دراسة حول أحكام رد الاعتبار التجاري وفقاً للمشرع الجزائري
مقدمة
تترك بعض الأحكام الجزائية أثارا وخيمة على ما تبقى من حياة الفرد سواء نفذت العقوبة، أو سقطت بمضي مدة التقادم، وهو الأمر الذي يعد عقبة تمنع اندماجه في الحياة الاجتماعية، أين يترتب على شهر الإفلاس حرمان المفلس من بعض الحقوق السياسية، والمهنية المادة 243 ق ت، نأخذ على سبيل المثال المنع من الترشح لبعض المهام مثل ما نصت عليه المادة 13 من القانون 90 /04 المتعلق بتسوية المنازعات الفردية “
لا يمكن أن ينتخبوا كمساعدين، وكأعضاء مكاتب المصالحة:الأشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية، أو بالحبس بسبب ارتكاب جنحة والذين لم يرد اعتبارهم، والمفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم” .
ولما كانت السياسة الجنائية الحديثة تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع، واستعادة مركزه كالرجل الشريف، كرست سائر التشريعات عدة أنظمة الغرض منها التخلص من هذه الآثار، من بين هذه الأنظمة نظام رد الاعتبار منه الجزائي والتجاري وسنقتصر في بحثنا هذا الحديث على رد الاعتبار التجاري لما له من أهمية على شخص التاجر الذي وقع تحت طائلة العقاب وأشهر إفلاسه.
فما هي أحكام رد الاعتبار التجاري؟
ارتأيت الإجابة عن التساؤل المطروح في مبحثين: المبحث الأول: تعريفه وأنواعه، أما المبحث الثاني: إجراءاته و أثاره.
المبحث الأول: رد الاعتبار التجاري و أنواعه
إن رد الاعتبار التجاري على غرار رد الاعتبار الجزائي ينقسم إلى عدة أنواع، كما أنه ثمة أحكام اتفاق وأحكام اختلاف بين النوعين سوف نتعرض لهما لاحقا.
المطلب الأول: مفهوم رد الاعتبار التجاري
الفرع الأول: تعريفه
إن رد الاعتبار التجاري قد جاء النص عليــه في القانون التجاري الصادر بالأمـر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان 1395 هجري الموافق لـ26 سبتمبر سنة 1975 أي أنه عرف بعد رد الاعتبار الجزائي بحوالي تسع سنين.
ونص القانون التجاري على أحكام رد الاعتبار في المواد من 358 إلى 368 من الباب الثاني في رد الاعتبار التجاري من الكتاب الثالث في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس .
ويقصد برد الاعتبـار التجاري تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي سقطت عنه، واستــرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية ورفع الوصمة التي لحقته في عالم التجارة1
ولقد قررت المادة 243 من القانـون التجاري في حكمها بأنه » يخضع المدين الذي أشهـر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون .
وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحـق قائمة حتى رد الاعتبار ما لم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك «
وكلمة القانون الواردة في هذا النص يجب أن تؤخذ بمفهومها الواسع ، بحيث لا تقتصر على القانـون التجاري .
كما أن المقصود بسقوط الحـق و المحظورات ، السقوط والمحظورات التي تبقـى قائمـة بعد انتهاء التفليسة ، بحيث يخرج عنها السقوط و المحظورات التي تقوم أثناء الإجراءات وتنتهي بانتهائها، وكمثال على الحظر الذي طبقه المشرع على المفلس الذي لم يرد اعتباره الحظر الوارد في المادة 149 من القانون التجاري التي تنص على انه » لا يجــوز أن يتدخل بطريق مباشر أو غيـر مباشر ولو بالتبعة كسماسرة، أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازلات، والرهون المتعلقة بالمجلات التجارية ، كما لا يجوز لهم أن يكون تحت أي اسم كان مودعين لائتمان بيع المحلات التجارية :
– الأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليس أو سرقة أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو اختلاس مرتكب من مودع عمومي أو ابتزاز الأموال أو التوقيع أو القيـم أو إصدار شيك عن سوء نية بدون رصيد، أو المس باعتماد الدولة، أو اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة أو إغراء شاهد أو المحاولـــة أو الاشتراك في إحدى الجرائم أو الجنح المشار إليها أعلاه.
– المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم. «
وكما تعاقب المادة 150 من القانون التجاري المفلس الذي يخالف هذا الحظر بالحبس من شهر إلى 03 أشهـر وبغرامة لا تتجاوز 100.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتضاعف العقوبة في حالـة العود. 2
الفرع الثاني: الفرق بين رد الاعتبار التجاري والجزائي.
1- نقاط الاتفاق:
– كلاهما يتيحان عودة الحقوق السياسية والمدنية لمن سلبت منه ويعتبران بمثابة الاعتراف الاجتماعي بصلاح المحكوم عليه.
– يتضمن كل منهما رد الاعتبار بقوة القانون3.
– يجوز رد الاعتبار في كل من المواد التجارية والجزائية حتى بالنسبة للمتوفى، وهذا حسب المادتين 367 من القانون التجاري والمادة 680 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية .
– إن العقوبات والجزاءات التي يريد طالب رد الاعتبـار محوها فـي رد الاعتبـار الجزائـي أو حكم الإفلاس والتسوية القضائية في رد الاعتبـار التجاري كلاهما محل تسجيل في صحيفـة السوابق القضائيـــة وهذا ما تنص عليه المادة 618 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على انه » يتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية قسيمة مثبتا فيها :
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ .
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيـام أو بأربعمائة دينار (400) غرامة بما في ذلك الأحكـام المشمولة بوقف التنفيذ.
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائيـة أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات .
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس، أو التسوية القضائية.
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها
7) إجراءات الأبعاد المتخذة ضد الأجانب «
2- نقاط الاختلاف:
– في رد الاعتبار التجاري يرد الاعتبـار لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أشهـر إفلاسه4.
– أما في رد الاعتبار الجزائي فهو لم يتطرق أصلا إلى رد اعتبـار الشخص المعنوي المحكوم عليـه فـي جريمة، 5 فالأشخاص الطبيعيين المحكوم عليهم بشهر إفلاسهم، أو بالتسوية القضائيـة يسجل الحكم في صحيفة السوابق القضائية، كما سبق ذكره، أما بالنسبة لشهـر إفلاس أو التسويـــة القضائيــة للأشخاص المعنوية أي الشركات فيسجل ذلك في صحيفـــة تسمى فهرس الشركات، فعلى كل جهة قضائيـة أو سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء فيما يلي:
1) كل عقوبة ضريبية صادرة ضد شركة .
2) كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على الشركة .
3) كل إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وكل مصادرة محكوم بها على شركة ولو نتيجة لجزاء موقع على شخص طبيعي.
4) أحكام إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
5) العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات ولو بصفتهم الشخصية عن جرائم متعلقة بقانـون الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي وعن جنايـة أو جنحة سرقــة أو نصب أو خيانة أمانة، أو إصدار شيك من دون رصيد، أو تزوير، أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولـة أو ابتزاز أموال أو غش .
فعلى هذه الجهة أن تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفـة السوابق القضائيـة المركزيــة وذلك في ظرف خمسة عشر يوما ، ففهرس الشركات المدنية والتجارية لدى وزارة العـدل يهدف إلى تركيز هذه الإخطارات والخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية التي غرضها الكسب، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها، وهـذه العقوبات والجزاءات يجري إثباتها على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الذي يحدده وزير العدل.6
– في رد الاعتبار الجزائـي مجاله الجريمة بمعنى العقوبة ، أما في رد الاعتبـار التجاري فمجاله التجارة بمعنى الإفلاس والتسويــة القضائي، أي أن رد الاعتبـار التجاري خاص بالمفلس ، بينمـا رد الاعتبــار الجزائي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية خاص بمن حكم عليه في جناية أو جنحة.
مع مراعاة أنه في حالة الحكـم في جريمة إفلاس بالتقصير أو بالتدليس،7 وفقا لنص المادة 383 من قانون العقوبات التي تنص على أن يعاقب » كل من قضي بارتكابه جريمة الإفلاس التجاري يعاقب :
– عن الإفلاس البسيط بالحبس من شهرين إلى سنتين .
– عن الإفلاس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات .
يجوز علاوة على ذلك أن يقضى على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق أو أكثـر من الحقوق الواردة في المادة 14 لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر«- فانه يمنع رد الاعتبار الجزائي قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري وهو ما يستنتج من المادة 683 الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص» فإذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت أنه قام بوفاء ديـون التفليسة أصلا وفوائد ومصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك «.
وتجدر الإشارة إلى أن الملاحظ أن رد الاعتبار التجاري لمـن أفلس بالتدليس في القانون التجاري المصري غير جائز أصلا، وهذا بنص المادة 418 منه مما يستتبع استحالة رد الاعتبار الجزائي في هذه الحالة. ولكن في القانون الجديد رقم 17 لسنة 1999 نصت المادة 716 ثانيا على رد الاعتبار في هذه الحالة بانقضاء خمس سـنوات من تاريخ تنفـيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها8، كما أنه لا يقبل رد الاعتبار التجاري للأشخاص المحكوم عليهم في جناية، أو جنحة مادام من أثار الإدانة منعهم من ممارســة تجارية، أو صناعية، أو حرفية يدوية، وهذا ما نصت عليه المادة 366 من القانون التجاري الجزائري .
– في رد الاعتبار التجاري إذا قدم طلب رد الاعتبار ورفض فلا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء عام واحد وهذا ما تقضي به المادة 365 من القانون التجاري ، أما بالنسبة لرد الاعتبار الجزائي فلا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في حالة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد ومخاطر في سبيلها بحياته قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض وهذا ما تقضي به المادة 691 من قانون الإجراءات الجزائية
الفرع الثالث: العلة من رد الاعتبار التجاري
تبرير وجود هذا الفرع هو التساؤل الذي نطرحـه كيف يمكن أن نرد للتاجر المحكوم عليه بشهر إفلاسه اعتباره بعيدا عن الجانب الجزائي؟، وطبعا نجد تبريره في خصوصيـــة الحكم بشهر الإفلاس الذي يتميــز عن الأحكام العادية:
1– في أن حجيته مطلقـة من حيث الأشخاص الذين يسري عليهــم والأموال التي يتناولهـا، فأثر حكـم الإفلاس يتعدى أطراف دعوى شهر الإفلاس لذلك أوجب المشرع شهـر حكـم الإفلاس حتى يكون معلوما للكافة، وبمقتضى حكم الإفلاس يعتبر المدين مفلسا إزاء جميـع ذوي المصلحة حتى ولـو لم يكونوا طرفا في الدعوى التي أسفر عنها شهر الإفلاس.
2– كذلك تتعلق الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس بأموال المديـــن المفلس كلها إذ يرتب القانون عليه حجز عام على جميع أمواله الحاضرة والمستقبلة وسواء كانت متصلة بتجارتـه أم غير متصلة بهــا.
3– ويتميز شهر الإفلاس كذلك بأنـه ذو أثر منشئ لا كاشف كالأحكـام العاديـة، حيث ينشىء مركـز قانوني جديد لم يكن موجودا قبل صدوره فلا يعتبر المدين مفلسا إلا إذا صدر حكـم بشهر إفلاسه ويترتب على ذلك بقوة القانون جملة أثار منها ما يتعلق بأموال المدين ومنها ما يتعلـق بشخصـه أما بصدد الأموال فيترتب عليها : غل يد المدين عن إدارة أموالـه، وتعيين وكـلاء لإدارة التفليسة وندب قاضيا للإشراف عليها، وتسقط آجال الديون وتنشأ جماعة الدائنيـن وتوقف الإجراءات الانفرادية وينشأ رهن لصالح جماعة الدائنين على أمواله، أما ما يتعلق بشخصه كحرمانه من كثير من حقوقه المدنيـة والسياسية وتقييد حريته بعقوبات جنائية في حالة إفلاسه بالتقصير أو بالتدليس 9.
ومنه نستنتج الغرض من وجود رد الاعتبار التجاري بأنه من شهر إفلاس المدين يترتب حرمانه بقوة القانون من التمتع ببعض الحقوق السياسية ومزاولة بعض المهـن وهو ما سنتعرض له في المبحث الثاني من هذا الفصل في أثار رد الاعتبار التجاري ، والغرض من هذا الفقد هو حرمان المفلس من الاحتـرام والمساس بكرامته وإذلاله وتحقيره بين الناس وإشعاره بنقص اعتباره ، وتهديده حتى يبذل قصارى جهده لتفادي الإفلاس، ولكن يجوز إنهاء هذا الحرمان إذا توافرت شروط معينة ويسمى برد الاعتبار التجاري10.
والقاعدة أن هذا الحرمان من الحقوق خاص بالمفلس وحده دون وكلائـه ومساعديه ولو كان أحدهم وكيلا عاما مباشرا لجميع المعاملات بسبب مرض التاجر أو سفره وكذلك إذا توفــي المفلس، فلا يســري الحرمان على الورثة ويجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين المفلس، أو المقبول في تسويـة قضائيـة كما نصت على ذلك المادة 366من القانون التجاري التي أجازت رد اعتبــار المفلس بعد وفاتــه على أن يكـون ذلك بطلب من أحد ورثته فيعـود للمفلس بعد وفاته جميع الحقوق التـي سقطت عنه بحكم القانــون إذا قام الورثة بالوفـاء بديون المورث بكاملها من أصل ومصاريف، أو إذا حصلوا على صلـح من دائني المورث المفلس أو إبراء منهم أو موافقتهم الجماعية على رد اعتباره .
والعلة من تقرير ذلك أن المشرع أراد تمكين الورثة من الحصول على رد اعتبــار مورثهـم لإزالة الوصمة التي لحقته بالإفلاس ولحثهم على الوفاء بديونهم ، ومن الواضح أن مصلـحة الورثـة في استرداد اعتبار مورثهم أدبية محضة، إذ لا أثر لإفلاسه في حقوقهم السياسية أو المهنية 11 .
وإذا أذنت المحكمة للوصي بأن يستغل مال القاصر في تجارة، وفي هذه الحالـة إذا توقف الوصي فتحكم المحكمة بشهر إفلاس القاصر ولكن لا يؤدي ذلك إلى فقد اعتبـاره ، بحيث إذا بلغ رشده فيتمتـع بجميع الحقوق ويشترك في الانتخاب بدون حاجة إلى إعادة اعتـباره، وعلى كل حــال فلا محل لشهـر إفلاس الوصي أو فقد اعتباره لأنه مجرد وكيل قانونـي، وأما إذا كان القاصـر بلغ ثمانية عشرة سنة ومأذونا له من المحكمة بالتجارة ثم توقف وحكم بشهر إفلاسه فالرأي الظاهر أنه يعامل كالراشد فيفقـد اعتباره لعــدم الحكمة في تمييز هذا القاصر عن باقي التجار .
وأما إذا احتـرف القاصر التجارة ولو بعد سن الثامنة عشر ولكن بدون إذن المحكمـة فلا يعتبـر تاجـر12.
ولا محل لشهر إفلاسه مهما توقف ومن باب أولى لا محـل لفقد اعتبـــــاره ، وما قيل عن القصـر يقال عن المحجور عليهم والمشمولين بولاية الأب والغائبين المعين لهم وكيل بمعرفة المحكمـة. أما المحكوم عليه بعقوبة جنائية وعينت المحكمة قيما عليــه فإذا توقف هذا القيم في تجارة المجرم وحكم بشهر إفلاس هذا المجرم ، فان هــذا المفلس يفقد اعتباره
ولا محل للقياس على المحجور عليهم والغائب لأن المجرم يمكنه أن يطلب من المحكمـة منع وكيله من التجارة فضلا عن أنه يستشار في تعيين هذا القيم13.
المطلب الثاني: شروط رد الاعتبار التجاري وأنواعه
عني المشرع التجاري ببيان الحالات التي يجوز فيها رد الاعتبار إلى المفلس، كما عني ببيان حالات رد الاعتبار القانوني و الوجوبي، وفي هاتين الطائفتين لا تتمتع المحكمة بأية سلطة تقديرية، و إنما تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في طائفة ثالثة من الحالات هي حالات رد الاعتبار الجوازي .
وقبل التطرق إلى أنواع رد الاعتبار التجاري، نتعرض في المطلب الأول إلى شروط صحة طلب رد الاعتبار .
الفرع الأول:
شروط صحة رد الاعتبار التجاري
يشترط لصحة رد الاعتبار أن يتوافر في المفلس شرطان:
1– السداد الكامل:
تنص المادة 358 من القانون التجاري الفقرة الأولى:» يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أشهر إفلاسه أو قبل في تسوية قضائية متى كان قد أوفي كامل المبالـغ المدين بها من أصل ومصاريف «.
أ– فأما المقصود بالديـون الأصليـة فهي القيمة الأصلية لديون المفلس بدون الالتفات إلى تخفيضها بالصلح .
ولا يعتبر كافيا مجرد وفاء الأقساط المقررة بالصلح ، بل يجب وفاء الديون حسب قيمتها الأصلية والقاعدة أن يشمل هذا الوفاء جميع ديون المفلس الناشئة قبل صدور حكـــم الإفلاس 14، وسواء كانت هذه الديون مدنية أم تجارية وعادية أم مضمونة ولا يهم نوع هذا الضمان فسواء كان امتيازا عاما أم خاصا أو رهنا أم اختصاصا وسواء كان الضمان منقولا أم عقارا وسواء كان مقدما من الغير أم مملوكا للمفلس، كما لا يهم أن يكون الدين مضمون بكفالة الغيـر 15، وكما تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يشترط سداد وعوائد الديون حتى يرد اعتبار التاجر المفلس وهذا بخلاف المشرع المصري الذي نص في قانون التجارة الجديد لسنة 1999 في المادة 713 منه الفقرة الأولى
على انه
»
يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس، ولو لم ينقض الميعــاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفى جميـع ديونه من أصل ومصاريف وعوائـد مدة لا تزيد على سنتين « .
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه » ليقوم مقام الوفاء بالديون ولا يكفي بالرد الاعتبار إبراء الدائن المفلس أو تجديد الدين، فيتعين على المفلس الوفاء بهذا الجزء المتنازل عنـه لأنه يظل متعلقا بوصفه دينا طبيعيا «16.
ب– ويلزم المفلس بسداد مصاريف التفليسة ويشمل ذلك أتعاب الوكيل المتصرف القضائـي والديون الجديدة التي باشرها هذا الأخير لأجل أعمال التفليسة خصوصا وأن هذه الديون مفضلة في السداد عن الديون القديمة مما يبرر الاهتمام بوفائها فضلا عن أنها نتيجة التفليسة ومن أجلها، بل صرفت لمصلحة الجميع بما في ذلك أرباب الديون القديمة .
وبالعكس لا يشمل ذلك الديون الجديدة التي باشرها المفلس أثناء التفليسة رغما من رفع يده، أو يباشرها المفلس بعد إقفال هذه التفليسة بالصلح أو بالاتحاد وذلك لعدم علاقة هذه الديون الجديدة بالإفلاس وفقد الاعتبار مادامت ناشئة بعد صدور حكم الإفلاس.
ولكن المقصود بالسداد هو السداد الفعلي وما في حكـه ويشمل ذلك الدفـع بالنقود أو المقاصة أو المقايضة أو اتحاد الذمة ، ولكن بالعكس لا يشمل هذا السداد حالات انقضـاء الالتزام بالتقادم أو الإبراء بدون مقابل أو بالتجديد .
وقد يحدث أحيانا أن شريك متضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها أو قبلت بتسوية قضائية فحتى يرد اعتباره عليه أن يثبت أنه أوفى كافة ديون الشركة وذلك حتى وان كان منح صلحا منفردا،وهذا حسب ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 358 من القانون التجاري.
والعلة في إلزام المفلس المتضامن في شركة بسداد الدين كله وعدم الاكتفاء بسداد حصته لأن من حق الدائن مطالبة المفلس بالدين كله بموجب التضامن 17، ولأن تقسيم الدين بين المدينين المتضامنين من العلاقات الداخلية التي تنظم المديونية بين المدينين المتضامنين فلا تأثير لها بالنسبة للدائن .
2- المساس بالشرف:
وأما الشرط الثاني الواجب توافــره في المفلس فهو على حد تعبير الفقرة الأولى من المادة 359 من القانون التجاري » يجوز أن يحصل على رد اعتبــاره متى ثبتت استقامته«. أي عـدم ارتكابه أحد الأمور التـي اعتبرها القانـون مخلـة بالشرف، والمقصود بذلك أنـه لا يجوز رد الاعتبار التجاري للأشخاص المحكوم عليهم في جناية أو جنحة مادام من أثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية، أو صناعية، أو حرفية يدوية، كما جاء في نص المادة 366 من القانون التجاري.
ونتساءل على حكم المدين المفلس الذي رد اعتباره التجاري، ولكن فيما بعد ارتكب إحدى جرائـم الإفلاس، فإن المشرع الجزائري أغفل النص عن هذه الحالة .
وبالرجوع إلى التشريع المقارن نجد القانون المصري قد تعرض لحالة إدانة المدين فـي أتحدى جرائـم الإفلاس بعد الحكم برد الاعتبار في نص المادة 724 من قانــون التجارة رقم 17 لسنـة 1999، كما عرضت هذه المادة أيضا الشروط التي يتم بها رد الاعتبار فقد تضمنت على أنه إذا صـدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس، سـواء إفلاس بالتدليس أو إفلاس بالتقصير بعد أن صدر حكـم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين أن يحصل بعــد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 716 من قانون التجارة الجديد كما يلي:
أ- حالة المفلس بالتقصير: عرضت هذه الحالة المـادة 716 من قانون التجارة الجديد في فقرتها الأولى حيث تضمنت على انه لا يرد الاعتبـار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائهـا بمضي المدة .
ب- حالـة المفلس بالتدليس: عرضت هـذه المادة لحالة المفلس بالتدليس في فقرتها الثانيـة التـي ذكرت أنه، ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائــم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنهـا.
ج- الشرط العام : ثم جاءت المادة 716 من قانون التجارة الجديد في فقرتها الثالثـة بشرط عام لجميــع الأحوال حيث ذكرت أنه وفي جميع الأحوال المذكورة لا يجــوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين أو أجر تسوية بشأنه مع جماعة الدائنين18.
الفرع الثاني : أنواع رد الاعتبار التجاري
كما ذكرنا سابــق فان تقسيم رد الاعتبار التجاري مرتبط ارتبــاط وثيق بسلطة القضـاء في مسألــة رد الاعتـبــار ، وعليه فان بالنظر لسلطة القضاء في مسألة رد الاعتبار التجــاري يقســم هذا الأخير إلى ثلاثـة أنواع : قانوني ، إلزامي أو وجوبي ، وجوازي .
رد الاعتبار القانوني :
لقد أدرج المشرع في المادة 357 من القانون التجاري قاعدة بمقتضاهـا، يؤدي الحكم بإقفال إجراءات التفليسة لانقضاء الديون إلى رد كافة حقوق المديــن و إعفائه من كل إسقاطات الحق التي كانت لحقت به .
ففي هذه الحالة يكفي صدور الحكم بانقضــاء الديـون، حتى يترتب هـــذا الأثــر المتمثل بــرد الاعتبار التجاري لهذا المديــن إلا إذا كان من بين الذين حكم عليهم بعقوبة جزائية من أثارها منعه
من ممارســـة تجارة أو صناعة أو حرفة يدوية، وهذا سواء حكم بالعقوبة قبل الحكــم المعلن للإفلاس أو بعـده 19.
لكن يمكن أن ننتقد هذا الرأي على أنه لم يصدر أصلا حكم بشهر الإفلاس حتى يمكننا بعده من الحديث عن رد الاعتبار التجاري بقوة القانون، وهذا على خلاف المشرع المصري والمشرع اللبناني.
فالمشرع المصري عالج رد الاعتبار القانوني في المادة 712 من قانون التجارة المصري رقـم 17 لسنة 1999 والذي يتقرر بقوة القانون دون حاجة إلى طلب، فقرر المشرع أنه بعـد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة تعود إلى المفلس الحقوق السياسية والمهنية التي سقطت عنـه طبق للمادة 588 بحكم القانون وذلك بشرط ألا يكون المفلس قد أفلس بالتدليس .
أما في التشريع اللبناني فقد نصت المـادة 651 من القانـون التجاري على أنه »
بعد مرور عشر سنـوات على إعـلان الإفلاس يستعيد المفلس اعتباره حتما بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصـرا أو محتالا « .
ويستفاد من النص أن المفلس يستعيد اعتباره بحكم القانون دون حاجة إلى القيام بأي إجراء بمجــرد مرور عشر سنوات على تاريخ شهر الإفلاس بشرط أن لا يكون قد حكــم عليــه في جريمة آفلا تقصيري أو احتيالي.
على أن المفلس لا يستعيد قانونا على هذا النحو إلا الحقوق السياسية والمدنية التي سقطت عنـــه نتيجـة للحكم بشهر إفلاسه ، أما وظائف وكلاء التفليسة إذا كانت مهمتهم لم تنته بعد أو حقـــوق الدائنيــن إذا كانت ذمة مدينهم لم تبرأ تماما فلا تأثير لإعادة الاعتبار القانوني عليها المادة 651 الفقرة الثانيــة مـن القانون التجاري اللبناني. 20
2- رد الاعتبار الإلزامي أو الوجوبي :
يقصد برد الاعتبـار الإلزامي، أنه ليس للمحكمة أية سلطـة في التقدير عندما يتوفر الشرط القانوني ، وهذا الأخير يتمثل في سداد كامل المبالغ المديـن به التاجر من أصل ومصاريف، فيجب على المحكمـة أن تعيد الاعتبار حتما إلى المفلس إذا أوفى جميع المبالــغ المطلوبة منـه .
وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون إلى شريك متضامن في شركة أشهر إفلاسها أو قبلت في تسويـة قضائية ، يتعين عليه إثبات الوفاء طبقا لنفس الشروط بكافة ديون الشركة وذلك حتى ولو كان قد منـح صلحا خاصـا المادة 358 للفقرة الثانية من القانون التجاري.
وفي القانون التجاري اللبنانـي يجب أن يشمل الوفاء فضلا عن أصل الديـون والنفقات يجب أن يشمل حتى الفوائد، على أنه فيما يتعلق بالفائدة فقد اكتفى المشرع بالفائدة عن مدة لا تزيد على خمس سنوات المـادة 652 الفقرة الأولى.
وهو نفس مذهب المشرع المصري حيث عرضت المادة 713 من قانون التجارة الجديـد على أنـه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس حتى لو لم ينقض ميعـاد الثلاث سنوات من تاريــخ انتهــاء التفليســة إذا أوفى المفلس جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا زيد على السنتين
3– رد الاعتبار الجوازي:
إن هذا الشكل من رد الاعتبار يجوز منحه لمديــن متصف الاستقامـــة المعترف بها probité reconnue وفي حالتين ذكرتهما المادة 359 مــن القانــون التجــاري وأن السلطة التقديرية للمحكمة تتمحور حول هذه الصفة، ومن أجل ذلك تأخذ المحكمة بعيـن الاعتبــار الحيـاة الخاصة للمدين وحياته المهنية وتصرفاته السابقة على الإجراءات وجهوده المبذولة بعد ذلك من أجل تلبية رغبات الدائنين.
أما الحالتين المذكورتان في المادة 359 فتخصان:
أ- المدين الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود به كاملــــة، ويطبق هذا الحكـم على الشريك المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد.
كأن يتفق المفلس والدائنين على أن يتنازل الدائنون عن جزء من ديونهم ، ونفذ المفلس وأوفى بالباقـي فأجاز المشرع في هذه الحالة الحكم برد الاعتبار ، أي أن المشرع لم يعتبر الجزء الذي وقــع عليـه التنازل دينا يجب على المفلس رده ، أي أجاز الحكـم برد الاعتبار بأي حالة تنتهي بها العلاقــة بين المفلس والدائنين كالصلح .
ب- من أثبت إبراء الدائنين له من كامل الديون أو موافقتهم الجماعية على رد اعتباره، فالمشرع اعتبر أيضا الإبراء مجيز الحكم برد الاعتبار مثلما اعتبر الصـلح كذلك، وهو أيضا إجراء تنتهي بـه العلاقة بين الدائنين والمفلس في حدود هذه التفليسة فقط، فلا يلزم الوفاء بالدين أو بالأجزاء المتبقيــة واعتبــر المشرع هــذه الديون المبرأ منها المدين المفلس دينا طبيعيا غير ملزم وغير مؤثر في حكم رد الاعتبار، ولم يعتبره دينا مدنيا ملزم، واعتبر أيضا في حالــة موافقــة جميع الدائنين على رد الاعتبار المفلس، فلا يجوز أن يرفض أحدهم، وإلا كان على المفلس أن يرد له الباقي من نصيبه حتى يرد اعتباره .
المطلب الثاني: آثار رد الاعتبار التجاري
من خلال رد الاعتبار تظهر أهميته و الغاية من طلبه من طرف المفلس أو أحد ورثته و قبل التطرق إلى آثاره لابد من أن نتناول آثار حكم شهر الإفلاس في فرع أول و في فرع ثان نتناول فقد الاعتبار وفي فرع ثالث نتطرق إلى آثار رد الاعتبار، وفي فرع أخير نشير إلى أهم الفروقات بين القانون التجاري الجزائري والقانون المصري الجديد.
الفرع الأول: آثار حكم شهر الإفلاس
من أهداف نظام الإفلاس التضييق على المدين و منعه من الإضرار بحقوق دائنيه، وتحقيقا لهذا الغرض اعتبر المشرع الإفلاس وصمة تلحق بالمفلس وتجعله غير أهل لمباشرة بعض حقوقه المهنية والوطنية، والغرض من ذلك كله تهديد المدين حتى يزن أموره، ولا يندفع في التيارات المتضاربة فيلحق ضرر بنفسه وبدائنيه21 ،لذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس آثار مختلفة، منها ما يتعلق بالمدين كالتي تتعلق بشخصه كسقوط الحقوق المهنية، والسياسية عنه وأخرى تتعلق بماله، وأثار تتعلق بالدائن، كما يمتد أثر الإفلاس إلى الماضي وهي التصرفات التي تصدر من المفلس في الفترة الواقعة بين الوقوف عن الدفع و صدور حكم الإفلاس22.
1) آثار الحكم بالنسبة للمدين:
تتمثل في:- سقوط حقوق المفلس المهنية و الوطنية.
– غل يد المدين من التصرف في أمواله أو إدارتها.23
بالنسبة لسقوط الحقوق المهنية و الوطنية نصت المادة 243 من ق تجاري على أنه: « يخضع المدين الذي أشهر إفلاسه للمحظورات، وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون، و تستمر هذه المحظورات، وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار مالم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك. »
و لم ينص المشرع على هذه المحظورات و الحقوق في القانون التجاري، و إنما نص عليها في قوانين خاصة تقضي بحرمان المفلس من حق الانتخاب والترشح في المجلس الشعبي الوطني، و مجالس البلديات، و الولايات، و الغرف التجارية و النقابات المهنية و مزاولة مهنة الخبرة أمام المحاكم 24 ،ونتناول هذه المحظورات في الفرع الثاني الخاص بفقد الاعتبار.
أما بالنسبة للأثر الثاني و المتمثل في
غل يد المدين عن التصرف في أمواله، وإدارتها رأى المشرع إقصاء المدين عن إدارة أمواله، وغل يده عن الصرف فيها وحلول وكيل التفليسة محله ليباشر المحافظة عليها، وإدارتها حتى يتم بيعها،
وتوزيع ثمنها بين الدائنين، وبهذا الوضع أصاب المشرع الهدفين الأساسين من نظام الإفلاس، وهما حماية الدائنين من سوء نية المدين و إقامة المساواة بينهم 25، وأشارت المادة 244 ق.ت بقولها « يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس ومن تاريخه تخلي المفلس إدارة أمواله أو التصرف فيها بما فيها الأموال التي قد يكتسبها بأي سبب كان، و مادام في حالة الإفلاس ويمارس وكيل التفليسة جميع الحقوق، ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة على أنه يجوز للمفلس القيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه والتدخل في الدعاوي التي يخاصم فيها وكيل التفليسة… ».
فغل اليد يعتبر بمثابة حجز شامل لأموال المفلس برمتها، ويبقى هذا الحجز لمصلحة جماعة الدائنين بمجرد صدور حكم الإفلاس، ولكن على الرغم من ذلك يظل المفلس مالكا لأمواله طوال فترة التفليسة، ولا يعتبر غل اليد بمثابة عارض من عوارض الأهلية ينقص منها، أو يعدمها بل يظل للمفلس كامل الأهلية بعد شهر إفلاسه، غير أن تصرفات المدين المفلس في مرحلة الإفلاس لا تنفذ في مواجهه جماعة الدائنين26.
2) أثار الحكم شهر الإفلاس بالنسبة للدائنين:
نصت عليها المادة 245 ق ت و تتمثل في وقف الدعاوى و الإجراءات الانفرادية بقولها « يترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية وقف كل دعوى شخصية لأفراد جماعة الدائنين »
ذلك أن من أهداف تشريع نظام الإفلاس تنظيم تصفية جماعية لأموال المفلس يوضع فيها الدائنون على قدم المساواة و يشتركون بنسبة ديونهم.
و نصت المادة 246 ق ت على أثر آخر، وهو سقوط أجال الديون إذ تنص المادة « يؤدي حكم الإفلاس أو التسوية القضائية إلى جعل الديون غير مستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدين ».
وما يهمنا في أثار حكم شهر الإفلاس هو فقد الاعتبار الذي نتناوله فيما يلي.
الفرع الثاني : فقد الاعتبار
ذكرنا أنفا أنه يترتب على شهر الإفلاس حرمان المفلس من بعض الحقوق السياسية و المهنية المادة 243 ق ت، نأخذ على سبيل المثال المنع من الترشح لبعض المهام مثل ما نصت عليه المادة 13 من القانون 90 /04 المتعلق بتسوية المنازعات الفردية.26 لا يمكن أن ينتخبوا كمساعدين و كأعضاء مكاتب مصالحة :
– الأشخاص المحكوم عليهم بارتكاب جناية أو بالحبس بسبب ارتكاب جنحة و الذين لم يرد اعتبارهم.
المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم .
– المستخدمون المحكوم عليهم منذ فترة تقل عن سنتين بسبب عرقلة حرية العمل.
– قدماء المساعدين أو الأعضاء الذين أسقطت عنهم صفة العضوية.
و أيضا ما نصت عليه المادة 149 ق ت التي تنص على : « لا يجوز أن يتدخل بطريق مباشر و غير مباشر و لو بالتبعية كسماسرة أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازلات و الرهون المتعلقة بالمحلات التجارية، كما لا يجوز لهم أن يكون تحت أي اسم مودعين لائتمان بيع المحلات التجارية.
والأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليس أو سرقة أو خيانة الأمانة، أو الاحتيال، أو اختلاس يرتكب من مودع عمومي، أو ابتزاز الأموال أو التوقيع، أو القيم، أو إصدار شيك عن سوء النية بدون رصيد، أو المساس باعتماد الدولة، أو اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة، أو إغراء الشاهد، أو المحاولة أو الاشتراك في أحد الجرائم، أو الجنح المشار إليها أعلاه – المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبارهم.
كذلك يسقط حق المفلس في الانتخاب ما لم يرد اعتباره و هذا تناولته المادة 06 من قانون الإنتخاب27 « لا يصوت إلا من كان مسجل في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 36 من قانون المدني”.
و المادة 7 من نفس القانون تنص على أنه لا يسجل قي القائمة الانتخابية كل من :
– حكم عليه في جناية .
– حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفق المادتين9مكرر و9مكرر(1) من قانون العقوبات.
– سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن .
– أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره.
– المحجوز والمحجور عليه .
و تطلع السلطة القضائية المختصة البلدية المعنية بكل الوسائل القانونية ».
وأيضا يحظر عليه ممارسة الأنشطة التجارية بصريح نص المادة 8 من القانون 04/08 28، دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاري الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح الآتية:
– اختلاس الأموال- الغدر- لرشوة – السرقة والاحتيال- إخفاء الأشياء- خيانة الأمانة- الإفلاس-إصدار شيك بدون رصيد- التزوير واستعمال المزور، أيضا ما نصت عليه المادة 16 من ق إ م التي تنص على : « إن النيابة عن الأطراف أمام القضاء فيما يتعلق بالمحامين بصفة نظامية في جدول النقابة الوطنية للمحامين تسودها النصوص السارية المفعول على نظام المهنة و ممارستها ولا يقبل كوكيل على الأطراف .
– كل شخص محروم من أداء الشهادة أمام القضاء.
– كل محكوم عليه:
أ) في جناية
ب) في سرقة أو إخفاء مسروقات أو خيانة الأمانة أو نصب أو إفلاس بسيط أو إفلاس بالتدليس أو تبديد أشياء محجوز عليها أو مرهونة أو ابتزاز أموال أو جريمة التهديد بالتشهير ».
هذه المحظورات التي تطرقنا إليها ما هي إلا على سبيل المثال و في مجملها يطلق عليها فقد الاعتبار و الغرض منه كما سبقت الإشارة إليه هو حرمان المفلس من الاحترام، و المساس بكرامته، و إذلاله، وتحقيره بين الناس، ولذلك فإن فقد الاعتبار مستمر مدى الحياة و بدون التفات إلى حل التفليسة بالصلح، و لكن يجوز إنهاء هذا الحرمان إذا توافرت شروط معنية و يسمى برد أو إعادة الاعتبار التجاري29.
والملاحظ أن فقد الاعتبار واجب في جميع حالات شهر الإفلاس و ذلك من تفحص النصوص السابقة.
و يمتاز فقد الاعتبار التجاري بعدة خصائص:
– أنه قيد مدة عقوبة جنائية.
– أنه خاص بشهر الإفلاس فلا يشمل الإعسار المدني.
– أنه لا يشمل الإفلاس الفعلي إذ يجب صدور حكم.
– إن المفلس يفقد إعتباره بمجرد صدور الحكم، بشهر الإفلاس و بدون إجراءات وبدون حاجة إلى طلب أو نص في الحكم بحيث يعتبر ذلك أثرا تبعيا للحكم30 .
ونظرا لكون فقد الاعتبار أبدي بحيث يبقى المفلس محروما مدى حياته من الحقوق التي سبق ذكرها مادام لم يرد إعتباره بحكم قضائي .
الفرع الثالث: آثار رد الاعتبار
القانون التجاري أباح للمفلس أو لورثته أن يطلب من لمحكمة بإنهاء هذا الحرمان، وإعادة اعتباره وذلك من أجل استئناف حياته طبيعيا دون أي محظورات أو عوائق .
ذلك أن الهدف من رد الاعتبار التجاري هو إعادة الحقوق التي سقطت و إزالة المحظورات عن المفلس سواء كان هذا الأخير شخصا طبيعيا أو معنويا31.
فعند صدور الحكم بإعادة الاعتبار يزول كل ما ترتب على الحكم شهر الإفلاس من إسقاط الحقوق، بمعنى أن المفلس يسترد الحقوق التي فقدها بسبب الحكم الصادر بالإفلاس و يعتبر هذا الحكم كأن لم يكن32.
والجدير بالملاحظة أن حكم رد الاعتبار لا يؤثر في التفليسة، بل تستمر قائمة حتى يتم إقفالها بالطرق المعتادة ألا هي الصلح .
وأيضا أن حكم الاعتبار لا يؤثر في حقوق الدائنين فيجوز لهؤلاء الدائنين المطالبة بكامل حقوقهم إذا ثبت عدم سداد بعض الديون ويمكنهم فسخ و إعادة فتح التفليسة القديمة33، بالإضافة إلى بقاء حقوق الدائنين الذين لم تلب رغباتهم كاملة ، وخاصة يحتفظ الدائنون الذين وافقوا على رد الاعتبار القضائي بحق المطالبة باستيفاء ديونهم34.
وعليه فإنه بمجرد صدور الحكم برد الاعتبار تنتهي أثار الحرمان و الوصمة التي لحقت بالمفلس ، فيستطيع المشاركة في الانتخابات، ومزاولة المهن المختلفة وذلك دون إجراءات فلا يهم لصق الحكم أو قيده بالسجل التجاري بالإضافة إلى ذلك يسترد المفلس سمعته واحترام الناس فصدق رسول لله صلى الله عليه و سلم ” التائب من الذنب كمن لا ذنب له ” .
بعد تطرقنا إلى فقد الاعتبار و رده في التشريع التجاري الجزائري نحاول أن نقارن بينه و بين القانون التجاري المصري الجديد وذلك لتعميم الفائدة.
هذا فيما يخص فقد الاعتبار ورده في التشريعين المصري والجزائري، وهذه الموازنة لتكريس ما نلاحظه في القانون التجاري الجزائري أنه لم يتطرق للحقوق التي تسقط عن المفلس، و إنما اكتفى بنص المادة 243 القانون التجاري الجزائري التي جاءت بمبدأ عام وهو سقوط الحقوق، وخضوعه للمحظورات، وترك تعداد هذه الحقوق، والمحظورات لنصوص خاصة سبقت الإشارة إلى البعض.
بينما المشرع المصري في تعديله الجديد سنة 1999 تعرضت المادة 588 من قانون التجاري الجديد على أنه « لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون ناخب أو عضو في المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية ، ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك، أو الوكالة التجارية أو التصدير، والإستراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني هلي كل ذلك ما لم يرد الاعتبار.
– ولا يجوز من أشهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله، و مع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذن في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم… »، في الواقع نرى أنه كلا القانونين لهما مزايا.
– فمزايا المادة 243 القانون التجاري الجزائري أنها لم تحصر الحقوق التي سقطت، وإنما تركت المجال مفتوحا للقوانين الخاصة لكن
تشترط قبول أو عدم قبول المفلس.
وبالنسبة للقانون المصري يمتاز بأنه أعفى الدارس من عناء البحث عن الحقوق والتي سقطت في القوانين الخاصة وإنما أعطى نماذج و فكرة عند تلك الحقوق التي يمكن أن تسقط عن المفلس.
وفي الواقع النص 588 القانون التجاري المصري له أهمية كبيرة في مجال الغاية من فقد الاعتبار ذلك أن المشرع قصد إشعار التاجر بنقص اعتباره و تهديده حتى يبذل قصارى جهده لتفادي الإفلاس.
في حين التاجر الجزائري لا يمكن أن يدرك هذا إلا بعد مطالعة جميع القوانين الخاصة، وهذا ما يعاب على النص الجزائري كونه يقلل من الغاية من تشريع فقد الاعتبار، و ذلك لعدم معرفة هذه
الحقوق التي سوف تسقط في حالة ما إذا حكم بشهر الإفلاس.
وإذا كانت التشريعات تتباين في أسلوب معاملة المفلس في هذا المجال، إلا أنها جميعا تجيز رد اعتباره إذا تحققت الشروط المقررة لذلك.
أما رؤية القانون التجاري المصري و الجزائري فيما يخص آثار رد الاعتبار الملاحظ أن المشرع المصري نص صراحة على استفادة الحقوق المسلوبة بمجرد رد الاعتبار إذ نصت المادة 712 من القانون المصري الجديد على « تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس… »، وهذا النص لا يوجد ما يقابله في القانون التجاري الجزائري و ربما أثر المشرع الجزائري عدم التطرف لذلك كونه تحصيل حاصل ذلك أن جميع النصوص التي تتكلم عن الحقوق التي تسقط عن المفلس تذيلها بعبارة ” مالم يرد اعتبار ” فهذا يعني أن رد الاعتبار يعيد الحق المحروم لصاحبه.
وأما تبرير وجوده في التشريع المصري ذلك أنه تطرف إليه في القانون التجاري أي نص في المادة 588 على سقوط الحقوق فكان لزاما عليه أن ينص على تلك الحقوق التي تعود برد الاعتبار.35
والمهم أنهما يتفقان في أن المفلس تسقط عن بعض الحقوق و ممارسة بعض المهن و أنهما يتفقان على أن هذا الحظر يسمى فقد الاعتبار، و يتفقان أيضا في النص على رد الاعتبار و آثاره.
الخــــاتمـــة:
بعد أن تطرقنا في هذه الدراسة إلى نظام رد الاعتبار ، باعتباره نظاما يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه من جديد في المجتمع، و إزالة عبء الإدانة الذي لحقه فان رد الاعتبار ووفقا للسياسة العقابية الحديثة يضمن الموازنة بين إعمال النظام العقابي،من جهة، وتفعيل حقوق الإنسان من جهة أخرى.
ونظرا لأهمية هذا النظام لتعلقه بحقوق الأفراد فإن تجسيده على أرض الواقع بات أمرا أساسيا، يجب أن لا يبقى دون جدوى على مستوى الجهات القضائية المختصة التي يتعين عليها اتخاذ الإجراءات الضرورية والمستمرة لرد اعتبار الأشخاص المعنيين به المستوفون للشروط القانونية، خاصة إذا ما تعلق الأمر برد الاعتبار القانوني الذي يفترض القانون اتخاذه بعيدا عن إرادة الأفراد ودون طلب منهم ، كما يتعين أن لا يبقى رد الاعتبار أمرا وهميا ، فمادام أن المحكوم عليهم اتبعوا ، واتبعت في مواجهتهم كافة الإجراءات القانونية ،واستفادوا منه على هذا النحو سواء بقوة القانون أو بموجب قرار حائز لقوة الشيء المقضي فيه ، فإن المعنى القانوني يستلزم أن لا يواجه بما ارتكبه في الماضي من أفعال مجرمة واستحق رد الاعتبار عنها .
إضافة إلى ذلك عدم تطرق المشرع الجزائري في القانون التجاري للحقوق التي تسقط على المفلس، و إنما نص عليها في قوانين خاصة لذلك نقترح تجميع، وحصر الحقوق السياسية، و المهنية التي تسقط على المفلس ووضعها في باب رد الاعتبار و هذا الطرح ينطبق أيضا على رد الاعتبار الجزائي.
أيضا لم ينص المشرع الجزائري في القانون التجاري على شرط تسديد الفوائد التجارية إذ نص على الوفاء بأصل الدين والمصاريف، وأغفل الفوائد عدا ما يخالف منها القانون.
الهوامش
(1) أنور العمروسي ، الاعتبار في القانون الجنائي و القانون التجاري , دار الفكر الجامع , 2001 .صفحة 73 .
(2) راشد راشد الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري. ديوان المطبوعات الجامعية ص 348.
(3) رفع مبلغ الغرامة من 10.000 إلى 100.000 بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 – 08 المؤرخ في 25 أبريل 1993.
(4) أنظر المادة 358 من القانون التجاري طبقا للأمر رقم 75-59 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم، والمادة 677 من قانون الإجراءات الجزائية طبقا أمر رقم 66/155 المؤرخ في 80 جوان 1966.
(5) أنظر المادة 358 من القانون التجاري .
(6) أنظر المادة 798 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي حيث على خلاف المشرع
الجزائري فـــان
المشرع الفرنسي أقر واعترف برد اعتبار الشخصي المعنوي المدان وذلك بمرور سنتين من تاريخ انقضاء مدة العقوبة المقررة
(7) أنظر المواد 646 ، 647 ، 650 من قانون الإجراءات الجزائية .
(8) 1-إذا ثبت أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف تجارية مفرطة ،2- إذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية .3- إذا كان قد قام بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع، أو استعمــل بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال.4- إذا قام بعد التوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين أضرارا بجماعة الدائنين.5- إذا كان قد أشهر إفلاسه مرتين أو أقفلت التفليستان بسبب عدم كفاية الأصول .6- إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارته.7- إذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون« .و المادة 371 من القانون التجاري : » يجوز أن يعتبر مرتكب للتفليس بالتقصير كل تاجر في حالـة توقف عن الدفع يوجد في إحدى الحالات الآتية :
أ- إذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد بغير أن يتقاضى المقابل.
ب- إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن يكون قد أوفي بالتزاماته عن صلح سابق.
ج-إذا كان لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع في مهلة خمسة عشر يوما ودون مانع مشروع .
د- إذا كان لم يحضر بشخصه لدى وكيل التفليسية في الأحوال والمواعيد المحددة دون مانع مشروع.
ه- إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام.
وبالنسبة للشركات التي تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن بدون تحديد عن ديون الشركة ،يجوز أن يعتبــر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير إذا بغير عذر شرعـي لم يقومـوا بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع أولم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بيان أسمائهم وموطنهم « .
المادة 374 من القانون التجاري: » يعد مرتكب للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفــى حساباته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله، أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيتـه بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية
أو تعهدات عرفية أو
في ميزانيته. «
(9) أنور العمروسي، المرجع السابق، ص 10 .
(10) أحمد محمد محرز، العقود التجارية ونظام الإفلاس، طبع النسر الذهبي للطباعة.1996. ص167 و 168.
(11) سمير الأمين المحامي، الإفلاس معلق عليه بأحدث أحكام محكمة النقض، دار الكتب القانونية، ص 432.
(12) عبد الفتاح مراد، شرح الإفلاس من الناحيتين التجارية والجنائية، دار الكتب والوثائق المصرية،ص 392 .
(13) أنظر المادة 5 من القانون التجاري.
(14) سمير الأمين المحامي، المرجع السابق، ص 433.
(15) المادة 246 الفقرة الأولى من القانون التجاري » يؤدي حكم الإفلاس أو التسوية القضائية إلى جعل الديون المستحقة حالة الأجل بالنسبة للمدين . «
(16) سمير الأمين المحامي، المرجع السابق، صفحة 435.
(17) أنور العمروسي، المرجع السابق، صفحة 77 .
(18) سمير الأمين المحامي، المرجع السابق، صفحة 436.
(19) عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، صفحة 400.
(20) راشد راشد، المرجع السابق، ص349.
(21) مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس، الدار الجامعية، ص 387.
(22) عباس حلمي، الإفلاس والتسوية القضائية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 1987، ص 28.
(23) سمير الأمين، المرجع السابق، ص: 165.
(24) عباس حلمي، المرجع السابق، ص 30.
(25) أحمد محرز، المرجع السابق، ص 190.
(26) القانون رقم 90/04 المؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق لـ 06 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل.
(27) أمر رقم 97/70 مؤرخ في 27شوال عام 1417 الموافق 60 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 12 سنة.1997 .
(28) قانون رقم 04/08 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 سنة 2004 يتعلق بشروط ممارسة التجارة رقم 52 سنة 2004.
(31و32 ) سمير الأمين، المرجع السابق، ص 431.
(33) راشد راشد، المرجع السابق، ص 348.
(34) أحمد محرز، المرجع السابق، ص 238.
(35) سمير الأمين، المرجع السابق، ص 432.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً