا البند (ب) فتكون العقوبة الحبس.
وقد دارت مناقشات أثناء مناقشة هذه المادة، حيث ورد على لسان السيدة الأستاذة الدكتورة/ آمال عثمان.. أن المادة 533 تقرر المسئولية الجنائية للبنوك، وأنها تعارض ذلك، وأن الحكومة قد وافقت على أن تكون المسئولية شخصية بالنسبة لموظف البنك الذي قام بفعل من الأفعال المذكورة في هذه المادة؛ لأنها كلها أفعال لا تقع إلا من أشخاص طبيعيين، وقد افترضنا أن تكون المسئولية شخصية، وأعتقد أن الحكومة توافق على هذا الاقتراح، وبدلاً من عقاب البنك يكون عقاب الموظف المختص في البنك الذي وقعت منه المخالفة.
وأنها تقترح استبدال عبارة البنك بعبارة الموظف المسئول بكل بنك إذا صرح خلافاً للحقيقة، كما عقب السيد المستشار وزير العدل بأن الصياغة التي تقترحها السيدة العضوة موافق عليها، قم صدر النص على النحو السالف بيانه.
وعلى هذا يبين من النص أن العنصر الجامع بين هاتين الصورتين متمثل في النتيجة في عدم حصول المستفيد على قيمة الشيك لسبب مرده فعل أحد موظفي المسحوب عليه، ولا يتصور وقوع هذا الفعل إلا من المسحوب عليه، ذلك أن المسئول الأول والأخير عن الوفاء بقيمة الشيك.
ثانياً: امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالشيك:
الصورة الثانية هي أن يرفض موظف البنك عن عمد وبسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي، ولم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
على أنه لا يعد الموظف مرتكباً لهذه الجريمة إذا لم يكن للشيك وقت تقديمه مقابل وفاء أو قدمت فيه معارضة وفقاً لنص القانون.
ثالثاً: امتناع موظف البنك عن وضع أو تسليم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 518 من القانون رقم 17 لسنة 1999:
حددت الفقرة الأولى من المادة 518 من القانون رقم 17 لسنة 1999 التزام البنك المسحوب عليه بأن يثبت امتناع الساحب عن الدفع وسببه ببيان يصدر منه، مع ذكر وقت تقديم الشيك، ويجري النص على النحو التالي:
لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم، ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج، ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه، مع ذكر وقت تقديم الشيك، ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه، ومذيلاً بتوقيع من أصدره، ويجوز أن يصدر هذا البيان على نموذج خاص، أو من غرفة مقاصة، على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته.
فإذا امتنع الموظف المسئول عن تسليم هذا البيان عن عمد وقت الجريمة، أما إذا كان هذا الفعل نتيجة إهمال، فإن هذه الجريمة لا تقع، على أنه حتى تقوم هذه الجريمة يجب أن يكون الشيك مسحوباً على هذا البنك الذي يعمل به الموظف مقدماً في الميعاد القانوني، فإذا كانت الورقة المقدمة لا يدل مظهرها على أنها شيك، أي لا تضمن البيانات المطلوبة فيها فإن الجريمة لا تقع.
رابعاً: تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1999:
تعمد أحد موظفي البنك تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 530 من قانون التجارة.
ويجري نص المادة 530/1 على النحو التالي:
1ـ على كل بنك يسم عميله دفتراً يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم العميل الذي تسلم الدفتر.
ويبين منها البيانات التي يجب أن تشتمل عليها دفاتر شيكات العملاء.
ـ مسئولية البنك بالتضامن مع الموظف المحكوم عليه:
وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 533 من القانون رقم 17 لسنة 1999، فإن موظف البنك الذي يرتكب أياً من الأفعال سالفة الذكر، فإن مسئولية البنك تقوم بالتضامن مع الموظف المحكوم عليه في سداد الغرامة التي يقضي بها، وللبنك الحق في الرجوع على الموظفين المعاقبين بما يدفعه عنهم.
على أنه من الجدير بالذكر أن عقوبة الغرامة مشروطة بأن يكون التصرف الذي أتاه الموظف بسوء قصد وهو ما عبر عنه النص: كل موظف بالبنك ارتكب عمداً.
ـ الركن المعنوي في جرائم المسحوب عليه:
ولقد استعمل النص عبارة كل موظف بالبنك ارتكب عمداً أحد الأفعال، وعلى هذا يتضح أن هذه الجرائم عمدية يكفي فيها القصد الجنائي العام ولا يتطلب قصداً جنائياً خاصاً.
ـ العقوبة المقررة لجرائم المسحوب عليه:
تضمنت المادة 533 من القانون رقم 17 لسنة 1999 النص على:
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمداً أحد الأفعال السابق ذكرها .
اترك تعليقاً