الشروط الموضوعية للشيك :

يجب أن يتوافر في الشيك الشروط الموضوعية العامة لأي التزام قانوني وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب.

أولا: الأهلية :

يجب أن يكون الشيك صادراً عن شخص يتمتع بالأهلية اللازمة للإلتزام، حيث يجب أن يكون بالغاً سن الرشد أو بالغاً من العمر ثمانية عشر سنة ومأذوناً له بالاتجار. أما التزامات ناقص الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى فإنها تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٤٧٩ تجاري مصري، وهذه المادة تشير إلى ذات الأحكام التي جاءت بها المادة ٣٨٥ تجاري في خصوص التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة، لذلك نحيل إلى ما سبق شرحه في هذا الشأن وإذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة وقد أشارت إلى ذلك المادة ٤٨٠ تجاري وهذه المادة تشير إلى ذات الأحكام التي جاءت بها المادة ٣٨٦ تجاري في خصوص بيان أحكام الكمبيالة لذلك نحيل إلى بناء على ذلك إذا لم تتوافر أهلية الالتزام في الشيك فإنه يجوز للساحب أن يدفع ببطلان التزامه في الدعوى التجارية التي تقام عليه لمطالبته بقيمة الشيك، ولكن لا يحتج بذلك في الدعوى الجنائية إذا كان الشيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان ناقصي الأهلية وتوافرت فيه موانع المسئولية طبقاً للقواعد العامة(1) وبالتالي فإن الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشر عاماً وقت سحب الشيك لا يقابله رصيد تأمر المحكمة بتسليمه إلى والديه أو من له حق الولاية عليه )المادة ٧ من قانون الأحداث رقم ٣ لسنة ١٩٧٤)(2)

ثانياً: الرضا :

يجب أن يكون إصدار الشيك وتسليمه إلى المستفيد معبراً عن إرادة حقيقية للساحب خالية من العيوب، فإذا شاب رضاء الساحب للشيك عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو الإكراه أو التدليس فإنه يجوز للساحب أن يدفع ببطلان التزامه في علاقته بدائنه المباشر وفي علاقته بالحامل الأخير إذا كان سيء النية قاصداً الإضرار بالساحب أما إذا كان الحامل حسن النية لم يقصد هذا الإضرار فإنه لا يجوز للساحب الدفع بالبطلان وهذا يعتبر من تطبيقا قاعدة تطهير الدفوع )المادة ٤٦٤ تجاري(. ومما لا شك فيه أن الساحب لا يستطيع أن يتمسك بالدفع، بالبطلان في مواجهة دائنه المباشر استناداً إلى عيوب الإرادة في الدعوى الجنائية المرفوعة عليه، لأن التمسك بهذا البطلان يقتصر على الدعوى التجارية.

ثالثاً: المحل :

محل الشيك يجب أن يكون دائماً مبلغاً من النقود، وهذه إحدى خصائص الأوراق التجارية، وما نص عليه المشرع في قانون التجارة في المادة ٤٧٣ حيث يجب أن يشتمل الشيك على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، فإذا ورد الشيك على شيء آخر غير النقود فإنه يخرج من عداد الأوراق التجارية التي ينطبق عليها قانون الصرف، وطالما أن محل الشيك مبلغاً من النقود فإنه دائماً يكون مشروعاً وموجوداً ويمكن تنفيذه.

رابعاً : السبب :

والسبب هو أساس التزام الساحب في الشيك والتي من أجله حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد، ووفقاً للقواعد العامة يجب أن يكون هذا السبب مشروعاً وموجوداً وإلا كان الالتزام باطلاً لمخالفته للنظام العام والآداب، غير أن هذا البطلان ينحصر في العلاقة بين المحرر والمستفيد المباشر، أي أنه إذا طالب المستفيد المحرر بالوفاء استطاع هذا الأخير أن يتمسك في مواجهته بالبطلان، وإذا تداول الشيك واستقر في يد حامل سيء النية أي يعلم بعدم وجود السبب أو عدم مشروعيته وكان قاصداً الإضرار بالساحب، استطاع هذا الأخير التمسك في مواجهة الحامل سيء النية بالبطلان، أما إذا كان الحامل حسن النية لم يقصد الإضرار بالساحب فإن المحرر لا يستطيع التمسك بالبطلان تطبيقاً لقاعدة تطهير الدفوع هذا في حالة الرجوع بالدعوى التجارية، أما إذا كانت الدعوى جنائية فإن المسئولية الجنائية لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى من أجله الشيك، لأن القانون يحمي الشيك باعتباره أداة وفاء كالنقود(3) وقضت محكمة النقض بأنه(4) من المقرر أن المسئولية الجنائية في صدد المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات قبل إصدار قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء.

__________________

1- د. عبد الفتاح مراد، شرح الشيك من الناحيتين الجنائية والتجارية، ص ٥٣ ، د. محمد عيد غريب، جرائم الاعتداء على الأموال، ص ٣٧٩ .

2- د. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، الطبعة الثالثة، سنة ١٩٨٨ ص ٤٦٩ ، منشورات الحلبي بيروت سنة ٢٠٠٠ م.

3- راجع د. محمد عيد الغريب، المرجع السابق، ص ٢٩٧ .

4- نقض جلسة ١٩ /3/ ١٩٧٣ مجموعة أحكام النقض س ٢٤ رقم ٧٦ ص ٣٥٥.

الشروط الشكلية للشيك :

أولا: الكتابة :

يجب أن يكون الشيك مكتوباً مثله في ذلك مثل باقي الأوراق التجارية، ويجب أن يتضمن الشيك الكفاية الذاتية بألا يحيل إلى وقائع خارجية أو اتفاقات تحدد مضمونه.وشرط الكتابة يفهم من تطلب المشرع وجوب أن يشتمل الشيك على بيانات محددة تكتب بصلب الشيك )المادة ٤٧٣ تجاري مصري) هذا وقد تطلب المشرع أن تكون الكتابة على نماذج مطبوعة للبنك المسحوب عليه لذلك فإنه منذ تاريخ العمل بأحكام قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م بالنسبة للشيك وهو أول اكتوبر سنة ٢٠٠٠ ، لا يجوز أن يصدر الشيك إلا على نماذج شيكات البنك المسحوب عليه وإلا خرج من عداد الأوراق التجارية ويخضع للقواعد العامة باعتباره التزام مدني أو تجاري. وفي ذلك تنص المادة ٤٧٥ من قانون التجارة على أن “الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك، والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك او المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً”. لذلك ألزم المشرع البنوك عند موافقتها منح دفاتر شيكات لعملائها أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه واسم العميل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابه، وقد أشارت لذلك المادة ٥٣٠/١ من قانون التجارة. وعند تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ٥٣٠/1 فإن المشرع رتب جزاء جنائياً يوقع على الموظف الذي سلم العميل هذه الشيكات ويتضامن البنك مع الموظف في سداد العقوبة المالية المحكوم بها )المادة ٥٣٣ /د، ٢ تجاري( يتضح من ذلك أن الشيكات التي تكتب على ورقة عادية لا تعد شيكاً طبقاً لأحكام قانون التجارة على خلاف الحال وفقاً للمجموعة التجارية الملغاه، لذلك ونظراً لانتشار التعامل بالشيكات الخطية في ظل المجموعة التجارية الملغاه، وحتى لا ترتبك المعاملات التجارية خاصة بين تجار الجملة والتجزئة، وبين هؤلاء وجمهور المستهلكين في مجال البيع بالتقسيط، فقد أعطى المشرع فترة انتقالية يتم خلالها إثبات تاريخ هذه الشيكات تنتهي هذه الفترة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠١ ، حتى تظل محتفظة بآجالها وخاضعة للمجموعة التجارية الملغاه.

ثانياً: البيانات الإلزامية وجزاء تخلفها :

نصت المادة ٤٧٣ من قانون التجارة على أنه “يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

أ – كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.

ج- اسم البنك المسحوب عليه.

د- مكان الوفاء.

ه- تاريخ ومكان إصدار الشيك.

و- اسم وتوقيع من أصدر الشيك.”

وسوف نتناول بالتفصيل شرح هذه البيانات :

١- ذكر كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

استحدث المشرع في قانون التجارة هذا البيان، حيث يجب كتابة كلمة شيك في متن الصك حتى يتم تميزه عن غيره من الأوراق التجارية الأخرى، خاصة أن المشرع فتح المجال لاستحداث أوراق تجارية جديدة. كما أن الهدف من ذلك هو تعيين ماهية الصك صراحة ولفت نظر الموقعين عليه على طبيعته ومدى الالتزام الذي نشأ عن توقيعهم. وقد أخذ المشرع المصري في ذلك بأحكام قانون جنيف الموحد الذي يشترط ذكر عبارة “شيك” على متن الصك. ويجب أن تكتب عبارة “شيك” باللغة الصادر بها الشيك، وعلى البنوك التي تعطي عملائها دفتر شيكات مراعاة أن يتضمن نموذج الشيك عبارة شيك تكتب على متن الصك بذات اللغة التي كتب بها.

والصك الخالي من عبارة شيك مكتوبة في متن الصك لا يعتبر شيكاً ولا يخضع لأحكام قانون التجارة وإنما يخضع للقواعد العامة حيث يمكن اعتباره إقرار بالدين.

٢- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام:

يجب أن يشتمل الشيك على أمر موجه من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بدفع مبلغ نقدي ويجب ألا يكون هذا الأمر معلقاً على شرط، سواء كان شرطاً فاسخاً أو واقفاً، حتى لا يعوق تداول الشيك ويفقده شرط الكفاية الذاتية. ويجب أن يكون أمر الدفع الموجه للبنك كافياً بذاته لتحديد المبلغ الواجب دفعه للمستفيد بمعنى ألا يتعلق تحديد المبلغ على أوراق خارجية أو وقائع خارجية حتى لا يفقده شرط الكفاية الذاتية. ويجب أن يكون موضوع الشيك الالتزام بدفع مبلغ من النقود، فلا يجوز أن يكون موضوعه تسلم شيء أو بضاعة أو الالتزام بأداء عمل، وإذا اشتمل الشيك على ذلك فإنه يخرج من عداد الأوراق التجارية. ويجب أن يكون مبلغ الشيك محدداً بطريقة واضحة ودقيقة، لا لبس فيه حيث لا يدع مجالاً للشك حول تحديده أو مقداره، لذلك أبطل المشرع شرط العائد في الشيك، وإذا اشتمل الشيك على شرط العائد فإنه يعتبر كأن لم يكن، وقد نصت على ذلك المادة ٤٨٣ من قانون التجارة حيث قررت بأنه “يعتبر شرط العائد في الشيك كأن لم يكن”. والسبب في بطلان هذا الشرط هو أن الشيك يعتبر أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع وإضافة هذا لشرط يجعل مبلغ الشيك محلاً للشك وغير واضح وغير معين تعييناً دقيقاً عند سحب الشيك. واشترط المشرع في الشيك أن يكون المبلغ مكتوباً بالحروف والأرقام، وإذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف )المادة ٤٧٦ تجاري مصري) والعرف جرى على كتابة المبلغ بالأرقام أعلى الشيك والآخر بالحروف في صلب الشيك. ويبدو من نص المادة ٤٧٦ ،٤٧٤ ،٤٧٣ ، بطلان الشيك إذا لم يكتب المبلغ مرتين أحدهما بالأرقام والأخرى بالحروف، ومما لا شك فيه أن هذا يعتبر إغراقاً في الشكلية غير مرغوب فيه خاصة أن المشرع لم يتطلب ذلك في الكمبيالة حيث أجاز كتابة المبلغ عدة مرات بالحروف أو الأرقام، والعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغاً(1) فكتابة المبلغ مرة واحدة سواء بالحروف أو الأرقام أو كتابة المبلغ مرتين بالحروف فقط أو بالأرقام فقط لا يخل بأركان الالتزام في الشيك أو وظيفته كأداة وفاء. ويجب دفع قيمة الشيك من صنف النقود المبينة فيه، لذلك يجب ذكر نوع العملة التي يتم الوفاء بها، إذ يجب ذكر ما إذا كانت العملة محل مبلغ الشيك هي الجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو عملة أجنبية أخرى، على أنه إذا لم يذكر نوع العملة التي يتم الوفاء بها فالمفروض أنه الجنيه المصري إلى أن يتم إثبات العكس(2) ويشترط أغلب الفقه أن يكون مبلغ الشيك واحداً وهو ما يعبر عنه بوحدة المبلغ أو وحدة الدين في الشيك. فلا يجوز أن يتضمن صك الشيك الوفاء بعدة مبالغ متفرقة أو يتضمن ما يفيد تقسيط المبلغ حيث أن ذلك يتعارض مع اعتبار الشيك أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع كما أن من شأن ذلك عرقلة تداول الشيك.

٣- اسم البنك المسحوب عليه ومكان الوفاء به :

يجب أن يتضمن الشيك اسم البنك المسحوب عليه، حيث أن الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك )المادة ٤٧٥ تجاري( إذا كان الشيك مسحوباً على غير بنك فإنه لا يعتبر شيكاً وإنما يخضع للقواعد العامة. ويجب على البنك عند موافقته على إعطاء شيكات إلى عميله أن يكتب على كل نموذج منها اسم البنك أو أحد فروعه الموجود به رصيد الساحب على وجه الدقة ومكانه. ويجب أن يذكر بجانب اسم البنك المسحوب عليه أو أحد فروعه الموجود به رصيد للساحب مكان وفائه، أي المكان الذي يوجد فيه البنك أو المكان الذي يوجد فيه أحد فروعه. وإذا لم يكتب مكان الوفاء اعتبر الشيك مستحق في المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه. ولا يجوز سحب الشيك على ساحبه إلا إذا كان ساحبه بنكاً وقام بسحبه على أحد فروعه أو تم السحب من أحد الفروع على فرع آخر ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٤٧٨/٣ من قانون التجارةالمصري حيث نصت على أنه ” ولا يجوز سحبه على ساحبه إلا في حالة سحبه من بنك على أحد فروعه أو من فرع على فرع آخر بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله”.

٤- تاريخ ومكان إصدار الشيك :

من البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع في قانون التجارة بالنسبة للشيك هي تاريخ إصداره أو تاريخ تحريره، حيث يجب أن يتضمن الشيك تاريخ إصداره (المادة ٤٧٣ /ه تجاري)، فإذا خلا الشيك من تاريخ إصداره عند تقديمه للبنك فإنه لا يعد شيكاً طبقاً لأحكام قانون التجارة ، وقد يترك الساحب هذا البيان على بياض مفوضاً المستفيد في تحريره وقتما يشاء وفي هذه الحالة يجب على المستفيد كتابة تاريخ الإصدار قبل التقدم للبنك للوفاء بقيمته.

أما إذا كان الشيك مؤخر التاريخ أي يحمل تاريخاً لاحقاً على تاريخ تحريره فإن هذا الشيك وفقاً لقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م لا يعد باطلاً وإنما يستحق الوفاء فور تقديمه للبنك المسحوب عليه، حيث نصت المادة ٥٠٣ من قانون التجارة على أنه ” إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفائه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها. يتضح من ذلك أن المشرع استثنى الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فهذه الشيكات لا يستحق الوفاء فور تقديمها وإنما طبقاً لتاريخ إصدارها”. حيث جرت العادة على قيام الحكومة بإعطاء الإدارات المالية للهيئات التابعة لها شيكات المرتبات والمعاشات قبل تاريخ إصدارها المبين بها ففي هذه الحالة لا يجبر البنك التابع للحكومة على صرف هذه الشيكات إلا في تاريخ إصدارها وهذا الحق مخول للحكومة يجوز لها أن تتنازل عنه وتعطي أوامرها للبنك بصرف هذه الشيكات بمجرد تقديمها دون انتظار تاريخ إصدارها. ولتاريخ الإصدار أهمية خاصة لمعرفة أهلية الساحب وقت تحرير الشيك أو تحديد ما إذا صدر الشيك خلال فترة الريبة من عدمه في حالة إفلاس الساحب، كما يفيد تاريخ الإصدار أيضاً في التأكد من وجود مقابل الوفاء وقت الإصدار، وفي ( احتساب وقت تقديم الشيك للوفاء(3) وفي تحديد بداية التقادم الصرفي(4) ويجب أن يتضمن الشيك مكان إصداره ولكن لا يترتب على إغفال هذا البيان بطلان الشيك وإنما يعتبر الشيك صادراً في موطن الساحب، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٤٧٤ /ب، حيث نصت على أنه “إذا خلا الشيك من باين مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب”. وذهبت محكمة النقض(5) إلى أن ” مكان سحب الشيك ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على تخلفها فقدان الشيك الصفة في القانون التجاري”.

٥- اسم المستفيد :

لا يعتبر اسم المستفيد من البيانات الإلزامية للشيك وفقاً لأحكام قانون التجارة لذلك يعتبر الشيك صحيحاً ولو صدر بدون اسم المستفيد، وذلك على خلاف الحال بالنسبة للكمبيالة والسند لأمر حيث يعتبر اسم المستفيد من البيانات الإلزامية(6) لذلك فإن الشيك الذي يصدر بدون ذكر اسم المستفيد يعتبر شيكاً لحامله(المادة ٤٧٧/ ٣ تجاري) وأجاز المشرع في قانون التجارة أن يكون المستفيد من الشيك شخص مسمى سواء نص صراحة على شرط الأمر أو لم ينص على هذا الشرط )المادة ٤٧٧ /ح تجاري). وطبقاً لذلك قد يكون الشيك اسميا، أي صادراً باسم شخص معين دون أن يسبقه شرط الأمر. وهذا الشيك يكون قابلاً للتداول بالتظهير )المادة ٤٨٦/2) وقد يكون الشيك إذنياً أو لأمر شخص معين، حيث يذكر اسم المستفيد مقترن بشرط الأمر أو الإذن. وقد يكون الشيك لحامله حيث لا يذكر اسم المستفيد وإنما يذكر أنه لحامله، وقد نصت المادة ٤٧٧ /ب من قانون التجارة على انه “يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى حامل الشيك”. والشيك الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكاً لحامله (المادة٤٧٧/٣) وهذا الشيك يتداول بمجرد التسليم.

ويمكن أن يكون اسم المستفيد من الشيك خليطاً من الصور السابقة كأن يصدر الشيك لصالح شخص مسمى مع عبارة أو لحامله حيث يعتبر في هذه الحالة شيكاً لحامله، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٤٧٧/٢ من قانون التجارة حيث نصت على أن “الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة أو لحامله أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله”. وإذا كان الشيك مستحق الوفاء في مصر وكان مشتملاً على شرط غير قابل للتداول فإنه لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط )المادة ٤٧٧/٤( ويجوز إصدار الشيك لأمر الساحب نفسه، فيجمع بين صفتي الساحب والمستفيد كأن يقال “ادفعوا لأمري” وفي هذه الحالة يعتبر الشيك أداة لسحب نقود الساحب لدى البنك المسحوب عليه، وقد أجاز المشرع في قانون التجارة ذلك حيث نصت المادة ٤٧٨/١ على أنه يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه. وفي حالة تحديد اسم المستفيد فإنه يجب تحديده بكل دقة حتى لا يقع لبس في تحديد شخصيته عند تظهير الشيك أو الوفاء له بقيمته، وليس هناك ما يمنع من أن يعين المستفيد بصفته أو بوظيفته بشرط ألا يدع مثل هذا البيان مجالاً للشك في تحديد اسم وشخصية المستفيد، ويحدث ذلك إذا كان الشيك قد سحب لمصلحة شخص اعتباري يمثله صاحب صفة كان يقال مثلاً “ادفعوا لأمر رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب”. ويجوز أن يكون المستفيد من الشيك أكثر من شخص سواء على سبيل الجمع كأن يقال “ادفعوا لأمر عمر وحسن” أو على سبيل التخيير كان يقال “ادفعوا لأمر عمر أو حسن” وفي هذه الحالة لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه في حالة الجمع إلا بالوفاء لهم جميعاً وفي حالة التخيير لأي منهم.

١- أمر بالدفع لدى الاطلاع :

الشيك يجب أن يكون واجب الدفع بمجرد الاطلاع وأي بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥٠٣ من قانون التجارة حيث نصت على أن “يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن”. ومما لاشك فيه أن المشرع باشتراطه ذلك أعاد للشيك وظيفته التي خلق من أجلها وهي أنه أداة وفاء فقط واستبعد بذلك الشيك الائتماني الذي يقوم بدور أداة الائتمان. وبذلك أعاد المشرع للشيك الوضع الصحيح المتعارف عليه في العالم أجمع. بناء على ذلك إذا فرض وذكر على الشيك أنه “يدفع بالإخطار” أي الذي يعلق دفعه على وصول إخطار من الساحب إلى البنك المسحوب عليه، أو ورقة مرفقة بالشيك تفيد تأجيل الوفاء إلى تاريخ معين، فهذه الورقة لا قيمة لها من الناحية القانونية على صفة الشيك، وتدفع قيمة الشيك بمجرد تقديمه إلى البنك(7) أي أنه يجب أن يكون أمر الدفع لدى الاطلاع غير معلق على شرط معين أو مضاف إلى أجل، ويكفي لتحقيق ذلك أن يتضمن الشيك تاريخاً واحداً، لذلك لا يلزم النص صراحة على أنه واجب الدفع لدى الاطلاع لأن هذا مستفاد من طبيعة الشيك.

٢- اسم وتوقيع الساحب :

يجب أن يتضمن الشيك اسم الساحب وتوقيعه، ويعتبر توقيع الساحب بمثابة رضائه بالالتزام بالشيك، فهذا التوقيع هو الذي يفيد عنصر المديونية وبدونه يفقد الشيك قيمته القانونية. واشتراط المشرع ذكر اسم الساحب يسهل للحامل الاهتداء إليه. وتوقيع الساحب قد يكون بخط يده فإذا لم يستطع ذلك جاز التوقيع بالختم أو ببصمة الإصبع وجرى العمل لدى البنوك بأن يضع العميل صورة توقيعه لدى البنك ليستطيع هذا الأخير إجراء المضاهاة بين توقيع الساحب لديه وتوقيعه على الشيكات التي يحررها ولا يشترط أن يكتب التوقيع باللغة العربية أو الأجنبية وإن كان الأصل أن يدون التوقيع باللغة التي حرر بها الشيك. ويجوز سحب الشيك لحساب شخص آخر كما في حالة الوكالة في سحب الشيك، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٤٧٨/٢ حيث نصت على أن “كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر”، في هذه الحالة يجب أن يكون للوكيل سند وكالة. وفي حالة تكليف الساحب أحد الأشخاص للتوقيع نيابة عنه على صك الشيك يوقع الوكيل بصفه وكيلاً وليس أصيلاً، كما عليه أن يبرز صفته هذه عند توقيع الشيك وإلا كان ملتزماً شخصياً بقيمة الشيك بوصفه أصيلاً، وفي ذلك تطبق أحكام المادة ٣٨٩ من قانون التجارة الخاصة بالكمبيالة والتي تقرر بأن من وقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه يلتزم شخصياً بموجب الكمبيالة فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على النائب إذا تجاوز حدود سلطته، هذا من الناحية التجارية، أما من ناحية المسئولية الجنائية فإنه إذا خرج الوكيل عن حدود الوكالة وأعطى شيكاً ليس له مقابل وفاء دون موافقة الموكل أو خلافاً لتعليماته فلا مسئولية للموكل لانتفاء القصد الجنائي وإنما يتحمل الوكيل نتيجة تصرفاته وتحق عليه المسئولية الجنائية ويعتبر هو الساحب الفعلي للشيك ولا اعتبار لصفته كوكيل، وإذا التزم الوكيل حدود وكالته فسحب الشيك وفقاً لتعليمات الموكل، فإذا تبين أن الشيك لا يقابله رصيد أو أنه غير كاف وثبت أنه كان يعلم بذلك قبل سحبه الشيك كانت مسئوليته الجنائية بوصفه فاعلاً، إذ لا محل لفكرة النيابة في المسائل الجنائية ويعاقب الموكل باعتباره شريكاً(8) وقضت محكمة النقض تأكيد لذلك بأنه (9)” متى كان الثابت أن الطاعن هو الذي أصدر الشيك بوصفه وكيلاً عن زوجته صاحبه الحساب دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب فإنه يكون مسئولاً ويحق عقابه بوصفه فاعلاً أصلياً للجريمة لأن وكالته عن زوجته صاحبة الحساب لا ينفي أنه هو الذي قارف الجريمة التي دين من أجلها”. وإذا صدر الشيك بدون توقيع الساحب فلا يعد التزاماً في مواجهته ويلحق بعدم توقيع الساحب إصدار شيك بتوقيع مزور، إذ يعتبر الشيك في هذه الحالة باطلاً لأنه لا يحمل أمر بالدفع من ساحبه الذي زور توقيعه. وفي هذه الحالة تقع على البنك تبعة الوفاء بالشيك الذي يحمل توقيعاً مزوراً على الساحب، إذ على البنك واجب التحري والفحص الدقيق لإمضاء المحرر. بل أن عليه تبعة هذا الوفاء ولو كان التزوير متقناً ويصعب اكتشافه وذلك على أساس مخاطر المهنة طالما لم يصدر خطأ من الساحب في هذا الشأن(10)وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥٢٨ من قانون التجارة حيث نصت على أنه :

١- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذي يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت فيه بياناته إذا لم يمكن نسبه أي خطأ إلى الساحب، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

٢- ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادي.

٣- ولا يلزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين

الاحتياطيين ولا يسأل عن تزويرها.” ويجب مراعاة أنه إذا وقع تحريف في متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي (المادة ٥٢٩ تجاري)ويجب ملاحظة أن صورية بيانات الشيك لا تبطله إلا إذا قصد منها إخفاء بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية لصحة الشيك، وعلى من يدعي هذه الصورية إثباتها وله في ذلك كافة طرق الإثبات. وغالباً ما ترد الصورية في الشيك على تاريخه أما بتقديمه أو بتأخيره. فقد يتعمد الساحب تقديم تاريخ الشيك لإبعاد سحب الشيك عن فترة الريبة حتى لا يبطل تصرفه في مواجهة دائنية، أو يقصد من هذا التقديم ابعاد سحب الشيك عن تاريخ صدور قرار بالحجر عليه وقد يتعمد الساحب تأخير تاريخ الشيك لإخفاء نقص أهليته أو جعل الشيك أداة ائتمان لا يستحق الوفاء إلا في هذا التاريخ اللاحق، على من يدعي صورية بيانات الشيك إثبات ذلك وله في ذلك كافة طرق الإثبات. وقد كان قانون التجارة صريحاً عندما نص في المادة ٥٠٣ على أن “يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها”.

ثالثاً: البيانات الاختيارية :

يجوز أيضاً في صك الشيك إضافة بيانات اختيارية، ولكن يجب ألا تتعارض هذه البيانات مع طبيعة الشيك وحكم القانون. لذلك يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص في الشيك على الوفاء به في مقر بنك آخر(المادة ٤٨٤ تجاري) كما يجوز اشتراط عدم تظهير الشيك بوضع عبارة ليس للأمر أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يجوز تداوله إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني (المادة ٤٨٦/3 تجاري) وهذا الشرط قد يكون من قبل الساحب نفسه، أو من قبل أحد المظهرين،حيث يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان قبل من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق )المادة ٤٩٠/٢ تجاري ) كما يجوز للمظهر وضع شرط عدم الضمان، وهذا الشرط لا يسري إلا على المظهر الذي وضعه فقط ويسري في مواجهة الموقعين اللاحقين له، حيث تنص المادة ٤٩٠/١ من قانون التجارة على أن “يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك”. ولكن لا يجوز للساحب وضع شرط عدم الضمان حيث أن الساحب يضمن وفاء قيمة الشيك وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن (المادة ٤٨٥ تجاري. كما لا يجوز وضع شرط “التقدم للقبول” أو شرط “عدم التقدم للقبول” لأنه لا قبول في الشيك، حيث نصت المادة ٤٨٢ من قانون التجارة على أنه “لا قبول في الشيك فإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن”. كما يجوز أن يتضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصاريف حيث يعفى الحامل من عمل الاحتجاج ولكن لا يعفي من عمل الإخطارات اللازمة للرجوع، وذلك على التفصيل السابق بيانه في الكمبيالة، وتنص المادة ٥٢٠ من قانون التجارة على أنه “يجوز أن يكتب في الشيك شرط )الرجوع بلا مصاريف( وتسري عندئذ الأحكام المنصوص عليها في المادة ٤٤١ من هذا القانون(11) كما يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صدره عبارة )للقيد في الحساب( أو أية عبارة أخرى تفيد بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء) (المادة ٥١٧/ ١ تجاري ) كما لا يجوز للمسحوب عليه في حالة اشتراط عدم الوفاء نقداً أو وجود عبارة (للقيد في الحساب) شطب هذه العبارة، وإذا شطبت فلا يعتد بهذا الشطب ويعمل الشرط حيث نصت المادة ٥١٧/٢ من قانون التجارة على أنه لا يعتمد بشطب عبارة )للقيد في الحساب( .

___________________

1- راجع المادة ٣٨٤/2من قانون التجارة.

2- نقض ٦٢٧٨ لسنة ٦٣ ق جلسة ٢٧/11/1995.

3-راجع المادة ٥٠٤ من قانون التجارة.

4- راجع المادة ٥٧١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م.

5- نقض جنائي في ١٩ يونيو١٩٥٧ مجموعة أحكام النقض س ٨، ص2 ٦٩.

6-راجع المادة ٣٧٩ والمادة ٤٦٨ من قانون التجارة .

7- د. سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثالثة ١٩٩٩ م ، دار النهضة العربية ،ص ٣١٣

8- راجع د/ محمد عيد غريب، جرائم الاعتداء على الاموال، ص ٢٩١ وما بعدها، وراجع أيضاً د/ إبراهيم طنطاوي، المسئولية الجنائية عن جرائم الشيك في ضوء الفقه وأحكام القضاء الطبعة الأولى، ص ٧٣

.9- ١٩٦٣ مجموعة أحكام النقض س ١٤ القاعدة ٢٢ ص ١٠٣ /٢/ ٢) نقض جلسة

10- راجع د/ سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ٣٠٩

11- راجع ما سبق ذكره ص ١١ من نفس الكتاب.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .