مكافحة الجرائم المعلوماتية في التشريع العـراقي
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
مع التطور الكبير والمتسارع التي تشهدة نواحي الحياة المختلفة والتي يشهدها العالم واستعمال التقنيات التكنولوجية في جميع مجالات العمل من استعمال الحاسوب والانترنت ولم تعد الجريمة ترتكب بشكلها التقليدي بل تعداة الى ارتكاب الجريمة باستعمال شبكة المعلومات فالجرائم التي ترتكب باستعمال الحاسوب الالي ونظم المعلومات وهي جرائم المعلوماتية و استخدام الحاسوب كاداة في ارتكاب الجريمة وبهدف توفير الحماية القانونية وايجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات ولما تنطوي علية من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والافراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات وتمس الحياة الخاصة للافراد و تهديد الامن الوطني و السيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة و تهدد ابداع العقل البشري ومن اجل توفير الحماية القانونية لنظم الحاسوب و الجرائم المعلوماتية من الصعوبة تحديد مكان ارتكابها والجرائم المعلوماتية كثيرة ومنها استعمال الانترنت في ارتكاب جرائم الارهاب و الاحتيال والتزوير و اختراق المواقع واستعمال الانترنت في ارتكاب الجرائم الجنسية و الجرائم المعلوماتية حديثة العهد بالنسبة للواقع العملي في البلد وان النصوص العقابية متناثرة في الكثير من التشريعات ومنها قانون العقوبات و قانون مكافحة الارهاب و قانون المخدرات وقوانين اخرى ولغرض تنظيم ومعالجة الجرائم المرتكبة عن طريق الانترنت سارع مجلس النواب الى تقديم مسودة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية وقانون التوقيع الالكتروني و التعاقد الالكتروني ولغرض التعريف بالجريمة المعلوماتية سنتاول في هذا البحث المتواضع الجريمة المعلوماتية تعريفها وصور ارتكابها في الفرع الاول نتناول تعريف الحاسوب و الانترنت والمصطلحات الفنية المتعلقة بها وفي الفرع الثاني صور ارتكاب الجريمة المعلوماتية في ضوء مسودة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية المقدمة من مجلس النواب العراقي و خاتمة تتضمن ما تم التوصل اليه في البحث من نتائج و توصيات
الفرع الاول
التعريف بالحاسوب والانترنت
يعتبر جهاز الحاسب الالي هو الجهاز المستخدم في ارتكاب الجريمة المعلوماتية جرائم الحاسوب جرائم الانترنت ويمكن تعريف الجريمة المعلوماتية كل فعل او امتناع عن فعل يرتكب باستعمال الحاسب الالي وللتعريف بالحاسب الالي والمصطلحات المستخدمة في الحاسب والانترنت نتناول التعريفات في هذا الفرع وهي :
اولا: الحاسوب ويقصد بة كل جهاز او مجموعة اجهزة مترابطة بعضها مع البعض تقوم بالمعالجة الالية للبيانات و بيانات الحاسوب هي الحقائق والمعلومات والمفاهيم او اية وسائل اخرى تستخدم باي شكل من الاشكال لاجراء عملية المعالجة الالية للبيانات بما في ذلك البرامج و الانظمة
ثانيا: المعالجة الالية للبيانات العمليات والمهام التي تخضع لبيانات الحاسوب بما في ذلك انشاؤها او ارسالها او استقبالها او تخزينها باي وجة اخر
ثالثا: البرامج: هي مجموعة الا وامر التي تجعل النظام قادرا على اداء عمليات المعالجة الالية للبيانات
رابعا: جهات تزويد الخدمات المعلوماتية وهي كل شخص طبيعي او معنوي يزود المستخدمين بخدمات شبكة المعلومات التي تتيح للحاسبات الاتصال معا او اي شخص اخر يعالج البيانات المخزنة نيابة عن مزود الخدمة
خامسا : بيانات المرور: هي الرموز او الارقام الخاصة بالدخول الى للشبكات و الاجهزة و الحاسبات او اية بيانات اخرى للتعريف مشابهة ترسل من او الى نقطة اتصالية بما في ذلك تاريخ وحجم و وقت الاتصال واية معلومات تحدد الموقع الذي يتم منة او الية نقل البيانات باي نمط من انماط الاتصالات بما فيها الاتصالات الخلوية
سادسا: بيانات الاشتراك : وهي المعلومات التي يطلبها مزود الخدمة و تكون ضرورية لمعرفة و تمييز العنوان المادي للمشترك او المستخدم او حساب متلقي الخدمة الاتصالية من مزود الخدمات و تشمل اي معلومات تتعلق بالشبكة او الاجهزة او الافراد او الحاسبات او بيانات التعريف او الخدمات او الرسوم او المكان الحقيقي للاجهزة اذا كانت مختلفة عن موقع تزويد بيانات المرور
سابعا : البطاقة الالكترونية وهي بطاقات الائتمان او الدفع او السحب واية بطاقة اخرى تصدر عن جهة مرخصة قانونا
ثامنا: شبكة المعلومات وهي مجموعة من اجهزة الحاسوب او انظمة معالجة المعلومات مرتبطة مع بعضها البعض للحصول على البيانات و المعلومات و تبادلها كالشبكات الخاصة و العامة والشبكة العالمية الدولية لخدمات المعلومات ( الانترنت) و ما في حكمها
تاسعا: التوقيع الالكتروني وهو علامة شخصية تتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات او اصوات او غيرها و لة طابع متفرد يدل على نسبتة الى الموقع و يكون معتمدا من جهة التصديق وقد تم التصويت على مشروع قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية من قبل مجلس النواب
عاشرا: الوسائل الالكترونية هي تقنيات استخدام او سائل كهربائية او مغناطسية او ضوئية او الكترومغناطسية او اي وسائل اخرى مشابهة في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها والمعلومات هي البيانات و برامج الحاسوب وماشابة ذلك التي تنشا او تخزن او تعالج او ترسل بالوسائل الالكترونية
حادي عشر: المحرر الالكتروني رسالة تتضمن معلومات تنشا او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كليا او جزئيا بوسيلة الكترونية او رقمية اوضوئية او باية وسيلة اخرى
ثاني عشر نظام معلجة المعلومات وهو النظام الالكتروني المستخدم لانشاء رسائل المعلومات او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها على اي وجة اخر
ثالث عشر: شهادة التصديق الالكتروني وهي الشهادة التي تصدرها الجهة المرخصة قانونا لاثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى شخص معين استنادا الى اجراءات توثيق معتمدة قانونا والانترنت هو جزء من ثورة الاتصالات والانترنت تعني لغويا الترابط بين الشبكات ويوفر الانترنت خدمات عديدة من اهمها البريد الالكتروني (الايميل) والقوائم البريدية وخدمة المجموعات الاخبارية والاستعلام الشخصي و المحادثة الشخصية و الدردشة الجماعية و خدمة تحويل الملفات و خدمات كثيرة
الفرع الثاني :صور ارتكاب الجرائم المعلوماتية
تتعدد صور ارتكاب الجرائم الالكترونية جرائم المعلوماتية فمنها ما يمس استقلال البلاد ويتعلق بالمحافظة على الامن والاستقرار ومنها ما يتعلق باستخدام الانترنت في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والممارسات الجنسية والاحتيال والتزوير والقرصنة الالكترونية او يتعلق بالحقوق المالية للدولة او الشركات او الافراد و نتتاول في هذا الفرع من البحث الجرائم المعلوماتية:
اولا: جرائم الارهاب الالكتروني
الارهاب تعددت وسائل ارتكابه للجريمة واضطر الارهابين الى استخدام اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب الجرائم التي تمس استقلال البلاد و وحدتها وسلامتها ومصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الامنية العليا من خلال اتلاف او تعيب او اعاقة اجهزة او انظمة او برامج او شبكة المعلومات العائدة للجهات الامنية او العسكرية او الاستخباراتية بقصد المساس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او ارسال محتويات اجهزة الحاسوب الى الجهات المعادية و استخدام مواقع بقصد تنفيذ برامج مخالفة للنظام العام او الترويج لها او تسهيل تنفيذها او تنفيذ عمليات ارهابية تحت مسميات وهمية او تسهيل الاتصال بقيادات واعضاء الجماعات الارهابية و الترويج للأعمال الارهابية و افكارها او نشر عمليات تصنيع و اعداد وتنفيذ الاجهزة المتفجرة او الحارقة او اية ادوات او مواد تستخدم في التخطيط او التنفيذ للأعمال الارهابية وان الجرائم الارهابية معاقب عليها وفق قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005
ثانيا : جرائم الاتجار بالبشر عن طريق الانترنت
وتتمثل هذه الجريمة بأنشاء او نشر موقع على شبكة الانترنت بقصد الاتجار بالبشر او تسهيل التعامل به باي شكل من الاشكال او روج له او ساعد على ذلك او تعاقد او تعامل او تفاوض بقصد ابرام الصفقات المتعلقة بالاتجار بالبشر
ثالثا: تجارة المخدرات باستخدام الانترنت
ان المخاوف من استخدام الانترنت لا تقتصر على ارتكاب الانترنت في ارتكاب الجريمة بل تساهم بعض المواقع في انحراف الشباب وخصوصا من المراهقين وذلك من خلال انشاء مواقع الالكترونية بقصد الاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية او الترويج لها او تعاطيها او سهل التعامل فيها او تعاقد او تعامل او تفاوض بقصد ابرام الصفقات المتعلقة بالاتجار بها باي شكل من الاشكال
رابعا: استخدام الانترنت في ارتكاب الجريمة المنظمة
وهي استخدام شبكة الانترنت بقصد اشاعة الفوضى بقصد اضعاف النظام او الثقة بالنظام الالكتروني للدولة او اتلاف وتعطيل او اعاقة او الاضرار بأنظمة الحاسوب او شبكة المعلومات العائدة للدولة بقصد المساس بنظامها او البنى التحتية ونشر او اذاعة وقائع كاذبة او مظللة بقصد اضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني او الاوراق التجارية والمالية الالكترونية وماقي حكمها بقصد الاضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة واستخدام الانترنت في ارتكاب جرائم غسيل الاموال حيث يأخذ المجرمون باحدث التقنيات لغرض خدمة نشاطاتهم سيما وان جرائم غسيل الاموال عابرة للحدود
خامسا: تزوير البيانات وهي من الجرائم المعلوماتية الاكثر انتشارا فلا تكاد تخلو جريمة من جرائم نظم المعلومات من شكل من اشكال التزوير للبيانات من خلال تزوير او تقليد او اصطناع توقيع او سند او كتابة الكترونية او ذكية او اية وسيلة اخرى او استعمال البطاقة الالكترونية المقلدة او المزورة مع علمة بذلك او اصطنع عمدا وثائق او سجلات او قيود الكترونية او احدث تغيير او تلاعب في سند الكتروني صحيح و الاستيلاء عمدا على توقيع او كتابة او سند واستخدامها لمصلحتة الشخصية
سادسا: القرصنة الالكترونية
و يقصد بها النسخ الغير مشروع لنظم التشغيل للحاسب والدخول غير المشروع بقصد تدمير المواقع الالكترونية وكل من فك او نزع او اتلف تشفيرا لتوقيع الكتروني او اجهزة الحاسوب او شبكة المعلومات
سابعا: انتحال الصفة عن طرق الانترنت
توجد الكثير من برامج الحاسوب تمكن المستخدم من اخفاء شخصيتة و تتمثل هذة الجريمة بانتحال شخصية الفرد كذبا و انتحال شخصية المواقع بقصد ارتكاب الجريمة وجريمة تدمير المواقع الالكترونية واختراق المواقع الرسمية او الشخصية و اختراق الاجهزة الشخصية واختراق البريد الالكتروني للاخرين والاستيلاء علية والاستيلاء على الاشتراكات والارقام السرية للاخرين وارسال الفيروسات ويعتبر الهجوم على المواقع المختلفة من الجرائم الشائعة في العالم(اختراق المواقع) وتخريب الحواسيب وقيام الفيروسات بمسح محتويات الجهاز او العبث بالملفات الموجودة فية
ثامنا: جريمة الاحتيال عن طريق الانترنت
من الجرائم الي شاع استخدامها مؤخرا استخدام الانترنت في ارتكاب جريمة الاحتيال واستخدام اجهزة الحاسوب بقصد التضليل او الغش وافشاء اسرار وبيانات المشتركين للغير واستخدام شبكة الانترنت بقصد الغش علامة تجارية تعود للغير وهذة الجرائم يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل
تاسعا: استخدام الانترنت في ارتكاب الجرائم الجنسية من الجرائم المرتكبة عن طريق الانترنت انشاء المواقع الالكترونية او المساعدة في انشاء مواقع على شبكة المعلومات للترويج او نتاج او توزيع مواد الدعارة و المواقع التي تساعد في التحريض على الفسوق والفجور
وان الجرائم التي ترتكب باستخدام الانترنت كثيرة ومتنوعة ويصعب حصرها ومنها جرائم التهديد والسب والقذف عن طريق الانترنت وممارسة لعبة القمار عن طريق المواقع الافتراضية واستخدام الانترنت في التطفل او ازعاج مستخدمي اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بدون تصريح او اعاقة من يستخدمها واستخدام الحاسوب العائد للغير بدون تصريح في استخدام الحاسوب وافشاء الاسرار لكلمة المرور والبيانات والتشهير ونشر الصور او نسب عبارات تنطوي على القذف واستخدام الانترنت وعلى كل من اعتدى على المبادى و القيم الدينية او الاخلاقية او الاسرية او الاجتماعية او حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات او اجهزة الحاسوب باي شكل من الاشكال وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على شهادة التصديق الالكتروني
الخاتمة
ان الجرائم المعلوماتية جرائم من طراز خاص في الجريمة المرتكبة من حيث مرتكبها ومن حيث الوسيلة المستخدمة في ارتكابها وان تشريع قانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية انما يهدف الى توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات ومعاقبة مرتكبي الافعال التي تشكل اعتداء على حقوق مستخدميها من الاشخاص الطبيعية او المعنوية ومنع اساءة استخدام الحاسوب في ارتكاب الجرائم ومن خلال بحثنا للجرائم المعلوماتية فقد توصلنا الى نتائج وتوصيات
النتـائج
اولا: ان الجرائم المعلوماتية جرائم جيدة وتعبير لم يرد في القوانين العقابية في العراق في استخدام التقنية الحديثة كما ان المجتمع العراقي لم يالف مثل هذة الجرائم و ان الافعال المنطوية فيها انما تم معالجتها في اكثر من قانون عقابي ومنها قانون العقوبات و قانون مكافحة الارهاب و قوانين اخرى
ثانيا: ان الجرائم المعلوماتية تختلف عن الجرائم العادية في اسلوب ارتكابها وشخص مرتكبها والوسيلة المستعملة في ارتكابها وهي من الجرائم الصعبة الاكتشاف كما انها تحتاج الى خبراء مختصين في التحقيق فيها لان المجرم لا يترك اثرا عند ارتكابها
ثالثا: ان الجرائم المعلوماتية كثيرة ومتشعبة فمنها ما يتعلق بالمساس بالحق العام ومنها توجد فيها اعتبارات شخصية وتتعدد صور ارتكابها بين الارهاب والمخدرات والاتجار بالبشر الى السب والقذف والقرصنة والجرائم المالية واختراق المواقع ومنها ما يشكل جناية خطرة وتتدرج لتصل الى الجنح وهي جرائم يصعب حصرها مع التطور الكبير والتنوع و الابتكار في اسلوب ارتكابها
التوصيات
اولا: ضرورة الاسراع في تشريع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية مع عدم المساس بالحريات الشخصية و ان ينسجم القانون مع الدستور
ثانيا: ان الجرائم المعلوماتية تحتاج الى اعادة النظر في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وذلك لانها من الجرائم التي تختلف في وسائل اثباتها عن الجرائم الاخرى
ثالثا: ان الجرائم المعلوماتية يجب ان يتم البدء بخطوات لحسن تطبيق قانونها ومنها تنظيم عمل مكاتب الانترنت وشركات الاتصال المسؤولة عن توفيرها
رابعا: ان هناك اتجاها تشريعيا لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية ولابد من اعادة النظر في العقوبات المنصوص عليها في مسودة قانون الجرائم المعلوماتية الموجودة في مجلس النواب لانها مبالغ في بعضها
خامسا: ضرورة ان تكون هناك توعية قانونية بمخاطر استخدام الانترنت من قبل ضعاف النفوس ومخاطر الاستخدام من قبل الاحداث في ان يكونوا صيدا سهلا لقراصنة الانترنت وان تكون هناك توعية اعلامية بعد التوسع الكبير في استخدام الحاسوب في جميع مجالات الحياة .
اترك تعليقاً