مبدأ الحرية الدينية في الفقه والقانون الدولي
The Principle of Religious Freedom in Jurisprudence and International Law
الأستاذة وردة طيبــــي، طالبة دكتوراه وباحثة في القانون الدولي الإنساني
كلية الحقوق، جامعة باجي مختار –عنابة، الجزائر
ملخص:
﴿لا إكراه في الدين ﴾، أربع كلمات كانت كافية لتسبق وتُلخص وتؤكد جميع المواثيق والاتفاقيات والعهود والأعراف التي عرفتها البشرية منذ نشأتها الأولى وإلى الأبد، في مجال حماية الحق في الحرية الدينية وممارسة الشعائر التعبدية وضمان ما يطلق عليه اليوم بالحق في الدين والمعتقد، وهذه هي سماحة الدين الاسلامي العادل من غير أي مؤتمرات دولية ولا مناشدات سياسية لحماية حقوقالإنسان المادية والروحية، على حد سواء ووجهين لعملة واحدة.
الكلمات المفتاحية: الحرية، الدين، المعتقد، العبادة، الشعائر الدينية، الفقه، القانون الدولي.
Abstract:
(No compulsion in religion), four words that were sufficient to precede, summarize and confirm all the charters, conventions, covenants and customs that mankind has known since its inception and forever in the protection of the right to religious freedom and the practice of worship and to guarantee what is now called the right to religion and belief. The tolerance of the Islamic religion is fair without any international conferences or political appeals to protect human rights both materially and spiritually and is two sides of the same coin
Keywords: Freedom, Religion, Belief, Worship, Religious Rites, Jurisprudence, International Law.
مقدمة
أُستخدم مصطلح الحرية الدينية من الناحية التاريخية للإشارة إلى تقبل المعتقدات الدينية المختلفة، بينما يشير مصطلح حرية العبادة إلى حرية ممارسة الفرد، وقد تفاوتت درجة تقبل هذه الحريات بين الدول المختلفة، حيث نجد بعض الدول قد تقبل أحد أشكال الحرية الدينية لكنها في الواقع تفرض بعض القيود على الأقليات الدينية، وتعمل على سن بعض القوانين كأسلوب من أساليب القمع بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم السياسية، بينما في الدول الإسلامية يُطلق على مثل هذه الأقليات بأهل الذمة والتي تعني حرفياً الأفراد المحميين، ويتم التعامل معهم بمبدأ التسامح الديني واحترام دينهم.
وفي ظل الخلط والغلط واللغط الكبير بين مفهوم الاسلام والارهاب، وفي ظل بروز ما يطلق عليه “بالإسلام وفوبيا”، على سطح العلاقات الدولية بالخصوص في المجتمعات الغربية وتنامي ظاهرة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين وجب الدفاع عن انفسنا وعن ديننا الحنيف بما يتناسب وفهم الاخرين دون المساس أو التنازل عن مبادئنا المنسدلة من ديننا الاسلامي الحنيف، والتي تعتبر الحرية الدينية إحدى اهم هذه المبادئ، دفاعا موضوعيا بعيدا عن كل تعصب أو تحيز.
اشكالية البحث وخطة الدراسة: يُشكل الدين عنصرا جوهريا من عناصر الشخصية البشرية السوية، والحرية الدينية من اسمى المبادئ التي كرستها جل النظم القانونية السماوية الحنفية، واغلبية النظم الوضعية القديمة والحديثة، الداخلية منها والدولية، وفي غياب نص قانوني دولي يعطي تعريفا جامعا مانعا للدين ويرسخ ارضية صلبة لمبدا وحق الحرية الدينية ويحدد مفهومها يبقى هذا الحق مرنا ومطاطا وهو ما يثير عدة مشاكل على الساحة الدولية القانونية والقضائية وحتى السياسية ومن هنا تدور الإشكالية الرئيسية لهذه الدراسة كالأتي:
ما مفهوم الحرية الدينية في الفقه والقانون الدولي؟، ومن هذه الاشكالية تثور عدة إشكالات فرعية منها ما مفهوم الحرية، وما مفهوم الدين، وكيف تناول القانون الدولي مسألة الحرية الدينية عبر مختلف مواثيقه القانونية العالمية منها والإقليمية؟.
وبناء عليه وللإجابة على هذه الإشكالات تناول هذا البحث اولا مفهوم الحرية (المبحث الاول)، ثم مفهوم الدين ( المبحث الثاني)، وفي نقطة اخيرة (المبحث الثالث) مزجنا بين المفهومين السابقين لنبحث في مفهوم الحرية الدينية بين الفقه بشقيه الإسلامي والغربي، وبين القانون الدولي، حيث عرجنا على بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تناولت ونصت على الحق في الحرية الدينية بصورة مختصرة جدا تاركين المجال لاستكمال هذه النقطة في فرصة اخرى للحديث عن الاطار القانوني لحماية الحريات الدينية في القانون الدولي ضمن بحث مستقل يلي هذا البحث انشاء الله.
المبحث الأول: مفهوم الحرية
يعتبر مفهوم الحرية من اكثر المفردات اللغوية جمالية ووجدانية، لذا استحقت اتخاذها شعارا للحركات الثورية وقوى التحرر والأحزاب السياسية والعديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، بوصفها قيمة إنسانية سامية تنطوي على مزيج من العناصر الأخلاقية والاجتماعية والوجدانية والجمالية، إلا أنها في الوقت نفسه من بين أكثر المصطلحات اللغوية والفكرية إشكالية؛ فقد تعددت التعاريف الفلسفية التي أعطيت للكلمة، إلى حد لا نكاد نقع فيه على تعريف جامع مانع له، فاختلف مفهومها باختلاف الزمان والمكان والمذهب الفكري الذي يُنطلق منه، وهذا ما يؤكد الطابع النسبي للكلمة، بعيدا عن الطابع المطلق الذي يتسم بالثبات والدوام، وهو الامر الذي جعل من الصعوبة بمكان ضبط وتحديد مفهوم الحرية بصورة دقيقة ومطلقة، وجعل مدلولها يختلف باختلاف العصور والمجتمعات.([1])
المطلب الأول: تعريف الحرية لغة
يشتق لفظ “الحرية” في المعاجم اللغوية من الفعل “حَرَّرَ” ، أو المصدر ” حُرّ”، وهي كلمة ترد بمعانٍ مختلفة منها:
فتأتي من الفعل “حَرَّرَ”، بمعنى أعتق فيقال حرره أي أعتقه، وتحرير الرقبة يعني عتقها”.([2]) وتأتي من المصدر ” حُرّ”، بمعنى نقيض العبد والأسير وجمعها أحرارٌ، والحُرَّة نقيض الأمة وجمعها حَرَائِرٌ، وبمعنى الكريم والشريف، فالحرّ من الناس عند العرب هو أشرفهم وأفضلهم وأخيرهم، والحُرُّ من كل شيء، خياره وأعتقه وطيّبه، ومنه يقال فرس حُرٌّ أي أصيل، وطين حُرٌّ أي لا رمل فيه. ورملة حُرَّةٌ أي لا طين فيها”.([3])
كما تأتي بمعنىالتفرد لطاعة الله وخدمة المسجد أو المعبد، كما ورد في كتب التفسير، وذلكمصداقا لقوله تعالى:”إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ “. الآية 35 من سورة ال عمران.
أما في اللغات الاجنبية فنجد كلمة الحرية يرادفها مصطلح ” Freedom” في اللغة انجليزية، ومصطلح “Liberté” في اللغة الفرنسية ، و” Liber tas ” في اللغة اللاتينية، وهي مصطلحات تعني في مجملها حرية الارادة والقدرة على الاختيار بين الفعل والترك، كما تعني أيضا الاستقلال والتحرر من العبودية وحكم الاخرين.([4])
المطلب الثاني: تعريف الحرية اصطلاحا
لقد تعددت تعريفات الحرية وتباينت بين الفكر الاسلامي والفكر الغربي والقانون:
الفرع الاول: تعريف الحرية في الفقه الاسلامي
“إن الحرية في المفهوم الإسلامي قيمة كبرى تحتل من سلم المقاصد الدينية الدرجات العليا وهي قيمة ثابتة تتصف بالديمومة في الزمان والمكان وهي من صميم أصول الدين وليست من فروعه، وأولما يبدو ذلك في عقيدة التوحيد، فجوهر هذه العقيدة هو أن يكون الإنسان مسلماً نفسه فيما يأتي ومايذر لله تعالى وحده، وهو مايقتضي أن يكون متحرراً من كل ماسواه، فعقيدة الوحدانية تنفي أن يكون المؤمن بها خاضعاً لأي سلطان سوى الأمر الإلهي، سواء تمثل في سلطان داخلي في شهوات النفوس وأهوائها، أو في سلطان خارجي من عادات وتقاليد الآباء أوسطوة الحكام ورجال الدين أو أوهام العناصر الطبيعية”.([5])
ولم ترد كلمة الحرية في القرءان الكريم بهذا اللفظ وإنما وردت ألفاظ اشتقت منها، منها الحر في قوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر﴾. البقرة الآية 178.
وبلفظ التحرير في قوله عز وجل: ﴿ وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾. النساء الآية 92 ، ولفظ محررا في قوله تعالى: ﴿إذ قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا”﴾. سورة ال عمران الآية 35 .
ولعل أبرز ما قيل فيها “أنها المكنة العامة التي قررها الشارع للأفراد على السواء، تمكينا لهم من التصرف على خيرة من أمرهم، دون الاضرار بالغير”، وقد استند في هذا التعريف على تعريف الفقهاء لمعنى الإباحة التي تقوم في أصل تشريعها على التخيير بين الفعل والترك.([6])
أما بخصوص ضوابط الحريّة في الإسلام فهي ألا تؤدي الحريّة إلى تهديد سلامة النظام العامّ ومصلحته، وتقويض أركانه، سواءً على مستوى الفرد أو الجماعة، وألا تفوّت الحريّة حقوقاً أعظم منها، من خلال رؤية قيمتها ورتبتها ونتائجها، وألا تسبب حريّة الفرد الضرر لحريّة الآخرين.
الفرع الثاني: تعريف الحرية في الفقه الغربي
لقد اختلف تعريف الحرية في الفقه الغربي باختلاف المدرسة التي انطلق منها كل مفكر: فقد عرفها جان جاك روسو صاحب نظرية العقد الاجتماعي: “بأنها القدرة والطاعة اللتان يوظفهما الإنسان لأجل القيام بعمل معين أو تركه”، وأكد روسو انه من المستحيل في المجتمع الحر ان يحكم الإنسان من طرف انسان اخر، وان طاعة الإنسان للقانون الذي رسمه المرء لنفسه هي الحرية وأن خروجه عن قانون الحياة ومخالفة النظام الذي أراده الخالق بتدبره وحكمته إنما هو إسراف في استغلال الحرية، وعرفها إيمانويل كانت بأنها: ” استقلال الإنسان عن أي شيء الا عن القانون الاخلاقي”.([7])
وتشكل الحرية عند هيجل،مفهوم أساسي حيث يقول: “إن الحرية لا توجد إلا بوجود القانون، ومن ثم حيث يوجد قانون توجد حرية بالتبعية ، ويرى أنّ على الشعوب حتى تستطيع أن تحقق الحرية يجب أن تكوّن الدول التي من خلالها يشعر الإنسان بقيمته وبجانبه الروحي لأنه يمارس العادات والتقاليد والحياة الأخلاقية والقانونية له في ظل دولته وقوانينها التي مصدرها الإنسان وهدفها الأساسي خدمته، لذلك لا يتحقق المراد من هذه القوانين إلى عند الاعتراف بها وتنفيذها”، وعرفها جون ستيوارت ميل بأنها: “قدرة الإنسان على السعي وراء مصلحته التي يراها بسب منظوره، شريطة ان لا تكون مؤدية إلى الإضرار بالأخرين”.([8])
أما في الفقه الغربي المعاصر: فقد استمر الخلاف بين الفقهاء أيضا في تعريفاتهم للحرية، ولم يضع الفقه تعريفا محددا لمفهوم الحرية، فعرفها البعض: “بأنها قدرة الفرد على عمل وقول كل ما يشاء، مما لا يضر بالغير ولا ينافي العدل والقانون”.([9]) وعرفها البعض الاخر: “بأنها مجموعة الحقوق الاساسية المعترف بها في مستوى حضاري معين”.([10])ووصفها البعض الاخر: “بأنها الحالة التي يستطيع الافراد فيها ان يختاروا ويقرروا بوحي إرادتهم، ودونما أي ضغوط من أي نوع عليهم”.([11])
كما تعني أيضا: ” سلطة التصرف في الأفعال عن إرادة وروية، وهي الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، ليتخذ قراره دون إكراه أو إجبار أو قسر خارجي، وإنما يختار أفعاله عن قدرة واستطاعة على العمل أو الإقناع فيه، دون ضغط خارجي، ودون الوقوع تحت تأثير قوة أجنبية عنه، فالحرية قدرة، وحق للإنسان تجاه أخيه الإنسان من جهة، وبما يصدر عنه باختياره من جهة أخرى”.([12])
الفرع الثالث: التعريف القانوني للحرية
نصت المادة الرابعة من الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 على تعريف الحرية كما يلي: “كل الناس أحرار، والحرية هي قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالآخرين”.([13])
يعتبر اعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية في 26/8/1789، عقب الثورة الفرنسية أهم وثيقة حقوقية من وثائق الثورة الفرنسية الاساسية التي حددت الحقوق الفردية والجماعية للامة الفرنسية، وقد بدا هذا الاعلان متأثرا في ذلك بفكر التنوير، ونظريات العقد الاجتماعي والحقوق الطبيعية التي نادى بها مفكرو عصر التنوير الاوربي في القرن الثامن عشر، امثال جان جاك رسو، وهيجل، وفولتير وجون لوك، وجون ستيوارت ميل، وغيرهم، وحدد بدقة المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الاساسية، وقد ادرج هذا الاعلان ضمن ديباجة مختلف الدساتير الفرنسية المتعاقبة واصبح جزءا لا يتجزأ من الدستور الفرنسي، كما تأثرت به بعض الدول الاخرى وأخذت به في قوانينها الوطنية، بالرغم من أنه كان يعتبر من قبيل الشؤون الداخلية للدولة الفرنسية.
أما بخصوص الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، فقد نص على أنه: “يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء”.([14])
وجاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م النص على أنه: ” لكل فرد الحق في الحرية والسلام الشخصيين ولا يجو حرمان أحد من حريته إلا على أساس من القانون وطبقًا للإجراءات المقررة”.([15])
وخلاصة القول ان الحرية بالمفهوم القانوني تعرف بشكل عام بأنها “قدرة واستطاعة الفرد على القيام بنشاطاته المختلفة، وممارسة أعماله دون وجود إكراه عليه وذلك طبقا للقوانين السائدة في المجتمع وفى حدود الانظمة التي تحكم الدولة”.
المبحث الثاني: مفهوم الدين
الدين لفظ من الالفاظ التي لم تخلو منها لغة من اللغات بمدلولها، لان الدين أمر فطري والفطرة تعني الدين، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: “ما من مولود الا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه”، والفطرة تعني الدين، وقد تعددت دلالاتها بتعدد الامم وإن وجد قاسم مشترك بينها في النهاية.
المطلب الاول: تعريف الدين لغة
عرفه العرب بمدلولات شتى وورد في القرءان الكريم في أكثر من ثمانين مرة بمعان متعددة منها:([16])
الطاعة والخضوع والعبادة: وهو أصل المعنى وبهذا سميت الشريعة دين: فيقال دنت له بكسر الدال أي: أطعته، ومن هذا قول الله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾. سورة البقرة الآية 193. أي تكون الطاعة كلها والخضوع كله لله وحده سبحانه وتعالى دون سواه.
2.الحساب والجزاء والمكافأة: ومن هذا قول الله تعالى:﴿”مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ”، سورة الفاتحة: الآية وقوله ايضا: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إلى يَوْمِ الدِّينِ”. سورة البقرة: الآية. وقوله ايضا: “أَئِنَّا لَمَدِينُونَ”، أي مجزيون ومحاسبون.
وجاء في الحديث النبوي الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: “كما تدين تدان”. فتح الباري لابن حجر (12/284 ) أي: كما تفعل يفعل بك، وقوله صلى الله عليه وسلم”إن الله ليدين للجماء من ذات القرن”، أي يقتص ويجزي. أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والورع (2383).
وفي الجزاء قوله: ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾. سورة التوبة الآية 36، أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : (الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ).أخرجه الترمذي كتاب صفة القيامة والورع ( 2383).
كما يعني الدين أيضا الملك والحكم والقضاء: ومنه قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾. سورة يوسف آية رقم 76 .أي في حكمه وملكه وقضائه.
4.ويطلق الدين على الإسلام والرسالة الخاتمة المنزلة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم:ومن هذا قول الله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾. سورة آل عمران أية رقم 83. يعني الإسلام.
وقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾. سورة التوبة آية رقم 3. وقولهتعالى: (وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾. التوبة أية رقم 29.
وقوله تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾. سورة آل عمران آية رقم 83.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد”. صحيح البخاري
وخلاصة القول: إن الدين لغة هو الطاعة والقهر والخضوع والذل والتعبد والمجازاة والملك والاقتراض، وهو علاقة بين طرفين، الطرف الأول يتمتع بالسلطان والقوة والملك والجبروت والحكم وحق القهر والمحاسبة والمجازاة، والطرف الثاني يقف في الجانب الآخر بالخضوع والطاعة والذل والاستكانة والعبادة والورع، والعلاقة بين الطرفين هي الدين أوالمنهج أو الطريقة التي تحدد علاقة الأول بالثاني وبالعكس”.
التعريف اللغوي للدين في الفكر الغربي: في اللغة الانجليزية نجد المفردة “Religion” تعادل الدين في العربية، وهي تعود إلى الجذر اللاتيني “Religio”، وهي مشتقة من المفردة اللاتينية “Religare”، التي تعني التقريب أو الربط.([17])
المطلب الثاني: تعريف الدين اصطلاحا
يعتبر الدين من الظواهر الاجتماعية التي يصعب وضع مدلول محدد لها، فلا يوجد تعريف موحد للدين في الوسط الفلسفي أو الاجتماعي ناهيك عن الوسط القانوني، وذلك لاعتبارات عديدة منها تعدد المنطلقات، واختلاف وجهات النظر في تناول ومعالجة الظاهرة الدينية، وعلى الرغم من ذلك فقط لوحظ شبه إجماع على شيئين اثنين هما: اتسام الظاهرة الدينية بالعالمية، واتسامها بالأهمية البالغة التي يؤديها الدين على مستوى الافراد والجماعات في مختف المجتمعات والامم.
وأكثر ما يميز الدين عن غيره من المفاهيم الايمانية والفكرية الاخرى هو أن المؤمنين في الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية يعلمون أن الايمان بالله هو لب الدين وأساسه، وإذا رفع الاله من الايمان سمي ذلك فكرة أو فلسفة أو نظرية أو مذهبا وليس دينا.([18])
الفرع الاول: مفهوم الدين في الفقه الاسلامي
يعرف الدين اصطلاحا بانه: ” وضع الهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات قلبيا كان أو قالبيا كالاعتقاد والعلم والصلاة”. وقيل الدين وضع الهي سائق لذوي العقول باختيارهم اياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل وهذا يشمل العقائد والاعمال ويطلق على ملة كل نبي.
وقد يخص الدين بالإسلام كما قال تعالى ان الدين عند الله الاسلام ويضاف إلى الله تعالى لصدوره عنه إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام لهره منه والى الامة لتدينهم وانقيادهم وربما سمي الشرع ايضا بالدين والملة لان الأحكام التي شعها الله تعالى لعباده من حيث انها تاع دين من حيث انها مشروعة شرع.
ونجد المفكر الاسلامي الكبير أبو حامد محمد الغزالي في كتابه الشهير، احياء علوم الدين يتحدث عن الايمان والاسلام ويوضح معنى الدين والفكر الديني في قوله: “…ونعني بالدين المعاملة بين العبد والرب تعالى فجميع افكار العبد اما ان تتعلق بالعبد وصفاته واحواله واما ان تتعلق بالمعبود وصفاته وافعاله ولا يمكن ان يخرج عن هذين القسمين([19]).
إن الدين عند المسلمين من المسلمات والبديهيات التي لا يمكن الخروج عنها، فله مصادره الثابتة، من القرآن والسنة والإجماع، والغيب جزء مهم من الدين الإسلامي الذي نؤمن به، وهذا الغيبي نقسم إلىنسبي ومطلق، فالله عزوجل هو عالمالغيب والشهادة، فلا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، أما نحن البشر فالغيب بالنسبة لنا منه النسبي ومنه المطلق ([20]).
إن الفقه الاسلامي الدين قد عرف الدين على أنه: ” مجموعة العقائد والاخلاق والقوانين التي جاءت لإدارة شؤون المجتمع البشري وتربية الإنسان، فإذا كانت حقّة سمي الدين بالدين الحق، وعليه فإن الدين الحق هو الذي نزلت عقائده وقوانينه من الله عز وجل، والدين الباطل هو الذي جاء ووضع ونظم من عند غير الله”([21]).
ولعل أشهر تعريف للدين عند علماءالمسلمين أنه “وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقاد، وإلى الخير في السلوك والمعاملات، وسائق لذي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل”. كما تم تعريفه على انه: ” مجموعة متماسكة من العقائد والعبادات المتصلة بالعالم القدسي، والتي تنظم سلوك الإنسان حيال هذا العالم بحيث تؤلف هذه المجموعة وحدة دينية تنظم حياة كل من يؤمنون بها”.([22])وأنه: ” وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات وإلى الخير في السلوك”.([23])
فالدين هو العقيدة التي تربط من يؤمن بها بماهية مطلقة قد تشخص في التصور أو لا تشخص، ويشتمل الدين عادة على مجموعة من الشعائر والطقوس والأحكام والقواعد تمكّن الأفراد أو المجتمعات من ربط وجودهم ب “إله” أو “آلهة”، وقد تكون هذه العقيدة عبارة عن ممنظومة من المعتقدات والممارسات يمكن لمجموعة من الناس أنتواجهبها مشاكل الحياة الكبرى.
وخلاصة القول أن الدين عند الفقهاء المسلمين العرب يشير إلى عقد أو علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الاخر ويخضع له بالطاعة والانقياد، وهذه العلاقة لا تكون سوية وعادلة الا بين المخلوق وخالقه تبارك وتعالى.
الفرع الثاني: مفهوم الدين في الفقه الغربي
في العصور القديمة،وقع اشتقاق لفظة (Religion) من اللفظ اللاتيني” (Religio)،-بطرائق مختلفة: من (Religare) أي المراقبة الدقيقة أو من(Religare)، أي الربط بشيء ما.
وفي الاستعمال الروماني للغة،كانت لفظة (Religio ) تتضمّن دومًا تضادّا مع (superstitio) أي الخرافة، أو مع (magia) أي السحر.
إن الفكر الغربي في عمومه قد نشأ وتطور خارج سياق الدين إن لم نقل نشأ مناهضا ونقيضا له، ونتيجة الاستبداد الفظيع الذي كانت تعاني منه المجتمعات الغربية في القرون الوسطى فقد ظهرت بعض الفلسفات الدينية التي اعتنت بالجانب الديني وحاولت تعريف الدين انطلاقا من تلك المعطيات التي سادت تلك الحقبة التاريخية، نذكر من هذه المحاولات جملة التعريفات التالية:
الدين عند جان جاك روسو: يرى جان جاك روسو أن الأديان على ثلاثة أصناف، الصنف الأول سماه «دين الإنسان»، كما في المسيحية الخالصة التي تتجاهل مسألة الدولة والعالم الزماني ككل، والصنف الثاني «دين مواطن»، وهو تطابق الدين مع قوانين الدولة، ثم يضيف صنفاً ثالثاً يصفه بأنه الأكثر غرابة وسماه «دين الكاهن»، إذ يعيش المؤمن ازدواجية بين شرائع الدولة وعقائده الخاصة، إذ تتناقض فيه مصالح القساوسة ورؤساء الكنيسة مع مصالح الدولة، فيكون الخضوع للدين هو عداء للدولة بالضرورة.([24])
أما إيمانويل كانت فيقول عن الدين انه: ” الايمان بالقيم والمحافظة عليها”، ويصفه هيجل بأنه: “معرفة تكتسبها النفس المحدودة بجوهرها كروح مطلقة”، ويقول جونستيوارتميلعن الدين بأنه: “جوهر الاتجاه القوي المتحمس للعواطف والرغبات نحو هدف مثالي”.([25])
كما تم تعريف الدين أيضا على أساس أنه: “مجموعة من المعتقدات حول سبب نشوء الكون، وطبيعته، وغرضه، لا سيّما عند اعتباره تقليداً لقوّة أو قوى جبارة فوق بشرية تتمحور عادةً حول تطبيقات لعبادات وطقوس، وغالباً ما تتضمن قانوناً أخلاقياً يحكم السلوك البشري”.([26])
الفرع الثالث: التعريف القانوني للدين
على الرغم من أن معظم الصكوك الدولية والمواثيق العالمية والإقليمية، وحتى النصوص الدستورية الوطنية قد تضمنت وتكفلت بحماية الحق في الدين والمعتقد، الا ان جميع هذه النصوص القانونية قد جاءت خاوية من وضع تعريف محدد ودقيق لمصطلح الدين، وعلى الرغم من الجهود الدولية الكبيرة التي بذلت في محاولات كثيرة لتعريف الدين إلا أنها باءت جميعا بالفشل، وليس في هذا غرابة على المستوى القانوني الدولي إن كانت الدساتير الوطنية للدول بدورها لم تتضمن ولم توفق في وضع تعريف مستقل للدين كمصطلح وليس كمفهوم عام، بل اكتفت فقط بالنص على الأحكام العامة المتعلقة بالحرية الدينية وبالحق في الدين والمعتقد.
وبذلك بقي الدين من أكبر المسائل الحقوقية تعقيدا من بين المسائل الاخرى في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وأكثرها حساسية سواء على المستوى الدولي أو المستوى الوطني. وأصبح من الشائع جدا عند مناقشة الحق في الدين الاصطدام الطبيعي بمشكلة تعريفه، وقد قدمت عشرات إن لم يكن مئات المقترحات لحل مشكلة تعريف الدين وتواصلت الجهود الدولية لأجل حل هذه المعضلة القانونية الا انه لم يحصل توافق في الآراء حول مشروع التعريف وهذا ما جعل رجال القانون والقضاء في حرج كبير بخصوص المسائل التي تعرض عليهم خاصة في حالات وقضايا اللجوء في اوروبا والعالم الغربي عموما، وإن كان قانون اللجوء ليس هو المكان الوحيد الذي تثار فيه هذه المشكلة، بل هو المكان الاكثر إثارة لها، حيث يجد القضاة والمحامون أنفسهم في حاجة ماسة لتحديد دقيق لمصطلح الدين وذلك نظرا لما يعانيه اللاجئون هناك من اضطهاد ديني كبير.([27])
الفرع الرابع: أقسام الدين: ذهب بعض الباحثين والدارسين في فلسفة الاديان إلى تقسيم الديانات إلى نوعين هما:
الديانات الالهية أو السماوية: والدين السماوي، فهو تعاليم إلهية من وضع الله تعالى، وإرشادات سماوية من لدن العليم الخبير لنفوس العباد وطبائعهم، وما يحتاجون إليه في إصلاح حالهم في المعاش والمعاد، والدنيا والآخرة إنه مجموعة التعاليم والأوامر والنواهي التي يجيء بها رسول من البشر أوحى الله تعالى بها إليه، وفي مقدمتها الإيمان بخالق واحد موجه لهذا الكون لا شريك له في ملكه، يجب صرف العبادة كلها إليه، والخضوع والتذلل لهذا الإله الخالق الرازق، ووجوب إفراده وحده بالعبادة والإيمان باليوم الآخر، والحساب والجزاء، وبالثواب في الجنة والنعيم المقيم، أو النار والعذاب الأليم، نعوذ بالله، وذلك مثل الديانة اليهودية في أصلها كما جاء بها موسى -عليه السلام، أو الديانة المسماة بالمسيحية يوم أن جاء بها سيدنا عيسى المسيح عليه السلام.
والديانات السّماويّة التي تم ذكرهافي القرآن الكريم هي ثلاثة وهي:
– الدِّيانة اليهوديّة هي الرِّسالة التي أُنزِلت على سيدنا موسى عليه السّلام في مصر لبني اسرائيل، الذين يعود نسبهم إلى سيدنا إبراهيم عليه السّلام المعروفين باسم العبرانيين، واليهودية أوّل الديانات السّماويّة وقد جاءت تعاليمها من خلال كتابها المُقدّس التّوراة، الذي قُسّم إلى العهد القديم والعهد الجديد، وكلٌّ منهما اشتمل على العديد من الكُتب والأسفار.
–الدِّيانة النّصرانيّة هي الرِّسالة التي أُنزِلت على عيسى عليه السّلام، مُكمّلةً لرسالة موسى عليه السّلام، ومتممةً لما جاء في التّوراة من تعاليم وأحكام موجّهةٍ إلى بني اسرائيل، وداعيةً إلى الحقّ والتّسامح والفضيلة والتّوحيد، والتبشير بالنّبي القادم كما جاء في القرآن واسمه أحمد، وكتابها المُقدّس هو الإنجيللكن هذا الدِّين الجديد واجه رفضاً شديداً واضطهاداً وظُلماً كبيراً ضدّ أتباعه، ثُمّ جاءت المؤامرة لقتل عيسى عليه السّلام وما صاحب ذلك من أمورٍ أدّت إلى الانحراف بالنّصرانيّة عن منهاجها الرّبانيّة، واختلطت أُصولها بالمعتقدات الوَضعيّة من قِبل رجال الدِّين وبالفلسفات الوثنيّة.
-الدِّيانة الإسلاميّة هي الرِّسالة الخاتمة التي أُنزِلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، والذي بشّر به عيسى عليه السّلام، وهو الدِّين النّاسخ لجميع الأديان السّابقة بسبب ما أصابها من تحريفٍ وتزييفٍ، وهو يلزم كُلَّ مسلمٍ بالإيمان بما سبق من الأديان، وبمن جاء من الأنبياء والرُّسل، والإسلام دِينٌ جامعٌ لكلِّ ما تحتاجه البشريّة، صالحٌ للتّطبيق في كُلِّ زمانٍ ومكانٍ، يقوم على أساس العبوديّة لله وحده لا شريك له، والإيمان به، والإحسان في العبادة، والعمل لتحقيق سعادة الإنسان في الدُّنيا والآخرة.
ب. الديانات الوضعية: وهي تلك التي تكون من وضع البشر أنفسهم، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ والقوانين العامة والطقوس وحتى جملة الخرافات والاساطير ، التي وضعها بعض الناس لأممهم؛ ليسيروا عليها ويعملوا بما فيها، والتي لم يستندوا في وضعها إلى وحي سماوي، ولا إلى الأخذ عن رسول مرسل، وإنما هي جملة من التعاليم والقواعد العامة اصطلحوا عليها، وساروا على منوالها، وخضعوا فيها لمعبود معين أو معبودات متعددة، والأمثلة على ذلك كثيرة منها الديانة البرهمية وكذلك الديانة البوذية في الهند وفي شرق آسيا، ومنها ديانة القدماء المصريين، والديانة الفارسية القديمة وغيرها.
المبحث الثالث: مفهوم الحرية الدينية
المطلب الاول: مفهوم الحرية الدينية في الفقه الإسلامي
إن مبدأ الحرية الدينية أو حرية الدين والمعتقد هو مبدأ من المبادئ الجوهرية في الاسلام وهي تعني: “حرية الفرد والجماعة في الحياة الخاصة أو العامة في إظهار دينهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو الاحتفال”، ومن المبادئ الجوهرية والأمور المبدئية في الإسلام المعروفة لكل مسلم هو ما قرره القرءان الكريم من أنه: ﴿لا إكراه في الدين﴾،وقد جاءت آيات قرآنية كثيرة مفصلة لهذه القاعدة الاساسية وتعطي الناس كامل الإرادة والاختيار في أمر الإيمان، منها:([28])قول الله عز وجل: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾. الكهف الآية 29، وقوله تعالى: ﴿قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون﴾. سورة البقرة الآية 139، وقوله تعالى: ﴿وقل ءامنت بما أنزل الله من كتاب وامرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير﴾. سورة الشورى الآية 15، وقوله تعالى: ﴿قل لا تسئلون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون﴾.سورة سبأ الآية 25.
إن حرية الاعتقاد في الإسلام مبنية على أساس أن الرضا ركن العقد الذي لا يصح ولا يكون إلا به، وعقد التوحيد والايمان أو ما يطلق عليه «بعقد الإسلام» هو عقد مع الله وهو أعز العقود، وهو أول ما يدخل في قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. سورة المائدة الآية 01، وعليه فلا يقبل الله عز وجل إسلام عبد لم يسلم قلبه ولم يرض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
فالقرآن الكريم قد نص بكل صراحة ودقة على الحرية الدينية في الآية الكريمة سابقة الذكر: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، أي لا إجبار على الدين الحق يُمَارَس من قِبَل الدولة ضد أحد ممن يحمل التابعية لدار الإسلام، وليس بعد تصريح القرآن شبهة يُلتفت إليها. وهناك آيات كثيرة تعطي الناس كامل الإرادة والاختيار في أمر الإيمان،
وآيات تحدد دور الرسول عليه الصلاة والسلام، وتبين أن ليس من مهمته إجبار الناس على الإيمان مثل قول الله تعالى: وقوله تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾. الشورى الآية 48، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ﴾. ق الآية 45 ،وقوله تعالى: ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ﴾. الغاشية الآية 22.
إن الحق في الحرية الدينية في الفقه الاسلامي إجمالاً، هو مصلحة مقررة للإنسان تمنحه سلطة الاختيار لما يعتقد، ومايعتنق من مبادئ وقيم يلتزمبها،ويتبعها، ويسير على خطاها، ويسترشد بها في الحياة، ويمارس على أساسها العبادات وسائر الطقوس التي تتعلق بالعقيدة، والدين الحق مصلحة ضرورية للناس، لأنه ينظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان و مجتمعه، ولأن الدين الحق يعطي التصور الرشيد عن الخالق والكون والحياة والإنسان، وهو مصدر الحق والعدل والاستقامة والرشاد.([29])
المطلب الثاني: مفهوم الحرية الدينية في الفقه الغربي
تعني الحريةالدينيةفيالفقهالغربيحق الإنسان في أن “يختار الدين الذي يشاء، بل وأن يختار ألا يكون مؤمنًا بأي دين كان”، أي حق “الإلحاد” وهذا لا يتوفر إلا في ظل اتخاذ الدولة موقفًا محايدًا من الدين، “وهي حالة تُسفِر عنها الوضعيةُ القانونية، الموصوفة بعلمانية الدولة، كما يُخضع الغربُ حرية ممارسة الشعائر الدينية لمقتضيات المصلحة العامة، وحفظ النظام؛ ولذلك يقيد الغرب هذه الحرية بقيود جمة، بزعم الحرص على أن “لا تنقلب الحرية إلى فوضى، فتمس بحجة التمتع بها، راحةَ الأهلين وشعورهم الذي قد يكون مغايرًا لهذه المظاهر”، وإن حرية التدين والعبادة ينبغي منعها من “أن تهدد سلامة المجتمع أو أمنه التي قد تضطر الإدارة المسؤولة إلى تقييدها لحفظ النظام العام”.([30])
إن الفكر الغربي يتعامل مع الحرية الدينية بنظرة علمانية خالصة تقوم أساساً على فصل الممارسة الدينية لهذه الحرية عن تفاصيل الحياة اليومية، بمعنى أن لك كل الحق في أن تكون مسلماً، وأن تتعبد كما تشاء ولكن في (دور العبادة) فقط، دون أن يكون هناك أي اتصال أو تفاعل بين الشعائر الدينية والمعاملات الدنيوية على مسرح الحياة العامة، وهذا يفسر موقف كثير من الدول الغربية بالنسبة للحجاب على اعتبار أنه رمز ديني يعبر عن ممارسة دينية خارج نطاق دور العبادة، ما يتعارض مع علمانية الدولة، بينما هو في الفكر الإسلامي فريضة دينية على المرأة المسلمة يتوجب عليها التزامها في أي مكان.([31])
إن بقاء الدولة في الفكر الغربي يسمو فوق جميع الحقوق والاعتبارات وهو ما يجعل حرية ممارسة الشعائر وحرية التدين، تقع في مرتبة أدنى من حفظ النظام العام، مما يتيح للسلطة الحاكمة فرصةَ إلغاء الحرية الدينية، بحجَّة حفظ المصلحة العامة، أو منع الأقليات الدينية من ممارسة شعائرها، بحجَّة تنظيم مَظاهر العبادة، أو عدم الإضرار بالآخرين، كما يظهر اليوم من منعِ المسلمين في بعض أقطار العالم من إقامة الأذان، أو تدريس الدين الإسلامي في مدارسهم، أو إكراههم على تغيير أسمائهم أو إقامة أي حُكم شرعي له صلةٌ بالتنظيم الاجتماعي”، ومن ذلك يظهر وجودُ التناقض بين الزعم بحرية التدين، ثم عزله عن أي ممارسات تؤثر على الواقع الاجتماعي، وحصرِه في تصرفات وشعائرَ روحية محضة، لا علاقة لها بواقع الحياة. ([32])
المطلب الثالث: التعريف القانوني للحرية الدينية في القانون الدولي
تندرج حماية الحريات الدينية في القانون الدولي ضمنبابحماية حرية الفكر والوجدان والدين، وتنطبق هذه الحريات الأساسية الثلاثة على القناعات الدينية أو الإلحادية على حد سواء وتشمل كافة المعتقدات ذات الرؤية العلوية للكون وقواعد تقنينية للسلوك، بمعنى أن حريةالدين أو المعتقد يشمل تحديدا حرية ممارسة الدين والاعتقاد به، وحرية عدم ممارسته وعدم الاعتقادبه، من خلالقبولالأعراف والممارسات الدينية أوعدمقبولها.(([33]))
لقد اكتسبت الحرية الدينية كحق من حقوق الإنسان، أهمية خاصة في القانون الدولي وفي الخطابات الدولية لحقوق الإنسان على مدى العقود الاخيرة، في حين أن الحرية الدينية ظهرت كمبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والمعاهدات الدولية اللاحقة له، والدساتير الوطنية، ومن ثمة أخذت الحرية الدينية تكتسي أهمية جديدة وإلحاحا جديدا، وقد اعترف رسميا بحرية الدين والمعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية كالاتفاقية الأوروبية والأمريكية لعامي 1950 و1978 وغيرها من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.
وتعتبر الحرية الدينية من المسائل الاكثر تعيدا وجدلا على مر العصور، وذلك ما أدى في الكثير من الحالات إلى عدة صراعات عنيفة واليمة راح ضحيتها الكثير من الضحايا ولاتزال هذه الصراعات مستمرة وقائمة إلى وقتنا الحاضر، وهذا ما دفع إلى ضرورة اقرار بعض المبادئ المشتركة الخاصة بحماية حرية الدين أو المعتقد، ونتيجة لذلك أولت الامم المتحدة أهمية بالغة لهذه المسألة وتجسد ذلك في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ثم تلا اعتماد هذا الاعلان عدة محاولات لوضع اتفاقية خاصة بالحق في حرية الدين والمعتقد، وقد باءت جميع المحاولات بالفشل.
المطلب الرابع: أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تناولت الحرية الدينية في القانون الدولي
الفرع الاول: المواثيق والاتفاقيات الدولية العالمية
اولا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948: تنص المادة 18 الاعلان على أنه:“لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده”.
يتضح من هذا النص أن الاعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أدرج حرية الفكر والوجدان والدين في بوتقة واحدة، وقرر حق كل شخص في هذه الحرية وكونها حق فهذا يعني انها تحظى بحماية القانون وبالقوة الالزامية التي تستمدها من ميثاق الامم المتحدة لعام 1945، الذي اعتبر أن حماية حقوق الإنسان من المعطيات الأساسية والمقاصد الرئيسية لمنظمة الامم المتحدة، خصوصا في مجال التعاون الدولي وانماء العلاقات الودية بين الامم والشعوب.
ثانيا: اتفاقية الامم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965: نصت المادة الخامسة منها على انه: إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: ……وذكرت منها الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين…”
ثالثا: العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966: نصت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه:
1ـ لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملاء أو على حدة.
2ـ لا يجوز تعريض أحد لا كراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3ـ لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحقوق الأخرين وحرياتهم الأساسية.
4ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة”.
إن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية المدنية، قد جاءت في فقرتها الاولى شبه مطابقة للمادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وفضلا عن ذلك؛ فإنها قد احتوت على ثلاث فقرات أخرى ميَّزتها عما ورد في المادة 18 من الاعلان، حيث بَيَّنت بشكل مفصل حقوق الفرد في حريته في اعتناق الدين والمعتقد، الذي يختاره وحريته في إظهار دينه أو معتقده من عدمه،ولكنها في الوقت نفسه، أعطت الحق للدول، والأطراف في المعاهدة التحلل من بعض فقرات تلك المادة في حالة مسألة عدم جواز إخضاع حرية الفرد: «دينه أو معتقده » إلا للقيود التي يفرضها القانون، كما أكدته الفقرة الثالثة التي نصت على أنه: “لايجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون، التي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام،أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين، وحرياتهم الأساسية”. ([34])
رابعا: قرار الأمم المتحدة بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان لعام 2005: أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا بشأن مكافحة قذف أو ازدراء الأديان بتاريخ 12ابريل 2005 : وهو يعتبر من أهم القرارات الدوليةالتيتحظر الإساءة إلى الأديان بحيث عبرت اللجنة فيه عن بالغ قلقها بشأن النمط السلبي المتكرر ضدالديانات ومظاهر عدم التسامح والتمييز في الأمور المتعلقة بالدين أوالعقيدة التي تتجلى في العديد من أنحاء العالم، واستهجانها الشديد للهجوم والاعتداء على مراكز الأعمال والمراكز الثقافية وأماكن العبادة لجميع الديانات، وكذلك استهداف الرموز الدينية،كماحث هذا القرار الدول والمنظمات غير الحكومية والكيانات الدينية والإعلام المطبوع والإلكتروني على الترويج لثقافة التسامح والسلام المبنية على احترام حقوق الإنسان واختلاف الديانات.
الفرع الثاني: المواثيق الدولية الإقليمية
اولا: الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950: نصت المادة 09 من الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان على حرية الضمير
ثانيا: كما نجد انالاتفاقيةالأمريكيةلحقوقالإنسان لعام 1969:وتحت عنوان حرية الضمير والدين قد نصت في مادتها 12 على أنه: “لكل إنسان الحق في حرية الضمير والدين”، وهذا الحق يشمل حرية المرء في المحافظة على دينه أو معتقداته أو تغييرهما، وكذلك حرية المرء في المجاهرة بدينه أو معتقداته ونشرهما سواء بمفرده أو مع الآخرين سراً وعلانية.
-لا يجوز أن يتعرض أحد لقيود قد تعيق حريته في المحافظة على دينه أو معتقداته أو تغييرهما.
-لا تخضع حرية إظهار الدين أو المعتقدات إلا للقيود التي يرسمها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين أو حرياته.
-للآباء أو الأوصياء حسبما يكون الحال، الحق في أن يوفروا لأولادهم أو القاصرين الخاضعين لوصايتهم تربية دينية وأخلاقية وفقاً لقناعاتهم الخاصة”.
ثالثا: اضافة إلى ذلك ونبقى دائما على المستوى الإقليمي نجد ان كل من ميثاقالاتحادالأفريقيلحقوقالإنسانوالشعوب لعام 1981، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الاسلام لعام 1990، والميثاقالعربيلحقوقالإنسان، قد تضمن بعض النصوص أو على الاقل بعض الاشارات القانونية والتي توحي بصورة أو بأخرى إلى ضرورة حماية هذا الحق الاساسي والجوهري من حقوق الإنسان وحرياته الاساسية، وهذا سيكون محور بحث مستقل لاحقا انشاء الله.
خاتمة: في نهاية هذا البحث نخلص إلى ما يلي:
اولا: لقد كان الفقه الاسلامي الذي يستمد مصدره الاول من القرءان الكريم هو السباق في ارساء مبادئ ضمان وحماية الحق في الحرية الدينية، لاتباع الدين الاسلامي ولغير اتباعه من أصحاب الديانات الاخرى، وحتى لمن لا دين لهم، فجاءت أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء المستمدة من آيات القرءان الكريم والاحاديث النبوية الشريفة متكاملة وضامنة لكل البشرية الحق في الدين لأن الفرد لا يمكن ان تستوي حياته بإشباع حاجاته المادية فحسب الا جنبا إلى جنب مع اشباع حاجاته الروحية التي لا تنفصل عن غريزته وفطرته السوية. وبالقابل فهي لا تلزم أحدا باعتناق الاسلام عنوة وبالقوة بل رسخت علاوة على ذلك أهم الأحكام والمبادئ القانونية المتعلقة بالحرية الدينية نذكر منها مبدأ ﴿لا اكراه في الدين﴾، ومبدأ ﴿لكم دينكم ولي دين﴾، ومبدأ ﴿قل لا تسئلون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون﴾، ومبدأ من شاء ﴿”فليؤمن وشاء فليكفر﴾، وذلك دون المساس بالعقيدة الإسلامية الخالدة بالنسبة لأتباعها.
ثانيا: أما الحرية الدينية بالنسبة للفقه الغربي فنجده يتخبط في أفكار فلسفية مختلفة حول المسالة أو الظاهرة الدينية، وتعتبر فترة القرون الوسطى وما يطلق عليه بعصر التنوير في اوروبا المسيحية هي اهم فترة ارست مبدأ الاعتراف بالحقوق الدينية في المجتمع الاوربي والمجتمع الغربي عموما وبقي ذلك مستمرا إلى العصر الحديث وحتى الوقت المعاصر.
ثالثا: أما بالنسبة للقانون الدولي فهو لا يختلف كثيرا عن الفقه الغربي في مسألة الحرية الدينية التي مازالت إلى اليوم من أبرز المسائل تعقيدا وتشابكا وحساسية على الساحة القانونية الدولية العالمية منها والإقليمية، خاصة في غياب اتفاق دولي يعرف الدين، شأنه في ذلك شأن تعريف الارهاب، وهذا ما جعل في الكثير من الاحيان الصاق التهم الارهابية بالدين الاسلامي والصاق الارهاب بالإسلام، دون سابق فهم وبطريقة متعمدة في حالات عديدة، فجميع المواثيق الدولية لم ترسو على وضع تعريف دقيق وواضح لمفهوم الدين، ومن ثم يصعب جدا تحديد مفهوم الحرية الدينية، فالاتفاقيات الدوية قد التفت حول نفسها لتشير وبصورة سريعة ان لم نقل خاطفة إلى ان الحق في الدين والمعتقد هو احد حقوق الإنسان وحرياته الإنسانية، ولم يأت هذا الحق منفردا بل جاء مقترنا تارة بالحق في الوجدان وتارة أخرى بالحق في حرية التعبير وأحيانا أخرى جاء مقترنا بحرية الضمير، تاركة المجال في ذلك مفتوحا، لتبقى الحرية الدينية من أصعب المفاهيم القانونية لتظهر اشكالاتها أكثر وضوحا على المستوى القضائي خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الأقليات الدينية أمام المحاكم والهيئات القضائية للمجتمعات التي تنتمي إليها هذه الأقليات بصفتهم مواطنين أو بصفتهم مقيمين ومهاجرين.
قائمة المراجع
أولا: المواثيق والنصوص القانونية
القرءان الكريم
صحيح البخاري، وصحيح مسلم
الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لعام 1789
ميثاق الامم المتحدة 1945
الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948
الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950
اتفاقية الامم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966
الاتفاقيةالأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969
ميثاق الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981
الإعلان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان في الاسلام لعام 1990
الميثاقالعربيلحقوقالإنسان 2004
قرارالأممالمتحدةبشأنمكافحةقذفأوازدراءالأديانلعام 2005
ثانيا: المراجع باللغة العربية
أ.الكتب
أحمد الرشيدي، الحماية الدولية للاجئين، مركز البحوث والدراسات السياسية، الطبعة الاولى، القاهرة، مصر، 1997.
الرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، 1996.
بكر زكي عوض، الموسوعة الاسلامية العامة، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بوزارة الاوقاف المصرية، القاهرة، مصر، 2003.
سليمان بن عبد الله ابا الخيل، الحرية الدينية في الشريعة الاسلامية ، ابعادها وضوابطها، منظمة المؤتمر الاسلامي، مجمع الفقه الاسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشر، امارة الشارقة، الامارات العربية المتحدة، 2008.
سليمان صالح السليمان، حقوق الإنسان في وثيقة المدينة المنورة، دراسة مقارن بالمواثيق الدولية، دار جامعة نايف للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2015.
صلاح أحمد السيد جودة، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في الاماكن المقدسة(دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون)، الكتاب السابع، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2001.
صالح بن عبد الرحمان الحصين، الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية، المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة، مكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة العرية السعودية، 2013.
عبد الحسين خسرويناه، ترجمة محمد حسين الواسطي، “الكلام الاسلامي المعاصر”، الجزء الاول، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، كربلاء، العراق، الطبعة الاولى، 2016.
عادل العوا، علم الاديان وبنية الفكر الاسلام، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى، 1977.
عليبنحمزةالعمري، ” أفاق الحرية”،نشر وتوزيع مطبعة الامة،جدة، المملكة العربية السعودية، 2014.
علي محمد الصلابي، الحريات من القرءان الكريم، حرية التفكير، والتعبير، والاعتقاد، والحريات الشخصية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 2013.
محمد الزحيلي، الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية، أبعادها وضوابطها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 27 ، العدد الأول،
محمد جعفر كمال، الإنسان والاديان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدوحة قطر، 1985.
محمد عبد الله دراز، الدين، بحوث ممهدة لتاريخ الاديان، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية 1970.
محمد محمود محمد الجمال، الحرية وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي، دارة البحوث والدراسات الاسلامية، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، دار الكتب القطرية، الدوحة، قطر، 2010.
محمود يوسف الشوكي، النسبي والمطلق في تعريف الدين والحق والأخلاق، مجلة الجامعة الإسلاميةللدراسات الإسلامية،المجلد الحادي والعشرون، العدد الأول، جانفي 2013.
منيرة محمد، جدل الحرية والتاريخ عند هيجل، مجلة جامعة دمشق، المجلد30، العدد1+2، لعام 2014.
مهدي محمد القصاص، علم الاجتماع الديني، جامعة المنصورة، مصر، 2008.
المقالات
بدر الراشد، جان جاك روسوإسلامي، جريدة الحياة، لندن تاريخ النشر: 10/05/2013.
عائشة يوسف المناعي، صورة الاله في الاسلام التقاء وافتراق مع الاديان السماوية، مجلة اديان، مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان وكلية الشريعة، جامعة قطر، العدد0 لعام 2009.
عبد المجيد النجار، الحرية الدينية في الشريعة الاسلامية، ابعادها وضوابطها، ملتقى اهل الحديث بتاريخ، 25/03/2010، على الموقع الالكتروني: islammessage.com
محمد احمد علي مفتي،الحرية الدينية في الفكر الغربي، تاريخ النشر، 24/01/2015، على الموقع الالكتروني: http ://www.alukah.net
محمد بن عيسى الكنعان، حقيقة الحرية الدينية في المجتمعات الغربية، مقال منشور على جريدة الجزيرة السعودية، تاريخ النشر 07/05/2012، على الموقع الالكتروني:
هانسصاندكولر، ترجمة من الالمانية فتحي المسكيني: مدخل إلى فلسفة الدين، مجلة ألباب العدد 03، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، صيف 2014، ص 81، على الموقع الالكتروني:mominoun.com
ج. المذكرات والبحوث الجامعية:
علي قربشي، الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الاسلامي، دراسة مقارنة في الاصول النظرية واليات المماسة مع تطبيق على الوضع في الجزائر، اطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 2005.
نبيل قرقور، الحماية الجنائية لحرية المعتقد، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 2014.
ثالثا: المراجع باللغة الاجنبية
Jeremy Gunn, The Complexity of Religion and the Définition of “Religion” in International Law, Harvard Human Rights Journal / Vol. 16, United States Supreme Court, 2003, page 190+191
Robert Milton Underwood ,Defining Religion, 2009, page 352, www.home saustin.com
([1])علي قربشي، الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الاسلامي، دراسة مقارنة في الاصول النظرية واليات المماسة مع تطبيق على الوضع في الجزائر، اطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 2005، ص22 وما بعدها.
([2]) علي محمد الصلابي، الحريات من القرءان الكريم، حرية التفكير، والتعبير، والاعتقاد، والحريات الشخصية، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 2013، ص 17 وما بعدها.
([3]) الرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، 1996، ص 114.
([4]) نبيل قرقور، ” الحماية الجنائية لحرية المعتقد”، دراسة مقارنة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 2014، ص34.
([5]) علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص9.
([6])محمد محمود محمد الجمال، الحرية وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي، ادارة البحوث والدراسات الاسلامية، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، دار الكتب القطرية، الدوحة، قطر، 2010، ص42.
([7])علي بن حمزة العمري، ” أفاق الحرية”، نشر وتوزيع مطبعة الامة، جدة، المملكة العربية السعودية، 2014، ص65.
([8])منيرة محمد، جدل الحرية والتاريخ عند هيجل، مجلة جامعة دمشق، المجلد30، العدد1+2، لعام 2014، ص519.
([9])علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص 19.
([10]) صلاح أحمد السيد جودة، حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية في الاماكن المقدسة(دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون)، الكتاب السابع، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2001، ص11.
([11])سليمان بن عبد الله ابا الخيل، الحرية الدينية في الشريعة الاسلامية ، ابعادها وضوابطها، منظمة المؤتمر الاسلامي، مجمع الفقه الاسلامي الدولي، الدورة التاسعة عشر، امارة الشارقة، الامارات العربية المتحدة، 2008، ص 09.
([12]) محمد الزحيلي، الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية، أبعادها وضوابطها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 27 ، العدد الأول، 2011، ص373.
([13]) المادة الرابعة من الاعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لعام 1789.
([14]) المادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.
([15])الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد.
([16]) بكر زكي عوض، الموسوعة الاسلامية العامة، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بوزارة الاوقاف المصرية، القاهرة، مصر، 2003، ص657.
([17])عبد الحسين خسرويناه، ترجمة محمد حسين الواسطي: الكلام الاسلامي المعاصر، الجزء الاول، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، كربلاء، العراق، الطبعة الاولى، 2016، ص326.
([18]) عائشة يوسف المناعي، صورة الاله في الاسلام التقاء وافتراق مع الاديان السماوية، مجلة اديان، مركز الدوحة الدولي لحوار الاديان وكلية الشريعة، جامعة قطر، العدد،0 لعام 2009، ص30.
([19]) عادل العوا، علم الاديان وبنية الفكر الاسلام: منشورات عويدات، بيروت، لبنان، لطبعة الاولى 1977، ص37.
(([20])) محمود يوسف الشوكي، النسبي والمطلق في تعريف الدين والحق والأخلاق، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد الحادي والعشرون،العدد الأول، جانفي 2013، ص13.
(([21])) عبد الحسين خسرويناه: المرجع السابق، ص335.
(([22]))مهدي محمد القصاص، علم الاجتماع الديني، جامعة المنصورة، مصر، 2008، ص17.
(([23])) محمد عبد الله دراز، الدين، بحوث ممهدة لتاريخ الاديان، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية 1970، ص33.
([24])بدر الراشد، جان جاك روسوإسلامي، جريدة الحياة، لندن تاريخ النشر: 10/05/2013.
([25]) محمد جعفر كمال، الإنسان والاديان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدوحة قطر، 1985، ص16.
([26])Robert Milton Underwood ,Defining Religion, 2009, page 352, www.home saustin.com
(([27]))Jeremy Gunn, The Complexity of Religion and the Définition of “Religion” in International Law, Harvard Human Rights Journal / Vol. 16, United States Supreme Court, 2003, page 190+191.
(([28])) صالح بن عبد الرحمان الحصين، الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية، المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة، مكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة العرية السعودية، 2013، ص44.
([29]) محمد الزحيلي، المرجع السابق، ص 374.
([30]) محمد احمد علي مفتي، الحرية الدينية في الفكر الغربي، تاريخ النشر، 24/01/2015، على الموقع الالكتروني: http://www.alukah.net
([31]) محمد بن عيسى الكنعان، حقيقة الحرية الدينية في المجتمعات الغربية، مقال منشور على جريدة الجزيرة السعودية، تاريخ النشر 07/05/2012، على الموقع الالكتروني:
([32]) محمد احمد علي مفتي،المرجع السابق.
([33]) وهذا ما تضمنه صراحة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الذي يعتبر اهم وثيقة دولية عالمية في مجال حماية وضمان احترام وتطبيق حقوق الإنسان وحرياته الاساسية على الصعيد الاممي والدولي.
([34])سليمان صالح السليمان، ” حقوق الإنسان في وثيقة المدينة المنورة”، دراسة مقارن بالمواثيق الدولية، دار جامعة نايف للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2015، ص122.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً