دراسة قانونية مقارنة حول حقوق الإنسان في النص والتطبيق – الجزائر

حقوق الإنسان في الجزائر بين النص الدستوري والتطبيق العملي

فؤاد حدبي، أستاذ مؤقت بقسم الحقوق جامعة ابن خلدون، تيارت

باحث دكتوراه في القانون العام جامعة يحي فارس                                

عبلة حماني، باحثة دكتوراه في القانون العام

جامعة يحي فارس بالمدية

ملخص
تقوم الدولة القانونية على عدة مبادئ تعتبر بمثابة الركائز التي في ظل غيابها ينعدم وصف الدولة بدولة القانون، وتعتبر حماية الحقوق والحريات أحد أهم هذه المقومات، ذلك أنه من الواجب تقرير الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد في ظل الدولة والسعي لضمان الحماية الكافية لها، وهذه الأخيرة لن تتحقق إلا إذا ما تم تقرير الرقابة التي بوجودها يضمن الفرد حماية حقوقه وحرياته من أي إعتداء من طرف أي جهة كانت.

وعلى هذا الأساس تم تقرير الرقابة على دستورية القوانين كضمانة لبناء دولة القانون، وحماية مبدأ سمو الدستور وهذا بدوره يضمن مبدأ آخر ألا وهو مبدأ تدرج القواعد القانونية، خاصة وأن النص على الحقوق والحريات يكون في متن القوانين على اختلاف درجتها في الهرم القانوني، فالقوانين اذا تضمن للفرد حقوقه وتوضح الحدود لممارسة حرياته، وبهذا تكون الرقابة على دستورية القوانين كأداة لحماية تلك الحقوق والحريات.

Abstract

The legal state has several principles that are considered as its main pillars. the absence of these pillars means that the state can never be characterized as a state of law . In fact, the protection of rights and freedoms is one of the most important pillar among them all , therefore, it is necessary to ensure adequate protection of these rights and freedoms. This protection can only be achieved if a constitutional review is established to guarantee the individuals’ rights against any authority abuse.

On this basis, the constitutional review of laws has been decided as a guarantee for building the rule of law and protecting the principle of the constitutional supremacy. This supremacy of the constitution guarantees, instead, another principle which is the incorporation of legal rules as a pyramid. Moreover, the rights and freedoms are organized by different rules, but not the constitution, therefore, it is necessary to control these provisions from any unconstitutional abuse.

مقدمة

يعتبر مبدأ سيادة القانون أحد المقومات المعول عليها في بناء دولة القانون وتميزها عن الدولة الاستبدادية والدولة البوليسية، ذلك أنّه لا يمكن الحديث عن دولة القانون إلا بوجود مقومات بنائها، ويعتبر وجود الدستور أول وأهم هذه المقومات، حيث تتقيد الدولة في كافة نشاطاتها بقواعد قانونية تعلو عليها، وتعتبر هذه القواعد ضابط لأعمالها وتصرفاتها المختلفة.

و كما هو معلوم فإنّ القانون بمفهومه الواسع هو تعبير عن الارادة العامة للدولة، وهذه الارادة تعتبر مصدر لأي قاعدة قانونية، غير أنّ هذا لا يعني بالضرورة أنّها تمثل المصدر الوحيد للقواعد القانونية، فما دامت الدولة تتخذ عدة أوجه وطرق في التعبير عن إرادتها تختلف باختلاف السلطات العامة، وبالتالي تعدد مصادر القاعدة القانونية، إذ لا يقتصر إنشاء القواعد القانونية على هيئة أو سلطة واحدة في الدولة، فهذا بدوره يفتح المجال لوجود تناقض بين القواعد القانونية وتنازع الهيئات التي أنشأتها، وهذا ما يفسر أنّ القواعد القانونية ليست في مرتبة واحدة وإنّما تتدرج فيما بينها وصولا إلى أسمى قاعدة قانونية.

هذا كله يستدعي وجود ما يعرف بالرقابة الدستورية التي تعتبر بمثابة ضمانة هامة من أجل تحقيق الحماية القصوى للقواعد القانونية والمنظومة القانونية داخل الدولة وحماية الدستور، ولأجل ذلك تحرص مختلف الأنظمة الدستورية على تجسيد مبدأ سمو الدستور، هذا لن يتحقق بطبيعة الحال إلا بوجود رقابة دستورية للقواعد القانونية، لذلك تبنت الدولة الحديثة هذا المبدأ وجعلته ركنا من أركان النظام الدستوري، فهناك من الدول من اتجهت إلى الأخذ بنظام الرقابة الدستورية عن طريق هيئة قضائية ما يعرف بالرقابة القضائية والتي يأخذ بها النظام الدستوري الأمريكي والنظام المصري، بينما من الدول من اتجهت إلى الأخذ بنظام الرقابة السياسية والتي تمارس إما عن طريق مجلس دستوري كما هو معمول به في النظام الفرنسي أو عن طريق هيئة نيابية.

أما بالنسبة للمشرع الدستوري الجزائري فقد أدرك الأهمية القصوى للرقابة الدستورية حيث عمد إلى إنشاء مجلس دستوري وكلفه بمهمة حماية الدستور وحماية المنظومة القانونية، حيث تم النص في ظل الدساتير المتعاقبة على إنشاء هذه الهيئة وباستثناء دستور سنة 1976 فهذا الأخير لم يتبنى نظام الرقابة على دستورية القوانين، وخلافا له نصت الدساتير المختلفة على إنشاء مجلس دستوري يتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين وأسند له عدة اختصاصات ومهام أهمها حماية الدستور بمضامينه المختلفة.

كما أنّ الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن تقررت وتبلورت وبرزت للوجود في النظام القانوني بعد نضال طويل، حيث كان ذلك بكيفيات متباينة، لكنها عرفت التكريس الفعلي والحقيقي بظهور أفكار ديمقراطية، رغم أنّ النظام الإسلامي كان سّباقاً في الاعتراف بالحقوق والحريات البشرية بكيفية عادلة ومتوازنة بين أفراد المجتمع.

و لذلك فإنّ مسؤولية حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن تتباين في دساتير الدول بناءا على النظام الدستوري السائد في الدولة، غير أنّ معظم الدساتير أو كلها تتجه إلى حماية هذه الحقوق والحريات والنص عليها وتعدادها. من هذا المنطلق تتم معالجة هذا الموضوع وفق خطة تتكون من مبحثين: نعالج في المبحث الأول تطور مسألة حقوق الإنسان في الجزائر عبر مختلف المحطات الدستورية، وفي المبحث الثاني نتطرق الى رقابة دستورية القوانين في الجزائر وسبل حماية حقوق الإنسان.

المبحث الأول: تطور مسألة حقوق الإنسان في الجزائر عبر مختلف المحطات الدستورية

منذ الاستقلال وإلى الآن وعبر مراحل عديدة، تبنت الجزائر عدة دساتير منها أربعة دساتير عادية في السنوات التالية: 1963، 1976، 1989، 1996 وأربعة دساتير توصف بالمصغرة وهي قانون المجلس الوطني التأسيسي الصادر في سبتمبر 1962، والأمر الصادر في 10جويلية 1965 القاضي بإسناد جميع صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في دستور 1962، إلى مجلس الثورة، بيان المجلس الأعلى للأمن الصادر في جانفي1992، أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية الصادر في جانفي1994 فضلاً عن التعديلات الدستورية[1].

تعتبر التعديلات الدستورية في جميع الأنظمة ضرورة ملحة لسد الثغرات القانونية وتدارك النقائص سواء كانت هذه النقائص ذات بعد اجتماعي أو سياسي. مع مرور الوقت يتبين أن الدستور مشوب ببعض الفراغات والاختلالات القانونية لاسيما فيما يخص تنظيم السلطات وسيرها وكذا الطبيعة القانونية الواجب إضفاءها على النظام السياسي، فالتعديل الدستوري إذا يتيح لنا معرفة وتصور التطورات الطارئة وإدراجها ضمن هذه الوثيقة.

لاشك أن هناك دوافع وخلفيات تكمن وراء إقدام دولة ما على تعديل دستورها غير أن الهدف الرئيسي من هذه التعديلات هو تحقيق ملائمة القانون الأساسي مع الحياة السياسية بمختلف جوانبها، فمهما تنوعت هاته الدوافع واختلفت سواء دوافع خاصة أو دوافع عامة فان هدفها هو تغيير طبيعة نظام الحكم أو إعطاء صلاحيات لجهة معينة دون جهة أخرى إلى دوافع عامة تتخلص في إكمال النقص التشريعي ومسايرة التطور الاجتماعي، فإنها ترتكز في مجملها بحسب قواعد المنظومة الدستورية المنظمة للمجتمع والدولة حول قضايا حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية والسياسية، والتأكيد على ذلك من خلال كل الأسس والضمانات الدستورية والنصوص التشريعية، لتنظيم عمليات حماية مختلف حقوق الإنسان وبذل الدولة للجهود الكبرى من أجل العمل على التنمية الوطنية والبناء الشامل في كل المجالات.[2]

وبمأن الجزائر قد أقرت عبر مختلف دساتيرها أحكاماً تتضمن حماية حقوق الإنسان فإن ذلك يعتبر بمثابة قيد دستوري على كل اجراء أو تعديل قد يمس بهذه النصوص، فمراعاة مدى احترام التعديلات الدستورية الماسة بالأحكام والقواعد التي تنظم مجال الحقوق والحريات العامة أمر يطرح نقسه من خلال الوقوف على التطور التاريخي للحقوق والحريات عبر مختلف الدساتير الجزائرية.

انضمت الجزائر إلى أغلب المواثيق الدولية والقارية وخاصة منها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولذلك فإنه من الطبيعي أن تتضمن دساتيرها النص على كيفية انضمامها وتصديقها على المواثيق والمعاهدات وأساس ذلك كله نابع عن حرص المؤسس الدستوري الجزائري منذ أول دستور للدولة المستقلة في سنة 1963 على النص على الحقوق والحريات العامة في صلب الدستور نفسه فجعلها أسمى من جميع القواعد القانونية الأخرى الموجودة أيا كانت الجهة التي أصدرتها.

لقد تجلى ذلك حقيقة في دستور 10 سبتمبر 1963 إذ أعلنت الجزائر في المادة 11 منه على موافقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث أقرت بجميع الحريات الموجودة في هذا الإعلان، [3] وبالتالي فإنه يمكننا تتبع المراحل التي تم فيها تعديل الوثيقة الدستورية سواء تعديلاً جزئياً أو تعديلاً كلياً والتي من خلالها نتعرف على تطور مسألة حقوق الإنسان في الجزائر.

بعد 05 جويلية 1962 انطلقت مسيرة الجزائر نحو احترام الحقوق والحريات العامة بدليل أن أول قانون اعتمدته الدولة الجزائرية في 31 ديسمبر1962[4] كان يرمي لسد الفراغ التشريعي وتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، ما عدا تلك المستوحاة من الاستعمار وتلك التي تتضمن أحكاماً تمييزية تمس بالممارسة العادية للحريات الديمقراطية.

وأمام كل هذه التحديات اختارت الجزائر التوجه الاشتراكي ونظام الحزب الواحد، وانعكس ذلك على جميع مجالات الحياة في الدولة، فالخيار الاشتراكي يعد قطيعة سياسية مع الاستعمار والمفاهيم التي تعتمدها الدول الغربية، كما أن الظروف الدولية لاسيما الحرب الباردة شجعت على هذا الخيار.

وقد كرس هذا الخيار بوصفه مبدأً دستورياً مهماً في كل من دستور10 سبتمبر 1963في ديباجته التي خصصت فيها فصل كامل لجبهة التحرير الوطني باعتباره حزب الطليعة الوحيد في الجزائر.[5]

ودستور 22 نوفمبر 1976 الذي نص في مادته الأولى على أن الجزائر دولة اشتراكية وخصص له فصلاً آخر للحزب الواحد تحت عنوان الوظيفة السياسية، إذ تنص المادة 94 منه بأن النظام السياسي الجزائري يقوم على الحزب الواحد، وأكد الدستور في مواده المتعلقة بالتعديل بأنه لا يمكن لأي مشروع تعديل بأن يمس بالاختيار الاشتراكي.[6]

و في أواخر الثمانينات عرفت الجزائر تغييراً جذرياً بعد الحراك الشعبي الدامي الذي عرف بأحداث 5 أكتوبر1988، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة بسب انخفاض سعر النفط ما أدى إلى تغيير جذري وإلى تعديل الدستور ليقوم على مبادئ جديدة تماماً منها التعددية الحزبية بدلا من نظام الحزب الواحد والاتجاه نحو اقتصاد السوق بدلاً من الاشتراكية لذلك فإن هذه المبادئ الدستورية الجديدة قد ارساها دستور 23 فيفري 1989 حيث كان المؤسس الدستوري في كل مرة يسعى إلى التطوير في القواعد القانونية الدستورية التي تحفظ الحقوق والحريات العامة وذلك بالموازاة مع التطور الاجتماعي والاقتصادي للدولة والتأقلم مع المحيط السائد على مستوى الدولي.

و بالتالي فإنه يمكن مراعاة مدى احترام التعديلات الدستورية للحقوق والحريات العامة في الدساتير الجزائرية وذلك بالوقوف على ثلاثة مراحل هامة من تاريخ الجزائر، الأولى هي مدى احترام التعديلات الدستورية للحقوق والحريات العامة في ظل دستوري الجمهورية الأولى أو ما يعرف بدساتير الحزب الواحد، ثانيا مراعاة مدى احترام التعديلات الدستورية للحقوق والحريات العامة في ظل دستوري الجمهورية الثانية أو ما يعرف بدساتير التعددية الحزبية.

المطلب الأول: حقوق الإنسان في ظل دساتير الحزب الواحد

اعتبرت الدولة الجزائرية الدستور بمثابة المصدر الأساسي للحقوق والحريات لذلك نجد ان الفقه قد درج على تسمية حقوق الإنسان بالحقوق الدستورية وذلك بقصد تمييزها عن ما يشابهها من الحقوق المكفولة بموجب التشريعات الفرعية، حيث يضع الدستور مبادئ عامة للحقوق والحريات وتأتي القوانين والنصوص التنظيمية بقصد إثرائها وإعطائها طابعاً عملياً، ولا يجوز تعديل هاته الحقوق المكتسبة دستوريا إلا بمقتضى أصول وإجراءات نص عليها الدستور ذاته مما يؤدي إلى الاعتماد على أساليب أساسية في تنظيم الدفاع عن حقوق الإنسان بموجب أحكام الدستور.[7]

و بالنظر إلى الدساتير الجزائرية فإن الجزائر عرفت بعد الحقبة الاستعمارية مباشرة دستورين هامين كرسا النهج الاشتراكي كما نصا على احترام الحقوق والحريات العامة وعدم جواز المساس بها عند أي تعديل دستوري.

الفرع الأول: دستور 1963

لقد اعتبر أول دستور جزائري في عهد الاستقلال مسألة الدفاع على الحرية واحترام كرامة الإنسان واستنكار التعذيب، والتمييز العنصري أو المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للإنسان من المبادئ والأهداف التي تسعى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى تحقيقها.[8]

أما المادة “11” فقد نصت على: ” توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنضم إلى كل منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعاً منها بضرورة التعاون الدولي “

حيث تطرق المؤسس الدستوري إلى مسألة الحقوق والحريات في المواد”12″ إلى ” 22″.

غير أنه ما يلاحظ على أول دستور للجمهورية الأولى هو التقيد التام والصريح بحفظ الحقوق والحريات في إطار النهج الاشتراكي ولا أثر لأي حرية أو حق يمس بهذا النهج، فباستقراء المادة “22” التي نصت على أنه: ” لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني ” نجد ان الدستور قد أقر حقوق وحريات الأفراد من منظور التوجه الاشتراكي.

وبالرجوع إلى القسم التاسع الذي نظم أحكام التعديل الدستوري فإن المؤسس الدستوري قد تناول هذا القسم من المادة 71 إلى المادة 74 ولم يرد في أي من هاته المواد مسألة عدم جواز مساس التعديلات الدستورية بالحقوق والحريات المكتسبة.

إن ذلك يطرح تساؤلات عدة حول إغفال المؤسس الدستوري لهاته المسألة خاصة وأن الشعب الجزائري كان حديث العهد بتجربة مريرة انتهكت فيها حقوقه وسلبت منه حرياته، وقد يرجع الأمر في ذلك كله إلى النقائص التي تعتري تشكل الدولة الفتية حديثة الاستقلال.

الفرع الثاني: دستور 1976

بالرغم من عدم إشارته إلى الأحكام التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنه يعتبر بحد ذاته إعلاناً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية حيث تم تناول هذا الموضوع في الفصل الرابع من الباب الأول.[9]

وبذلك فإنه ضمن ثاني دستور للجمهورية الجزائرية نرى تواصل النص الدستوري على الحريات العامة والذي أكد هو الآخر التوجه الاشتراكي للدولة، وقد نص الفصل الرابع من هذا الدستور على حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها كحماية الأسرة والأمومة والطفولة، وفي نفس الإطار نجد أن الميثاق الوطني لسنة 1976 في الباب الأول وتحديداً في البند الثامن قد نص على ضرورة تحديث الفرد وترقيته باعتباره مواطنًا مسؤولاً، ويضع على عاتق الدولة واجب الضمان الفعلي لاحترام حقوق الإنسان، وقد نصت المادة “11” منه “تتوخى الاشتراكية تحقيق تطور البلاد وتحويل العمال والفلاحين إلى منتجين واعين ومسؤولين تنشر العدالة الاجتماعية، وتوفير أسباب تفتح شخصية المواطن، تحدد الثورة الاشتراكية خطوط عملها الأساسية للتعجيل بترقية الإنسان إلى مستوى من العيش يتلاءم وظروف الحياة العصرية وتمكين الجزائر من إرساء قاعدة اجتماعية واقتصادية متحررة من الاستغلال والتخلف”.[10]

ومن هنا نلاحظ أنه قد تم التأكيد مرة أخرى على المساواة ونبذ التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو على أي أساس كان وذلك كله من أجل النهوض بدولة الحقوق والحريات، لذلك فقد ضمن هذا الدستور كسابقه مبدأ احترام الحقوق والحريات العامة وفق المنظور الاشتراكي شرط عدم استغلالها من أجل المساس باستقلال الأمة وسلامة التراب الوطني ووحدته.

أما فيما يخص جوانب التعديل الدستوري فقد تضمنه الفصل السادس تحت عنوان ” الوظيفية التأسيسية ” في المواد من 191إلى 196 حيث أعطى لرئيس الجمهورية بصفة منفردة حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في الأحكام الواردة في هذا الفصل.

وباستقراء نص المادة 195 من هذا الدستور نجد أن المؤسس الدستوري قد نص ولأول مرة على عدم إمكانية أي مشروع لتعديل الدستور أن يمس بمقومات وثوابت الدولة الجزائرية كما أنه لا يجوز المساس بالحريات الأساسية للإنسان والمواطن.[11] وبهذا النص فإنه يطرح تساؤل آخر حول الطريقة التي يتم بها تعديل الأحكام التي تنظم الحقوق والحريات العامة إذا ما أراد المؤسس الدستوري أن ينظمها سواء بالحد من هذه الحقوق والحريات -تنظيم سلبي-أو بزيادة الحقوق والحريات للأفراد وبالتالي تنظيماً إيجابياً.

إن المتأمل في الدساتير التي تلت هذا الدستور يجد أن مسألة التعديل الدستوري قد مست أيضا الأحكام المتعلقة بتنظيم الحقوق والحريات العامة لكن لم تنتقص حرية أو حقاً كان مكفولاً بموجب الدساتير السابقة، بل أضافت حقوقاً وحريات لم ينص عليها من قبل مما يطرح معه فرضية استثناء التعديلات الدستورية الماسة بالحقوق والحريات في جانبها السلبي فقط وليس الإيجابي.

المطلب الثاني: حقوق الإنسان في ظل دساتير التعددية الحزبية

كانت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي عرفتها الجزائر سنة 1988 سبباً في العديد من التغييرات الجذرية على مستوى التوجه الإيديولوجي والسياسي للدولة مما انعكس جلياً في دستور 23 فيفري 1989 الذي أعطى انطباعا بتغيير النظام من خلال ما تضمنه من مواد وما جاء في ديباجته ” الشعب الجزائري حر ومصمم على البقاء حراً ” فاحتوى على مواد تناولت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الفصل الرابع من الباب الأول،[12] ومجد نضال الشعب الجزائري من أجل حقوقه وحرياته، ليس إبان الاستعمار الفرنسي فحسب، بل في الحقبات التاريخية السابقة.[13]

الفرع الأول: دستور 1989

أعتبر هذا الدستور مختلفاً عن الدستورين السابقين، أولاً في كونه دستور قانون لا دستور برنامج، كما يختلف عنهما في كونه قد أقر بكل صراحة ووضوح عدة مبادئ وأسس منها مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والتعددية الحزبية ولو أتى ذلك تحت غطاء ” الجمعيات ذات الطابع السياسي ” بدلاً من الحزب الواحد أو الأحادية الحزبية، ونظام الاقتصاد الحر المبني على المنافسة بدلاً من النظام الاشتراكي القائم على التخطيط الإداري المركزي إلى جانب إقراره كذلك مبادئ تنظيم السلطات على أساس الفصل بينها وتوزيعها توزيعاً متوازناً فيما بينها، وقد نص على إنشاء مجلس دستوري أسندت له صلاحية الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات ومراجعة مدى صحة العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية وكذا عمليات الاستفتاء الشعبي.

وقد عرفت الجزائر عدة تجاوزات بعد إقرار هذا الدستور الذي جاء بالكثير من الحقوق والحريات، فلم تمر سنة حتى أعلنت حالة الطوارئ بعد استقالة الرئيس ليتدخل الجيش الوطني الشعبي قصد الحفاظ على مكتسبات الشعب ومقدراته وكذا حماية حريات وحقوق المواطنين من خلال المر المرسوم الرئاسي رقم 92–44 حيث نصت المادة “02” من هذا القانون على إمكانية تدخل أفراد الجيش الوطني لنجدة السكان وحفظ الأمن.[14]

و بالرجوع إلى النص الدستوري في مسألة حقوق الإنسان فقد تناولها المؤسس الدستوري في دستور 1989 في أحكام المواد من 28 إلى 56 من الفصل الرابع تحت عنوان “الحقوق والحريات” واحتفظ من خلاله بجميع الحقوق والحريات المكتسبة في الدساتير السابقة وأهمها عدم التمييز بين جميع المواطنين بسبب المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي، غير أن الإضافة في هذا الدستور قد تجسدت من خلال نص المادة ” 40 ” التي نصت على: ” حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية واستقلال البلاد، وسيادة الشعب”.

كما أن هذا الدستور قد أضاف أحكاماً لم يكن له أثر في ظل الدستورين السابقين ويتعلق الأمر بحرية اختيار الشعب لمن يمثلونه في المجالس المنتخبة بكل ديمقراطية مهما كان الانتماء الحزبي للممثلين.

كما أقر حق الإضراب واعترف به كحق دستوري يمارس وفق مقتضيات المصلحة العامة، وكلها تعديلات دستورية مست الجانب التنظيمي لمسألة الحقوق والحريات بالإضافة وليس النقصان مما يتأكد معها أن التعديلات الدستورية في هذا الدستور بقيت في جانبها الإيجابي دون السلبي مرة أخرى.

أما فيما يتعلق بالأحكام المنظمة للتعديل الدستوري فقد وردت ضمن الباب الرابع تحت عنوان “التعديل الدستوري” ونظمتها المواد من 163 إلى 167 حيث أقرت لرئيس الجمهورية سلطة التعديل.

أما الجديد في هذا الدستور هو نص المادة 164 التي نصت على أنه: “إذا ارتأى المجلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطة والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة، دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني”.

ومن هنا يتضح جلياً أن المؤسس الدستوري قد أقر ولأول مرة آلية لحفظ الحقوق والحريات والوقوف على مدى احترامها عند أي تعديل دستوري وهذا الآلية قد تمثلت في القاضي الدستوري كحامي للحقوق المكتسبة ضد أي انتقاص أو تعديل سلبي.

الفرع الثاني: دستور 1996 شاملا لتعديلات 2002، 2008 و2016

باعتبار أن الجزائر قد تبنت الكثير من المعاهدات التي تنص على حماية وكفالة وضمان الحريات العامة وكيفية ممارستها وتنظيمها،[15] فقد جاء دستور 28 نوفمبر1996 ليقر هاته المكتسبات ويسير وفق سلسلة الإصلاحات التي رسمها، ولذلك فقد اختلف عن كل من دستور 1963 ودستور 1976 في كونه هو الآخر دستور قانون لا دستور برنامج وفي كونه أتى بمبادئ وأسس لم تكن معروفة في ظل دساتير الجمهورية الأولى كالتعددية الحزبية مكان الحزب الواحد وهذا بكل صراحة ووضوح، وكذا النظام الاقتصادي الليبرالي القائم على حرية الصناعة والتجارة والمنافسة الحرة مكان النهج الاشتراكي المبني كما هو معروف على التخطيط المركزي والتوجيه الإداري وهذا ما نصت عليه المادة “37” منه التي أكدت على ضمان حرية التجارة والصناعة في إطار القانون.[16]

فالإضافة في هذا الدستور قد تجسدت في التأكيد على مزيد من الحريات التي طالت المجال الاقتصادي في ظل نظام اقتصادي ليبرالي والتي كان منطلقها هو دستور 1989 الذي نص بصفة محتشمة على حق الملكية الخاصة دون تفصيل، أما في مجال حق إنشاء الأحزاب السياسية فقد تجسدت الانطلاقة هي الأخرى في دستور 1989 الذي نص عليها باحتشام تحت مسمى الجمعيات السياسية مما يؤكد مرة أخرى فرضية التعديل الإيجابي للحقوق والحريات وذلك عند ما نص دستور 1996 في المادة “42”منه على أن: “حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به مضمون ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته واستقلال البلاد……”

لقد أدرج المؤسس الدستوري مسألة الحقوق والحريات بموجب الفصل الرابع حيث تناولها إبتداءاً من المادة “29”إلى المادة “59” في ثلاثين مادة كاملة تكرس حماية هاته المكتسبات أو تضيف حقوقاً لم تنص عليها الدساتير السابقة.

وباعتبار أن كل الدساتير قد تضمنت أحكاماً تتعلق بكيفية تعديلها فقد حمل دستور 1996 أيضا هاته الأحكام بموجب الباب الرابع تحت مسمى ” التعديل الدستوري” حيث نظمت إجراءات تعديل الدستور في خمسة مواد إبتداءاً من المادة “74”وانتهاءاً بالمادة “78”.

وككل مرة فإنه قد تم النص أيضا على عدم إمكانية تعديل الأحكام التي تمس بالحقوق والحريات لكن ما يلاحظ في هذا الصدد أن دستور 1996 قد طرأت عليه عدة تعديلات إبتداءاً من تعديل 2002 مروراً بتعديل 2008، [17] ثم أخيرا تعديل 06 مارس 2016.

لقد تضمن دستور 1996 إصلاحات دستورية تهدف إلى توفير الأدوات القانونية لاستمرار الدولة والنظام السياسي منها رئاسة الدولة من طرف رئيس مجلس الأمة في حالتي المانع أو الاستقالة أو وفاة رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 96 من الدستور، واشترط عرض المبادرة بتعديل الدستور من ¾ ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعيين معاً إلى رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 177 بالإضافة إلى عدم جواز التعديل الدستوري إذا كان يمس ببعض المبادئ التي حددتها المادة 178، وتدعمت هذه الأدوات من خلال مضمون التعهدات التي يلتزم بها المرشحون للانتخابات التشريعية والرئاسية والتي حددها قانون الانتخابات ومن خلال الشروط التي يفرضها قانون الأحزاب عنه تأسيس الأحزاب السياسية .

و بالحديث عن تعديل 2002 فقد بادر رئيس الجمهورية بإجراء تعديل دستوري شمل تعديل المادة الثالثة من دستور 1996 والتي كانت تنص على ان اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للجزائر حيث كانت تعتبر من الثوابت والمقومات التي لا يمكن أن يطرأ عليها أي تعديل، غير أنه وفي إطار التطور الذي تعرفه الجزائر من خلال الاعتراف بمختلف الحقوق والحريات العامة دستورياً فإن التطور اللغوي للمجتمع الجزائري وتنوع لهجاته وكذا هويته الراسخة المتمثلة في الأمازيغية باعتبارها هوية وطنية إلى جانب الإسلام والعروبة جعلت رئيس الجمهورية يباشر إدراج هذا الحق عن طريق البرلمان بعد أخذ رأي المجلس الدستوري.[18]

لقد كان هناك تأييد لمضمون هذا التعديل الدستوري وإجراءاته، لأنه يستهدف ترقية إحدى مكونات الهوية الوطنية إلى مصاف اللغة الوطنية مما يجعله مطابقاً للدستور لأن الأمر يتعلق بإضافة وليس بحذف، ويبدو من خلال دستور 1996 ان المؤسس الدستوري كان يتوقع مثل هذا التطور في جانب الحقوق والحريات ولذلك أبقى الباب مفتوحاً أمام إضافة لغة أخرى، في حين حصنه فيما يخص أي تراجع عن اللغة العربية.

أما بخصوص التعديل الدستوري سنة 2008 فإننا نجده قد انصب على ثلاثة مجالات، يتعلق أول مجال منه بالسلطة التنفيذية والثاني برموز الثورة والثالث بترقية الحقوق السياسية للمرأة وهو محور الحديث باعتباره يمس بمسالة الحقوق والحريات العامة.

إن مسألة ترقية الحقوق السياسية للمرأة هو تجسيد لمبدأ المساواة بين المواطنين، لذلك فقد جاء هذا التعديل بناءاً على رغبة المؤسس الدستوري في العمل على ترقية هذا الحق كالتزام يفرضه التطور الحاصل على المستوى الدولي.[19] وكنتيجة لذلك فإنه قد تم مضاعفة حظوظها في المجالس المنتخبة بشكل يعكس مكانتها التي اكتسبتها إبان الثورة التحريرية والتضحيات الجسام التي قدمتها في مسيرة التطور التي عرفتها الجزائر قبل وبعد الاستقلال.

لذلك فانه قد تم تعديل المادة الخامسة من دستور 1996 بموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق ل 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن التعديل الدستوري، حيث جاء في هذا القانون ما يلي:

المادة الأولى: تعدل المادة 5 من الدستور وتحدد كما يأتي:
المادة 5: ” العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954……”
أما بخصوص المادة الثانية من القانون فهي تصب في جوهر التعديلات الدستورية التي أعطت الإضافة في مجال الحقوق والحريات العامة حيث نصت على أنه تضاف المادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي:

المادة 31 مكرر: “تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة”.

و تم من خلال هذا التعديل الجزئي لدستور 1996 إضافة فقرة في المادة 62 وهي: ” … وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة. ” وهو ما يوحي إلى ضمان حقوق الأجيال التي لم تشهد نضال وكفاح الشعب الجزائري في معرفة حقائق تاريخه دون تحريف.

وبالتالي فان الدستور يعتبر، كما سبقت الإشارة، الأداة التي تنظم الحكم في الدولة، والأساس الذي تمارس بموجبه السلطات العامة اختصاصها وحدود واجباتها، وهو الإطار المحدد لحقوق وحريات الأفراد وللفلسفة السياسية التي يعتنقها النظام السياسي للدولة، وهو الأساس الذي يصبغ على النظام السياسي للدولة صفة الشرعية.[20]

فالدستور هو بناء سياسي واجتماعي ينظم ظاهرة السلطة في الجماعة تنظيماً تشريعياً، لذا وجب أن يتحقق له سمة الحداثة أو التطور بهدف ملاحقة التطورات الهائلة والمتلاحقة للمجتمعات المعاصرة، وقصد مواكبة هذا التطور أصبح من الضروري تطوير القواعد الدستورية التي تنظم هاته المجتمعات سيما في المجالات التي تتعلق بتنظيم ممارسة الحقوق والحريات العامة.

وباعتبار أن الدساتير هي وثيقة تستتبع الأحداث وتتغير بتغير المفاهيم الحاصلة في المجتمعات فقد كان لزاماً أن تعرف هاته الوثيقة تعديلاً يتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في المجتمعات العربية في سياق ما يعرف بالربيع العربي. فخلال أواخر سنة 2010 ومطلع سنة 2011 شهدت المنطقة العربية حراكاً واسعاً تطالب فيه بالمزيد من الحقوق والحريات وتعديل الدستور بما يتناسب مع تطلعات الشعب العربي حيث سارعت عدة دول إلى إجراء هذه الإصلاحات على غرار كل من مصر وتونس والمغرب والجزائر.

لقد تبنت الجزائر جملة من الإصلاحات تم الإعلان عنها، في خطاب رئيس الجمهورية الملقى يوم 15 أفريل 2011 والذي أفضى إلى إعادة النظر في القوانين الوثيقة الصلة بالحياة السياسية وعلى رأسها الدستور، وذلك كاستجابة للتحولات المحلية والإقليمية وتفادياً للحركات الاحتجاجية المنادية بتبني إصلاحات جذرية حيث يندرج القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، ويهدف إلى ملائمة القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية التي أفرزها التطور المتسارع للمجتمع الجزائري والتحولات العميقة الجارية عبر العالم، ولذلك فإن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان مجتمعة في جلسة بتاريخ 07 فيفري 2016 قد تضمن تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.[21] إضافة إلى ذلك فقد أعطى هذا الدستور دفعا قويا لمبدأ العدالة الاجتماعية وهذا من خلال تدعيم الحريات المدنية كالحق في الوظيفة والحق في السكن، لذلك فقد تعزز الدستور بمزيد من الحريات من خلال دسترة العدالة الاجتماعية بصفة عامة.

المبحث الثاني: رقابة دستورية القوانين في الجزائر وسبل حماية حقوق الإنسان

على الرغم من أنّ معظم الدساتير لا تنص صراحة على مبدأ سمو الدستور إلاّ أنّ هذا المبدأ أصبح من المسلمات الموجودة ضمن الأنظمة الدستورية، لكن تطبيقه لا يرد على كافة الدساتير، حيث نجده لدى الدول التي تتجه إلى الأخذ بما بعرف بالدساتير الجامدة، فهذه الأخيرة تتطلب طريقة في الإنشاء والتعديل تختلف عن تلك التي تطبق على مختلف التشريعات الأخرى بخلاف الدساتير[22]، لأجل ذلك تحرص أغلب الأنظمة الدستورية على تجسيد مبدأ سمو الدستور. بالمقابل، هذا لا يتحقق إلاّ بتقرير الرقابة على دستورية القوانين والتي تأخذ نوعان مختلفان هما الرقابة القضائية ووالرقابة السياسية[23].

و بما أنّ النظام الدستوري الجزائري هو محل دراستنا فإننا نتجه مباشرة إلى الحديث عن الرقابة بواسطة المجلس الدستوري الجزائري مع إبراز الدور الذي يقوم به هذا الأخير في حماية الحقوق والحريات المقررة في متن الدستور.

و تبعا لما سبق سوف يتم التعرض في هذا المبحث إلى مطلبين نبين في أولها الرقابة الوجوبية لتلك الهيئة، أما المطلب الثاني نتحدث فيه عن الرقابة الاختيارية للمجلس الدستوري وكل هذا تبعا لما جاء به المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الأخير 06 مارس 2016 .

المطلب الأول: الرقابة الوجوبية للمجلس الدستوري الجزائري

بداية تجدر الإشارة إلى أنّ الرقابة على دستورية القوانين كان منصوصا عليها في أول الأمر في ظل دستور1963 إذ تضمن النص على أنّ المجلس الدستوري يتولى الفصل في دستورية القوانين والأوامر، لكن دون الإشارة إلى إذا ما كانت هذه الرقابة رقابة وجوبية أو إختارية أو سابقة[24].

أمّا في ظل دستور 1976 لم يتطرق المشرع الدستوري أصلا لموضوع الرقابة على دستورية القوانين، وهنا كان فيه تراجع لهذه المؤسسة[25].

وفي دستور 1989 تم تكريس مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، ونص على إنشاء هيئة تسند لها مهمة الرقابة، ولقد تم النص في صلب الدستور على أنّ المجلس الدستوري ينظر في دستورية القوانين إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية[26]

لكن برجوعنا لدستور 1996 نجده قد وضع قواعد قانونية جديدة في أصناف القوانين تدعى بالقوانين العضوية، وتم تقرير رقابة خاصة بها[27].

و بناءا على ذلك يتم التطرق إلى الرقابة المقررة الوجوبية على كل من القانون العضوي والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان.

الفرع الأول: الرقابة الدستورية المقررة بشأن القوانين العضوية

وفقا لنص المادة 186 من التعديل الدستوري 2016 يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة إخطار المجلس الدستوري بخصوص دستورية أو عدم دستورية قانون عضوي[28]، وهذا مفاده أن المجلس الدستوري الجزائري لا يمكنه أن يقوم بمراقبة القانون العضوي من تلقاء نفسه، وبهذا تتحول آلية الإخطار من “حق” إلى التزام يقع على رئيس الجمهورية، فلا يمكن لهذا الأخير أن يصدر القانون العضوي المصوت عليه من قبل البرلمان ما لم يخطر مسبقا المجلس الدستوري[29]، ومنح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية لاعتباره حامي الدستور[30].

وبعد قيام رئيس الجمهورية بإخطار المجلس الدستوري بالقانون العضوي المراد فحص مدى مطابقته للدستور، يبدي المجلس الدستوري رأيه بشأنه وبالتالي يكون لدينا أثرين، إذا ردّ المجلس الدستوري بأنّ القانون العضوي مطابق لنصوص الدستور فهنا يستكمل القانون إجراءات الصدور والنشر حتى يستوفي عملية نفاذه[31]، وفي حالة ما إذا صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقة القانون العضوي للدستور يكون هنالك احتمالين، في الحالة الأولى إذا ما صرح المجلس الدستوري، أنّ القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابقا للدستور، على نحو لا يمكنه فصله عن باقي أحكام القانون، فلا يتم إصدار هذا القانون، وفي حال أنّه إذا صرح المجلس الدستوري أنّ القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابقا للدستور دون أن يلاحظ في الوقت ذاته بأنّ الحكم لا يمكنه فصله عن باقي أحكام هذا القانون، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون، باستثناء الحكم المخالف للدستور، أو أن يطلب من البرلمان إجراء قراءة جديدة للنص، وفي هذه الحالة يستوجب عرض الحكم المعدل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور[32].

و الجدير بالذكر هو أنّ القانون العضوي يخضع لرقابة المطابقة، بمعنى مراقبة مدى تطابق نصوصه مع أحكام الدستور، حيث نصت المادة 141 من التعديل الدستوري 2016 في فقرتها الأخيرة على ذلك لكن بالمقابل يلاحظ أنّ المادة 186/2 من التعديل الدستوري تنص على رقابة الدستورية، وهذا ما يطرح التساؤل المتمثل فيما يلي: هل الرقابيتين لهما نفس المعنى؟

الإجابة على هذا التساؤل، تستدعي ضبط مفهوم كل منهما، فحسب الأستاذ جبار عبد المجيد فإنّ الرقابة الدستورية هي “رقابة قانونية تنشأ علاقة بين قاعدتين قانونيتين، مفادها إقامة مفارقة تسمح بتقرير صحة القاعدة الأولى، أي القانون، بالنظر إلى القاعدة المرجعية، أي الدستور والتي لها علاقة تبعية، وقد تكون تارة ضيقة أو قوية”[33]

وبالتالي نستنتج أنّ للرقابة الدستورية معنى مختلف، يختلف باختلاف شكل العلاقة التي تربط الدستور باعتباره الوثيقة المرجعية للقانون محل الإخطار، فإمّا أن تكون علاقة موافقة أو عدم موافقة، وهذه تربط القانون العادي بالدستور، يلتزم فيها البرلمان باتخاذ قواعد قانونية موافقة وغير مخالفة لأحكام الدستور، لذلك فإنّ استعمال المشرع الدستوري الجزائري لعبارة “دستورية القوانين” كان يقصد منها العلاقة الموافقة أو المخالفة[34].

كما أنّ ما تجدر الإشارة إليه أنّ المشرع الدستوري الجزائري قد قرر أن تكون هذه الرقابة سابقة لصدور القانون العضوي، لأنّه لو ترك المجال للرقابة اللاحقة لهذا القانون فإنّ ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع القانونية وخلق نزاعات خاصة[35]، فهي رقابة قبلية سابقة، من شأنها توفير الحصانة والثبات لتلك النصوص القانونية[36]، وهذا ضمانا لعدم اعتداء أي سلطة على اختصاصات غيرها وكفالة ممارسة الحقوق والحريات السياسية واستقلالية القضاء[37].

الفرع الثاني: رقابة المجلس الدستوري للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان

لقد أقر المؤسس الدستوري الجزائري في ظل دستور 1989 وجوب إخضاع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لرقابة المجلس الدستوري بموجب نص المادة 155/2 منه وهذا يبرره الأهمية القانونية لهذا النظام الداخلي، ونفس المسار اتبعه دستور 1996 لكنه ونظرا لتبني نظام الثنائية البرلمانية فقد أصبح إلى جانب المجلس الشعبي الوطني يوجد مجلس آخر هو مجلس الأمة[38]، وقد تمّ إخضاع كلا النظامين للرقابة الوجوبية وهو ما نصت عليه المادة 165/3 منه، وبالتالي فالنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان يخضعان لرقابة إجبارية وذلك للحيلولة دون قيام أعضاء البرلمان عند إعداد نظامهم الداخلي بتجاوز الإطار الخاص بهذين النصين وهو تنظيم هياكل المجلسين وكيفيات سيرهما، ذلك أنّ البرلمانيون عند وضع نظامهم الداخلي يميلون عادة إلى إقرار أحكام تعزز صلاحيات مجلسهم، ويعد هذا مناقضة للدستور لأنّ سلطات البرلمان محددة بنص الوثيقة الدستورية[39].

و كما أنّ عرض النظامان الداخليان لغرفتي البرلمان على المجلس الدستوري مسبقا قبل الشروع في تنفيذهما وإسناد ذلك إلى رئيس الجمهورية يعود أيضا لكونه حامي الدستور على اعتبار أنّ أحد المجلسين قد يدرج في النظام الداخلي أحكاما تتخطى الاختصاصات الدستورية التنظيمية الداخلية للبرلمان، وإن كان بالإمكان الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات بإسناد الإخطار إلى رئيس كل غرفة إجباريا وقبل الشروع في تطبيقه أو رئيس الجمهورية حامي الدستور في حالة تأخر قيام أي منهما بالإخطار[40].

و ما يمكن قوله هو أنّ المؤسس الدستوري الجزائري قد أبقى على ذات النوع من الرقابة الدستورية على النظام الداخلي لغرفتي البرلمان في ظل التعديل الدستوري الأخير 2016 بموجب المادة 186/3.

المطلب الثاني: الرقابة الاختيارية للمجلس الدستوري الجزائري

طبقا لما تم النص عليه الدستور الجزائري لسنة 1996 والتعديل الدستوري الأخير 2016 فإن هذا النوع من الرقابة يطبق على كل من المعاهدات الدولية والقانون العادي والتنظيمات وهذا ما نبينه في هذا المطلب.

الفرع الأول: رقابة المجلس الدستوري للمعاهدة الدولية

لقد أقر المشرع الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري 2016 على أنّ معاهدات الهدنة والسلم يوقع عليها رئيس الجمهورية، كما يتلقى رأي المجلس الدستوري فيها، وهذا التخصيص مرده للأهمية البالغة لهذه النوعية من الاتفاقيات[41].

و لقد تمّ تأكيد ذلك في المادة 111 منه، والتي تجعل من رئيس الجمهورية هو الجهة التي تصادق على معاهدات الهدنة والسلم، وأضافت معاهدة التحالف والاتحاد وتلك الخاصة بالحدود وبقانون الأشخاص وتلك التي تترتب عنها نفقات غير مذكورة في ميزانية الدولة.[42]

كما أنّ ما يطرح في هذا الصدد كاشكال حقيقي هو انه قد يحدث وأن يكون القانون مطابقا للدستور ولكنه يخالف المعاهدة التي تمت المصادقة عليها، باعتبار أنّ الدستور قد أقر سمو المعاهدة على القانون الداخلي، ففي هذه الحالة هل يمكن القول بأنّ القانون المخالف للمعاهدة هو في حد ذاته مخالف للدستور.[43]

لقد تعرض المجلس الدستوري الفرنسي لهذه المسألة عندما أخطر من اجل الفصل في مطابقة قانون عادي لمعاهدة تم ابرامها، حيث أصدر قراره في 25/01/1975 وأكد من خلال هذا القرار أنه لا يملك الية الرقابة على نص قانوني مع معاهدة، وأضاف أن القانون المتعارض مع المعاهدة ليس بالضرورة معارض للدستور[44].

ففي القضية المعروضة أمامه، كان يجب عليه النطق إن كان القانون المتعلق بالإيقاف الإرادي للحمل مطابقا للمادة الثانية من المعاهدة الدولية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تمّ إخطاره من طرف رئيس الجمهورية على أساس المادة 61 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 التي تمنحه حق رقابة دستورية القوانين، وأكد المجلس الدستوري بأنّ القرارات المتخذة تطبيقا لهذه المادة تكتسب طابعا مطلقا نهائيا، غير أنّه وخلافا لهذا، فإنّ سمو المعاهدات على القوانين المكرس في المادة 55 من الدستور، يمثل في آن واحد طابعا نسبيا ومحتملا وتأسيسا على هذا أصدره القرار السابق ذكره، وبالتالي فالقانون المخالف للمعاهدة لا يعد مخالفا للدستور وانتهى بتأكيد أنّه لا يحق للمجلس الدستوري عندما يخطر على أساس المادة 61 فحص مطابقة قانون على ضوء تدابير معاهدة أو اتفاق دولي[45].

لكن وبالرجوع إلى التعديل الدستوري فإنّنا نجد أنّ الرقابة الدستورية على المعاهدة تكون سابقة، أي رقابة وقائية لا تمتد إلى حد تعديل أحكامها، كما هو الحال بالنسبة للتشريع والتنظيم المستعمل وإنّما يرجو تنفيذ أحكامها إلى غاية تعديل الدستور[46].

و بهذا يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد أقر بالرقابة الدستورية السابقة الاختيارية وهذا طبقا لما أحدثه من تعديل في نص المادة 186 من التعديل الدستوري للمادة 165 قبل التعديل، حيث تمّ حذف عبارة “إمّا برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية” واستبدالها “برأي” فقط وهذا يدل على أنّ المؤسس الدستوري الجزائري قد أقر بالرقابة الاختيارية والتي تكون بناءا على طلب من إحدى السلطات الدستورية المخولة لذلك نتيجة التشكيك في دستوريتها.

الفرع الثاني: رقابة المجلس الدستوري للقانون العادي

كان المشرع الدستوري الجزائري يمنح صلاحية إخطار المجلس الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان إذا تعلق الأمر بالقانون العادي[47]، وهذا ما كان يدفع إلى القول بأنّ عملية الإخطار لا تكون إلاّ في حالة الخلاف بين رئيس الجمهورية وأحد رئيسي غرفتي البرلمان حول قانون ما، وفي هذه الحالة تكون احتمالات الإخطار ضعيفة، مما يسمح بتمرير نصوص تشريعية غير دستورية دون أن تقوم أية هيئة باخطار المجلس الدستوري خاصة وأنّ المجلس الدستوري لا يملك الحق في الفصل في دستورية أي نص مهما كانت طبيعته من تلقاء نفسه[48].

و لهذا كان يتجه الأستاذ شاوش يلس إلى تبني فكرة نزع صلاحية إخطار المجلس الدستوري من رئيس الجمهورية ومنحها للوزير الأول[49]، قبل ذلك كان مجال الإخطار الذي يتعلق بالقوانين العادية ضيقا جدا، حيث كان مقتصرا على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، وهذا ما يشكل حذرا مبالغا فيه يمكن قبوله في عهد المؤسسات الدستورية لكن يجب أن يتوسع الإخطار بعد استقرارها في عهد المؤسسات السياسية إلى المواطنين عن طريق الهيئات، ذلك أنّ بقاء القيد في ظل استقرار المؤسسات الدستورية وتطور المجتمع يصبح بمثابة عقبة في وجه تطور الحقوق والحريات الفردية والجماعية[50]. وأمّا عن طبيعة الرقابة التي كان يخضع لها القانون العادي قبل التعديل الدستوري 2016، فقد جمع بين نظام الرقابة السابقة واللاحقة، ذلك أنّ الأولى تتم حسب نص المادة 165 من دستور 1996 قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أي قبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة يصدر المجلس الدستوري رأيا[51]، وتسمى هذه الرقابة بالوقائية لأنّها تحاول إصلاح ما قد يقع فيه القانون من خطأ دستوري قبل أن يدفع هذا القانون إلى التنفيذ.

في حين أنّ الرقابة اللاحقة هي التي تتم بعد صدور القانون، ويصدر في هذه الحالة المجلس الدستوري رأيا بشأنها، وعلى هذا الأساس يمكن للمجلس الدستوري أن يفصل في مدى دستورية القانون العادي أو التشريع بعد عدة سنوات من دخوله حيز التنفيذ، شريطة أن يتم إخطاره من طرف الهيئة التي لها الحق[52]، لذلك يحكم البعض على أنّ هذه الرقابة خطيرة لأنّها لها أثر رجعي تمس بمراكز قانونية أنشأت في ظل القانون[53].

أمّا عن الرقابة الدستورية المطبقة على القانون العادي بعد التعديل الدستوري 2016 فإنّ الأمر الأول الذي تم تعديله فيما يتعلق بنوع الرقابة المطبقة، فقد أصبح القانون العادي يخضع للرقابة السابقة دون الرقابة اللاحقة حيث تم حذف الفقرة المتعلقة بهذا النوع الأخير من الرقابة، وبهذا يقوم المجلس الدستوري برقابة القانون العادي قبل إصدار القانون من طرف رئيس الجمهورية، وبالتالي يصدر رأيا بشأنه[54]، ذلك أن الغرض من هذا النوع كما سبق ذكره هو محاولة إصلاح ما قد يقع فيه من أخطاء دستورية قبل أن يتم دفع هذا القانون إلى التنفيذ.

أمّا عن الأمر الثاني المتعلق برقابة المجلس الدستوري وهو الجهة الموكل لها سلطة الإخطار فبعد أن كانت محصورة في رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان طبقا لما نصت عليه المادة 166 من دستور سنة 1996، توسعت فيما يتعلق بالرقابة الاختيارية لتشمل الجهات الثلاثة السابقة بالإضافة إلى الوزير و50 خمسون نائبا في المجلس الشعبي الوطني و30 عضوا في مجلس الأمة[55] .

وكما أضافت المادة 188 من ذات التعديل جهة أخرى يمكن لها أن تخطر المجلس الدستوري وهو أحد الأطراف في المحاكمة يدعي بأن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وذلك عن طريق الدفع بعدم الدستورية بعد إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة .

و بهذا يكون المؤسس الدستوري الجزائري قد استجاب لتطلعات الكثير من الفقهاء ورجال القانون والتي طالبت بتوسيع دائرة الإخطار، وبالتالي فمتى ما تم إخطار المجلس الدستوري من أحد الهيئات الموكل لها هذه السلطة بأنّ القانون العادي غير دستوري يتولى المجلس البحث في مدى دستورية القانون قبل أن يتم إصداره وله أن يصدر رأيه في هذا الشأن.

الفرع الثالث: رقابة المجلس الدستوري للتشريعات الصادرة عن السلطة التنفيذية

لمّا كانت السلطة التنفيذية تمارس صلاحية التشريع المنصوص عليها في صلب الدستور، وذلك إما عن طريق ما يعرف بالسلطة التنظيمية التي نجد مصدرها في الدستور، أو ما يطلق عليه التشريع عن طريق الأوامر والذي يندرج في المجال المخصص للقانون، إلاّ أنّ هذا الاختصاص محاط بجملة من القيود لعل أهمها هو ضرورة عرض هذا الاختصاص التشريعي على الرقابة الدستورية للتأكد من مدى احترامه لأحكام الدستور باعتباره أسمى قانون في التنظيم القانوني، وأنّه الضامن للحقوق والحريات الفردية والجماعية.

و على هذا الأساس يتم التطرق في البداية الى الرقابة المطبقة على الأوامر التشريعية ثم نبين كيفية مباشرة الرقابة الدستورية على التشريعات الخارجة عن المجال المخصص للبرلمان كالسلطة التنظيمية أو السلطة اللائحية.

أولا-الرقابة الدستورية على الأوامر التشريعية

الأمر الملاحظ هو أنّ المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 1996 لم ينص صراحة على إلزامية عرض الأوامر المتخذة من طرف رئيس الجمهورية للرقابة الدستورية، إلاّ أنّ هذا لا يمنع خضوعها لتلك الرقابة، وذلك قياسا على القوانين العادية والتي تقرر دستوريا ضرورة رقابتها من طرف المجلس الدستوري بصفة اختيارية بعد إخطار هذا الأخير من طرف الجهات الموكل لها هذا الاختصاص، فإنّ الأمر ذاته ينطبق على الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية، كون أنّ هذا الصنف من القوانين هو في الحقيقة نصوص تشريعية لا تختلف عن القوانين العادية، خاصة من الناحية الموضوعية، ومن جهة أخرى، فإنّ مصادقة البرلمان على تلك الأوامر تجعلها ترقى إلى صنف القوانين، كما أنّ قراءة الفقرة الثانية من المادة 124 في سياق النص الدستوري توحي بإمكانية خضوعها للرقابة الدستورية[56].

إلاّ أنّ الأمر يختلف بين تلك الأوامر المتخذة في الحالة العادية عن تلك المتخذة في الحالة الاستثنائية، نتطرق فيما يلي الى الرقابة الدستورية على الأوامر المتخذة في الحالات العادية ثمّ الأوامر المتخذة في الحالات الاستثنائية.

1ـرقابة المجلس الدستوري الجزائري للأوامر المتخذة في الحالة العادية:

يتولى المجلس الدستوري مراقبة الاختصاص التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية على الرغم من عدم النص صراحة على ممارسة هذا الاختصاص في الدستور الجزائري لسنة 1996 وهو نفس الأمر المنصوص عليه في التعديل الدستوري الأخير 06 مارس 2016 حيث لم يصرح التعديل الدستوري على خضوع الأوامر التشريعية لرقابة المجلس الدستوري.

و بالتالي فالرقابة المطبقة على الأوامر المتخذة في الحالة العادية هي رقابة اختيارية تخضع للسلطة التقديرية للجهات التي تتمتع بحق الإخطار وهي ذاتها التي تمارسها هذه السلطة بالنسبة للقوانين العادية[57].

وكما أنّ مراقبة المجلس الدستوري لهذا الاختصاص التشريعي الذي يمارسه رئيس الجمهورية تكون بداية بالتحقق من عدم تجاوز المجال التشريعي المخصص للبرلمان،، وكذلك يمنع من تجاوز مبادئ وأحكام الدستور، بمعنى التقيد بالشروط الشكلية والموضوعية التي يستوجبها الدستور، وكذا عدم تجاوز المدى الزمني أي احترام الفترة الزمنية التي يتعين لرئيس الجمهورية اللجوء فيها إلى إصدار الأوامر[58]، هي حالة الشغور أو خلال العطل البرلمانية بعد أن كانت بين دورتي البرلمان قبل التعديل الأخير 2016.[59]

و في حالة مخالفة هذه المبادئ الأساسية التي ينبني عليها التشريع بأوامر في الحالات العادية، يفصل المجلس الدستوري بعدم دستوريتها وهذا بعد إخطار من طرف الجهات التي تتمتع بسلطة الإخطار.

غير أنّ الأمر الذي يستدعي التوضيح يتعلق بشأن إمكانية رقابة دستورية الأوامر التشريعية قبل أن يوافق عليها البرلمان، فطالما أنّ الجهة المخول لها هذا الاختصاص وهي رئيس الجمهورية تابعة للجهاز التنفيذي فإنّها تمثل أعمالا إدارية استنادا للمعيار العضوي، وبهذا يتم إدراجها ضمن المدلول العام للتنظيمات إلى حين عرضها على البرلمان لأجل الموافقة عليها، ما دامت هذه النصوص لا تخرج عن إطار الأعمال التشريعية، لهذا يتطلب الأمر إحاطتها بذات الرقابة الدستورية الموجهة إلى التنظيمات وهذا قبل موافقة البرلمان عليها، وكذا تمديدها بالرقابة الدستورية الموجهة للقوانين العادية، وهذا بعد الموافقة عليها، رغم أنّ كلا الرقابتين لا يتميزان عن بعضهما، وأنّ كلاهما يندرج في إطار الرقابة الإختيارية للمجلس الدستوري[60].

أمّا عن الأمر الثاني الذي يستدعي توضيحا يتعلق بتلك الأوامر التي تدخل في مجال القوانين العضوية، فهل هذا يعني وجوب عرضها على رقابة المجلس الدستوري بعد موافقة البرلمان عليها تطبيقا لنص المادة 123 من الدستور التي توجب ضرورة عرضها على المجلس الدستوري قبل إصدارها[61]. ما يمكن قوله في هذا الصدد، هو أنّ الأوامر التشريعية التي يتخذها رئيس الجمهورية تعد من الأعمال التشريعية وتماثل القوانين العادية الصادرة عن البرلمان، سواء كان ذلك قبل الموافقة عليها من طرف البرلمان أو بعد الموافقة عليها، يتقرر حينها خضوعها للرقابة المقررة على القوانين العادية مادامت تتمتع بذات القوة القانونية الممنوحة لهذه الأخيرة.

2ـ رقابة المجلس الدستوري الجزائري للأوامر المتخذة في الحالات الاستثنائية

بما أنّ كلا من القوانين العادية والتنظيمات يندرجان ضمن الرقابة الاختيارية المخولة للمجلس الدستوري، إذ أنّهما يخضعان لنفس النظام القانوني للرقابة الدستورية[62]، فإنّ كل ما سبق يوحي بأنّ التكييف القانوني للأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية خلال الحالات الاستثنائية لا يؤثر في تحديد نمط الرقابة الدستورية الملائمة لها، فسواء اعتبرت أعمال تشريعية بحسب الموضوع أو إدارية بحسب الشكل فإنّها تخضع في كل الأحوال إلى رقابة المجلس الدستوري[63] .

وعلى هذا الأساس يبسط المجلس الدستوري رقابته على هذه التدابير، بمراعاة عدة جوانب منها عدم تجاوز الأحكام والمبادئ الدستورية، وعدم تجاوز المدى الزمني للحالة الاستثنائية، وكذلك عدم تجاوز الظروف الاستثنائية، ففي هذه الأخيرة يكون المجلس الدستوري كجهة رقابة للتحقق من قيام هذه الظروف الاستثنائية، بحيث يتأكد من مدى توفر الشروط التشكيلية والموضوعية اللازمة لقيامها، وكذلك النظر في عدم تجاوزها من قبل رئيس الجمهورية، إذ من الواجب أن تكون هذه الظروف ذات أهمية قصوى وفيها الطابع الإستعجالي الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات المناسبة والتي لا يمكن مواجهتها بتلك المقررة في الحالات العادية[64].

ما تجدر الإشارة إليه هذا الصدد هو أنّه على الرغم من أنّ هذه الصلاحيات تبدو واسعة من الناحية النظرية، إلاّ ان الواقع العملي والتطبيقي يختلف، ذلك لأنّ الأمر لا يتعلق بهذه الظروف التي تقتضيها أو تفرضها الحالة الاستثنائية فقط، وإنّما بمدى تحريك هذا الاختصاص من طرف الجهات الموكل لها مهمة إخطار المجلس الدستوري وتحدي الطرف الأقوى وهو رئيس الجمهورية، خاصة مع اتحاد الكتلة السياسية وانتمائها إلى ذات التوجه الحزبي والذي هو سائر في النظام الجزائري.

ثانيا:رقابة المجلس الدستوري للسلطة التنظيمية الصادرة عن رئيس الجمهورية

أدرج المؤسس الدستوري الجزائري التنظيمات ضمن النصوص الخاضعة للرقابة الدستورية الاختيارية من طرف المجلس الدستوري، وبهذا يكون قد أقر للحقوق والحريات ضمانة هامة لا يوجد نظيرها في الدستور الفرنسي الذي اكتفى بإخضاع القوانين فقط دون التنظيمات للرقابة الدستورية[65]، إلاّ أنّ ما يلفت الانتباه هو مصطلح التنظيم الوارد في المادة 125 من الدستور الجزائري 1996[66]، بحيث يثير إشكالا من حيث تحديد نوع التنظيم المقصود بالرقابة الدستورية ذلك أنّ التنظيم نوعين، إحداهما يتمثل في التنظيم المستقل والذي لا علاقة له بمجال القانون، ويطلق عليه اللوائح المستقلة، والتي يختص بممارستها رئيس الجمهورية والوزير الأول، وتتمثل في المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية،[67] فهل هذين الصنفين من التنظيمات يخضعان لذات الرقابة من طرف المجلس الدستوري؟

وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي لسنة 1958 المادة 61 منه، نجدها لا تعترف صراحة للمجلس الدستوري برقابة مثل هذا الصنف من القوانين لكن المشرع الدستوري الفرنسي وضع طريقتين للدفاع والمحافظة على المجال الممنوح للائحة والمجال الخاص بالقانون، فالأولى خاصة بالبرلمان من أجل ضمان عدم تجاوز اختصاص الحكومة والتي تمّ النص عليها في المادة 37/3، أمّا الثانية فمُنحت للحكومة من أجل الدفاع عن اختصاصها في مواجهة البرلمان والتي تّم النص عليها في المادة 41من دستور سنة1958[68].

وعلى الرغم من ذلك فإنّ أساتذة القانون الفرنسي يقرون برقابة دستورية التنظيمات إلاّ أنّهم يربطون ذلك بعدم وجود نص قانوني يستند عليه التنظيم، علما أنّ المجلس الدستوري قام بممارسة هذا الاختصاص في مرات عديدة[69].

يرى بعض المختصين في الفقه الدستوري أنّ المراسيم المستقلة الصادرة من طرف رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة 125 من دستور سنة 1996، يؤهل المجلس الدستوري لمراقبتها، لأنّها بمثابة دلائل لممارسة رئيس الجمهورية سلطته المستقلة بصفته ممثل السلطة التنفيذية، وكما أنّ رئيس الجمهورية يصدرها في المسائل غير المخصصة للقانون، وبالتالي لا يوجد بينها وبين الدستور درجة أخرى، فهي من هذه الزاوية تتساوى مع القانون[70].

أمّا فيما يتعلق بالمراسيم التنفيذية الصادرة عن الوزير الأول، فإنّ الأمر المتعارف عليه، هو خضوعها لرقابة الشرعية أمام القضاء الإداري، ذلك أنّها تصدر تطبيقا لقانون معين، إذ من الواجب أن تلتزم حدوده ولا تخرج عن إطاره بالإضافة أو التعديل، وإلاّ عُد ذلك تجاوزا لحدودها الدستورية وهذا عن طريق رفع دعوى الإلغاء أمام القاضي الإداري من طرف الأشخاص ذوي المصلحة للطعن في عدم مشروعية تلك التنظيمات، وعلى هذا الأساس فإنّه لا يمكن خضوع هذا الصنف من التنظيمات للرقابة الدستورية ما دام يوجد قاضي يختص برقابة مشروعيتها[71].

وما يمكن قوله في هذا الصدد أنّ المؤسس الدستوري الجزائري قد أخضع هذا الصنف من التنظيمات لرقابة المجلس الدستوري، وهي رقابة اختيارية، حيث كانت قبل التعديل الأخير 2016 إمّا أن تكون سابقة للصدور، وهنا يصدر المجلس الدستوري رأيا، أو قد تكون لاحقة وهنا يصدر المجلس الدستوري قرارا بذلك، وهذا يتوقف على إخطار الجهات الموكل لها ممارسة هذا الاختصاص، أمّا التعديل الدستوري الأخير 2016 فإنّ رقابة المجلس الدستوري للتنظيمات تكون سابقة للصدور ويتولى المجلس الدستوري في هذه الحالة رأيا بشأنّها بعد أن يتم إخطاره من طرف الجهات الموكل لها ممارسة هذا الاختصاص.

الخاتمــــــة

الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن قد شغلت مكانة هامة في الدساتير الجزائرية مع اختلافات جوهرية بين الدستورين الأولين والدستورين الأخيرين. وباعتبار أن الدستور ما هو إلا رؤية نابعة من صميم الواقع وفلسفة يرتضي الشعب اعتناقها لكونه يجسد طموحاتهم فإنه قد نصت مختلف الدساتير الجزائرية على عدم المساس بالأحكام التي تحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة الجزائرية.

من خلال الجزء الأول من الدراسة رأينا كيف أن التعديلات الدستورية في كل مرة تفتح مجالا لممارسة حرية من الحريات التي تواكب التطور الحاصل على المستوى الإقليمي والدولي، فمنذ صدور أول دستور جزائري في 10سبتمبر 1963 نجد أن الجزائر أبدت موافقتها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأقرت جميع الحريات الموجودة فيه، مرورا بدستور 1976 الذي أقر بضرورة ترقية الفرد باعتباره مسؤولا، ومن ثم جاء دستور 1989 ليقر حقوقا أخرى كالتعددية الحزبية وحرية التعبير والحق في الإضراب، أما في دستور 1996 فقد تعززت أيضا هاته الحريات وخاصة بالنص على مبدأ حرية التجارة والصناعة وممارسته في إطار القانون، ليأتي بعد ذلك تعديل 2002 الذي أضاف حقا من نوع أخر تمثل في دسترة اللغة الأمازيغية باعتبارها تجسد حقا يتمثل في الحق في الهوية.

رأينا أيضا التعديل الدستوري لسنة 2016 حيث أضاف الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي يمكن أن تشكل انتهاكا للحقوق والحريات العامة كما جاء بحقوق جديدة كالحق في البيئة وكرس مبدأ العدالة الاجتماعية التي تعتبر من الحريات المدنية.

إنّ أهم ما يلاحظ عند استقرائنا لقرارات المجلس الدستوري الجزائري في الشطر الثاني من هذه الدراسة هو عدم وجود أي نوع من أنواع الاجتهاد الدستوري الذي يمكن أن يحسب للمجلس الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات، ذلك أنّه حتى وإن كانت تجربة الجزائر في مجال الرقابة على دستورية القوانين قصيرة ومتواضعة مقارنة بغيرها من التجارب في هذا المجال، لكن هذا لا يبرر عدم حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات، هذا من جهة. ومن جهة اخرى ما يلاحظ من خلال هذه الدراسة ايضا هو أنّ الدستور الجزائري بمختلف التطورات التي مرّ بها، قد تضمن النص على جملة من الحقوق والحريات المقررة للإنسان والمواطن.

لقد نص الدستور صراحة على ضرورة تحقيق الحماية الكافية لحقوق الإنسان، وكذا بيّن طريقة وكيفية ممارستها، وهذا النص في صلب الدستور يبيّن ما لهذه الحقوق والحريات من الأهمية في تحقيق وبناء الدولة القانونية ذلك أنّ مبدأ حماية الحقوق والحريات يعتبر هو الآخر من المبادئ المعول عليها في بناء دولة القانون، ومن الركائز التي تقوم عليها هذه الأخيرة.

قائمة المراجع والمصادر

أولا- المراجع باللغة العربية

الكتب:
ادريس بوكرا، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 2003
سعيد بوشعير، النظام الجزائري، دار الهدى، 1990.
سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، النظرية العامة للدولة والدساتير، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة التاسعة، 2008.
سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996، السلطة التشريعية والمراقبة، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، 2013.
موسى بودهان، الدساتير الجزائرية كليك للنشر، الجزائر الطبعة الأولى، 2008.
عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995.
فوزي أوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورية، دراسة مقارنة، دار الكتاب، الجزائر، 2001.
أشرف عبد الفتاح أبو المجد، التنظيم الدستوري للحقوق والحريات الاقتصادية، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2015،
مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية على ضوء التعديل الدستوري الأخير 06 مارس 2016 والنصوص الصادرة تبعا لذلك، دار بلقيس الجزائر، 2017.
رشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2006.
صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال الى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2015.
الرسائل والمذكرات
دنيا زاد سويح، الضوابط الإجرائية والموضوعية للتعديل الدستوري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2012- 2013.
سليمة مسراتي، اخطار المجلس الدستوري، رسالة ماجيستار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بن عكنون، الجزائر، 2001.
خير الدين زيوي، ادماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور 1996، رسالة ماجيستار، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2002.
سهيلة ديباش، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، رسالة ماجيستار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بن عكنون، الجزائر، 2001.
وليد شريط،الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل الدساتير المغاربية، رسالة ماجيستار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، 2006.
نفيسة بختي، عوائق الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر، 2008.
فرحات سعيدي، التشريع المفوض والمنافس في الجزائر منذ 1963، رسالة ماجيستار، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، 2002.
أحسن رابحي، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بن عكنون، الجزائر، 2006.
المجلات
عمار عباس، التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي إلى الاصلاح الدستوري الشامل، دراسة لإجراءات التعديل القادم ومضمونة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 2012، معسكر.
عمار عباس ونفيسة بختي، تأثير النظام الاجرائي على رقابة المجلس الدستوري، مجلة الفكر البرلماني، العدد 21، نوفمبر 2008.
نزيهة بن زاغو، التجربة المغاربية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، مجلة الفكر البرلماني، العدد 25، افريل 2010.
عبد المجيد جبار، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأي المجلس الدستوري المتعلق بقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، مجلة الإدارة، المجلد 10، العدد الثاني، الجزائر، 2000.
عبد المجيد جبار، تأملات حول قرار المجلس الدستوري الأول فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، الجزء 34، العدد الأول، الجزائر، 1996.
على بوبترة، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، مجلة الفمر البرلماني، العدد الخامس، الجزائر، افريل 2004.
سليمان محمد الطماوي، الأساليب المختلفة لرقابة دستورية القوانين، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني، القاهرةن ديسمبر، 1990.
النصوص القانونية:
دستور 1963، صادق عليه المجلس التأسيسي في 23 أوت 1963، ووافق عليه الشعب في 8 سبتمبر 1963 باستفتاء شعبي.
دستور 1976 الصادر بالأمر 76/97 الموافق لـ 22 نوفمبر 1976 والمتضمن دستور الجمهورية الجزائرية.
دستور 23 فيفري 1989، الجريدة الرسمية، العدد 09، سنة 1989.
دستور 28 نوفمبر 1996، الجريدة الرسمية، العدد 76، سنة 1996.
القانون رقم 02- 03 المؤرخ في 27 محرم 1423 الموافق ل 10 أفريل 2002 المتضمن التعديل الدستوري.
القانون رقم 16- 01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى الموافق ل 06 مارس سنة 2016 الجريدة الرسمية رقم 14 والمتضمن التعديل الدستوري.
رأي المجلس الدستوري رقم 01- 16، مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1437 الوافق ل 28 جانفي 2016، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية رقم 06، الصادر بتاريخ 03 فيفري 2016.
قانون رقم 62- 157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962، المتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية، جريدة رسمية عدد 02 المؤرخ في 11 جانفي 1963.
المرسوم الرئاسي 92–44، المنظم لحالة الطوارئ في الجزائر، الجريدة الرسمية، العدد 10، الصادرة في 09-02 1992.
المعاهدات والاتفاقيات الدولية:
المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر في مجال الحقوق والحريات:
الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة والتي اعتمدت في 30-11-1973 ودخلت حيز التنفيذ في 18-07-1976.
العهد الدولي المتعلق بحقوق الإنسان المدنية والسياسية 16-12-1966 ودخل حيز التنفيذ في 23-03-1976.
العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 16-12-1966 ودخل حيز التنفيذ في 23-03-1976.
الوثائق: مواقع الإنترنت
maspolitiques.com.
المراجع باللغة الأجنبية:
Emmanuelle Duverger, Les Droits de L’homme, Les essentiels milans, France, 2008.

[1] – موسى بودهان، الدساتير الجزائرية، كليك للنشر، الجزائر الطبعة الأولى، 2008 ص03.

[2] – فوزي أوصديق، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستورية، دراسة مقارنة، دار الكتاب، الجزائر، 2001ص 48.

[3] – السعيد بوالشعير، النظام الجزائري، دار الهدى، 1990، الجزائر، ص 29.

[4] – قانون رقم 57 م 62، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 2، لعام 1963، ص 18.

[5] – دستور 1963، صادق عليه المجلس التأسيسي في 23 أوت 1963، ووافق عليه الشعب في 8 سبتمبر 1963 باستفتاء شعبي.

[6] – دستور 1976، صادر بناءاً على استفتاء شعبي في 9 نوفمبر 1976، نشر محضر إعلان نتائج الاستفتاء حول

الدستور في الجريدة الرسمية رقم 94، الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1976، الفصل الأول من الباب الثاني، السلطة وتنظيمها، من المادة 94 إلى المادة 103.

[7] – Emmanuelle Duverger, Les Droits de L’homme, Les essentiels milans, France, 2008, P, 45.

[8] – نصت المادة 10 من دستور 10/09/1963،” تتمثل الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في:… الدفاع عن الحرية واحترام كرامة الإنسان – مقاومة كل نوع من التمييز وخاصة التمييز العنصري والديني…استنكار التعذيب وكل مساس حسي أو معنوي بكيان الإنسان”.

[9] – عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995، ص 72.

[10] – دستور 1976، الجريدة الرسمية، العدد 94، سنة، ص 112.

[11] – نصت المادة 195من الدستور 1976، على أنه: ” لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس:

– بالصفة الجمهورية للحكم

– بدين الدولة

– بالاختيار الاشتراكي

– الحريات الأساسية للإنسان والمواطن

– بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري

– سلامة التراب الوطني

[12] – دستور 23 فيفري 1989، الجريدة الرسمية، العدد 09، سنة 1989.

[13] – دنيا زاد سويح، الضوابط الإجرائية والموضوعية للتعديل الدستوري في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2012–2013، ص 110.

[14] – نصت المادة “02 ” من المرسوم الرئاسي 92–44، المنظم لحالة الطوارئ في الجزائر، الجريدة الرسمية، العدد 10، الصادرة في 09-02 1992: “يمكن من دون المساس بأحكام المادتين ” 86 ” و” 87 “من الدستور، اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني وتشكيلاته لحماية السكان ونجدتهم- الأمن الوطني – حفظ الأمن”

[15] – المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر في مجال الحقوق والحريات:

-الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981.

-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.

-اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989.

-اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة والتي اعتمدت في 30-11-1973 ودخلت حيز التنفيذ في 18-07-1976.

-العهد الدولي المتعلق بحقوق الإنسان المدنية والسياسية 16-12-1966 ودخل حيز التنفيذ في 23-03-1976.

– العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 16-12-1966 ودخل حيز التنفيذ في 23-03-1976.

[16] – نصت المادة370 من دستور 28 نوفمبر 1996، الجريدة الرسمية، العدد 76،سنة 1996، “حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون “

[17] – وإن لم يأت هذين التعديلين بأحكام جوهرية تمس جانبا من الحقوق والحريات إلا أنه اقتضت الضرورة التطرق إليهما من أجل تتبع كرونولوجيا التطور الدستوري والتطور الحاصل في جانب حفظ الحقوق والحريات العامة.

[18] – نصت المادة3مكرر، من القانون رقم 02–03المؤرخ في 10أفريل سنة 2002 والمتضمن التعديل الدستوري على ما يلي: ” تمازيغت هي كذلك لغة وطنية، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني”

[19] – عمار عباس، التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي إلى الإصلاح الدستوري الشامل، دراسة لإجراءات التعديل القادم ومضمونه، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 12، معسكر، ص100.

[20] – أشرف عبد الفتاح أبو المجد، التنظيم الدستوري للحقوق والحريات الاقتصادية، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2015، ص 37.

[21] – www.maspolitiques.com

[22] ـ مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية على ضوء التعديل الدستوري الأخير 06 مارس 2016 والنصوص الصادرة تبعا لذلك، دار بلقيس، الجزائر، 2017، ص 80.

[23]ـ عمار عباس ونفيسة بختي، تأثير النظام الإجرائي على رقابة المجلس الدستوري، مجلة الفكر البرلماني، العدد21، نوفمبر 2008، ص41.

[24] ـالمادة 64 من الدستور الجزائري لسنة 1963.

[25] ـ نزيهة بن زاغو، التجربة المغاربية في مجال الرقابة على دستورية القوانين، مجلة الفكر البرلماني، العدد 25، أفريل 2010، ص91.

[26] ـالمادة 155 من الدستور الجزائري لسنة 1989.

[27] ـسعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، النظرية العامة للدولة والدساتير،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة التاسعة، 2008، ص215.

[28] ـالفقرة الثانية من المادة 186 من التعديل الدستوري الجزائري 2016.

[29] ـ عبد المجيد جبار، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأي المجلس الدستوري المتعلق بقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات، مجلة الإدارة،المجلد 10، العدد الثاني، الجزائر، 2000، ص56.

[30] ـالمادة 84 من التعديل الدستوري الجزائري 2016.

[31] ـرشيدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2006، ص147.

[32] ـالمادتان الثانية والثالثة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 48، المؤرخة في 6 أوت 2000.

[33] ـ عبد المجيد جبار، المرجع السابق، ص78.

[34] ـ عبد المجيد جبار، المرجع السابق، ص78ـ79.

[35]سليمة مسراتي، إخطار المجلس الدستوري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 2001، ص14.

[36] -عبد المجيد جبار، المرجع السابق، ص151.150.

[37] -.سعيد بوالشعير، المرجع السابق،ص215.

[38] -المادة 98 من الدستور الجزائري لسنة 1996.

[39] ـصالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2015، ص309.

[40] ـسعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 1996ـالسلطة التشريعية والمراقبةـ الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية،2013، ص200ـ201.

[41] ـالمادة 111 من التعديل الدستوري 2016.

[42] المادة 149 التعديل الدستوري 2016.

[43] ـخير الدين زيوي، إدماج المعاهدات الدولية في النظام القانوني الداخلي الجزائري طيقا لدستور 1996، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2002ـ- 2003، ص67.

[44] ـ رشيدة العام، المرجع السابق، ص25ـ26.

[45] ـ عبد المجيد جبار، تأملات حول قرار المجلس الدستوري الأول فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، الجزء 34، العدد الأول، الجزائر،1996، ص160.

[46] ـسعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، ص265.

[47] ـالمادة 165 من الدستور الجزائري لسنة 1996.

[48] ـ سليمة مسراتي، المرجع السابق، ص15.

[49] ـ علي بوبترة، ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، العدد الخامس، الجزائر، أفريل 2004، ص58.

[50] ـالمادة السادسة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

[51] ـ المادة السادسة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

[52] ـ سليمة مسراتي، المرجع السابق، ص15.

[53] ـسهيلة ديباش، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 2000ـ2001، ص106ـ107.

[54] ـالمادة 186 من التعديل الدستوري 2016.

[55] ـالمادة 187 من التعديل الدستوري 2016.

[56] ـإدريس بوكرا، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، دار الكتاب الحديث، الجزائر،2003، ص124.

[57] ـوليد شريط، الدور التشريعي للسلطة التنفيذية في ظل الدساتير المغاربية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة البليدة، 2006، ص83.

[58] ـفرحات سعيدي، التشريع المفوض والمنافس في الجزائر منذ 1963، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2002، ص166ـ167.

[59] ـالمادة 142 من التعديل الدستوري الجزائري 2016.

[60] ـأحسن رابحي، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 2005ـ2006، ص389.

[61] ـسليمة مسراتي، المرجع السابق، ص54.

[62] ـالمادة 186 من التعديل الدستوري 2016.

[63] ـأحسن رابحي، المرجع السابق، ص413.

[64] ـفرحات سعيدي، المرجع السابق، ص167.

[65] ـنفيسة بختي، عوائق الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر،كلية الحقوق، جامعة معسكر، 2008، ص61.

[66] ـالمادة 143 من التعديل الدستوري 2016.

[67] ـنفيسة بختي، المرجع السابق، ص61.

[68] ـسليمان محمد الطماوي، الأساليب المختلفة لرقابة دستورية القوانين، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني، القاهرة، ديسمبر،1990، ص34.

[69] ـ سهيلة ديباش، المرجع السابق، ص124.

[70] ـ نفس المرجع، ص124ـ125.

[71] ـ نفيسة بختي، المرجع السابق، ص62.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

1 تعليق

  1. السلام عليكم زملائي من فضلك اريد ملاحظة فقط لم ينص المقال عن الدفع بعدم الدستورية كآلية جديدة لحماية الحقوق و الحريات في الدستور الجزائري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.