دراسة قانونية فقهية حول شروط وأحكام وأركان الوصية الشرعية
بقلم
المحامي الدكتور مسلم اليوسف
مدير معهد المعارف لتخريج الدعاة في الفلبين سابقا
و الباحث في الدراسات الفهية والقانونية
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة :
فهذه الوصية الشرعية و بعض من أحكامها أحببت أن أخطها لتكون عوناً لمن يريد أن يزيد من أعماله الصالحة في حياته و بعد مماته .
بدأت بتعريف الوصية الشرعية لغة اصطلاحاً ثم بينت الأدلة الشرعية على مشروعيتها في مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية
ثم أظهرت حكم الوصية و أركانها و شروطها بشئ من التفصيل .
ثم أبنت مبطلات الوصية و طريقة إثباتها في الشريعة و القانون .
ثم ختمت البحث بعدة فوائد نثرتها على سبيل المثال لتكون عوناً لمن يريد أن يستأنث بها كما صنعت نموذجاً سهلاً يستطيع أن يمليه من أراد أن يكتب وصيته على هذا البحث مباشرة .
وكنت أحرص دائما على المقارنة ما بين الشريعة والقانون حتى تكون الوصية واقعية مفيدة لعموم المسلمين في شتى بقاع الأرض و ربوعها .
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم .
( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (البقرة:286)
و الله من وراء القصد
حلب السبت 17/جمادى الآخرى /1426 هـ الموافق لـ 23/8/2005م
العبد الفقير إلى ربه
تعريف الوصية :
ما هي الوصية : حتى نعلم ما هي الوصية نعود إلى أهل العلم و الاختصاص لنرى تعريف الوصية عندهم :
الوصية في اللغة : الوصل ، مأخوذة من وصيت الشئ أصيه إذا وصلته .
و الوصية هي الإيصاء ، و تطلق بمعنى العهد إلى الغير في القيام بفعل أمر ، حال حياته أو بعد وفاته ، يقال : أوصيت إليه : أي جعلته وصياً يقوم على من بعده . و هذا المعنى اشتهر فيه لفظ : الوصاية .
و الفقهاء فرقوا بين اللفظين فقالوا : إن معنى أوصيت إليه : عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلاً . و خصوا هذا بالوصاية و الإيصاء . و معنى أوصيت له : تبرعت له و ملكته و ملكته مالاً و غيره . وخصوه بالوصية .
و تطلق أيضاً على جعل المال للغير : يقال : وصيت بكذا أو أوصيت بكذا ، أي جعلته له ، و الوصايا جمع وصية تعم الوصية بالمال و الإيصاء أو الوصاية .
في الاصطلاح الشرعي : هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، سواء أكان المملك عيناً أم منفعة ، كالوصية بمبلغ من المال أو بمنفعة دار لفلان ، أو لجهة خير بعد وفاة الموصي .
في قانون الأحوال الشخصية السوري : هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت .
أدلة مشروعية الوصية :
الوصية مشروعة و قد دل على مشروعيتها الكتاب و السنة و الإجماع و المعقول .
1- كتاب الله تعالى :
قال تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة:180) .
و قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) . (النساء:11) .
و قوله عز وجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ……. ) (المائدة:106)
2- السنة النبوية الشريفة :
حديث سعد بن أبي وقاص : الثلث و الثلث كثير ) صحيح الجامع الصغير و هو حديث صحيح
و حديث : ( إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم ، بثلث أموالكم ، زيادة لكم في أعمالكم ) رواه أحمد و أبو داود و الترمذي حسنه و قال عنه الشيخ ناصر الدين حديث حسن .
و حديث : ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين ، إلا و وصيته مكتوبة عنده ) .رواه الشيخان .
3- الإجماع :
أما الإجماع فقد أجمع العلماء من أهل العلم الذين يعتد برأيهم منذ عصر الصحابة على جواز الوصية ولم يؤثر عن أحد منهم منعها .
4- المعقول :
أما المعقول فهو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات و الحسنات و تداركاً لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال الخير .
حكم الوصية :
كانت الوصية في أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين و الأقربين ، بيد أن هذا الوجوب نسخ بآيات المواريث و بالسنة .
و الوصية أربعة أنواع بحسب صفة حكمها الشرعي :
1- واجبة : كالوصية برد الودائع و الديون المجهولة التي لا مستند لها ، و بالواجبات التي شغلت بها الذمة كالزكاة ، والحج والكفارات و فدية الصيام و الصلاة و نحوهما .
2- مستحبة : كالوصية للأقارب غير الوارثين ، و لجهات البر و الخير و المحتاجين .
3- مباحة : كالوصية للأغنياء من الأجانب والأقارب .
4- حراماً : كالوصية لأهل المعصية و الفجور للإنفاق على مشروعات ضارة بالمسلمين و أخلاقهم . ومن الوصية المحرمة الوصية بقصد الإضرار بالورثة و منعهم من أخذ نصيبهم المقدر شرعا .
قال تعالى : ( غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12)
أركان الوصية :.
قال الحنفية بأن للوصية ركن واحد و هو الإيجاب فقط من الموصي كأن يقول : أوصيت لفلان بكذا و نحوه من الألفاظ. .
و أما القبول من الموصى له فهو شرط ، لا ركن ، أي أنه شرط في لزوم الوصية و ثبوت ملك الموصى له .
و هذا هو الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 207.
أما جمهور العلماء ( الشافعية و الحنابلة و المالكية ) فقد قالوا بأن للوصية أركان أربعة :
1- موصي .
2- موصى له .
3- موصى به .
4- الصيغة.
شروط الوصية
للوصية شروط صحة يتوقف عليها وجودها و شروط نفاذ يتوقف عليها نفاذ الوصية ، و ترتب آثارها ، و تلك الشروط إما في الموصي أو في الموصى له ، أو في الموصى به ، أبحثها في مطالب ثلاثة :
المطلب الأول
شروط الموصي
يشترط في الموصي شروط صحة و شرط نفاذ :
أما شروط الصحة في الموصي فهي أن يكون أهلاً للتبرع : و هو البالغ العاقل فلا تصح وصية المجنون و المعتوه كما لا تصح وصية الصبي المميز و غير المميز حتى يبلغ .
شرط نفاذ الوصية في الموصي :
يشترط في الموصي لنفاذ وصيته : ألا يكون مديناً بدين مستغرقاً لجميع تركته ، لأن إيفاء الدين مقدم على تنفيذ الوصية بالإجماع .
المطلب الثاني
شروط الموصى له
يشترط في الموصى له شروط صحة و شروط نفاذ :
أما شروط الصحة فهي ما يلي :
1- أن يكون موجوداً .
2- أن يكون معلوماً .
3- أن يكون أهلاً للتملك و الاستحقاق .
4- غير قاتل للموصي .
5- غير حربي للموصي .
أما في القانون :
فقد اشترط أن يكون الموصي له موجوداً إذا كان معيناً و هذا متفق مع رأي الجمهور ، فإن لم يكن معينا كطلبة العلم الشرعي ، لا يشترط أن يكون موجوداً عند الوصية ، و لا وقت موت الموصي ، و هو مأخوذ من مذهب الإمام مالك .
و تبطل الوصية إذا تعذر وجود الموصى له في المستقبل مع جواز الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلاً ، كالوصية للملجأ الذي سيبنى في الحي الفلاني و في المدينة الفلانية .
شروط نفاذ الوصية في الموصى له :
يشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصى له وارثاً للموصي عند الموصي إذا كان هناك وارث آخر لم يجز الوصية فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث ، نفذت الوصية .
لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ) .رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود و هو حديث صحيح .
و يشترط لصحة الإجازة شرطان :
1- أن يكون المجيز من أهل التبرع عالماً بالموصى به.
2- أن تكون الإجازة بعد موت الموصي فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي ، فلو أجازوها حال حياته ثم ردوها بعد وفاته ، صح الرد و بطلت الوصية ، سواء أكانت الوصية للوارث ، أم لأجنبي بما زاد عن ثلث التركة .
المطلب الثالث شروط الموصى به
للموصى به شروط صحة و شرط نفاذ :
أما شروط الصحة فهي :
1- أن يكون الموصى به مالاً قابلاً للتوارث .
2- أن يكون الموصى به متقوماً في عرف الشرع الحنيف .
3- أن قابلاً للتمليك .
4- ألا يكون الموصى به معصية أو محرماً شرعاً ، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان .
أما في القانون فقد نص القانون السوري في مادته 216 على أنه يشترط في الموصى به :
أ – أن يكون قابلاً للتمليك بعد موت الموصي و متقوماًً في شريعته .
ب – أن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات
و نصت المادة المادة 217 على أن تصح الوصية التي تنتقل بالأرث و منها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .
ما يشترط في الموصى به لنفاذ الوصية :
يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به شرطان :
أ – ألا يكون مستغرقاً بالدين : لأن الدين مقدم في وجوب الوفاء به على الوصية بعد تجهيز الميت و تكفينه.
قال تعالى : (منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) ( سورة النساء من الآية 11.
ب – ألا يكون الموصى به زائداً على ثلث التركة إذا كان للموصي وارث.
فائدة :
اعلم أخي المسلم أن الأولى ألا يستوعب الإنسان الثلث بالوصية ، و يستحب أن يوصي بدون الثلث ، سواء أكان الورثة أغنياء أم فقراء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الثلث و الثلث كثير ) .
تعليق الوصية على شرط :
لا تكون الوصية منجزة حال الحياة ، لأنها بطبيعتها عقد مضاف إلى ما بعد الموت .
و قد نص القانون السوري في مادته 210/2 من قانون الحوال الشخصية على صحة إضافة الوصية إلى المستقبل ، وتعليقها على شرط ، و تقييدها به إذا كان الشرط صحيحاً .
أما إضافة الوصية إلى المستقبل : فهذا صحيح ، كأن يوصي بسكنى داره لفلان إعتباراً من بعد الشهر الفلاني لموته .
و أما تقييد الوصية بشرط صحيح : فهو جائز أيضاً على أن يتقيد تنفيذ الوصية بهذا الشرط المعترف به .
و الشرط الصحيح وفق رأي ابن تيمية و ابن القيم الذي أخذ به القانون السوري ( المادة 210/2 ) : هو كل ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي ، أو للموصى له أو لغيرهما و لم يكن منهياً عنه ، و لا مخالفاً لمقاصد الشريعة الغراء .
المطلب الرابع
الصيغة
و للصيغة في الوصية شروطا نذكرها فيما يلي :
أ – يجب أن تكون الوصية بلفظ صريح أو كناية . واللفظ الصريح كأوصيت له بمئة ألف من المال بعد موتي . و اللفظ الصريح تنعقد به الوصية بمجرد اللفظ و لا يقبل قول القائل أنه لم ينو به الوصية .
و الكناية مثل سيارتي هذه لمحمد بعد موتي . و لابد في لفظ الكناية من النية مع اللفظ لاحتمال اللفظ غير الوصية .
ب_- قبول الموصى له ( عند الجمهور ) إن كانت الوصية لمعين ، فإن كانت الوصية لجهة عامة كطلبة العلم الشرعي لم يشترط القبول لتعذره .
ج – أن يكون القبول الموصى له بعد موت الموصي فلا عبرة بقوله أو رده في حياة الموصي .
مبطلات الوصية
تبطل الوصية بأسباب عديدة وفق التالي :
1- زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق و نحوه : تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون المطبق و نحوه كالعته سواء اتصل بالموت أو لم يتصل بأن أفاق قبل الموت .
أما الشافعية : فلم يبطلوا الوصية بالجنون ، سواء أكان مطبقاً أو لا ، و سواء اتصل بالموت أو لم يتصل متى كان منشأ الوصية وقت إنشائها ، لأن العقود و التصرفات تعتمد في صحتها على تحقق الأهلية وقت إنشائها فقط ، و لا يؤثر زوالها بعدئذ في صحة العقد أو التصرف .
و لعل رأي الشافعية هو الأرجح ، لأن كمال الأهلية وقت يطلب عند الإنعقاد .أما احتمال رجوع الموصي عن الوصية لولا جنونه فهو احتمال ضعيف .
و مع كل أسف فالقانون السوري بمادته 220/أ أخذ برأي الحنفية لكنه اعتبر الجنون المطبق مبطلاً للوصية إذا اتصل بالموت و كان الأجد به أن يأخذ برأي الشافعية لقوة حجتهم و رجحان مصلحة الموصي و الموصى له بذلك .
2- تعليق الوصية على شرط لم يحصل :
كأن يقول : إن مت عامي هذا فلفلان كذا من المال فلم يمت ، فتبطل الوصية لتعلقها بشرط لم يتحقق .
3 – الرجوع عن الوصية :
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية متى شاء لأنها عقد غير ملزم ، و لأنه عقد لا يثبت حكمه إلا بعد موت الموصي ، فيكون بالخيار بين الإمضاء و الرجوع .
4 – رد الوصية تبطل الوصية : إذا ردها الموصى له بعد وفاة الوصي .
5 – موت الموصى له المعين قبل موت الموصي .
6- قتل الموصى له الموصي :تبطل الوصية عند السادة الحنفية إذا قتل الموصى له الموصي عمداً أو غير عمد .
7- هلاك الموصى به المعين : تبطل الوصية إذا كان الموصى به معيناً بالذات ، و هلك قبل قبول الموصى له كما لو أوصى بخاروف معين بالذات فهلك ، تبطل الوصية.
إثبات الوصية
يندب بالاتفاق كتابة الوصية ، وبدؤها بالبسملة و الثناء على الله تعالى و نحوه و الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إعلان الشهادتين كتابة أو نطقاً بعد البسملة و الحمدلة و الصلولة ثم الإشهاد على الوصية لأجل صحتها و نفوذها .
و تثبت الوصية في الفقه الإسلامي بكل طرق الإثبات الشرعية كالشهادة و الكتابة .
و لابد من سماع الشهود مضمون الوصية أو أن تقرأ على الموصي فيقر بما فيها .
و قد خالف القانون آراء فقهاء الشريعة الإسلامية في سماع الدعوى ، فلم يعترف بالشهادة المقررة في رأي الفقهاء و إنما اشترط لسماع الدعوى بعد وفاة الموصي وجود وصية مكتوبة بورقة رسمية أو عرفية كتبت بخط المتوفى الموصي و عليها توقيعه .
و هذا احتياط من القانون نظراً لفساد كثير من أهل هذا الزمان ، وعدم التعويل على كثير من الشهادات بسبب انتشار شهادة الزور .
فوائد نوصي بذكرها في الوصية الشرعية
1- أوصي من تركت من أهلي بتقوى الله تعالى و العمل بما أمر به و الإبتعاد عما نهى عنه و باتباع سنة سيد الأولين و الأخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم .
2- أوصي بدعوة من تيسر حضوره من الصالحين و العلماء عند إشرافي على الموت ليذكروني بالشهادة لتكون أخر كلامي عند موتي عملاً بقول المصطفى صلى الله عليه و سلم : من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ) رواه أبو داود و قال عنه الشيخ ناصر الدين :حديث صحيح .
3- كما أوصي بالصبر عند موتي و أن تقولوا خيراً و تكثروا لي من الاستغفار و الدعاء لدخول الجنة و النجاة من النار و تقضوا عني كافة ديوني و تكثروا من قول لا إله إلا الله ، و إنا لله و إنا إليه راجعون . اللهم أجرني في مصيبتي و اخلف لي خيراً منها . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول : ( إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي و اخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته و أخلف الله له خيرا منها ) صحيح الجامع الصغير . و هو حديث صحيح.
كما أوصي بتغميض عيني بعد التحقق من موتي و أن لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير . و ألا يكون هناك ندب أو نياحة لأن الميت يعذب ببكاء أهله .
عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفي الباب عن ابن عمر و عمران بن حصين قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا الحديث و قال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون عليه من ذلك شيء .
4- أوصي بتغسيلي بمعرفة رجل من أهل العلم و التقوى و الصلاح لينشر ما يراه من خير و يستر ما يظهر له من شر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من غسل ميتاً ستره الله من الذنوب و من كفنه كساه الله من السندس .( حديث حسن ، صحيح الجامع الصغير ) .
5- كما أوصي أن تصلي علي جماعة من المسلمين لما في ذلك من الفضل لقوله صلى الله عليه و مسلم ( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه ) حديث صحيح ، صحيح الجامع الصغير.
6- كما أوصي أن تدعو لي بما ثبت عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم : ( اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس و أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله و زوجاً خيراً من زوجه و أدخله الجنة و أعذه من عذاب القبر و من عذاب النار ) رواه مسلم في صحيحه .
7- و أخيراً أوصي بالوقوف عند قبري ما يقارب الساعة للدعاء و الاستغفار لي . عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، قال : ( إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري ما تنحر جزور و يقسم لحمها ، حتى استأنس بكم و أعلم ماذا أراجع به رسل ربي ) رواه مسلم .
هذه وصيتي و أني برئ من كل فعل أو قول يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
نموذج الوصية الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ، و نستهديه و نستغفره وسترشده ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله .
قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) .
و قال أيضاً : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) .
وقال جل جلاله 🙁 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب: 70-71) .
فإن أحسن الكلام كلام الله ، عز و جل ، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار .
و بعد : أنا العبد الفقير إلى الله تعالى : ……………………..بن ………………. والدتي ……………… تولد ………..محل و رقم القيد …………………….. رقم جواز سفري أو هويتي …………………..
أوصي و أنا بكامل أهليتي الشرعية بما يلي :
…………………………………………………………………………………………
حررت الوصية بتاريخ
الشاهد الشاهد الموصي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً