إنعدام مقابل الوفاء وقيام جريمة إصدارالشيك بدون رصيد
مقدمة
مقابل الوفاء هو الدين النقدي الذي يكون للساحب على المسحوب عليه بحيث يمكن لهذا الاخير أن يأخذ منه ما يفي قيمة الورقة التجارية في ميعاد إستحقاقها , وأن مقابل الوفاء ينشأ عن علاقة قانونية مستقلة عن الورقة التجارية فقد يكون المقابل موجوداً لدى المسحوب عليه قبل إنشاء الحوالة أو أن وجوده تم بعد إنشائها حتى تاريخ إستحقاقها ولم يشترط القانون وجوب وجود المقابل لدى المسحوب عليه عند إنشاء الحوالة ولا مانع من سحبها دون أن يكون لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء
يترتب على إنعدام مقابل الوفاء العديد من الجزاءات المدنية والجنائية وذلك لأجل الطالبة بقيمة هذا الشيك من جهة ولأجل إعمال الجزاءات الجنائية على مقترف هذا الجرم من جهة أخرى.
أولا : الجزاء المدني لإنعدام مقابل الوفاء :
إن إنعدام مقابل الوفاء لا يترتب عنه بطلان الشيك كجزاء مدني وهذا ما أكدته المادة 3 من قانون الصرف الموحد بنصها على أنه ( لا يترتب على إنعدام مقابل الوفاء بطلان الشيك مما يعني أن الشيك يعد صحيحا وبموجبه يمكن للحامل أن يمارس دعوة الرجوع على الساحب الذي لم يلتزم بإيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه بعد إصداره الشيك.
وعدم إقرار البطلان جراء إنعدام مقابل الوفاء هو دعم للثقة والائتمان التجاري في التعامل بالشيك.
ثانيا : الجزاء الجنائي لإنعدام مقابل الوفاء : (قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد(
نظرا لأهمية الشيك والدور الذي يؤديه في إطار المعاملات الاقتصادية عموما والتجارية خصوصا فقد حقه المشرع بنظام يكفل حماية من تتعامل لهذا السند التحاري لأنه يحل محل النقود ولكونه أداه وفاء فكان الجزاء هو التحريم لهذا الفعل حتى تظل الثقة قائمة بين المتعاملين لهذا الشيك وتحسبا لخطورة هذا الجرم فقد كان كل من القانون التجاري وقانون العقوبات والقانون التجاري قد تطرق له نظرا لأثاره البليغة على الإقتصاد الوطني وعلى الحياة التجارية معا.
ثالثا : أركان جريمة إصدار الشيك بدون رصيد :
إن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تقوم على عدة أركان جوهرية تتمثل في :
1- إصدار الشيك:
إن المقصود بإصدار شيلثد هو تسليتم الشيلثد إلى المستفيد مما ١ني طرحه للتداول وبالتالي تتم المعاقبة على الإصدار دون الإنشاء الذي يعد مجرد عمل تحضيري سابق على الإصدار، أي مجرد تحرير الشيك وكتابته
2- إنعدام الرصيد :
تقم جريمة إصدار شيبك بدن رصيد في حالة انعدام الرصيد، أي أن الحامل عند عرضه للشيك على المسحوب عليه لم يحظ بالوفاء لانعدام مقابل الوفاء الذي قد يأخذ إحدى الصور التالية:
أ-الإنعدام الكلي للرصيد وقت إصدار الشيك
وهو الانتقاء الكلي لقابل الوفاء عند إصدار الشيك . وقد نص المشرع على وجوب إيجاد مقابل الوفاء بصفة سابقة للإصدار, لأن المستفيد قد تتقدم مباشرة بعد حصوله على الشيك إلى المسحوب عليه لإستيفاء قيمته وهذا ما أكدته المادة 1/538 ق ت ج.
ب- الإنعدام الجزئي للرصيد (عدم الكفاية)
مادام من ضمن شروط مقابل الوفاء وجوب كونه مساويا على الأقل لقيمة الشيك، لهذا فالرصيد المنقص يعد في حكم المنعدم كليا وكان الأجدر بالمشرع أن تبين مقدار النقص حتى تؤخذ بعين الاعتبار نسبة النقص لأجل تبرئة المتهم أو إدانته.
ج– إسترداد مقابل الوفاء كليا أو جزئيا
ويعني ذلك أن الرصيد كان موجودا بأكمله لكن قبل أن يتم عرض الشيك من الحامل على المسحوب عليه قام الساحب بإسترداده كليا أو جزءا منه، لا يمكن أن يكون الوفاء تاما لعدم كغاية الجزء المتبقي.
د- إصدار أمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الوفاء
في هذه الحالة قبل أن يعرض الحامل الشيك على المسحوب عليه يقوم الساحب بتوجيه أمر إلى المسحوب عليه لعدم الوفاء مما يؤدي باساحب أن يكون محل عقوبة لإرتكابه جريمة إصدار شيك بدون رصيد وعليه لا يمكن للساحب في توجيهه لأمر عدم الوفاء على إلى المسحوب
عليه أن يتمسك بأي حجة ولو كانت مشروعة، كالدفع ببطلان أو فسخ العلاقة التي كان تربطه بالمستفيد والتي من أجلها صدر الشيك. وبالتالي لا يمكن للساحب توجيه أي أمر للمسحوب عليه بعدم الوفاء إلا وفق ما نص عليه القانون المادة 503 الفقرة 02 والفقرة 03 والتي تنص
( لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله. فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارصة لأسباب أخوى وجب على قاضي الأمور المستعجلة، حق ولو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هده المعارضة بناء على طلب الحامل (
3- سوء نية الساحب (القصد الجنائي:
يعد القصد الجنائي من الأركان التي تقوم عليها الجريمة، المقصود بذلك في جريمة إصدار شيك بدون رصيد اتجاه نية الساحب إلى عدم الوفاء ، وان نيته كانت سيئة لعلمه منذ إصدار الشيك في أن يسترد مقابل الوفاء كله أو بعضه قبل عرض الشيك للوفاء أو أنه سيوجه أمرا ممسحوب عليه بعدم الوفاء مما يحول دن إستيفاء الحامل لقيمة الشيك، وفي كل من هذه الحالات لا ماخ من قيام الجريمة حتى ولو تم الوفاء بصفة لاحقة.
وبمفهوم المخالفة إذا كان الساحب حسب النية ففي مثل هذه الحالات التي يثبت فيها حسن النية لا تقوم جريمة إصمدار الشيلثد بدون رصيد.
4- التأسس كطرف مدني:
يمكن للحامل المتضرر من عملية إصدار شيك بدون رصيد أن يتأسس كطرف مدني أمام الجهة الجزائية المختصة لأجل المطالبة بممبلغ يساوي قيمة الشيك زيادة عما له من حق المطالبة بتعويض الضرر عند الإقتضاء ، وهذا ما جاءت به المادة 542 من القانون التجاري.
ومنه إن الشيك لا يتميز بضرورة وجود البيانات الإلزامية الي نعرفها فقط، وإنما يتميز أيضا بضرورة وجود مقابل الوفاء جاهزا والذي هو عبارة عن المبلغ النقدي المبين في الشيك لدى المسحوب عليه منذ تاريخ سحب الشيك لا وقت تقديمه فقط، لأن الشيك أمر بالدفع مستوجب الوفاء لدى الطلب في أي وقت ولا تحقق هذه الخاصية بغير هذا الوجود المبكو فوجود هذا المقابل والأمر يدفعه هما اللذان يبرران إصدار الشيك ولولا الثقة بوجود ذلك المقابل لما تداول الناس الشيك.
خاتمة
وخلاصة لما سبق ذكره أنه لعاملي السرعة والائتمان في المعاملات التجارية جعل الفقهاء يبحثون في كيفية تساعدهم في نقل التصرفات المالية بين التجار في السندات التجارية التي أخذتها معظم الدول رغم إختلاف أنظمتها، و لقد إنتهج المشرع الجزائري نفس الطريق بحيث جاء بتلك الأسناد التجارية التي أدت إلى تسهيل المعاملات بين التجار و هي السفتجة و سند لأمر و الشيك.
كما قد يصدر الساحب شيكا أو سند سحب بدون ان يكون هناك مقابل وفاء في هذه الحالة فإن عدم وجود رصيد لا يترتب عليه أي أثر ويبقى الشيك او سند السحب صحيحا حيث ما يترتب على عدم وجود قابل الوفاء هو حق الحامل في الرجوع على الساحب , وجزاء إنعدام مقابل الوفاء من الناحية الجزائية تقابله (جريمة اصدار شيك بدون رصيد )
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً