دراسة قانونية مقارنة:سحب العمل كجزاء إداري ضد المخلين بالالتزامات التعاقدية

سحب العمل كجزاء إداري تفرضه الإدارة ضد المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية: دراسة مقارنة

عبد الحليم مجدوب (باحث دكتوراه)

كلية الحقوق والعلوم السياسية – تلمسان

ملخص :
يعتبر جزاء سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة ووضعه تحت الإدارة المباشرة لجهة الإدارة إحدى أبرز الجزاءات الإدارية الضاغطة التي تستعملها الإدارة للضغط على المتعاقد معها وحثه على تنفيذ التزاماته التعاقدية على أكمل وجه دون حاجة منها إلى اللجوء للقضاء لاستصدار حكم قضائي يسمح لها بذلك، أو بالاستناد إلى نص قانوني يخول لها هذا الحق، وهذا كله حفاظا على سير المرفق العام محل تنفيذ العقد بانتظام و اضطراد، وتحقيقا للمصلحة العامة .

الكلمات المفتاحية : النظام العام ، العقد الإداري ، المصلحة العامة ، المرفق العام ،السحب ، الإدارة المباشرة ، الجزاءات ، المتعاقد .

Résumé;

La pénalité pour le retrait des travaux de L’entrepreneur dans les marchés publics et leur gestion direct est L’ une des sanctions administratives les plus présentes utilisées pour la direction pour fièvre pression sur L’entrepreneur et même pour exécuter pleinement ses obligations sans avoir a recouvrir au tribunaux pour obtenir une décision judiciaire afin de statuer , ou sur la base d’un texte juridique l’autorisant à le faire, afin de préserver le fonctionnement de l’établissement public mise en seuvre sur la base régulière et pour suive du contrat dans l’intérêt public.

Mots clés ; Ordre public, contrat administratif , intérêt public , retrait , gestion direct , services public, Les sanctions, le contracté .

مقدمة :

إن العقد الإداري مثله مثل أي عقد أخر يربط بين طرفين ويتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات التي يتوجب على كل من طرفي العقد احترامها و التقيد بها، ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن المتعاقد يتحتم عليه وأثناء تنفيذه للعقد الإداري مراعاة واحترام جميع الشروط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها في العقد بشكل كامل وصحيح وشخصي، حيث ينتج عن هذا أن المتعاقد لا يستطيع أن يتنازل للغير عن العقد، أو التنازل عن تنفيذ التزاماته كليا أو جزئيا دون أخذ موافقة من جهة الإدارة[1]، كما يتعين عليه الحرص على تنفيذ التزاماته التعاقدية بدقة وحرص شديد ضمن مواعيدها المحددة والمتفق عليها في العقد، وبناءا على ذلك فإن أي إخلال من جانب المتعاقد في تسيير المرفق العام يعد بدوره إخلالا جسيما بالمرفق محل العقد، تنتج عنه اضطرابات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة[2]،ما يخول لجهة الإدارة سلطة فرض جزاءات عليه، تتناسب طبيعتها مع طبيعة وحجم التقصير أو الخطأ الذي قد يقع فيه المتعاقد، بهدف الضغط عليه لتنفيذ التزاماته على الوجه الأمثل والحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واضطراد.

ومن جملة الجزاءات التي تحوزها جهة الإدارة أثناء تنفيذ العقد الإداري و بالخصوص في عقد الأشغال العامة نجد جزاء سحب العمل من المقاول والذي يعتبر من أشد الجزاءات وقعا على المتعاقد، فماذا يقصد بجزاء سحب العمل ؟ وما هي الشروط الواجب توافرها لتوقيعه ؟ وأهم الآثار التي قد تنتج عنه ؟

أهداف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على جزاء سحب العمل من المقاول، وتناوله بالدراسة والتحليل لمعرفة طبيعته القانونية، والشروط الواجب توافرها حتى يتسنى لجهة الغدارة توقيعه على المتعاقد معها، وكذا أهم الآثار القانونية التي يمكن أن تنتج عنه، وصولا إلى معرفة مدى تأثير هذا الجزاء على المقاول، لحثه على تنفيذ التزاماته التعاقدية بصورة مرضية، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سير المرفق العام بانتظام واضطراد على حد سواء .

الصعوبات التي واجهت الباحث : من أبرز الصعوبات التي واجهت الباحث وهو بصدد إعداد هذا البحث هو ندرة المراجع والأحكام القضائية وكذا نقص معالجة التشريع لهذا الموضوع بشكل كاف من الجانب الجزائري، كما أننا لم نجد من الدراسات من عالجت هذا الموضوع بصفة مستقلة .

منهج البحث : فرضت طبيعة الدراسة إتباع المنهج الوصفي، والتحليلي المقارن باعتبار أنها تتعلق بنصوص قانونية وتنظيمية، من خلال الربط والمقارنة بينها، وصولا لتقييم مدى فاعلية هذا النوع من الجزاءات للضغط على المقاولين لتنفيذ التزاماتهم على نحو مرض.

وعليه تم تقسيم دراستنا هذه على النحو التالي :

المبحث الأول : مفهوم جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة وطبيعته القانونية .

المبحث الثاني : شروط سحب العمل من المقاول وأهم الآثار القانونية المترتبة عن استعمال الإدارة له .

المبحث الثالث : ضمانات المقاول إزاء ممارسة الإدارة لجزاء السحب .

الخاتمة .

المبحث الأول : مفهوم جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة وطبيعته القانونية .

سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في أولهما المفهوم القانوني لجزاء سحب العمل من المقاول (المطلب الأول)، ومن ثمة لطبيعته القانونية ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول : مفهوم جزاء سحب العمل من المقاول

نظرا لارتباط جزاء سحب العمل من المقاول بعقد الأشغال العامة بصفة خاصة ستقتضي منا الدراسة تقسيم هذا المطلب إلى فرعين نخصص أولهما للتعرف على ماهية عقد الأشغال العامة (الفرع الأول) وثانيهما نتعرض فيه للمفهوم القانوني لجزاء سحب العمل من المقاول ( الفرع الثاني) .

الفرع الأول : تعريف عقد الأشغال العامة

يكتسي عقد الأشغال العامة أهمية كبرى عن غيره من العقود الإدارية الأخرى التي تبرمها الإدارة، ولقد تعددت التعاريف التي جاءت بشأنه إلا أن جميعها ينصب في قالب واحد، حيث عرفت المادة الأولى من قانون الصفقات العمومية الفرنسي عقد الأشغال العامة على أنه :” ذلك العقد الذي ينصب موضوعه على إنجاز أشغال البناء أو الهندسة المدنية بناءا على طلب أحد الأشخاص العامة التي تمارس سلطة صاحبة المشروع”[3].

كما درجت أحكام محكمة القضاء الإداري المصرية في تعريفها لعقد الأشغال العامة ومنها حكمها الصادر في 23 ديسمبر 1956 بأنه :” عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام،وفرد أو شركة بمقتضاه يتعهد المقاول بالقيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العام وتحقيقا لمصلحة عامة مقابل ثمن يحدد في العقد”[4]

وهو نفس الشيء الذي استقر عليه الفقه حين عرفه على أنه:”عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة خاصة يتعهد بمقتضاه المقاول القيام بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار ما لحساب شخص معنوي عام بغرض تحقيق منفعة عامة مقابل ثمن يتقاضاه المقاول يتم تحديده مسبقا في العقد”[5].

من خلال استقراء التعاريف المشار إليها أعلاه والتي قيلت بشأن عقد الأشغال العامة، يلحظ أن كلا من التشريع والفقه والقضاء قد أجمع على توفر ثلاثة أركان أساسية لقيام هذا النوع من العقود هي :

-أن ينصب موضوع الأشغال على عقار :

ويشمل ذلك جميع أعمال البناء والترميم والتهيئة والصيانة الواردة على عقار، وكذلك بناء الجسور والأنفاق وتعبيد الطرقات وما إلى ذلك ، باستثناء الاتفاقات التي يكون موضوعها منقولات مملوكة للإدارة من عقود الأشغال العامة مهما كانت ضخامتها كإعداد أو بناء أو ترميم سفينة أو حظيرة متحركة للطائرات .

ولقد توسع القضاء الإداري الفرنسي في مفهوم الأشغال العامة واعتبر العقود التي تتعلق بصيانة الأموال العامة من قبيل أعمال التنظيف والرش في الطرق العامة، وكذلك عقود تقديم المساعدات المالية والعينية لتنفيذ الأشغال.

-أن يتم تنفيذ الأشغال لحساب شخص من أشخاص القانون العام:

حتى نكون أمام عقد أشغال عامة يجب أن يتم العمل الوارد على عقار لحساب شخص معنوي عام، ويستوي أن يتعلق الأمر بشخص إقليمي كالدولة أو الولاية أو البلدية ، أو شخص مرفقي كالمستشفيات و المخابر ومراكز التكوين المهني[6] .

-أن تستهدف الأشغال تحقيق الصالح العام :

يجب أن يكون الهدف من وراء إبرام الإدارة لعقود الأشغال العامة هو تحقيق الصالح العام وتلبية حاجيات الجماهير المتزايدة، ولا يشترط أن تتم الأشغال على أموال عامة ، أو عقار مخصص لمرفق عام، ولهذا فإنه من المتصور أن تكون الأشغال لحساب شخص معنوي عام وتتعلق بعقار الملتزم في حالة عقد التزام المرافق العامة، ذلك أن الغاية منها في نهاية المطاف هو تحقيق النفع العام [7].

الفرع الثاني : تعريف جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة .

يعتبر جزاء سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة إحدى أهم وسائل الضغط التي تستعملها الإدارة للضغط على المتعاقد معها قصد إجباره وحثه على تنفيذ التزاماته التعاقدية، وفق ما تم النص عليه في العقد.

ولقد جرى تعريفه على أنه :”إحلال الإدارة محل المقاول المقصر في تنفيذ التزاماته، و قيامها بتنفيذ العمل بنفسها على حسابه،أو أن تعهد به إلى متعاقد غيره على حساب المتعاقد المقصر ومسؤوليته”[8].

كما عرفه البعض الأخر على أنه إجراء تحل بمقتضاه الإدارة المتعاقدة بنفسها أو عن طريق مدير تعينه بمعرفتها محل المقاول المقصر عن تنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك لكفالة تنفيذ الأشغال لحساب المقاول وعلى مسؤوليته[9] .

وفي تعريف جاء أكثر تفصيلا عن التعريفين السابقين عرف جزاء سحب العمل من المقاول على أنه :” جزاء من الجزاءات التي تملك الإدارة حق ممارستها، فهو وسيلة ضغط وإجراء قهري بمقتضاه تحل الإدارة بنفسها أو عن طريق مقاول أخر تعهد له بذلك محل المقاول المتخلف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، لتنفيذ الأشغال على حساب هذا الأخير ومسؤوليته، كما يمكنها الاستيلاء على أدواته وعماله بالقدر الذي يمكنها من إنجاز الأعمال”[10].

من خلال التعريفات المشار إليها أعلاه يتضح لنا أن جميعها قد اتفقت على أن جزاء سحب العمل من المقاول عبارة عن إجراء ضاغط تستخدمه الإدارة للضغط على المقاول المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية قصد تأمين سير المرفق العام بانتظام واضطراد وضمان تنفيذ العقد من خلال التنفيذ على حسابه مباشرة أو بأن تعهد إلى مقاول أخر على حسابه ومسؤوليته، دون إنهاء العقد محل التنفيذ.

المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لجزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة

يسلم فريق كبير من الفقهاء أن جزاء سحب العمل من المقاول في عقود الأشغال العامة مرتبط بالنظام العام، باعتباره ضمانة أساسية مخولة لجهة الإدارة، الغاية منها الضغط على المقاول قصد إتمام الأشغال محل التعاقد، كما يعد ضمانة أخرى في نفس الوقت لسير المرفق العام بانتظام واضطراد.

ولقد نصت المحكمة الإدارية العليا في مصر بخصوص هذا الشأن على أنه :” لا يعتبر التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر عقوبة توقعها الإدارة على المتعاقد معها، وإنما هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر وتطبيق لقاعدة التنفيذ العيني للالتزام تقوم به الإدارة لضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ؟؟؟ويتحمل المقـاول فروق الأسعـار المترتبة على هذا التنفيذ “[11].

هذا وباستطاعة جهة الإدارة ممارسة جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة من دون اشتراط وجود نص في العقد يسمح لها بذلك، غير أن هناك بعضا من الفقهاء من يشير إلى أنه في حال ما اتفق أطراف العلاقة التعاقدية باستبعاد هذا الجزاء فإنه من الملزم أن تفسر إرادتهم هذه على أساس أن حق الإدارة في توقيعه،لابد أن يكون إلا في حالات التقصير الشديدة التي تبقي المرفق العام في خطر إذا لم يتم تداركها، بحيث يبقى تطبيق هذا الاتفاق مقتصرا على حالات الخطأ الثانوية، في حين رفض البعض الأخر التسليم بهذا المبدأ، معتبرا أن النص في عقد الأشغال العامة على استبعاد جزاء السحب يعتبر باطلا ولا يعتد به[12].

كما أنه ومن ناحية أخرى يمكن لجهة الإدارة سحب العمل من المقاول ووضعه تحت الإدارة المباشرة لها دون حاجة منها إلى اللجوء للقضاء لإصدار حكم قضائي يسمح لها بذلك، ويكون ذلك بمجرد قرار إداري صادر عنها وبإرادتها المنفردة على أن تتوافر فيه جميع مقوماته شأنه شان القرارات الإدارية الأخرى التي تصدر عن جهة الإدارة وهي بصدد ممارسة مهامها من ( شكل ومحل وسبب واختصاص وغاية )، وإلا جاز للمقاول طلب التعويض المناسب في حال كان قرار الإدارة الصادر بهذا الشأن معيبا ، دون إلغاءه .

ومما هو جدير بالذكر أيضا، ونحن بصدد دراسة الطبيعة القانونية لجزاء سحب العمل من المقاول في عقد الاشغال العامة، أنه عبارة عن إجراء مؤقت، لا يترتب عنه إنهاء العقد،بل يبقى العقد الأصلي قائما، وينفذ على حساب المقاول الأصلي مع تحميل هذا الأخير المخاطر التي قد تنجر عنه [13].

المبحث الثاني : شروط سحب العمل من المقاول وأهم الآثار القانونية التي تترتب عن استعمال الإدارة له

سيتم في هذا البحث معالجة كل من الشروط التي يتوجب على الإدارة مراعاتها عندما تنوي الإدارة توقيع هذا الجزاء (المطلب الأول) ، وكذا أهم الآثار القانونية التي تترتب عنه ( المطلب الثاني) .

المطلب الأول : شروط استعمال الإدارة لجزاء سحب العمل من المقاول .

نظرا لاتصاف هذا الإجراء المخول لجهة الإدارة توقيعه على المتعاقد معها في حالة تقصيره بالخطورة، يشترط كل من الفقه والقضاء على جهة الإدارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى يتسنى لها فعل ذلك، والتي يمكننا سردها على النحو التالي:

الفرع الأول: وقوع خطأ جسيم من جانب المقاول

من الأمور المسلم بها لدى كل من الفقه والقضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والجزائر أنه لكي يتسنى لجهة الإدارة القيام بوضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة لها بعد سحب العمل من المقاول لابد من ارتكاب هذا الأخير لخطأ في غاية الجسامة، فالأخطاء البسيطة والتي لا ترقى إلى هذه الدرجة لا تكفي لتبرير هذا الجزاء[14]، حيث يكون باستطاعة المقاول في حالة ماتم وضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة وسحب العمل منه أن يطلب تحميل الإدارة مسؤولية مايترتب عن ذلك من نتائج بما في ذلك حقه في المطالبة بالتعويض[15]، ومن بين الأمثلة التي تنطبق على الخطأ الجسيم الذي قد يرتكبه المقاول أثناء تنفيذه للعقد في نطر مجلس الدولة الفرنسي ما يلي:

– ترك موقع العمل أو وقف الأعمال لمدة تزيد على خمسة عشر يوما دون سبب معقول.

– عدم استجابة المقاول للأوامر المصلحية الموجهة إليه من قبل الإدارة[16].

– إذا قام بنفسه أو بواسطة غيره سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام وسيلة من وسائل الغش والتدليس أو التلاعب في الطريق المتفق عليها لتنفيذ العقد،أو بالتعامل مع الجهة المتعاقدة أثناء ذلك .

– تواجد المقاول في مركز مالي سيء يحول بينه وبين تنفيذ التزاماته التعاقدية، أو بتقديمه لطلب خطي يعلن فيه عن إشهار إفلاسه[17].

– إذا أهمل إهمالا جسيما في تنفيذ العقد أو أغفل القيام بإحدى التزاماته الجوهرية المقررة في العقد، ولم يباشر بإصلاح أثار ذلك[18].

– إذا تنازل المقاول عن تنفيذ التزاماته التعاقدية، دون الحصول على موافقة محررة كتابيا من جانب الإدارة،أو صدر حكم بحقه من محكمة ذات اختصاص يقضي بحجز أمواله وكان من شأن هذا الحجز أن يؤدي إلى عجزه عن الإيفاء بالتزاماته[19].

أما بالنسبة للأفعال المبررة لحلول الإدارة محل المتعاقد معها بجمهورية مصر العربية في عقد الأشغال العامة فإننا نجد وبالعودة إلى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أنها لم تشر صراحة إلى الأفعال التي يمكن على أساسها لجهة الإدارة سحب العمل من المقاول واكتفت بالإشارة إلى هذا النوع من الجزاءات فقط وذلك في نص المادة 84 والتي جاء فيها : “إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراءات هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة اتخاذ أحد الاجرائين التاليين :

(أ) فسخ العقد .
(ب) سحب العمل من المقـاول وتنفيذ على حسـابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها ،والمتعاقد عليها وذلك بإحدى طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة [20].
ويذهب الدكتور سليمان الطماوي في تعليقه على نص هاته المادة إلى القول بأن الحالات المذكورة جاءت على سبيل المثال لا الحصر، ذلك أن لجوء الإدارة إلى إتخاذ إجراء جزاء سحب العمل يستند في حقيقة الأمر إلى طبيعة العقد الإداري وارتباطه بالمرافق العامة ومتطلبات حسن سيرها بانتظام واضطراد، مما يؤكد أحقية جهة الإدارة الإدارة في سحب العمل من المقاول في كل مرة يخطئ فيها المقاول خطأ على قدر كبير من الجسامة[21].

كما نجد وبالعودة للمشرع الجزائري أنه اكتفى بالإشارة إلى هذا النوع من الجزاءات دون الإشارة إلى الحالات التي يمكن للإدارة أن تسحب فيها العمل من المقاول بشكل واضح، تحديدا في الفقرة 03 من المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية العـامة لسنة 1964 [22]والتي نصت على أنه :”…إذا لم ينفذ المقاول المقتضيات المفروضة ، يجوز للمهندس الرئيسي باستثناء حالة الاستعجال بعد عرض المسألة على الوزير ،أن يأمر بإجراء النظام المباشر على نفقة المقاول، ذلك النظام الذي يجوز للإدارة أن يكون جزئيا”، و يقصد بالنظام المباشر في هذه الحالة التنفيذ المباشر للأشغال بعد سحبها من المقاول وقيام الإدارة المتعاقدة بنفسها تنفيذ الأشغال مباشرة على نفقة المقاول المتخلف[23].

على اننا نجد إلى بعض التلميحات للحالات التي يمكن للإدارة سحب العمل من المقاول ما جاء في نفس المادة من الدفتر المشار إليه أعلاه في الفقرة الأولى منها والتي جاء فيها : ” إذا لم يتقيد المقاول بشروط الصفقة أو بأوامر العمل التي يتلقاها من مهندس الدائرة أو المهندس المعماري، يعمد المهندس الرئيسي إلى إنذاره بلزوم التقيد بتلك الشروط والأوامر في أجل يحدد بمقرر يجري إبلاغه له بموجب أمر المصلحة “.

ومن خلال جميع الحالات المشار إليها أعلاه والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر يتضح لنا أن أي إخلال من جانب المتعاقد بأي شرط من الشروط التعاقدية يتصف بالجسامة يعد بدوره سببا وجيها لسحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه ومسؤوليته، شريطة أن يصدر ذلك بقرار من السلطة المختصة بعد خضوعه لرقابة قاضي العقد، الذي ليس بإمكانه إلغاؤه وإن كان بوسعه تعويض المتعاقد عن الأضرار التي لحقته جراء هذا السحب، مع إمكانية اقتضاء الإدارة المتعاقدة مالها من حقوق لدى المتعاقد، خلفها التنفيذ المباشر على حسابه من ممتلكاته بالموقع، أو ماله من مستحقات لدى أية جهة حكومية أخرى[24]، كما سيتم التعرض له لاحقا من هذه الدراسة.

الفرع الثاني :ضرورة إعذار المقاول قبل فرض جزاء سحب العمل منه:

من حيث المبدأ فإنه لاعقاب بدون إنذار يسبقه، وعليه يسلم كل من الفقه والقضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والجزائر على ضرورة توجيه إعذار إلى المتعاقد المقصر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية مع الإدارة قبل سحب العمل منه ، ومنحه المهلة الكافية لإصلاح مخلفاته، وإلا كان مسلكها بتوقيع هذا الجزاء معيبا[25].

ويعرف الإعذار على أنه ذلك التنبيه الذي توجهه الإدارة إلى المتعاقد معها ، لتوضح له الخلل أو التقصير أو التأخير في تنفيذ العقد الإداري، وحثه على ضرورة الإلتزام بتنفيذ العقد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها ،خلال الميقات والمدة التي حددتها له، تحت طائلة اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحقه[26].

وعلى ذلك يجب أن يتضمن الاعذار ما يلي :

– المخالفات المنسوبة للمتعاقد مع إيضاح أوجه التقصير التي تعتري عملية تنفيذ التزاماته التعاقدية .

– الأعمال التي ينبغي عليه القيام بها لإصلاح هذه المخالفات .

– المدة الزمنية المحددة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة خلالها .

– إنذار الإدارة للمتعاقد بأنها ستضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة بسحبها منه وإسنادها لغيره تنفيذا لها على نفقته الخاصة في حالة عدم استجابته[27].

إلا أنه بالرغم من التزام الإدارة بتوجيه إنذار إلى المقاول المقصر قبل توقيع الجزاء عليه مثلما هو منصوص عليه عادة في عقود الأشغال العامة ، أو كراسات الشروط المطبقة على هذا النوع من العقود ، إلا أن سكوت العقد عن ذلك أو عدم إدراج شرط في كراسة الشروط يقضي بتوجيه الإدارة إنذارات إلى المتعاقد معها لا يعني عدم ضرورتها و الاستغناء عنها، وإنما يبقى الإنذار شرطا مفروضا على الإدارة يتحتم على الإدارة التقيد به[28].

ووفقا لذلك فقد اشترطت المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري على الإدارة قبل قيامها بوضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة ،ضرورة توجيه إعذار إلى المقاول ، وذلك بإنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراءات الإصلاحات اللازمة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره،مع مراعاة أن سلطة الإدارة بخصوص هذا الشأن هي سلطة تقديرية لا يحدها في ذلك سوى عيب الانحراف بالسلطة [29].

وهو نفس الشيء الذي جاءت به المادة 35 /01 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال الخاصة الجزائري في الفقرة الأولى منها والتي جاء النص فيها على أنه:”إذا لم يتقيد المقاول بشروط الصفقة أو بأوامر الصفقة التي يتلقاها من مهندس الدائرة أو المهندس المعماري،يعمد المهندس الرئيسي إلى إنذاره بلزوم التقيد بتلك الشروط والأوامر في أجل يحدد بمقرر يجري إبلاغه له بموجب أمر مصلحة”.

ليبقى بذلك الإعذار من الشروط الجوهرية التي يتعين على الإدارة التقيد بها، وفي حال ما إذا ماخالفت هذه القاعدة عد قرارها بسحب العمل من المقاول باطلا لعدم استيفائه الشروط الشكلية، ومع ذلك يبقى من شأنها أن تحل محل المقاول في الحالات الإستعجالية فقط، ومن ذلك ماقررته المادة 35 من دفاتر الشروط الإدارية العامة في فرنسا[30]، وغير بعيد عن ذلك ماأقره المشرع الجزائري هو الأخر في نص المادة 35 من دفاتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال العامة بالقول عنه :”…لاتقل المهلة عن عشرة أيام ابتداء من تبليغ الإنذار، ماعدا في الحالات المستعجلة “[31].

أما بالنسبة للمشرع المصري فإنه يفرض على جهة الإدارة قبل قيامها بوضع المقاولة تحت الإدارة المباشرة، ضرورة توجيه إعذار إلى المقاول بأي حال من الأحوال، وذلك بإنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراءات الإصلاحات اللازمة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، مع مراعاة أن سلطة الإدارة بخصوص هذا الشأن هي سلطة تقديرية لا يحدها في ذلك سوى عيب الانحراف بالسلطة، وهو ما أشارت إليه المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري والتي جاء في منطوقها أنه: ” إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراءات هذا الإصلاح كان للسلطة المختصة إتخاذ أحد الإجرائين التاليين :

(أ) فسخ العقد .

(ب) سحب العمل من المقاول وتنفيذ على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها ،والمتعاقد عليها وذلك بإحدى طرق التعاقد المقررة بقانون المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة”[32].

ومما ينبغي لنا التنويه له أنه يمكن ومن جانب أخر إعفاء الإدارة من هذا الإجراء إذا ما ورد نص صريح في عقد الأشغال العامة أو دفاتر الشروط الملحقة به يعفيها من الالتزام بالانذار المسبق للمقاول المقصر، على أن يتم تفسير هذا النص تفسيرا ضيقا لما يشكله من خطر على المقاول، ناهيك عما يمثله من استثناء على القاعدة العامة التي توجب اخطار المقاول المقصر قبل توقيع جزاء السحب عليه [33].

المطلب الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة

يترتب على توافر الشروط السالف ذكرها لسحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة مجموعة من الآثار القانونية، والتي يمكن لنا التطرق لها بشيء من التفصيل على النحو التالي:

– إن جزاء سحب العمل من المقاول ما هو إلا إجراء عارض ومؤقت،لا يترتب عنه إنهاء للعقد الأصلي ، بل يبقى العقد قائما، كما يبقى المقاول المعذر ملزما به[34].

– إن جزاء سحب العمل من المقاول نتيجة إهماله أو تقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية يحمل المقاول كافة الآثار القانونية التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ العقد على حسابه وتحت مسؤوليته، إما عن طريق تولي الإدارة بنفسها تنفيذ العقد أو بواسطة مقاول أخر تعهد إليه بذلك، تختاره بالطريقة التي تراها مناسبة.

– حق الإدارة في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت ومبان وآلات وأدوات مستعملة في تنفيذ المشروع بغية استخدامها لإتمام العمل، وليكون بذلك هذا التصرف ضمانا لحقوقها قبل المقاول[35].

– يجوز للإدارة المتعاقدة صاحبة الأشغال أثناء وضع المرفق تحت التنفيذ المباشر عقد أو إبرام صفقات جزئية متعلقة بحسن تنفيذ الأعمال،إلا أنه ليس بإمكانها عقد صفقات شاملة بالعمليات المنصوص عليها في العقد الأصلي[36].

– بإمكان الإدارة بيع ما تم الحجز عليه من طرفها لاستيفاء حقوقها،وما يترتب لها من تعويضات عما لحقها من أضرار بسبب سحب العمل[37].

– منع المتعاقد المقصر من اعتراض طريق المتعاقد المنفذ أثناء تنفيذه للعقد،أو التدخل في طريقة تنفيذ الأعمال الموكلة إليه[38]، مع احتفاظه بحق المراقبة والمتابعة في تنفيذ الأشغال دون عرقلة تنفيذ أوامر المهندسين [39].

– يمكن للإدارة صاحبة الأشغال رفع جزاء سحب العمل وإعادة العمل للمقاول المستبعد،لإكمال وإنجاز ما قد تم البدء فيه من قبله من أشغال بصورة مرضية في حالة ما أثبت قدرته على ذلك، والضمانات اللازمة لتنفيذ العمل وفق موعده المحدد،بما ينطبق مع شروط ومواصفات عقد الأشغال العامة، ولها أن تستعمل في ذلك كامل سلطتها التقديرية، إما بالموافقة على طلبه أو رفضه[40].

– عدم تحمل الإدارة مسؤولية ما أصاب مباني وأدوات وآلات ومواد العمل التي تم الحجز عليها من قبلها،من تلف أو عطب لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها، كما يكون لها الحق أيضا في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل بها[41] .

المبحث الثالث : ضمانات المقاول إزاء توقيع جزاء السحب عليه

بالرغم من تخويل جهة الإدارة صلاحية سحب العمل من المقاول إذا ماأخل إخلالا جسيما في تنفيذ التزاماته التعاقدية، فإن ذلك لايعني أن المشرع قد أغفل عن إيجاد ضمانات لصالح المتعاقد، بإخضاع قرار الإدارة الفاضي إلى توقيع جزاء السحب إلى رقابة القضاء (المطلب الأول) وكذا إعفاء المتعاقد من توقيع هذا النوع من الجزاءات عليه في بعض الحالات ( المطلب الثاني )

ضرورة إخضاع قرارت الإدارة الفاضية إلى توقيع جزاء سحب العمل من المقاول لرقابة القضاء .

تعد رقابة القضاء على قرارات الإدارة القاضية بتوقيع جزاء سحب العمل من المقاول، إحدى أهم الضمانات الأساسية المقررة لصالحه والتي تأتي في مقابل ضمانة توقيع الجزاءات المخولة لجهة الإدارة، ويجب أن نشير بادئا إلى أن رقابة القضاء التي تمارس على جزاء سحب العمل من المقاول هي رقابة إلغاء وتعويض يمارسها قاضي العقد، ويتسع نطاقها في هذا الشأن لتشمل مشروعية القرار الصادر بتوقيع الجزاء وأركان القرار الإداري سواء من ناحية الشكل والإجراء ومخالفة القانون أو الإنحراف في إستعمال السلطة ، كما تمتد لتصل بذلك إلى حد التأكد من مدى ملائمة القرار القــاضي بتوقيع هذه الجـزاءات على المتعـاقد مع الخطــأ المنسـوب إليه [42].

وبالتالي يبقى من شأن المقاول الطعن أمام القضاء الإداري، في عدم مشروعية قرار جزاء السحب الموقع عليه، وذلك على أساس دعوى القضاء الكامل .

غير أننا نجد أن مجلس الدولة الفرنسي يقيد من سلطة القضاء في مراقبة القرارات الصادرة بصدد ممارسة الإدارة لسلطتها في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها ، بما فيها جزاء سحب العمل من المقاول، فبالنسبة للجزاءات المالية يستطيع القاضي أن يحكم بردها أو الإعفاء منها أو تخفيضها بخلاف ما يجري عليه الأمر في خصوص إستعمال الإدارة لوسائل الضغط والإكراه وعلى رأسها جزاء سحب العمل من المقاول إذ بإستطاعة القاضي في مثل هذه الحالة أن يحكم بالتعويض عنها دون أن يحكم بإلغاءها في جميع الحالات[43]، وهذا ما هو مستقر عليه في القضاء الفرنسي حاليا.

أما بالنسبة للقضاء الإداري المصري فإن بإستطاعة القاضي وعلى خلاف نظيره الفرنسي إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أيا كان نوعه ، سواء أكان جزاءا ماليا أو جزاءا ضاغطا ، أو جزاءا فاسخا[44].

وتظهر أهمية إخضاع قرارات الإدارة القاضية بتوقيع جزاء سحب العمل من المقاول إلى رقابة القضاء ذلك أنه إذا ما خالفت الإدارة أو تعسفت في إستعمال سلطتها هذه، فإن للمتعاقد الحق في اللجوء إلى القضاء الإداري للحكم بعدم مشروعية قرار الإدارة ، و بالتالي الحصول على التعويض المناسب[45].

ويشير الأستاذ Bonnard بهذا الصدد إلى أنه :” بإمكان الإدارة اللجوء إلى قاضي العقد لتطلب منه توقيع الجزاء على المقاول المخل بدلا عنها ، وذلك لدرء المسؤولية عنها إذا ما نسب إليها خطأ ناجم عن إيقاع الجزاء على المتعاقد إذا كان في غير محله” [46].

المطلب الثاني : إعفاء المقاول من توقيع جزاء سحب العمل منه في الحالات الخارجة عن إرادته

الأصل أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته التعاقدية أو التأخير في تنفيذها يعد بدوره خطأ جسيما موجبا لمسؤولية المتعاقد، لما له من تأثيرات وأضرار جانبية على سير المرافق العامة وانتظامها في تقديم الخدمات المنوطة بها لجمهور المنتفعين ، الأمر الذي يوجب سحب العمل منه .

غير أنه يتوجب على الإدارة وقبل توقيعها لجزاء السحب على المتعاقد معها تحري الأسباب والدوافع التي حالت بينه وبين تنفيذ التزاماته وذلك إعمالا لمبادئ العدالة والإنصاف .

و من ضمن اهم الأسباب التي تعفي المقاول من توقيع جزاء السحب عليه نجد حالة القوة القاهرة والتي جرى تعريفها على أنها عبارة عن : حادث فجائي المستقل عن إرادة المتعاقدين، لم يكن متوقعا عند إبرامهم للعقد، بما يمكن أن يؤدي إلى إستحالة تنفيذ الإلتزامات التعاقدية أو جزء منها [47].

على أن يتصف الحدث الذي يكون سببا في تقصير المقاول عن تنفيذ التزاماته من قبيل القوة القاهرة بما يلي:

*أن يكون الحادث الخارجي المدعى به كعذر لتبرير حالة التقصير أو التأخير غير متوقع ولا يمكن توقعه أو التنبؤ به ، ومثال ذلك ما اعتبره مجلس الدولة الفرنسي حادثا غير متوقع كهطول أمطار غزيرة ولمدة غير عادية تحول بين المتعاقد وبين الإلتزامات المنوط بتنفيذها ، وكذا التقلبات الجوية غير الإعتيادية[48].

*أن يكون السبب أو الحادث الذي دفع بالمتعاقد إلى التقصير أو التأخر عن تنفيذ إلتزاماته التعاقدية مستقلا كلية عن إرادته ، كما ليس في إمكانه دفعه أو درؤه [49].

*أن يؤدي الفعل القاهر إلى جعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا إستحالة مطلقة[50].

الخاتمة :

خلصنا في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نوجز ذكرها على النحو التالي :

– لا يجب النظر إلى جزاء التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر على أنه عقوبة توقعها الإدارة على المتعاقد معها، وإنما هو وسيلة للضغط على المتعاقد المقصر وتطبيق لقاعدة التنفيذ العيني للالتزام تقوم به الإدارة لضمان تنفيذ العقد وضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

-جزاء سحب العمل هو أحد أبرز تطبيقات القواعد العامة التي يخضع لها نظام الجزاءات في مجال العقود الإدارية، والتي تقتضيها المصلحة العامة، ونظام سير المرافق العامة.

– تستطيع الإدارة توقيع جزاء سحب العمل من المقاول المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية حتى مع عدم وجود نص قانوني يخول لها هذا الحق ، كما أنه يكون بموجب قرار إداري صادر عنها بإرادتها المنفردة ، دون حاجة منها للجوء إلى القضاء لإستصدار حكم قضائي يسمح لها بذلك .

-لاتستطيع جهة الإدارة ممارسة جزاء سحب العمل من المقاول إلا بارتكاب هذا الأخير لخطأ في غاية الجسامة بما قد يشكل خطرا على سير المرفق العام.

– يعتبر الإعذار ضمانا أساسيا قبل توقيع جزاء سحب العمل من المقاول حتى لا يتفاجأ المتعاقد مع الإدارة من تصرفها اتجاهه .

– جزاء سحب العمل من المقاول ما هو إلا إجراء عارض ومؤقت،لا يترتب عنه إنهاء للعقد الأصلي، بل يبقى العقد قائما، كما يبقى المقاول المعذر ملزما به.

التوصيات :

ضرورة تسبيب جهة الإدارة قرارها بسحب العمل من المقاول.
ضرورة إضافة تنقيحات لمنظومة الصفقات العمومية وكذا دفتر الشروط الإدارية المعمول به حاليا، تتضمن شروحات تفصيلية لجزاء سحب العمل من المقاول بشكل واضح، دون الإكتفاء بالتلميح إلى الحالات التي يمكن لجهة الإدارة أن تسحب بها العمل من المقاول .
كما نوصي المشرع الجزائري بضرورة إعادة النظر في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال العامة وإضفاء بعض التعديلات عليه، والذي لم تعد مواده مسايرة لقوانين الصفقات العمومية التي تلت عملية إصداره والمعمول بها حاليا.
قائمة المراجع :

كتب :

01/ باللغة العربية :

جهاد زهير ديب الحرازين ، عقود الامتياز ، دراسة تطبيقية على مرفقي الاتصالات والكهرباء ،مكتبة الوفاء القانونية ، الطبعة الأولى،الإسكندرية ،2013،ص186.
سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية ( دراسة مقارنة) ، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر ، 2005.
لحسن بن الشيخ ايت ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، ج 1 ، دار هومة ، الجزائر ، 2002
عمار بوضياف ، شرح تنضيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15 – 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، القسم الأول ، جسور للنشر والتوزيع ،ط5، 2015.
05- عبد الله نواف العنزي،النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،مصر،2010.

06- عبد الحميد الشواربي، العقود الإدارية ، منشأة المعارف ،الإسكندرية ، مصر ،2003 .

07- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية ، الإبرام / التنفيذ / المنازعات ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2004.

08- عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في 07 أكتوبر2010 المعدل والمتمم والنصوص التطبيقية له،جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،2011.

09- فارس علي جنكيز، سلطة الإدارة في حالة التنفيذ المعيب للعقد الإداري،الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان،2014.

10- ماجد راغب الحلو ،العقود الإدارية والتحكيم،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،الإسكندرية،2000.

11- مازن ليلو راضي،العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن،منشأة المعارف،2003.

12- محمود خلف الجبوري ، العقود الإدارية ، ط2 مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان – الأردن ، 1998.

13- مفتاح خليفة عبد الحميد،حمد محمد الشلماني،العقود الإدارية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية،2008.

14- نصري منصور النابلسي ، نصري منصور النابلسي ، العقود الإدارية (دراسة مقارنة)، منشورات زين الحقوقية ، ط 1، لبنان ، 2010.

15- هيثم حليم غازي، سلطات الإدارة في العقود الإدارية، دراسة تطبيقية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ،2014.

02/باللغة الفرنسية :

01-Christophe Lajoye ,droit dez marches publics,2emeèdition mise ,àjour au 1eremai gualinoèditeur 2005 .

02- Bonnard Roger , précise de droit administratifs ,04 éme édition ,Librairie générale de droit et de jurispendence , Paris,1943 .

المقالات :

01- عادل الطبطباني، مدى إنقضاء العقود الإدارية بالقوة القاهرة الناتجة عن الإحتلال العراقي للكويت، مجلة الحقوق، العدد 16 ، الكويت،1992

الرسائل والمذكرات الجامعية :

أولا : الرسائل.

01- بن شعبان علي،أثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري ،رسالة دكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة منتوري،قسنطينة،2011/2012.

02هارون عبد العزيز الجمل، النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة ( دراسة مقارنة ) ،رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ،1979 .

03- سعيد عبد الرزاق باخبيرة ، سلطة الإدارية الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري ، دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق – جامعة الجزائر، 2007 -2008 .

04- عليوات ياقوته، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري – الصفقات العمومية في الجزائر- رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة منتوري،قسنطينة،2009-2008.

ثانيا : المذكرات .

01- بن سديرة جلول،الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون المعمق،جامعة أبو بكر بلقايد ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان،2014 – 2015

02- سبكي ربيحة، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 2013.

03- محمد مقبل سالم العندلي،أثار العقد الإداري في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير،كلية الدراسات الفقهية والقانونية ،جامعة أل البيت ،د،س،ن.

النصوص القانونية :

01-القرار المؤرخ في 21/11/1964 ،ج.ر06 صادرة في 19/01/1965 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال العمومية الخاصة بوزارة البناء وتجديد الأشغال العمومية والنقل.

02- اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصرية الصادر بتاريخ :08/05/1998،ج، ر عدد 19مكرر،الصادرة في 08/05/1998 .

[1]- محمد مقبل سالم العندلي،أثار العقد الإداري في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية ،جامعة أل البيت ،د،س،ن، ص09.

[2]- جهاد زهير ديب الحرازين ، عقود الامتياز ، دراسة تطبيقية على مرفقي الاتصالات والكهرباء ، مكتبة الوفاء القانونية ،الإسكندرية ،2013،الطبعة الأولى ، ص186.

[3]-Christophe Lajoye –droit des marches publics.2emeèdition mise .ajouré au 1eremai2005-gualino èditeur .page 46.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد وجدنا أنه بالرغم من اعتباره لعقد الأشغال العامة عقدا إداريا إلا أنه عزف عن إعطاء تعريف له ،تاركا ذلك للفقه والقضاء، لمزيد من التفاصيل أنظر: عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في 07أكتوبر2010المعدل والمتمم والنصوص التطبيقية له،جسور للنشر والتوزيع،الجزائر،ص90.

[4]- مقتبس عن : عليوات ياقوته، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري – الصفقات العمومية في الجزائر- رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق، جامعة منتوري،قسنطينة،2009-2008،ص53.

[5]- عبد الحميد الشواربي، العقود الإدارية ، منشأة المعارف ،الإسكندرية ، مصر ،2003 ، ص 105

[6]- عمار بوضياف ، شرح تنضيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15 – 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 ، القسم الأول ، جسور للنشر والتوزيع، 2015،ط5، ص 173.

– عليوات ياقوتة ، المرجع السابق ، ص 56.[7]

[8]- مازن ليلو راضي،العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن،منشأة المعارف ،2003، ص152.

[9]- هارون عبد العزيزالجمل، النظام القانوني للجزاءات في عقد الأشغال العامة ( دراسة مقارنة ) ،رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتور في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ،1979،ص 171.

[10]- Christophe Lajoye –droit des marches publics… ,Op.cit,p 181.

1- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر قرار رقم 5843-922-26 (20/11/1982)28/18/86 أورده الدكتور :ماجد راغب الحلو ،العقود الإدارية والتحكيم،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،الإسكندرية،2000، ص158.

[12]- سعيد عبد الرزاق باخبيرة ، سلطة الإدارية الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري ، دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق – جامعة الجزائر، 2007 -2008 ، ص248.

– سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر ، 2005 ، ص 512.[13]

[14]- هيثم حليم غازي، سلطات الإدارة في العقود الإدارية ( دراسة تطبيقية ) ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ،2014، ص140.

– نصري منصور النابلسي ، العقود الإدارية (دراسة مقارنة)، منشورات زين الحقوقية، ، لبنان، 2010 ، الطبعة الأولى ، ص 243 .[15]

3- ولقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على أن :”عدم امتثال المقاول للأوامر المصلحية يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذي يبرر توقيع جزاء شديد يتناسب مع ما قد يحدثه الامتناع عن تنفيذه الأوامر من اضطراب خطير من الناحية الاقتصادية ،مما يعوق حسن سير المرافق العامة،وعلى ذلك فإن رفض المقاول الإذعان لهذه الأوامر يعطي الحق للإدارة الحق في أن تسحب العمل منه أو أن تلجأ لفسخ الصفقة”.انظر:سبكي ربيحة ، سلطات المصلحة المتعاقدة اتجاه المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 2013 ، ص122.

– سعيد عبد الرزاق باخبيرة ، المرجع السابق، ص250.[17]

– محمود خلف الجبوري ، العقود الإدارية ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان – الأردن ، 1998، ط2 ، ص134.[18]

– محمود خلف الجبوري،المرجع نفسه، ص134.[19]

[20]-المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصرية الصادر بتاريخ :08/05/1998،ج، ر عدد 19مكرر،الصادرة في 08/05/1998.

– محمد سليمان الطماوي ، المرجع السابق ، ص 535 .[21]

[22]- القرار المؤرخ في 21/11/1964 ،ج.ر06 الصادرة في 19/01/1965 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال العمومية الخاصة بوزارة البناء وتجديد الأشغال العمومية والنقل .

[23]- بن سديرة جلول،الجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية ،مذكرة ماجستير في القانون العام المعمق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان، 2014-2015 ص95.

[24]- عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، الإبرام / التنفيذ / المنازعات ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2004، ص284.

– هيثم حليم غازي، المرجع السابق، ص148.[25]

– الذي يتخذ في مجمل الحالات طابع الجزاء الإداري .[26]

[27]- عبد الله نواف العنزي،النظام القانوني للجزاءات في العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،مصر،2010، ص124.

– نصري منصور النابلسي،المرجع السابق، ص247.[28]

[29]-المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري .

– سعيد عبد الرزاق باخبيرة ، المرجع السابق ، ص 256.[30]

– المادة 35 من القرار المؤرخ في 21/11/1964 السالف ذكره .[31]

[32]-المادة 84 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات المصري المصرية.

[33]- لمزيد من التفاصيل أنظر : نصري منصور النابلسي ، المرجع السابق، ص 251 .

[34]- بن شعبان علي،أثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري ،رسالة دكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة منتوري،قسنطينة،2011/2012، ص125.

[35]- سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق،ص513.

[36]- فارس علي جنكيز، سلطة الإدارة في حالة التنفيذ المعيب للعقد الإداري،الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ، لبنان،2014،ص170.

– مازن ليلو راضي ،المرجع السابق، ص154.[37]

– عبد الله نواف العنزي،المرجع السابق، ص139.[38]

[39]- المادة 35/06 من دفتر الشروط الإدارية العامة السالف الذكر.

– فارس علي جنكيز،المرجع السابق، ص180.[40]

[41]- مفتاح خليفة عبدا لحميد،حمد محمد الشلماني،العقود الإدارية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية،2008، ص167.

[42]- سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري – تنظيم القانون الإداري والإدارة المحلية / التنظيم القانوني للوظيفة العامة / نظرية العمل الإداري – ج 02 ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1996 ، ص756

– محمد سليمان الطماوي ،المرجع السابق، ص486.[43]

– حمادة عبد الرزاق حمادة ،المرجع السابق ، ص602.[44]

– نصري منصور النابلسي ،المرجع السابق ، ص169.[45]

[46] – Bonnard Roger , précise de droit administratifs ,04 éme édition ,Librairie générale de droit et de jurispendence , Paris,1943,p226.

[47]- عادل الطبطباني، مدى إنقضاء العقود الإدارية بالقوة القاهرة الناتجة عن الإحتلال العراقي للكويت، مجلة الحقوق، العدد 16 ، الكويت،1992، ص 57.

– نصري منصور النابلسي ، المرجع السابق ، ص 202.[48]

– لحسن بن الشيخ ايت ملويا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، ج 1 ، دار هومة ، الجزائر ، 2002 ، ص 77 .[49]

– عبدالله نواف العنزي،المرجع السابق، ص65.[50]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.