بحث حول مسئولية الدولة عن أعمال موظفيها
المسؤولية الجزائية
يحال على القضاء الموظف الذي يتبين أن الأعمال المنسوبة إليه تشكل جرماً يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيرها من القوانين النافذة إذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة.
المسؤولية المدنية :-
إذا أتى الموظف عملاً مضراً بالغير أثناء ممارسته الوظيفة أو بسبب ممارسته إياها كانت الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف وللدولة في حالة الحكم عليها بالعطل و الضرر أن تعود على الموظف إذا ترى لها أنه ارتكب خطأ جسيماً كان من السهل تلافيه .
*إذا كان فعل الشخص الثالث أحد أسباب الضرر و يتراوح مع خطاء الإدارة فان مسؤولية المجموعة المدعى عليها تخفض بنسبة الأخطاء .
شروط المسؤولية :-
أ-الضرر :
أن الشرط الأول الذي يخضع له التعويض عن الأضرار الحاصلة للمساعدين الظرفين هو وجود الضرر .
ب-صلة السببية :
في جميع مشاكل مسؤولية الإدارة يجب وجود صله مباشرة تجمع الضرر أو تعزوه إلى نشاط الإدارة .
ج-حقوق المتضرر:
للمتضرر أن يختار بحرية الإدعاء ضد الإدارة أمام القضاء أو الإدعاء بالموظف الملوم ويمكنه أن يطالب بالتعويض الكامل أمام كل منهما عن الضرر ولكن هذه الخاصة باختيار المسؤول الذي يكون عادة المليء إلى الإدارة لا تسم للمتضرر بالتعويض مرتين على أن الجمع بين المسؤوليتين لا تسفر عن جمع بين التعويضين وتقع المسائل المتعلقة بالأمن العام على عاتق الشرطة واشترط الاجتهاد لتكون الدولة مسؤولة عن جهاز الشرطة أن يكون الضرر مردة إلى خطاء جسيم حصل في سير هذا الجهاز.
*وفيما يتعلق بمسؤولية الدولة من جراء أعمال الهيئات القضائية استقر العلم والاجتهاد على القول أن الدولة لا تسأل عن نشاط تلك الهيئات القضائية ولا تتعرض بسببه لأي تعويض عن الأضرار التي قد يسببها سير العمل فيها.
*ويعود للقضاء في مسؤولية الدولة عن أعمال قوى الأمن إذا كانت الأعمال الناشئة عنها قد حصلت بمناسبة قيام رجال الأمن بالمهام القضائية الموكولة إليهم ويختص القضاء بالنظر في هذه المسؤولية إذا كانت المهمة التي قاموا بها تتعلق بمهامهم الإدارية وفي حفظ الأمن .
مسؤولية السلطة العامة:موريس نحله صـ258,178,38,12
الشرطة القضائية صـ160(2)
ينظمها القانون الجنائي ويخضع القائمون عليها لإشراف النائب العام
حيث أن المنازعات المتعلقة بقرارات الشرطة القضائية فتختص بها السلطات القضائية
مسؤولية الدولة عن أعمال الشرطة في مصر :-
الإجماع منعقد على تقرير مسؤولية عن أعمال رجال الشرطة الإدارية أما مسئوليتها عن أعمال الشرطة القضائية فمحل نظر في فرنسا والإجماع منعقد بشأن الأعمال الأخيرة أنها وثيقة الصلة بالقضاء ومن ثم يجب أن يجري عليها حكم أعمال القضاء والنيابة من حيث عدم المسؤولية عليها أما بالنسبة لأعمال الضبط القضائي فإن القضاء العادي المصري قد أتجه إلى تقرير مسؤولية الدولة عنها.
المحاسبة ما بين الهيئة العامة والموظف والمحاسبة الأخيرة للتعويض تقوم على دعوى رجوع الإدارة على الموظف والموظف على الإدارة .
وللقاضي أن يتحقق من جسامة الأخطاء سواء من قبل الإدارة أو الموظف وإذا حصل الخطاء من عدة موظفين فلا يوجد تضامن فيما بينهم إزاء دعوى الرجوع من قبل الإدارة .
*مراقبة الدولة في علاقاتها مع الأجهزة الإدارية
ويجب في هذا المجال معرفة إذا كان الجهاز يملك الشخصية القانونية ويؤخذ بعين الاعتبار جسامة الخطاء الذي أوجد الأضرار وفي كل حال لا يوجد مراقبة على الأجهزة ذات النزعة الاقتصادية لان المخالفات تخضع للمراجعات بسبب تجاوز السلطة .
الأضرار الحاصلة من أعمال مرافق الشرطة الإيجابية صـ187
إذا كان المرافق العامة هي التي تحدثها السلطة العامة لتامين الحاجات التي لها صله بالنفع العام وأن مرافق الشرطة هو النشاط الذي يسهم بأسم السلطة على السلامة العامة والأمن وهذا المرفق بحكم طبيعة عمله يلجأ إلى استعمال السلاح عند الاقتضاء وعليه فأن السلطة العامة مسؤولة عن أضرار مرفق الشرطة أي أقرار مسؤولية الإدارة عن خطاء مرفق الشرطة
وعندما يكون الضرر المطلوب التعويض عليه حاصلاً عن تدخلات مختلفة لمرافق الشرطة العاملة لحفظ الأمن يجب على المتضرر أن يثبت أن الضرر هو نتيجة خطاء المرفق الفادح .
أستقر الاجتهاد على تحميل الإدارة التي يعمل لمصلحتها الموظف مسؤولية التعويض عن الأعمال التي ياتي بها وليس الإدارة التي ينتمي إليها في الأصل وعليه بالمراجعة التي يطالب فيها المستدلي الدولة بالتعويض عن عمل أتى به أحد الجنود من الجيش الملحقين بمديرية الشرطة انما تقام بوجه وزارة الداخلية وليس بوجه وزارة الدفاع.
مسؤولية الدولة عن أعمال الشرطة في اليمن صـ161,169
ظلت الإدارة حتى فترة قريبة خصماً وحكماً في ذات الوقت وذلك بسبب عدم أحاطة القاضي العادي بفقه الإدارة وعدم معرفته بالتفريق بين مسؤولية الموظف الشخصية عن الأعمال الإدارية التي يقوم بها وبين مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها وكذلك بسبب قناعته بعدم مسؤولية الحكومة عن أعمالها .
ناهيك عن تدني الظروف الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والصحية .
لدى أغلب أفراد المجتمع اليمني حيث تؤدي هذه الظروف بهم إلى ندرة لجوئهم إلى القضاء للدفاع عن حرياتهم .
وعلى الرغم مما سبق ذكره فقد صدرت بعض الأحكام من قبل بعض المحاكم اليمنية العادية وذلك ضد الحكومة أو بعض الوزارات المكونة لها منها
1-الحكم الصادر بشأن دعوى حسبه من حكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بالأخ /حيدر أبو بكر العطاس أهم ما تضمنه منطوق الحكم عدم دستورية موازنة المؤسسة الوطنية لصناعة الكحول ورصد ميزانية لوجه من أوجه الانفاق الحكومي المشروع.
2-الحكم الصادر ضد وزارة المالية أهم ما جاء فيه استحقاق الموظف المستأنف للمرتب الأصل والبدلات حسب قانون السلطة القضائية
ومن أمثلة الأحكام القضائية التي تضمنت مسؤولية الدولة عن أعمال تابعيها العاملين في مجال الضبط الإداري الحكم الصادر بشأن قضية قتل ضابط المرور في جولة الشراعي بصنعاء اثناء أداء واجبه الوظيفي على اثر نزاع حدث بين أحد جنود المرور الذي كان يؤدي ذات الواجب بذات المكان وضابط أخر كان يعمل بالقوات المسلحة بسبب مخالفة هذا الأخير للتعليمات المرورية أهم ما تضمنه الحكم هو تقرير مسؤولية ضابط الجيش وكذا تقرير مسؤولية وزارة الداخلية التعويض عن الضرر الذي أحداثه الجندي بضابط المرور طبقاً لقاعدة تحمل المتبوع مسؤولية تابعه
(2)وظيفة الشرطة المعاصرة في مجال الضبط الإداري العميد الدكتور علي المصري جامعة صنعاء صـ160،169.
بما أن العدل يقضي أن لا إدانة ألا بدليل فأن النيابة العامة لا تثبته ألا بعد النظر الدقيق في محضر جمع الاستدلالات ثم التحقيق ثم الاستجواب مع ما قد يصاحب ذلك بحسبه من الشهادات وتقارير الخبراء وقرائن الاحوال الناتجة عن المعاينة والانتقال والتفتيش وما إلى ذلك من التحريات وفقا للقانون .
التصرف ومن خلال كل ذلك فقد ترى النيابة العامة أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها أو أن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الادلة ضد المتهم غير كافية فتصدر قراراً مسبباً بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً أو مؤقتاً وهذه القرارات بمثابة الحكم.
لا إدانة إلا بناء على أدلة د/محمد الشامي صـ8(1)
*خطاء يرتكبة الموظف يضر بالغير صـ48
بموجب العقوبات التقليدية لاتقوم مسؤولية الدولة ألا إذا كان الضرر الذي أصاب طالب التعويض قد نشأ عن خطاء أرتكبه الموظف
وأن وصل خطاء الموظف إلى حد تقوم به المسؤولية الجنائية بتطبيق النصوص الوارد في قانون العقوبات أو أي نصوص عقابية أخرى عند ذلك تجتمع عناصر المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية
مسؤولية الدولة وفكرة تدرج الخطاءصـ55
في قضية مشهورة عرفت بقضية سجن الكوت ووقائعها بأنه بتاريخ 3/9/1953م حدث صدام بين السجناء السياسيين في السجن وبين القائمين بإدارة السجن والأشراف عليه استعملت فيه الشرطة الأسلحة النارية فأدى ذلك إلى قتل ثمانية سجناء فأقام والد أحد القتلى السياسيين الدعوى ضد الحكومة مطالبا ًبالتعويض فحكمت محكمة بداءة بغداد بتاريخ 11/2/1945م على كلاً من وزارة الداخلية والمالية والاجتماعية أضافة لوظائفهم بأدائهم تعويضاً للمدعي عن الضرر الذي أصابه من جراء قتل ولده السجين ثم قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم الابتدائي وقد أرادت هذه المحكمة أبعاد مسؤولية الحكومة عن الأخطاء التي أرتكبها سجانوا وشرطة السجن بالاستناد على عدم وقوع خطاء منهم وتبرير انهم كانوا في حالة دفاع شرعي عن أنفسهم وقد عرضت القضية على محكمة التمييز قضت هيئتها العامة بتاريخ 14/3/1957م بنقض الحكم الاستئنافي وما جاء في قرارها بمعرض ردها على ما بينته محكمة الاستئناف فيما يلي (أما أن يكون عصيان السجناء بأوامر حفظتهم والمراقبين عليهم عمل أجرامي يستوجب المؤاخذة قانونا فالحقيقة لاريب فيها غير أنه لا يجوز قانونا أن يعدل عن تطبيق القانون إلى استعمال القوة غير المناسبة والمفرطة لعقابهم إذ بعد أن فتشوا شخصيا وفتشت القوة أمتعتهم وحضروا في ساحة السجن بين الشرطة ومساجين يقارب عددهم المئة عدا من كان منهم موجوداً من أفراد القوة المسلحين بالبنادق والرشاشات في سطح السجن اصبحوا (أي السجناء) لا يملكون غير سواعدهم وألسنتهم أي أنهم يعتبرون ضعافا بالنسبة إلى القوة المحيطة بهم فبتدبير بسيط يمكن القضاء على عصيانهم فاستعمال الآلات الرضيه وإطلاق النار عليهم وأيقاع عدد من القتلى بلغ الثمانية وجرح المائة لا يعتبر استعمال للقوة اللازمة لدفع الأعتداء وقد أيدت هذه الحقيقة التقارير الطبية مما يثبت إشتراك جميع القوات المسلحة سواء القوات التي كانت في ساحة السجن أو على سطوحه وهذه الحالة تنفي وجود حالة الدفاع الشرعي وإذا افترضنا ابعد الفروض وقلنا بوجود حالة الدفاع الشرعي فأن القوة التي أستعملت كانت بالضبط متجاوزة حدود الدفاع الشرعي وفي حالة ثبوت هذا التجاوز تكون المسؤولية التقصير يه متحققة .
*وتشددت الدائرة المدنية في المحكمة النقض الفرنسية :-بقبول مسؤولية المتبوع في الأحوال التي يحدث فيها الضرر نتيجة استعمال المتبوع ما هيأته له الوظيفة من وسائل لتحقيق اغراضه الخاصة حيث قضت ((أن امكن مسألة المتبوع عن الأعمال الضارة الناتجة عن نشاط تابعة لبلوغ الهدف الذي حدده له المتبوع وأن لم يكن الضرر قد حصل حال تأدية وظيفته أو عندما يستعمل التابع لغرض أجنبي عن لوظيفة الوسائل التي هيئها له المتبوع فأنه يشترط لتلك المساءلة وجود علاقة سببيه أو ارتباط بين الفعل الضار واستعمال الوظيفة واحتمال قيام التابع بهذا العمل لحساب المتبوع ونعني بقيام المسؤولية الحكومة والاشخاص الأخرى التي أشار اليها النص المذكور عن أعمال مستخدميها حيث أن الدولة تسأل عن كل تابع يكون لها عليه سلطة فعليه في الرقابة والتوجيه دون الاقتصار على فئه معينه من الموظفين ولا أهمية فيما إذا كان مرتكب الفعل الضار معروفاً بذاته ام مجهولاًلايمكن تحديده بل يكفي إثبات أن الضرر حصل نتيجة خطاء أحد الموظفين وعلى هذا أشار القضاء العراقي أذ قضت محكمة التمييز بمسؤولية الحكومة عن مقتل أحد الأفراد برصاص الشرطة وإن لم يحدد الشرطي الذي أطلق الرصاصة القاتلة وجاء في قرارها ((أما عدم التشخيص أفراد الشرطة الذين اوقعوا فعل لقتل فلا يستلزم عدم مسؤولية المميز عليها وزيري الداخلية والمالية بالإضافة إلى وظيفتهم ولا فرق في أن يكون المستخدم الذي تقوم مسئولية الحكومة عنه خاضعا لقانون الخدمة المدنية أو العسكرية أو العمل أو أي قانون أخر.
* الخطأ المنسوب إلى الدولة صـ138
ينسب الخطأ إلى الدولة في الأحوال التي لا يمكن فيها تحديد الموظف الذي ارتكبه بذاته بل يمكن تحديد المرفق الذي ينتمي إليه ذلك الموظف ويعتبر هذا المرفق هو مرتكب الخطأ من الناحية الواقعية.
نسبة الخطأ إلى الدولة في الفقه الإداري “الخطأ المرفقي”
فالخطأ المرفقي لا يمكن إلا ان ينسب إلى أحد مرافق الدولة التي لا يمكن فيها تحديد الموظف معين باعتبار أن تلك المجموعة من الموظفين هم مرتكبوا الخطأ هو يرجع إلى سوء تنظيم المرفق الذي تضرر الغير من عمله.
1- الحالة التي يؤدي المرفق فيها الخدمة المطلوبة ولكن بصورة سيئة مثل صـ140 إطلاق رجل الشرطة النار أثناء التظاهرات في محاولاتهم للمحافظة على الأمن العام ومن الأمثلة في القضايا التي أقيمت فيها مسئولية الإدارة على أساس الخطأ من جانبها في حالة القبض على الأفراد وحبسهم دون سند من القانون أو الواقع والأساس الذي تقوم عليه مسئولية الدولة أو المتبوع عن أفعال موظفيها أو تابعية إنما هو الخطأ الذي ترتكبه الإدارة أو المتبوع في رقابة وتوجيه الموظف أو التابع فإصدار الأوامر حق للإدارة وعلى الموظف تنفيذها وللإدارة في سبيل ذلك الحق في رقابة وتوجيه الموظف حول كيفية تنفيذه للأوامر الصادرة إليه والأعمال المنوطة به وهذا الحق في الرقابة والتوجيه يقابله واجب على الإدارة في رقابة وتوجيه الموظف لأجل منع ارتكابه خطأ يضر بالغير فإن وقع هذا الخطأ فذلك ليس إلا الإهمال والتقصير في القيام بواجب الرقابة والتوجيه فيكون هذا الخطأ هو الأساس الذي تبني عليه مسئولية الإدارة.
وهو ما أكده الدكتور السنهوري حيث قال : “أن مسئولية المتبوع عن تابعة مبنية على خطأ في التوجيه والرقابة”.
وأيضاً يري الدكتور الطماوي بأن ” أساس المسئولية الشخص الإداري في مصر خطأه المفترض في رقابة الموظف وتوجيهه لتابعة”.
وجاء شراح القانون باتجاه أخر نظرية الضمان.صـ163،186
وبصدد مسئولية الدولة فإن المشرع قد منح المضرور حق مطالبة الإدارة إلى جانب حقه في مطالبة الموظف المخطئ وذلك لأجل توفير ضمانة له بتقديم مدين مليء وغير مماطل يعوضه عما أصابه من ضرر جراء نشاط الموظف الخاطئ الذي يتعلق بما يمارسه من نشاط لحساب الدولة.
وبذلك يكون ضمان مصالح المضرور هو الأساس الذي تقوم عليه مسئولية الإدارة وهو أساس تمكين المضرور من مطالبة الدولة بتعويض الضرر الذي أحدثه أحد موظفيها على أن فكرة الضمان هذه تنحصر في علاقة المضرور بالدولة وليس في العلاقة ما بين الدولة والموظف فلا يجوز للموظف أن يحتج على الإدارة بهذه الفكرة عن رجوعها عليه.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن مسئولية وزارة الداخلية عن تابعيها هي مسئولة المتبوع عن تابعة وليست مسئوليتها عن خطأ شخصي وان الوزارة بهذا الوصف تعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون.
“نقض 6/6/1965م
المسئولية المدنية للدولة عن أخطا موظفيها
د/عادل أحمد الطائي صـ48،186″
خلاصة البحث:
بعد البحث في المراجع وجدنا أنه يسأل المتبوع عن أعمال تابعية وأيضاً من حق المتضرر أن يدخل المبتوع والتابع في دعوى الضرر ولكن لا يجمع بين التعويضين.
ولكن في أغلب الأحيان يكون للمتضرر اختيار المدين الذي يستطيع دفع كامل التعويض والمقدر على دفعه وخاصة إذا كان التعويض كبير.
كما أنه يمكن إدخال وزير الداخلية عن أعمال مدير السجن كونه تابع له ويدخل أيضاً النائب العام بعدم رفع الضبطية القضائية عن مدير الأمن السياسي لمخالفته القانون حيث أنه صدر قرار بلاوجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً.
وعليه فإن مسئولة الدولة عن أخطا تابعيها من عده مبادئ:
1- تدرج الخطأ.
2- التقصير في متابعة تابعيها بتنفيذ القانون.
3- نتيجة الرقابة الدولة وتوجيها.
4- مبدأ التضامن بين الدولة وموظفيها.
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً