دراسة حول المنازعات الجبائية المحلية
مـقـدمـة :
إن طبيعة موضوعنا تقتضي منا أن نحاول تعريف كل من العدالة الضريبية والجبائية المحلية .
وإذا كان يصعب تعريف العدالة الجبائية خاصة وأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان ولكن هذا الأمر لا يمنع من تحديد الركائز التي تقوم عليها هذه العدالة بحكمها تنصب في نطاق محدود وهو نطاق الضرائب ، ويمكن تلخيص هذه الأسس في الركائز التالية:
-المساواة بين الملزمين وهي مساواة قانونية فيما يرتبه القانون الجبائي من حقوق والتزامات ولا تعني تساوي المبالغ الضريبية التي يدفعها كل الأشخاص[1]، ففي مجال يميز بين المساواة الأفقية والمساواة العمودية وتعني أن من لهم نفس القدرات لتمويليه يتحملون مبلغا ضريبيا متساويا، أما الثانية فيقصد من ورائها أن من لهم القدرات مالية متفاوتة يحملون عبئا ضريبيا متقاربا ولعله يلاحظ على المستوى التطبيقي أن هناك تفاوت في العبء الجبائي من ضريبة إلى أخرى بالنسبة لقدرات مالية متساوية بل أكثر من ذلك أن بعض الدخول المرتفعة الخاضعة لنظام الإقرار [2] تتحمل مبلغا ضريبيا منخفضا وهذا يؤثر سلبا على نفسية الملزم عاله .
-عمومية الضريبة ومفادها أنها تدفع من لدن كل الأشخاص الطبيعين المعنويين كلما توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الضريبة وتقالس العمومية بالنسبة لمجموع الضرائب ولا تنحصر في ضريبة واحدة[3].
-غياب التمييز بين الملزمين من طرف الإدارة الضريبية هو أساس العلاقة التي يصلح بها النظام الضريبي او يفشل فنصوص التشريع الجبائي مهما بلغت دقتها وعدالتها يبقى نجاحها رهينا بمدى وكيفية تطبيقها وهو الدور المنوط بالإدارة المكلفة بذلك لهذا يستلزم التنفيذ الحرص على التعامل من طرف الإدارة مع الملزمين وفق أساليب موضوعية ونزيهة وواضحة والممارسات التي لا تراعي عدم التمييز بين الملزمين تزيد من حدة عدم عدالة كثير من الضرائب وهي مثيرة كثيرة من الأنظمة الجائية وظاهرة لصيقة بها بسبب ارتباط الضريبة بالمجال السياسي .
أما فيما يخص المنازعات الجبائية المحلية، فإن اللامركزية الإدارية ليست فقط متسع الحريات اللازمة للهيئات المحلية لإتخاذ القرارات التي تهم تدبير الشؤون المحلية إنما هي بالإضافة إلى ذلك تتطلب إعطاء الهيئات المحلية السلطات والإمكانيات المالية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب وفق الخطة المحددة من طرف الأجهزة الاستشارية المختصة ومن أبرز هذه السلطة الجبائية[4]، التي من شأنها ان تعفي للهيئات المحلية الاستقلالية المالي والإداري الضروري لاتخاد القرارات التي تهم توجيه الحياة الاقتصادية والاجتماعية المحلية وفق المخططات التنموية التي ترسمها المجالس المنتخبة ولاشك أن مدى درجة تمتع الهيئات المحلية بالسطة الجبائية الضرورية وبالموارد الجبائية الثانية هي التي تحدد درجة الاستقلال المالي الحقيقي بحيث بدون سلطة جبائية محلية يصبح استقلال الهيئات المحلية مبدأ ليس له أي معنى .
وعليه بحق لنا انتساءل : هل محتوى الجبائية المحلية المنصوص عليه في قانون 99-30 يتوخى العدالة الضريبية أم يكرس لا مساواة ولا عدالة مادامت الضريبة لا يمكن فصلها عن ما هو سياسي ؟
للإجابة عن هذه الإشكالية لا بد من التحديد النظري الجبائية المحلية ثم محتواها من خلال إصلاح الجبابات المحلية بموجب قانون 89. 30 لندرس نوع من أهم هذه الضرائب ألا وهي الضريبة الحضرية وفق تصور للموضوع من خلال رصد التحديد النظري للجبائية المحلية ( مطلب أول) ومحتوى الجبائية المحلية وارتباطها بالعدالة الضريبية ( مطلب ثاني) .
مطلب أول : التحديد النظري للجبائية المحلية :
أمام صعوبة إعطاء تعريف دقيق للاقتطاعات الجبائية على الصعيد المحلي فإنه في إطار هذه الدراسة سوف نستعمل مفهوما واسعا وهو مفهوم الجبائية المحلية الذي يفيد مجموع الضرائب والرسوم المحلية التي تستفيد منه هيئة محلية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
وعليه فإننا في إطار هذا البحث سوف نحاول أولا تحديد مفهوم الضريبة المحلية ومفهوم الرسم المحلي :
فقرة أولى : الضريبة المحلية والرسم المحلي :
كما تقدم سابقا لا بد من ضبط الجهاز المفاهيم للجبائية المحلية لذلك سوف نعرف كل من الضريبة المحلية (أولا) والرسم المحلي ( ثانيا).
أولا : الضريبة المحلية :
تعتبر الضريبة المحلية أحد أعمدة الجبائية المحلية التي تستمد عليها[5]، لكونها أكثر مردودية من الرسم الحالي ، فهي بمثابة اقتطاع مالي تتم جبايته إلزاميا بواسطة السلطات العامة الدولة والجماعات المحلية [6] فهي وسيلة تدخلية لتوجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية داخل الجماعة.
هذا ويمكن تعريف الضريبة المحلية على أنها واجب مالي تفرضه الوحدة المحلية والدولة بصفة إلزامية في نطاق الوحدة الإدارية دون مقابل وذلك بهدف تحقيق منفعة عامة ويستفيد من مدخولها الإدارة المحلية[7] من خلال هذا التعريف يتضح ان مفهوم الضريبة المحلية لا يختلف عن التعريف العام للضريبة ولكن الفرق الموجود بين التعريفين هو أن تعريف الضريبة المحلية يركز على تخصيص مدخول الضريبة المحلية لفائدة الوحدة المحلية في حين مدخول الضريبة المركزية تستفيد منه ميزانية الدولة والفرق الموجود الثاني بين الضريبة المركزية والضريبة المحلية هو أن الاولى تفرضها السلطة المركزية وتحدد جميع عناصرها،في حين ان الضريبة المحلية قد يخول القانون للوحدة الإدارية لامركزية سلطة فرضها وذلك في نطاق القانون هذا الفرق الثاني قد يختفي عندما تكون السلطة المركزية هي التي تفرض الضريبة المحلية وتخصص مدخولها لفائدة الوحدة المحلية ورغم ذلك فإن الصفة المحلية للضريبة تبقى مادام مدخولها يخصص للوحدة المحلية .
ثانيا: الرسم المحلي
يمكن تعريف الرسم المحلي بأنه اقتطاع نقدي بواسطة الهيئة المحلية يدفعه الفرد جبرا مقابل نفع خاص يحصل عليه من جراء تأدية الوحدة المحلية لخدماتها وتحقيقها للنفع العام[8].
من خلال هذا التعريف نسنتنج أن هناك فرقا بين الضريبة المحلية والرسم المحلي من حيث طبيعتها فالضريبة المحلية ليست إلا وسيلة لتوزيع الأعباء العامة المحلية على المقيمين في الوحدة الإدارية تبعا لمقدرتهم المالية اما الرسم المحلي فهو وسيلة لتوزيع أعباء أداء خدمة محلية معنية على المنتفعين بها[9].
وبالرغم من هذا الاختلاف بين الضريبة المحلية والرسم المحلي من حيث الطبيعة المالية ومن حيث السبب القانوني لتقرير كل منهما فإن المشرع كثيرا ما يخلط بين الرسم والضريبة فيسمى أحدهما بمسمى الآخر .
غير أن الضريبة المحلية تتشابه مع الرسم وتفترق عنه فهي تتفق معه في كون كل منهما فرضية نقدية تدفع بصفة نهائية للهيئة العامة المحلية وتخضع لنظام قانوني يحدد إنشاءها وتطبيقها .
ولكن يختلف الرسم عن الضريبة من ناحيتين فهو يفترض مقابلا له كما يبدو فيه عنصر الاختيار على خلاف الضريبة ولكن هذا الفرق قد يتلاشى بحيث هناك بعض الخدمات التي يلتزم الفرد بدفع رسوم عنها الأمر الذي يظهر الجبر والالتزام في تأدية الرسوم تكون هذه النفقة من الضخامة بحيث يعجز المنتفعون عن تغطيتها او يكون الهدف هو تعميم الخدمة للمنتفعين بطريقة سيئة مجانية.
كذلك قد تكون تكاليف الخدمة من الضآلة بحيث يحول دفع الرسم المساوي لها دون تحقيق أهداف مجددة للمجتمع
بمعنى أن آخر قيمة الخدمة المقدمة ليست مرتبطة بالضرورة بقيمة الرسم فقد تكون أقل وقد تكون أكثر .
الفقرة الثانية : أساليب فرض الضريبة المحلية
إن فرض الضريبة المحلية ليس من الأمور السهلة التي يمكن التصرف فيها بكل حرية نظرا لأن فرض الضريبة بصفة عامة مرتبط بسياسة الدولة المالية والجبائية وكذا بكفاءة الإدارة الجبائية نظرا لأن فرض الضريبة سواء كانت مركزية او محلية يترتب عليه عدة تأثيرات سواء على المكلف نفسه أو على الأنشطة المفروضة عليها، فالفرض السيء لهذه الضريبة قد يدفع المكلف إلى المقاومة والتهرب الضريبي[10]. لهذا وأمام خطورة فرض الضريبة فإنه على السلطات الحالية سواء كانت مركزية او محلية دراسة جميع جوانب هذا الموضوع قبل فرض أي اقتطاع ضريبي .
وبخصوص فرض الضريبة المحلية فإننا نكتفي بداسة بعض أهم جوانب هذا الموضوع وذلك من خلال دراسة الضريبة المحلية المرتبطة والمستقلة وهلال دراسة الضريبة المحلية القياسية والضريبة المحلية التوزيعية
أولا : الضريبة المحلية المرتبطة والضريبة المحلية المستقلة
الضريبة المحلية إما أن تكون ضريبة قائمة بذاتها ومستقلة عن باقي ضرائب الحكومة المركزية وإما ان تكون الضريبة المحلية مرتبطة بضرائب الحكومة المركزية .
1-الضريبة المحلية المرتبطة
هذا النوع من الاقتطاع الضريبي المحلي ، قد يأخذ أحد الصورتين:
-إما أن تكون ضريبة مخافة إلى ضريبة الدولة، بحيث تحتسب على أساس كسبه مئوية من وعاء ضريبة الدولة
-وإما أن تشارك المجالس المحلية في حصيلة الضريبة المركزية بنسبة معينة وهو النظام المعروف بالمشاركة الضريبية كأن تخصص نسبة مئوية من حصيلة الضريبة على القيمة لفائدة الوحدات المحلية[11].
هذا النوع الثاني غالبا ما يودع الجزء المخصص للوحدات المحلية من حصيلة الضريبة المركزية في حساب حاضر حتى يتم توزيعه بعدئد على الهيئات المحلية طبقا للقواعد المقررة ويطلق على هذه الحصة في فرنسا اسم المال المشترك .
ورغم أن الضريبة المحلية المرتبطة لا تكون فيها للهيئات المحلية سلطة تحديد أسعارها أو وعائها فإن هذا النوع من الاقتطاع الضريبي له مزايا كبساطته بحيث لا يتطلب من الهيئة المحلية أي مجهود فالدولة هي التي تقوم بكل شيء عندما تكون تحدد ضريبتها المركزية .
كما أنها تتميز بالاقتصاد في الجبائية بحيث لا تكون إلا إدارة جبائية واحدة وهي المدارة الجبائية المركزية وبالتالي توفر الوحدة المحلية موظفيها والنفقات الخاصة بالجبائية
2-الضريبة المحلية المستقلة
هذا الاقتطاع الضريبي يكون مستقلا بذاته بحيث يفرض على أوعية تختلف عن تلك التي تفرض عليها ضرائب الدولة المركزية ولكن تكون الإدارة المركزية هي التي تحددها مادتها وأسعارها وتقوم بتحصيلها وقد يمنح للهيئات بعض السلطات في هذا الإطار حيث تقوم الهيئات المحلية بتحديد أسعارها في نطاق محدد من طرف الدولة كأن عدد السعر الأقصى والسعر الأدنى ويترك للهيئة المحلية الاختيار بينهما وفق شروط معينة كما هو الحال بالنسبة للهيئات المحلية التربية كما قد تمنح الهيئات المحلية سلطة منح إعفاءات ضريبة في إطار هذا النوع من الضرائب .
هذا النوع من الاقتطاع الضريبي يكون منه للهيئات المحلية نوع من الحرية والاستقلال بواسطة هذه الضرائب المستقلة قد تمارس الهيئات المحلية نوعا من التأثير على الحياة المحلية من خلال تحديد أسعار ضرائبها ومنح الإعفاءات وبذلك تستطيع توجيه الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفق خطتها التنموية لبلوغ الأهداف المحددة من طرف الهيئات المنتخبة .
ومن مزايا هذه الضريبة:
-الاستقلال الضريبي للهيئة المحلية، هذا الاستقلال يدعم الاستقلال المالي والإداري للهيئة المحلية وبالتالي يجسد الديمقراطية المحلية
-التمييز بين العبء الضريبي المحلي والعبء الضريبي الوطني
-احتفاظ الضرائب المركزية بمرونتها
ثانيا : الضريبة المحلية التوزيعية والضريبة المحلية القياسية
إن التطرف إلى الجبائية المحلية يتطلب دراسة نوع الضريبة التي يمكن إعطاؤها للهيئة المحلية وذلك تتمكن من تحقيق مداخيل كافية لسد حاجياتها المتعددة والمتزايدة مع تطور تدخل الهيئات المحلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للجماعة .
لهذا سوف نتعرف على كل من الضريبة المحلية التوزيعية والضريبة المحلية القياسية .
1-الضريبة المحلية التوزيعية
-تكون الضريبة المحلية توزيعية عندما تقرر الهيئة المحلية مقدارها مسبقا قبل تحديد أسعارها وذلك تبعا لحاجياتها والتي تقوم في مرحلة لاحقة بتوزيعها على المكلفين[12] ومن مزايا هذه الضريبة التوزيعية هو التيقن من مردوديتها بحيث يكون مدخولها معروفا قبل تحصيلها وايضا صعوبة القرب منها ، إذ أن تهرب بعض المكلفين يؤدي بالضرورة على زيادة العبء الضريبي على المكلفين الآخرين الذين سيذلون كل جهدهم لمساعدة السلطات في الكشف عن مواطن وأشخاص الهرب الضريبي، بحيث أن هناك مصلحة لكل مكلف في أن لا يتهرب المكلف الآخر من أداء الضريبة
ويؤخذ على الضريبة التوزيعية عدم مرونتها وأنها تبقى جامدة ويؤخذ عليها كذلك عدم عدالتها بحيث انها لا تفرق بين القدرة المالية للمكلفين وبالتالي لا يتحمل المكلف العبء الضريبي الملائم لقدرته التكليفية الحقيقية [13].
2-الضريبة المحلية القياسية
تكون الضريبة المحلية قياسية عندما يحدد المشرع او الهيئة المحلية سعرها مسبقا وبذلك ينطوي فرض هذه الضريبة القياسية على تحديد قيمة العبء الضريبي بالنسبة لكل ممول على حدة دون ما تحديد للحصيلة الكلية
هذا وتعتبر الضريبة القياسية بالمقارنة مع الضريبة التوزيعية ضريبة مرنة لأن عبئها ينخفض في فترات الكساء ويرتفع في فترات الزواج وهذه المرونة ليست تلقيائية بل تستوجب تدخل المشرع بين الفينة والأخرى لتعديل الأسعار الضريبية وفقا للحالة الاقتصادية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك فإن تطبيق الأسعار يوفر عنصر اليقين لدى الممولين ويحقق قدرا كبيرا من المساواة الضريبية وذلك نظرا لما ينطوي عليه من تناسب بين العبء الضريبي والطاقة الضريبية الحقيقية للمول .
مطلب ثاني: العدالة الجبائية من خلال محتوى الجبائية المحلية
بمقتضى القانون رقم 89 .30 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-89-187 بتاريخ 21 نوفبر 1989 الذي حدد بموجبه نظام الظرائب الرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها تحقق تجميع مختلف النصوص المنظمة للجبائية المحلية وذلك في شكل مدونة واحدة مما يساهم في تسهيل تطبيق محتوياتها هكذا سوف نرى الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ( فقرة أولى ) لننتقل لدراسة مظاهر العدالة الجبائية من خلال تقييم الإصلاح الجبائي ( فقرة ثانية )
فقرة أولى : الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الحضرية والقروية
حددت أحكام المادتين الثانية والثالثة لائحة بأنواع الضرائب والرسوم التي تخول للجماعات الحضرية والقروية وهي :
-رسم النظافة
-الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة
-الرسم المترتب على إتلاف الطرق
-رسم تصديق الإمضاء
-الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد او بفتحها قبله
-الضريبة على محال بيع المشروبات
-الضريبة على الدرجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها يساوي أو يفوق 125 سم .
-الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين
-الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية
-الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور
-الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة
-الرسم المفروض على المياه العذبة ومياه المائدة
-الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر
-الرسم المفروض على الدبح في المجازر
-الرسم الإضافي المفروض لفائدة المشاريع الخيرية على الدبح في المجازر
-الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة
-رسم المحجز
-الرسم المفروض على وقف العربات المعدة للنفقل العام للمسافرين
-رسوم الحالة المدنية
-الرسم المفروض على البيع في أسواق بالجملة وأسواق السمك
-مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزات وتهيئتها
-الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
واكانت هذه الضرائب والرسوم ذات طابع متنوع عقاري ، تجاري إداري وغيره[14] فإن جملة من الضرائب والرسوم العقارية المهمة لا تستحق إلا في نفوذ تراب الجماعات الحضرية مثل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، أو تلك الضرائب والرسوم التي تستحق في نطاق الجماعات الحضرية والمراكز المحددة استنادا إلى المادة الثالثة من قانون رقم 39 30 وهذه الضرائب والرسوم هي :
-الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي.
-الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي
-الضريبة على عمليات البناء
-الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
– الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية او مهنية .
-الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية او صناعية أو مهنية وهذا يوضح ان استفادة الجماعات الحضرية أكثر من نظيرتها القروية[15].
أمت فيما يخص الضرائب والرسوم المستحقة لباقي الوحدات الإدارية الأخرى فقد نصت المادة الرابعة عن قانون 85 .30 على استفادة العمالات والأقاليم من الرسوم التالية :
-الرسم المفروض على رخص السياقة
-الرسم المفروض على فحص السيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات
-الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية
ويسجل هنا استفادة الميزانيات الإقليمية لأول مرة من ناتج الجبائية المحلية وجاء هذا تطبيقا للإشارة الواردة في مخطط المسار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد أصبحت الجهات تستفيد بموجب المادة الخامسة مكرر من القانون 85-30 المعدل بأحكام المادة السابعة والستين من القانون رقم96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي من الرسوم التالية:
-الرسم البالغة نسبة 5 إلى 10 ” المضاف إلى الرسم النظافة
-الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين
-الرسم المفروض على رخصة الصيد البري
-الرسم على استغلال المناجم
-الرسم على الخدمات المقدمة بالمدافئ
-الرسم الإضافي إلى الرسم الجماعي المفروض على استخراج مواد المقالع
-واللإشارة فالمغرب مسلك التشريعات المقارنة كفرنسا ومصر.
فقرة ثانية : العدالة الجبائية من خلال تقسيم النظام الضريبي الجبائي
يتشكل النظام الضريبي من مجموعة من الضرائب فهو عبارة عن نسق بناء أو مجرد تجرمها الضرائب[16] التي تضيق خلال فترة زمنية محددة وفي البلد معين سواء على المستوى الوطني أو المحلي . ويقوم النظام الضريبي المحلي على أساسا توفر مجموعة من الشروط والمعايير منها تلك الخاصة بالمصدر أو التأسيس او تلك المستمدة إلى التحصيل، ورصد مردوديتها ، أو تلك القائمة على القاعدة الترابية ، ونظرا لصعوبة تحقيق نظام ضريبي مغلق يحقق كل الشروط السالفة الذكر فقد اهتدى البعض إلى ما يسمى بالنظام الضريبي المختلط او المرتبط بنظام الدولة تأسيسا او تصفية أو تحصيلا للناتج الضريبي ولو جزئيا بالفائدة الميزانيات المحلية ويعد هذا التصنيف إطارا واسعا لاعتبار قانون رقم 89-30 المتعلق بالجبائية المحلية عند نظام ضريبة محلي:
والسؤال المطروح هل حققت هذا النظام الضريبي العدالة الضريبية ؟
تجدر الإشارة أن تطبيق الإصلاح الجبائي المحلي لم يخلو من مشاكل تتعلق أولا بالإدارة الجبائية المحلية وثانيا بعلاقة المواطنين بهذا الإصلاح فمن حيث الإدارة الجبائية المحلية فإن الملاحظ هو أن أغلب الجماعات سواء كانت حضرية أو قروية لا تتوفر على إدارة جبائية عصرية [17] بحيث تعاني هذه الأخيرة من نقص كبير في مجال الوسائل المادية الممنوحة لها للقيام بعملها وقلة الأطر المتخصصة في مجال الجبايات المحلية مما يعرقل تحقيق أي عدالة على المستوى المحلي.
أما من جهة أخرى فإن هذا الإصلاح الجبائي المحلي كان له ثقل كبير على أصحاب الدخول الصغرى والمتوسطة نظرا لتعدد الرسوم والضرائب وقيامها على أسس ضريبية جديدة أتت على ثقل ضريبي إضافي بالنسبة للمواطنين وإلى إزدواج ضريبي في حالات أخرى، مما قد يفقد هذه الجبائية دورها الحقيقي ، وأن يكون لها تأثير سلبي على الأنشطة التجارية والاقتصادية التقليدية التي تشغل يد عاملة مهمة ، بحيث أن احتساب بعض الرسوم على القيمة الايجارية مثل ما هو معمول به في الرسم على البروزات والرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي لأغراض تجارية أو مهنية وهو ما يعني انعدام العدالة الضريبية مما أدى إلى ارتفاع كبير في مبالغ هذه الرسوم خاصة بالنسبة للأحجام الحرف والمهن التقليدية وأصحاب العقارات بحيث في بعض الحالات تضاعف مبلغ الضريبة او الرسم بالمقارن مع ما كان معمول به في إطار ظهير 1922.
لهذا ومن أجل تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين في النظام الضريبي المحلي وذلك بإعطاء الجماعات سلطة جبائية لتحديد جميع أسعار رسومها وضرائبها المحلية وذلك حسب حاجياتها وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية وإعطائها سلطة منح إعفاءات ضريبية لتشجيع التنمية المحلية وحتى تتمكن من الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للملزمين خاصة وان هؤلاء يخضعون لضرائب ورسوم أخرى سواء في إطار جبائية الدولة كالضريبية على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة أو في إطار الجبائية المحلية كما أن الملزمين الصغار خاصة الأشخاص الطبيعيون لا يتمتعون بحق خصم مبالغ الضرائب والرسوم المحلية عن الضرائب التي تؤدي إلى الدولة.
[1] – عبد القادر تيجلاتي – مقاربة البعد الأخلاقي في الالتزام الجبائي- المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية – العدد 46 – 2002.
[2] – الإقرار هو التصريح الذي يقدمه الملزم وتختسب على أساسه الضريبة فهو أسلوب يعطي هامشا واسعا للتهرب من الضريبة عكس أسلوب الحجز عن المبع مثلا .
[3] – عبدالقادر تيعلاتي ، مقال سابق .
[4] – المرجاني عبدالحق، الجبائية المحلية بالمغرب، مجلة المالية المحلية والاقتصاد الجهوي العدد 1 – 1995.
[5] -المرجاني عبدالحق، الحبائية المحلية بالمغرب، مقال سابق
[6] – أحمد حضراني، النظام الجبائي المحلي على ضوء التشريع المغربي المقارن منشورات ريمالد سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية عدد 22 الطبعة الأولى 2001 ص 44.
[7] – المرجاني عبد الخالق نفس المقال
[8] – عبد الكريم صادق بركات : التنظيم الضريبة الدار البيضاء الجامعة 1976.
[9] – المرجاني عبد الحق، الجبائية المحلية بالمغرب ، مرجع سابق .
[10] – المرجاني عبد الحق، الجبائية المحلية بالمغرب ، مرجع سابق .
[11] – المرجاني عبد الحق، الجبائية المحلية بالمغرب ، مرجع سابق .
[12] – خالد سمارة الزعبي : التمويل الحلي للوحدات الإدارية المحلية ، أقال عليه المرجاني عبد الحق في مقالة السابق
[13] – صبح تعوش – المالية العامة- ومالية الدولة النامية، مطبعة النجاح الجديدة 1983 ص 106. أحال عليه المرجاني عبدالحق في مقاله السابق
[14] – أحمد حضراني : النظام الجبائي على ضوء التشريع المغربي والمقارن، مرجع سابق ص 49
[15] -أحمد الحضراني ص 50.
[16] – أحال عليه أحمد الحضراني
Maurice Duverger « Finances publiques » PUF , 1988 p 19.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً