بحث حول تناقض الدليل الفني مع شهادة الشهود
القاعدة أن الاثبات بالشهادة هو الأصل لأنها تنص على وقائع مادية ولها أهمية كبرى.
“وأن الشهادة تنصب على ما يدركه الشاهد بحواسه وأهما البصر والسمع والشم الشهادة لها قوة مطلقة في الاثبات.
تلعب الشهادة دوراً خطيراً في المسائل الجنائية فهي لها قوة مطلقة في الاثبات الجنائي ومع ذلك فهي تخضع لسلطة القاضي التقديري لأنه يمارس بالنسبة لها سلطة واسعة.
الشهادة حجة مقنعة متعددة:
تعتبر الشهادة حجة مقنعة أي غير ملزمة فهي تخضع لتقدير القاضي ويكون له كامل السلطة في تقديرها .(*)
الخبرة من الناحية القانونية:
الخبرة هي الاستشارة الفنية التي يستعين بها القاضي أو المحقق في مجال الاثبات لمساعدته في تقدير المسائل الفنية.
والرأي الغالب في الفقه أن الخبرة وسيلة اثبات تهدف إلى التعرف إلى وقائع مجهلة من خلال الواقع المعلوم وسيلة اثبات خاصة تنقل الى جنح الدعوى دليلا يتعلق باثبات الجريمة او اسنادها المادي او المعنوي الى المتهم .
حيث يتطلب هذا الاثبات معرفة او دراية لا تتوافر لدى عضو السلطة القضائية نظراً الى طبيعة ثقافته وخبرته العليمة كما قد يتطلب الأمر اجراء ابحاث خاصة او تجارب عملية تستلزم وقتا لا يتسع له عمل القاضي أو المحقق .
أثار تقرير الخبير:
التقرير له في الاثبات قوة الاوراق الرسمية بمعنى انه لا يجوز انكار ما اشتمل عليه من وقائع اثبتها الخبير باعتبار انه راها او سمعها او عملها في حدود اختصاصه الا بطريق الطعن بالتزوير والتقرير حجة بما اشتمل عليه من تاريخ وحضور الخصوم او غيابهم .
ومن المقرر ان تقرير آراء الخبراء والفصل فيها فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعة قاضي الموضوع.
خرة في أن تأخذ في ادانة المتهم بما تطمئن اليه من تقارير الاطباء المقدمة في الدعوى وتدع ما لا يطمئن اليه منها ولا معقب عليها في ذلك.(**)
الاصل انه ليس بلازم ان تطابق اقوال لشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما اخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان مؤدى ما حصلة الحكم في ان الطاعة كان يحمل مسدسا يطلق منه الاعيرة النارية يقصد الارهاب فاصابت طلقة صدر المجني عليه عندما اصبح في مواجهتة لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله الحكم عن التقرير الطبي الشرعي ان اصابه المجني عليه بيمين الصدر هي اصابة نارية جائزة الحدوث من عيار ناري لم يستقر من مثل السلاح المضبوط وفي تاريخ معاصر لتاريخ الحادث وان السلاح المضبوط مع الطاعن مرخص وقد اطلق في وقت قد يعاصر تاريخ الحادث فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ولما كان ذلك وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات انها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها ولم ترى هي من جانبها حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء او كان الامر المطلوب تحقيقة غير منتج في الدعوى وطالما أن استنادها الى الرأي الذي انتهى اليه الخبير هو استناد سليم لايجافي المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
من صـ200- 217.
الاثبات الجنائي في ضوء القضاء والفقه د/ عبدالمجيد الشواربي سنة 1996م.
الشهادة علي تقرير المراد بما راه وسمعه وهي طريقة اثبات ضعيفه وخطره لانها ترتكز على حواس وذاكرة الشهود وهي عرضه للزلل وكما ان المصلحة كثيرا ما تدفع الشاهد الى أن يحيد عن قول الحق ولكنها على أي حال هي الطريقة العادية لاظهار الحقيقة واثباتها في المواد الجنائية.
مطابقة اقوال الشهود مضمون الدليل الفني وغير ملازم ما يكفي في هذا الصدد من المقرر انه ليس بلازم ان تطابق اقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق لما كان ذلك وكان مؤدي اقوال شهود الاثبات واعترافات المتهمين وما اورده الحكم في ضبط عدد الكيشهات هي التي استعملت في عمليات الطبع فان معنى الطاعن بوجود تعارض بين الدليل الفني والدليل القولي يكون ولا محل له .
طعن 2082لسنة 48 11-6-1979. من صـ88-110
التقارير الطبية –دليل مؤيد لاقوال الشهود:
التقارير الطبية وأن كانت لا تدل بذاتها على نسبة احداث الاصابات الى المتهم الا انها تصلح كدليل مؤيد لاقوال الشهود في هذا الخصوص واذا كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ما ورد من شك في أقوال الشهود فانه لا يعيبه التفاته عن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فيما اذا كانت اصابة الطاعن تحدث وفق تصوير الشهود ما دام لم يأخذ بهذا التصوير وبذلك ينحسر عنه عيب الاخلال بحق الدفاع .
طعن رقم (192) لسنة 2/6/1969م صـ 129. ضوابط الاثبات الجنائي المستشار عمرو عيسى الفقي رئيس محكمة -1999م.
من قانون الاثبات اليمني رقم (20) لسنة 1996م:
مادة (26) اثبات ( الشهادو اخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيره على غيره).
مادة (165) على المحكمة في المسائل الفنية …ان تعين خبيرا في كشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد اثبات الواقعة المراد اثباتها.
والملاحظ من خلال البحث.
أولا: الشهادة :
تعتبر الشهادة هي الاصل لانها تنصب على وقائع مادية ولها اهمية كبرى وهي لها القوة المطلقة في الاثبات الجنائي ولكن ما يعيب عليها انهى طريقة اثبات ضعيفة وخطرة لانها ترتكز على الحواس وذاكرة الشاهد وهما معرضة للزوال وايضا تهمة المصلحة في اخفاء وزيادة في الحقيقة .
والاصل ان للمحكمة لها تقدير قبول او رفض الشهادة.
ثانيا: التقرير الفني:
هي استشارة فنية من أهل الخبرة يطلبها القاضي أو الخصوم.
والتقارير الفنية لا تدل بذاتها على نسبة احداث الاصابة الى المتهم كما في الشهادة ولكن تكون مضمونها تقرر اسباب الوفاة او اسباب احداث الاصابات الاصل انها دليل مؤيد لاقوال الشهود والاصل انه ليس لازم ان تطابق اقوال الشهود مع الدليل الفني.
والراجح ان يأخذ بأقوال الشهود اذا رجحت واطمأنت المحكمة للشهادة.
وهذا ما بدا لي والله الموافق،،
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
اترك تعليقاً