دراسة مقارنة بين النظام الجبائي الجزائري والفرنسي

مقدمة:

إن موضوع الجباية و الضرائب يشمل مجالا واسعا حيث أنه يتعلق بشكل كبير بمفهوم الدولة، حيث أن الحياة الجماعية تأمن تكاليف إلزامية لا تحمل صفة التطوع أو الإختيار و لم تكن الخزينة في أول الأمر تهدف إلى أية غاية إقتصادية و إلى التدخل في النشاط الإقتصادي أو الإجتماعي بل كان الهدف الأول و الأخير هو تغذية خزينة الدولة بالموارد الازمة لتغطية النفقات و أخذ مفهوم الخزينة يتغير بتغير مفهوم الدولة في الحياة الإقصادية و الإجتماعية بصورة عامة بحيث أصبحت الآن في عداد الوسائل المالية المختلفة التي تستخدمها الدولة في التدخل وفقا للظروف المختلفة والحاجات على إختلاف أنواعها.

كما تختلف من دولة إلى أخرى حسب طبيعتها و خصوصيتها فأصبح لكل دولة نضامها الجبائي الخاص بها و من هنا وعلى غرار باقي دول العالم أصبح للجزائر نضاما جبائيا خاصا بها لا يختلف كثيرا عن بقية الأنظمة.

حيث النظام الجبائي الجزائري إمتداد للنضام الجبائي الفرنسي مع إدخال الجزائر بعض الإصلاحات و التعديلات على نضامها الجبائي و هذا محاولة منها لتكييفه مع متطلباتها الوطنية و هنا نجد نفسنا أما سؤال يطرح نفسه بإلحاح هو:

هل يمكننا إعتبار النظام الجبائي الجزائري مطابق للنضام الجبائي الفرنسي؟ و إلى أي مدى تميزت الإصلاحات و التعديلات في النضام الجبائي الجزائري عن النضام الجبائي الفرنسي؟

و هذا ما سنجيب عنه من خلال بحثنا هذا و الذي قمنا بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مقارنة السياسية الجبائية بين النضامين.

للقيام بعرض مقارنة للسياسة الجبائية بين النضام الجبائي الجزائري و النضام الجبائي الفرنسي يجب أولا أن نقوم بعرض السياسة الجبائية لكل نظام على حده من خلال المطلب الأول :

المطلب الأول: عرض السياسة الجبائية الجزائرية و السياسة الجبائية الفرنسية .

الفرع الأول: السياسة الجبائية للنظام الجبائي الجزائري.

إن الجباية هي مجموعة من القواعد القانونية و الإدارية التي تنظم تحصيل الضرائب و الرسوم لصالح السلطات العامة من أجل تغطية أعباء الدولة و السلطات المحلية .

أ/ مصادر و قوانين النظام الجبائي الجزائري . (1).

يعتمدالنظام الجبائي الجزائري على خمسة قوانين نوردها فيما يلي:

– الدستور.

– قوانين الضرائب و قوانين المالية.

– الإتفاقيات الجبائية الدولية.

– الفقه.

ب/ مبادئ الضريبة في النضام الجبائي الجزائري (2).

يعتمد النظام الجبائي الجزائري على مبادئ تتمثل في:

– العدالة: و هي توزيع العبء الضريبي على أفراد المجتمع حسب قدرتهم التكليفية.

– اليقين: أن يكون هناك قانون واضح يوضح قيمة الضريبة، نسبتها و القاعدة المنشئة لها و ميعاد السداد.

– الملائمة: أن يتلائم وقت الدفع مع ميعاد تحقيق القاعدة المنشئة لها.

– الإقتصاد في التحصيل: أن تراعي خفض تكاليف الجباية إلى أدنى حدود ممكنة فتكون حصيلتها أكبر من التكاليف المبذولة لتحصيلها .
جـ/- تقنيات الضريبة في النظام الجبائي الجزائري : (1).

– تحديد وعاء الضريبة : أي إختيار أساس فرض الضريبة حيث تنقسم إلى ضرائب على الأشخاص و ضرائب على الأموال أي على الدخل و رأس المال .

و أيضا إختيار مناسبة فرض الضريبة أو الواقعة المنشئة لها و هي النقطة التي يمكن للإدارة الجبائية التدخل عندها لإجبار الفرد على التنازل عن جزء من المادة التي ينشأ فيها دين للخزينة في ذمة المكلف و هنا تختلف حسب ما إذا كانت ضرائب مباشرة أو ضرائب غير مباشرة .

– ربط الضريبة :

تحديد السعر أو النسبة بين مقدار الضريبة و القدر من المادة المكونة لوعائها فقد تكون ضريبة خاصة أي مبلغ مقابل كميات أو أحجام أو مساحات أو تكون قيمية أي معدل نسبة مئوية تفرض على قاعدة معبر عنها بمبلغ نقدي و تكون حسب الطريقة التقريبية ، الجزافية أو المضاهر الخارجية .

– تحصيل الضريبة :

أي كيف يتم دفع هذه الضريبة هل تسدد بوسائل الدفع النقدي أو بشيكات أو حوالات و ما هو وقت تحصيل هذه الضريبة حيث يجب أن يكون ملائما للدولة و الممول ، و أهم طرق التحصيل تتمثل في : الإقرار و التقدير الإداري ، الإقتطاع من المصدر ، الدفع العفوي و الدفع على أقساط و التحصيل الجبري .

د/- تقسيمات الضرائب في النظام الجبائي الجزائري : (2)

تقسيم الضرائب في النظام الجبائي الجزائري يعتمد عموما على نوعين هامين هما الضرائب المباشرة و الضرائب الغير مباشرة

الضرائب المباشرة التي تفرض على المداخيل مثل :

– الضريبة على الدخل الإجمالي

– الضريبة على أرباح الشركات
الضرائب الغير مباشرة :

– ضرائب على الإنفاق ، الرسم على القيمة المضافة ، الضرائب الغير مباشرة و حقوق الدمغة.

الضرائب المحلية المباشرة :

– الرسم على النشاط الصناعي و التجاري

– الرسم على النشاط الغير تجاري

– الدفع الجزافي

– الرسم على البنزين

الضرائب المحلية لفائدة البلديات فقط كـ :

– الرسم العقاري على الملكيات المبنية

– الرسم العقاري على الملكيات الغير مبنية .

الفرع الثاني : عرض السياسة الجبائية الفرنسية.

أ/- مصادر القوانين التي تحكم النظام الجبائي الفرنسي(1) .

إن القانون الجبائي ينشأ و يتأسس على نصوص مختلفة و هذا لأسباب شرعية و قبولية للضريبة ، و القانون بقي لفترة طويلة الوسيلة المفضلة لإنشاء القوانين الجبائية .

و يأخذ القانون الجبائي الفرنسي أحكامه من مصادر نذكرها فيمايلي :

– الإتفاقيات الدولية

– القوانين

– الأنظمة و المراسيم

– الأحكام القضائية .

ب/- مبادئ الظريبة في النظام الجبائي الفرنسي(2) :

– العدالة : معناه أن تكون هناك عدالة في فرض الضريبة حسب المقدرة التكليفية للأشخاص و حسب مداخيلهم .
– اليقين و التأكد : و هذا ما يعني أن تخصيص أو توزيع الضريبة يجب أن يكون واضح و مؤكد و هذا لإعطاء شفافية يلمسها المكلف بالضريبة و بالتالي تمنحه الثقة في مصالح الضرائب .

– سهولة و فعالية الضريبة : إن تحصيل الضريبة يجب أن يكون سهل و فعال مثل اٌقتطاع عند المنبع أو الإقتطاع المباشر مكن من تحسين التحصيل و إعطاء مصداقية للضريبة فيجب أن تولي النظم الجبائية أهمية كبيرة لأن يكون تحصيل الضريبة فعال و إقتصادي لأن وجود ضرائب مكلفة و صعبة التحصيل يحرف من مسار الحصيلة الضريبية إلى وجهات منتجة .

جـ/- تقنيات الضريبة في النظام الجبائي الفرنسي (1):

– وعاء الضريبة : وعاء الضريبة أو أساس الضريبة يمثل مجموع العوائد أو المداخيل التي تخضع لضرائب خاصة و لتحديد هذا الأساس فإن النظام الفرنسي يأخذ ثلاث مؤشرات للثروة و الإمكانيات التمويلية و هي :مايملك الشخص ، ما ينفق ، مايربح .

– واقعة الضريبة : هي الواقعة التي تفرض تطبيق الضريبة هل هي عند التملك أو عند الشراء أو تحويل الملكية أو عند الإستعمال و هذا بالنسبة لرأسالمال و هل هذه الضريبة تطبق على سواء بالنسبة للفقير و الغني هل هي ضريبة تصاعدية ؟ هل تمس كل الشرائح بنفس الدرجة حسب القدرة التكليفية لكل فرد ؟ و هل هي ضريبة نسبية و هل هي تراجعية ؟

و حسب النظام الجبائي الفرنسي فإنه يعتمد التصاعدية للضريبة .

و هذا لسببين رئيسيين :

الأولى : أن الظريبة عندما تكون تصاعدية تحقق أكثر عدالة و إنصاف حيث أن الأغنياء الذين لديهم قدرة تمويلية أكبر يدفعون نسبة إلى قدرتهم فلا يدفع الفقير نفس نسبة الغني .

الثانية : عدم المساواة بين الطبقات الإجتماعية تشكل عائق أمام الإستقرار الإقتصادي و بالتالي تصاعدية الضريبة تقلل من الفروقات الإجتماعية

– حساب الضريبة : بمجرد تحديد أساس فرض الضريبة تكون الظريبة جاهزة للقيام بحساب مبلغها و في أغلب الأحيان يطبق على أساس جدول مثل جدول حساب الضرائب على الدخل و تكون تصفية الضريبة من طرف المكلف ذاته أو من طرف الإدارة

– تحصيل الضريبة : و هي آخر مرحلة و تتمثل في عملية التحصيل الحقيقي للضريبة و يتم بـ:

– إما أن يستلم المكلف مستخرج من جدول الضرائب أو إشعار بالدفع يحمل مبلغ الضريبة و المدة المحددة للتسديد و هذا الإجراء يخص الضرائب على الأرباح و الضرائب المحلية .

– أو في حالة أخرى أن يتوجه المكلف إلى مصالح الضرائب المحلية بدون إستدعاء منها و يقوم بدفع الضريبة الواجبة عليه و هي طريقة شائعة جدا خاصة عندما يكون المكلف يقوم بتصفية ضرائبه و هذا يتم في حالة الضرائب على الشركات و الضرائب على القيمة المضافة .

– أو بالإقتطاع من المنبع و يتم عن طريق إدارة الضرائب أو العاملين لحسابها حيث يقوم باقتطاع على الدخل و تطبيق هذه الطريقة بالخصوص على المؤسسات الأجنبية التي تحقق عوائد و أرباح في فرنسا .

د/-تقسيمات الضرائب و الرسوم في النظام الجبائي الفرنسي(1) :

– التقسيم الإقتصادي : تقسم حسب هذا المعيار إلى ضرائب على الدخل ، الضرائب على الإنفاق ، الضرائب على رأسالمال .

– التقسيم إلى ضرائب مباشرة و غير مباشرة

– التقسيمات الأخرى : ضرائب حقيقية ، ضرائب شخصية ، ضرائب توزيعية و ضرائب الحصص .
المطلب الثاني : المقارنة بين السياستين الجبائيتين

من خلال عرضنا للسياستين الجبائيتين للبلدين موضوع المقارنة ، لاحظنا أنهما يتقاطعان في بعض النقاط ، و يبتعدان في أخرى ، و هذه النقاط التي سوف نوردها في شكل أوجه تشابه و أوجه الإختلاف بين السياستين الجبائيتين .

الفرع الأول : أوجه الشبه

تتشابه السياستين الجبائيتين في الأوجه التي نقوم بإبرازها فيمايلي :

أ/- من حيث تقسيم مصادر القانون الجبائي :

حيث تقسم في النظامين إلى قسمين :

· مصارد داخلية وهي :

– الدستور

– القوانين التشريعية و التنظيمية

– الأحكام القضائية

– الفقه

· المصادر الخارجية و التي تنبثق من الإتفاقيات الجبائية الدولية .

ب/- من حيث أنواع الضرائب :

· ضريبة جزافية

· ضريبة تصاعدية

· ضريبة نسبية

جـ/-من حيث السلطة الجبائية :

في كلا النظامين تعود السلطة الجبائية إلى الحكومة ، التي لها الحق الوحيد في فرض الضرائب مع سماحها للسلطات المحلية بالتدخل في الجباية المحلية ، أما حصيلة الضرائب فإنها في كلا النظامين تعود إلى الخزينة العامة للدولة أو إلى الخزينة المحلية و هذا بحسب نوع الضريبة .

د/- من حيث إقليمية الضريبة : كلا النظامين يفرضان الضرائب على كافة الأشخاص و النشاطات الممارسة داخل القطر الوطني مهما كانت جنسية هؤلاء .

الفرع الثاني : أوجه الإختلاف .

تختلف السياستين الجبائيتين في كلا النظامين في النقاط التالية :

ا/- من حيث مقدار الضغط الجبائي (1): طغيان الضريبة الغير مباشرة على الضرائب المباشرة ، فنجد الضغط الجبائي في فرنسا بـ %45,6 في سنة 2000 ، أما في الجزائر نجده %13,9 في نفس السنة .

ب/- من حيث تمويل الميزانية العامة(2) : تعتمد الجزائر في تمويل ميزانيتها العامة على الجباية البترولية حيث تمثل %66,62 من الناتج الداخلي الخام أما في فرنسا فإن الجباية العادية تمثل %46,1 من الناتج الداخلي الخام ، حيث تتكون بالأساس من ضرائب مباشرة و ضرائب غير مباشرة .

جـ/- من حيث أساس فرض الضريبة : في النظام الجبائي الجزائري تتخذ الأموال كوعاء للضريبة مع غياب الضرائب على الأشخاص ، أما في النظام الجبائي الفرنسي نجد الرسم على العائلات الذي يعتبر جباية محلية .

د/- من حيث القوانين التي يعتمد عليها النظامين : في الجزائر تعتمد على خمسة قوانين و هي قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، قانون الرسم على القيمة المضافة ، حقوق الطابع ، حقوق التسجيل و قانون رقم الأعمال و نصوص من قانون المالية بالإضافة إلى نصوص قانون الجمارك و قانون المحروقات .

هـ/- من حيث أنواع الضرائب : ضريبة على الدخل الإجمالي ، ضريبة على الإستهلاك و الضريبة على الأملاك في النظام الجبائي الجزائري أما في النظام الفرنسي نجد ضريبة على المداخيل و ضريبة على الإستهلاك و ضريبة على الثروة .

و/- من حيث التخفيضات المقدمة : في النظام الجزائري تقدم تخفيضات على الإستثمار في ولايات الجنوب ، أما في فرنسا فتقدم تخفيضات عن الأنشطة .
المبحث الثاني : المقارنة بين النظامين من حيث الوعاء .

بعد أن أشرنا في المبحث السابق إلى أنواع الضرائب و تقسيماتها في النظامين من خلال عرضنا للسياسة الجبائية للنظامين ، سنقوم في هذا المبحث بالمقارنة بينهما من حيث الوعاء و ذلك بإبراز أوجه الشبه و أوجه الإختلاف بينهما

المطلب الأول : أوجه الشبه من حيث الوعاء .

الفرع الأول : أوجه الشبه من حيث الوعاء في الضريبة على المداخيل (1).

أ/- الشبه من حيث التسمية : لهما نفس التسمية في النظامين ، الجبائي الجزائري و الجبائي الفرنسي ، حيث يطلق عليهما الضرائب على المداخيل أو الضرائب على الدخل .

ب/- الشبه من حيث التعريف : كلا النظامين يعرفها على أساس أنها ضريبة سنوية وحيدة تفرض على دخل الأشخاص الطبيعيون و المعنويين .

جـ/- الشبه من حيث الفترة أو المدة : المدة التي يتم فيها فرض الضريبة هي كل سنة أي سنوية على مداخيل الأشخاص .

د/- الشبه من حيث مجال التطبيق : تخضع لهذه الضريبة الذين تعتبر الجزائر في النظام الجبائي الجزائري أو فرنسا في النظام الجبائي الفرنسي موطنا جبائيا لهم من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين .

نلاحظ أن هناك تقسيمين للضريبة على المداخيل في كلا النظامين :

في النظام الجبائي الجزائري : تنقسم إلى ضرائب على الدخل الإجمالي و ضرائب على أرباح الشركات .
أما في النظام الجبائي الفرنسي : تقسم إلى ضرائب على مداخيل الأشخاص الطبيعيون و الضرائب على أرباح الشركات .

و بالتالي فإن الضرائب على الدخل الإجمالي في الجزائر تقابله الضرائب على مداخيل الأشخاص الطبيعييون في فرنسا ، و الضرائب على أرباح الشركات في الجزائر تقابله الضرائب على الشركات في فرنسا و سنعرض أوجه الشبه الموجودة بينهما :

الفرع الثاني : أوجه الشبه من حيث الوعاء بين الضريبة على أرباح الشركات في الجزائر و الضريبة على الشركات في فرنسا : (1)

أ/- من حيث التعريف : هي ضريبة مباشرة تفرض على الأرباح المحققة من طرف الأشخاص المعنوييون و تحسب على أساس السنوية ، تحسبها الشركة بنفسها و تضهر الضريبة في نتيجتها الأخيرة بعد طرح ضريبة الشركات يحصل على حصتهم بعد فرض الضريبة .

ب/- من حيث مجال تطبيق الضريبة : يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الذين قاموا بوضع العناصر التالية تحت إطار الشراكة :

– الممتلكات أو الأموال و ذلك لمقاسمة الربح .

– الإشتراك في نشاطات إقتصادية ، ثقافية و إجتماعية أو رياضية و تربوية ، و تحقق أرباح من ورائها .

– المجمعات ذات المصلحة الإقتصادية و تشترك في تطوير النشاط و تحقيق نتيجة تعود بالفائدة على أعضائها و كل هذه المصالح تجتمع في :

– الشركات بالأسهم ذات المسؤولية المحدودة .

– شركات الأرباح التي إختارت طوعا الخضوع لنظام الضريبة على أرباح الشركات و الهيآت و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و إتحادات الشركات التعاونية و الشركات التعاونية ذاتها و شركات التضامن والشركات الغير جماعية و الشركات الفردية ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة البسيطة و الشركات المجهولة الإسم و التي نستطيع جمعها في صنفين :
· شركات رؤوس الأموال

· شركات الأشخاص

جـ/- الشبه من حيث الوعاء :

يتشكل أساسا من مجموع إجمالي المداخيل الصافية بمختلف فئات المداخيل و الأرباح السابقة الذكر المحققة من طرف الشركات و الأشخاص الطبيعيين و هذا المجموع تحسم منه الأعباء و التكاليف التي يمكن إسترجاعها مثل خسائر الخمس سنوات الماضية و مساهمات الضمان الإجتماعي و التأمين ضد الشيخوخة المكتسبة بشكل شخصي و المنح الغذائية و فوائد القروض و الديون المتعلقة بغرض مهني ، شراء مسكن أو بناؤه .

كما يجب التفريق بين الملكيات الخاصة للمؤسسة و الملكيات الخاصة بالشركاء .

الفرع الثالث : أوجه الشبه من حيث الوعاء في الضريبة على الدخل الإجمالي في النظام الجبائي الجزائري و الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعييون في النظام الجبائي الفرنسي :

أ/- الشبه من حيث التعريف : هي ضريبة سنوية وحيدة تفرض على دخل الأشخاص الطبيعييون و هي ضريبة تصريحية ما عدى بعض الحالات الإستثنائية مرتبطة بطبيعة المداخيل

ب ـ/- الشبه من حيث مجال تطبيق الضريبة : تخضع لهذه الضريبة الذين تعتبر الجزائر أو فرنسا موطنا جبائيا لهم من الأشخاص الطبيعيين و أعضاء الشركات و الشركاء في الشركات المدنية المهنية أو أعضاء في شركات مدنية خاضعة لنفس نضام شركات التضامن

جـ/- الشبه من حيث مناسبة فرض الضريبة :

المبدأ بسيط و هو فقط المداخيل المتاحة خلال السنة المدنية التي تخضع للضريبة و تعني الإمكانية المادية للمكلف للقيام بقبض دخله .

د/- أساس فرض الضريبة :

تتأسس الضريبة على المداخيل التي تأتي من الأجور و التعويضات و الإيرادات و الريوع و المعاشات و المداخيل الدائمة و الأرباح الصناعية و التجارية و الأرباح المهنية الغير تجارية و المداخيل المشابهة و المداخيل العقارية و مداخيل رؤوس الأموال المنقولة و علاوة بعض المسيريين للمؤسسات و أرباح الإستغلال الزراعي و زيادة القيمة للتنازل المحقق من بيع دين أو حق من طرف شخص طبيعي .

هـ/- الشبه من حيث الوعاء :

المداخيل التي تخضع لهذه الضريبة هي كل المداخيل المحققة خلال السنة المدنية من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين تعتبر الجزائر أو فرنسا موطنا جبائيا لهم ، هذه المداخيل تظم الأرباح الصناعية و التجارية و الأرباح غير التجارية و المداخيل الزراعية و مداخيل الإجارة و رؤوس الأموال المنقولة و فوائض القيمة عند التنازل عن العقارات المبنية و الغير مبنية و كذلك الأجور و المرتبات .

و/-من حيث الإعفاءات : يعفى في كلا النظامين الأشخاص ذوي الدخل الضعيف و السفراء و الأعوان الديبلوماسيين و القناصل و الأعوان القنصليين عند تلقي نفس المعاملة من طرف البلدان التي يمثلونها .

الفرع الرابع : أوجه الشبه من حيث الوعاء في الرسم على القيمة المضافة .

أ/- من حيث تعريفها : كلا النظامين يعرفها على أنها ضريبة تفرض على القيمة المضافة لا على القيمة الكلية للسلعة أو الخدمة بل على الإضافات المتتالية في قيمتها ، وهي ضريبة على الإنفاق تمكن من تحقيق هدفين إثنين الحياد الضريبي و الشفافية .

أي الحياد تجاه المؤسسات أو الخاضعين لها ، و الشفافية لأن دافعها ينقلها لتظهر جليا في أسعاره .

ب/- من حيث مجال تطبيقها : يخضع لهذا الرسم المنتجون و تجار الجملة و المستوردون ، كما تخضع للرسم على القيمة المضافة و تقع في مجال تطبيقها بصفة إلزامية العمليات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو الحر التي تجري و تتم في البلد سواء الجزائر أو فرنسا سواء بصفة عادية أو إستثنائية ، و قد تم تعميمها لمجمل القطاعات ما عدى تجارة التجزئة و الأنشطة الفلاحية و تشمل عمليات البنوك و التأمين و عمليات تتم في إطار ممارسة عمل حر ما عدى العمليات ذات الطابع الطبي و شبه الطبي و البيطري و كذا عمليات بيع الكحولات و المشروبات الروحية و الخمور و المشروبات المشابهة كما تخضع للرسم على القيمة المضافة و تقع في مجال تطبيقها بصفة إختيارية عمليات التصدير و العمليات الموجهة لشركات بترولية الخاضعين لهذا الرسم هي المؤسسات المستفيدة من نظام المشتريات المعفي أما الإعفاءات فلا تخص حاليا سوى بعض القطاعات و الأنشطة البترولية ووزارة الدفاع أو بعض المنتجات ذات الخصوصية ) الأدوية ، الحليب ، السميد (

جـ/- الشبه من حيث أساس فرض الضريبة على القيمة المضافة : إن أغلب العمليات الإقتصادية و التجارية الآن خاضعة للضريبة على القيمة المضافة لكن بعض العمليات لا تدخل في مجال تطبيق القيمة المضافة العمليات الخاضعة للضريبة حسب طبيعتها :

– تسليم أو توزيع الممتلكات أو بيع السلع المنتجة .

– تقديم خدمات .

– عمليات عقد إذعان .

– إقامة نشاط إقتصادي باستحقاق مكلف .

د/- الشبه من حيث الوعاء : هو رقم الأعمال من طرف المؤسسة بمناسبة بيع الممتلكات أو السلع او تقديم خدمات لكنه توسع ليشمل النشاطات الإقتصادية .

الفرع الخامس : أوجه الشبه من حيث الوعاء في الضرائب الغير مباشرة و حقوق الدمغة :

في كلا النظامين تشمل الحقوق أو الإقتطاعات المفروضة على سلع معينة و تضم هذه الضرائب و الحقوق مايلي:

– الحق أو الضريبة على تداول الكحولات و الخمور و المشروبات المشابهة و هي ظريبة ثابتة تحسب بناءا على الكميات التي توجه للإستهلاك .

– حق أو ضريبة الضمان على منتجات الذهب و الفضة و البلاتين ، تعتبر ضريبة ثابتة تحسب على الكميات المعروضة لإجراءات الضمان .

– الرسم الداخلي على الإستهلاك للجعة و السجائر و السيجار و الكبريت الكيميائي أو أعواد الثقاب الكيميائية و يحسب على اساس الكميات التي توجه إلى الإستهلاك

)الهيكتولتر ، الكيلوغرام ، عدد العلب بالنسبة لأعواد الثقاب ( و يدمج هذا الرسم ضمن وعاء القيمة المضافة .

الفرع السادس : أوجه الشبه من حيث الوعاء بين حقوق التسجيل و الطابع في النظام الجبائي الجزائري و الضرائب على تأسيس المؤسسات و حقوق التسجيل في النظام الجبائي الفرنسي :

أ/- أوجه الشبه من حيث الوعاء بين حقوق التسجيل في النظام الجبائي الجزائري و حقوق التسجيل في النظام الجبائي الفرنسي :

– الشبه من حيث التعريف : كلا النظامين يعرفها على أنها ضريبة تدفع لقاء تسجيل عملية إدارية التي يقوم بها الموظف العام في هيئة عمومية يحفظ بواسطتها أثر العملية القانونية التي يقوم بها الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين و التي تنجم عنها دفع الضريبة إلى الموظف و هذه الضريبة تدعى حق التسجيل .

– الشبه من حيث مجال تطبيقها : تطبق حقوق التسجيل كل العقود التي تخضع لإجراءات التسجيل و تشمل :

العقود الرسمية و القضائية التي تحتوي على تدابير قرارات نهائية و بعض العقود التي تعاين نقل الملكية ، كتحويل الملكية بمقابل أو بدون مقابل و ذلك بتحرير عقد و عقود تعطي حق الإنتفاع و الإستفادة بالبيع أو الهبة أو الميراث بين الأحياء أو بعد الوفاة و قد يتعلق بسلع منقولة أو غير منقولة أو محل تجاري أو تنازل عن حق كراء كما هناك عمليات أخرى تخضع لهذا الحق كالقسمة ، مبادلة العقارات بعقارات أخرى أو بغيرها كالمقايضة ، و كذا عقود الشركات أي عقود إنشائها و تمديدها و تغييرها و حلها …إلخ.

– الشبه من حيث وعاؤها :

· و عاء ثابت : هي قيمة لا تتغير بالنسبة لجميع العمليات من نفس النوع و هي لا تتعلق بقيمة العقار موضوع التسجيل و يعبر عنها بإلصاق طابع جبائي على العقود حسب نوعها .

· حقوق نسبية : نسب مؤوية ثابتة تطبق على جميع العمليات من نفس النوع و هي لا تتعلق بقيمة العقار موضوع التسجيل و يعبر عنها بإلصاق طابع جبائي على العقود حسب نوعها .

· حقوق تصاعدية : و هي حقوق ترتفع بارتفاع قيمة العقار موضوع التسجيل و تدفع حقوق التسجيل حسب سعر ثابت و سعر نسبي حسب ما إذا كانت :

– سلع منقولة

– سلع غير منقولة

– عقود متعلقة بالشركات .

ب/- أوجه الشبه من حيث حقوق الطابع :

– من حيث التعريف : حقوق الطابع تعني البصمة ، العلامة ، القسيمة التي تعاين و تثبت دفع الرسم لصالح الخزينة و تعني أيضا الرسم المدفوع على الأوراق المستعملة لتحرير عقود و وثائق مكتوبة .

– من حيث مجال التطبيق : إن حقوق الطابع تخضع لها الوثائق الموجهة لعقود مدنية أو قضائية و كذلك الوثائق المكتوبة أو الكتابات التي يمكن إستضهارها في العدالة و قبولها للإثبات .

– من حيث أساس فرض الضريبة يستحق المبلغ المتعلق بحقوق الطابع عند إستخراج وثائق معينة نسخ من وثائق عند كتابة الوثائق عند تحريرها في البلد الجزائر / فرنسا ، أما الوثائق التي حررت خارجها فتستحق الحقوق عند أول استعمال في البلد .

الفرع السابع : أوجه الشبه بين الضريبة على الأملاك في النظام الجبائي الجزائري و ضريبة التضامن على الثروة :

أ/- من حيث التعريف : هي ضريبة تحكمها ترتيبات و أحكام قانونية تفرض على الأملاك بالنسبة للجزائرأو الثروة بالنسبة لفرنسا فالإختلاف في التسمية لكن هما نفس الضريبة .

ب/- من حيث مجال فرض الضريبة : يخضع لها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي في البلد – الجزائر / فرنسا- و خارجها و الأشخاص الذين لهم أملاك موجودة في البلد

جـ/- من حيث أساس فرض الضريبة : الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية ما عدى الأراضي الزراعية و الحقوق العينية العقارية و الأموال المنقولة مثل الياختات و سفن و طائرات النزهة و خيول السباق و السيارات الخاصة و الدراجات النارية و تستثنى المجوهرات و الآثار و الأثاث و الأحجار الكريمة و الذهب و تستثنى الأملاك المهنية و حصص و أسهم الشركات .

د/- من حيث الوعاء : هي ضريبة تصاعدية في النضامين يكون وعاؤها القيمة التجارية الحقيقية للعقارات أي القيمة في السوق .

الفرع الثامن : أوجه الشبه بين الضرائب على الممتلكات في النظام الجبائي الجزائري و الرسم العقاري على الملكيات المبنية و الغير مبنية في النظام الجبائي الفرنسي :

أ/- من حيث التعريف : كلاهما ضريبة محلية مباشرة تحصل لفائدة البلديات .

ب/- من حيث القاعدة الخاضعة للضريبة : تحسب بضرب مساحة الممتلكات أو العقارات المبنية أو غير المبنية في قيمتها الإيجارية الضريبية التي تتحدد حسب طبيعة الممتلكات أو العقارات و موقعها الجغرافي

جـ/- من حيث التقسيم : تنقسم في كلا النضامين إلى الرسم العقاري و رسم التطهير و الرسم العقاري بدوره ينقسم إلى الرسم العقاري على الملكيات المبنية و الرسم العقاري على الملكيات الغير مبنية .

· أوجه الشبه في الرسم العقاري على الملكيات المبنية :

هو نفسه في النظامين حيث :

أ/- من حيث أساس الضريبة : يفرض على جميع العقارات المبنية على إختلاف أنواعها و بغض النظر على المواد التي استخدمت في تشييدها و عن مكان وجودها فلا يهم أن تكون هذه المباني قد أقيمت تحت الأرض أو فوقها أو على الماء فهي خاضعة للضريبة في جميع الحالات و لم يكتفي المشرع بهذا النص العام فأخذ أيضا ملحقات الأبنية و متمماتها فاعتبر المشرع من ملحقات الأبنية الأراضي التي تحيط بها في شكل حدائق أو بساتين مادامت جزء من الأرض المشيدة عليها الأبنية .

ب/- من حيث مجال تطبيق الرسم : يتحمله مالك العقار أو المستأجر مهما كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا و يكون على العقارات إلا أن هناك عقارات خاضعة للرسم و أخرى غير خاضعة للرسم .

– الملكيات الخاضعة للرسم :

– البنايات المتصلة بالأرض بأسس مثبتة بالإسمنت و دائمة و غير قابلة للتحويل من مكانها و أن تتوفر على ميزة البنايات و المساكن

– المنشآت المخصصة للإيواء و التخزين .

– الأراضي الثابتة أو الموالية لهذه البنايات .

– الأراضي غير المزروعة المستعملة في إطار تجاري أو صناعي كورشات و أماكن لإيداع البضائع و غيرها .

– منشآة المركبات و كذا المنشآة التجارية و الصناعية المماثلة للبنايات و التي نزعها يحدث تدميرا و ضررا .

– المنشآة التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية و الموانىء و محطات السكك الحديدية و محطات الطرق و مستودعات و ورشات الصيانة المرتبطة بها .

– بساتين التسلية و الحضائر و مساحات اللعب الخاضعة للرسم عند تعديها المساحة التي تفرضها مقاييس التعمير .

جـ/- من حيث أساس فرض الضريبة : إن القاعدة أو القيمة التي يمكن إستخراج الرسم تكون من جداء القيمة الإيجارية الجبائية لكل متر مربع في المساحة الخاضعة للضريبة و هذا بعد تخفيض يساوي 2 %لكل سنة أقدمية كتعويض عن قدم المبنى و إندثاره و شريطه أن لا يتجاوز التخفيض 40 %و 50 %بالنسبة للمصانع و يحسب قيمة الرسم بعد تحديد معدلاته و تختلف باختلاف البنايات .

· أوجه الشبه من حيث الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية :

هذا الرسم تم نقله في النظام الجبائي الفرنسي عام 1981 يؤسس سنويا على الملكيات غير المبنية بجميع أنواعها إستثناء تلك المعفية صراحة و يكون باسم صاحب الملكية غير المبنية بصفة عامة و يكون كذلك باسم المستفيد بحق الإنتفاع أو باسم المؤجر في حالة الإيجار .

أ/- من حيث مجال تطبيق الرسم :

الملكيات الغير مبنية الخاضعة للرسم ، لقد أخضع القانون بعض الملكيات للرسم و حصرها في:

– المحاجر و مواقع استخراج الرمل و المناجم في الهواء الطلق .

– مناجم الملح و السبخات

– الأراضي المتواجدة في القطاع العمراني أو القابلة للتعمير .

– الأراضي الفلاحية .

ب/- من حيث أساس فرض الضريبة و حسابها :

أي القيمة التي على أساسها يحسب الرسم و ذلك من خلال حاصل ضرب سعر المتر المربع أو الهكتار في المساحة الخاضعة للرسم في القيمة الجبائية التي تختلف من عقار لآخر و ذلك باختلاف العوامل التقديرية .

الفرع التاسع : أوجه الشبه بين رسم التطهير في النظام الجبائي الجزائري و الرسم على السكنات في النظام الجبائي الفرنسي :

أ/- من حيث التعريف : هو ملحقة بالرسم العقاري مرتبط باستفادة أصحاب الملكية المبنية من رفع القمامات يوميا كما أن أي بناء تعرض للهدم أو التحطيم خاضع للرسم .

ب/- من حيث أساس فرض الضريبة : يطبق رسم التطهير سنويا على كل سكن أو ملكية مبنية تقع داخل البلديات التي تتوفر على مصلحة خاصة برفع القمامات المنزلية فالملكيات و المنازل أو أطراف و ملحقات المنازل التي تقع في ضواحي البلدية و التي لا تستفيد من خدمات مصلحة رفع القمامات لا تخضع لرسم التطهير ، و تعفى من رسم التطهير الملكيات و البنايات التابعة للدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و كذا المؤسسات العلمية و التربوية .

جـ/- من حيث وعاء رسم التطهير :

إن رسم التطهير هو رسم ثابت يحدده القانون في الحالات العامة و يمكن لرئيس البلدية تحديد الرسم في حالة واحدة و هي المتعلقة بالمحلات التجارية و الصناعية و الحرفية و هنا لا تراعي مساحة العقار أو موقعه و إنما يراعي عدد السكان المتواجدين بالبلدية التي يقع فيها العقار .

الفرع العاشر : أوجه الشبه بين الرسم على النشاط المهني في النظام الجبائي الجزائري و الرسم المهني في النظام الجبائي الفرنسي :(1)

أ/- من حيث التعريف : كلا النظامين يعرفها على أنها ضريبة محلية ذات صفة حقيقية تفرض على المؤسسة و هي ضريبة مباشرة تطبق سنويا من طرف السلطات المحلية و التي تمثل بالنسبة لها موردا هاما .

ب/- من حيث التسمية : لهما نفس التسمية تقريبا حيث أن تسميتهما تعني الرسم على النشاط المهني.

جـ/- من حيث مجال التطبيق : يخضع لهذا الرسم الأشخاص الطبيعيون أو المعنوييون الذين يمارسون بصفة دائمة نشاط مهني غير مأجور أي الحرفيين والممارسين للمهن الحرة ، المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة و بعض النشاطات الصناعية و التجارية و النشاطات الغير تجارية .

فتخضع للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح الصناعية و التجارية أو الضريبة على أرباح الشركات .

د/- من حيث أساس الرسم على النشاط المهني:

يؤسس بإسم كل مستفيد من الإجراءات الخاصة للرسم ، حسب مكان ممارسة المهنة أو بإسم كل مؤسسة على أساس رقم الأعمال الذي تحققه كل مؤسسة من مؤسساتها الفرعية أو وحدة من وحداتها في كل بلدية من بلديات مكان وجودها ، لكن بالنسبة للمؤسّسات التي بالنظر إلى طبيعة نشاطها لا تستطيع تحديد رقم أعمال كل مؤسّساتها الفرعية و وحدتها ، يحسب الرسم في المقر الإجتماعي أو الوحدة السّياسية و ذلك بقرار من مدير ضرائب الولاية المختصّة و ذلك بناءا على طلب المعنى .

بالنسبة للشّركات كما بالنسبة لجمعيات المشاركة يحسب الرسم بإسم الشركة أو الجمعية .

ينقسم النشاط المهني إلى قسمين:
· الرسم على النشاط الصناعي و التجاري :

أ/- من حيث الوعاء:

رسم على رقم الأعمال المحققة في البلد من طرف الأشخاص الطّبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدّخل ضمن فئة المداخيل الصّناعية و التجارة.

ب/- وعاءه:

مبلغ الإيرادات المحققة على كافّة إيرادات البيع أو الخدمات أو غيرها من النّشاطات التي تدخل في إيطار النشاط الصّناعي و التّجاري.

· الرّسم على النّشاط غير التّجاري:

في كلا النظامين هو ضريبة مباشرة لفائدة المجموعات المحلية و الصّندوق المشترك و هو ضريبة على رقم الأعمال لأصحاب المهن الحرّة:

– المحامون.

– الأطباء.

– الموثقون.

– الخبراء المحاسبون.

أ/- من حيث مجال التطبيق:

يستحق الرّسم على النّشاطات المهنية غير التجارية سنويا بصدد الإيرادات الإجمالية المحققة من طرف المكلفين بالضريبة و بمعنى أخر يؤسس الرسم سنويا عن المبلغ الإجمالي للإيرادات المهنية الإجمالية للسنةالمنصرمة غير أنه يعفي المكلفون بالضريبة الممارسون لمهنة غير تجارية عندما لا يتجاوز مبلغ إيراداتهم الإجمالية السنوية الحد المحدد في قانون المالية .

المطلب الثاني : أوجه الإختلاف من حيث الوعاء

الفرع الأول : الإختلاف في الضرائب على المداخيل :

يختلف النظامين من حيث أساس تقسيم الضريبة على الدخل حيث :

– يقسمها النظام الجبائي الجزائري حسب صفة الأشخاص المحققين للضريبة طبيعي أو معنوي.

حيث تقسم إلى ضرائب على الدخل الإجمالي و ضرائب على أرباح الشركات .

– أما في النظام الجبائي الفرنسي تقسم حسب مصدر الضريبة و حسب نظرية الثروة أي مدى تكوين هذه المداخيل لثروة لدى صاحبها ، فيقسمها إلى ضرائب على أرباح الشركات و ضرائب على مداخيل الأشخاص الطبيعيين .

– كذلك نجد أن في فرنسا تحدد ضريبة خاصة بأرباح الشركات الفردية لكن في الجزائر لا نجدها .

– من حيث النسب المطبقة : في الجزائر تطبق نسبة من %10 إلى %40 أما في فرنسا نسبة من %8,25 إلى %53,25كما هناك نسب تطبق على المقيمين خارج فرنسا و مصدر دخولهم فرنسي تتراوح بين 15% و 20% .

– من حيث الإعفاءات : شرط الإعفاء في الجزائر يتعلق بالدخل الوطني الأدنى للفرد أما في فرنسا فتتم الإعفاءات حسب تصنيف حسب الدخل ، مصدره و السن .

– شركة التوصية في فرنسا تخضع للضريبة على الدخل أما في الجزائر تخضع إلى ضرائب على أرباح الشركات .

– أما في الضريبة على المؤسسات :

* أول اختلاف هو من حيث التسمية , ففي الجزائر تسمى الضريبة على الشركات IS.

* من حيث النسبة المطبقة : تطبق في الجزائر نسبة عادية تقدر بـ 30 % , أما في فرنسا فالنسبة المطبقة هي 33.33 % .

* يوجد في فرنسا نوع آخر من الضرائب يدخل في إطار الضريبة على المؤسسات و هو ما يسمى بـ IFA ( الاخضاع الجزافي السنوي ) , حيث يدفع كل 15 مارس من كل سنة بقيم متزايدة حسب رقم الأعمال المحقق إلا أنه يحسم من الضريبة على المؤسسات في حالة الربح , و يعتبر كعبأ على المؤسسة في حالة الخسارة .

الفرع الثاني : الإختلاف بين النظامين في الضرائب على الإنفاق :

– نلاحظ أن هناك اختلاف في الدفع و التصريح حيث أنه في النظام الجبائي الجزائري يكون إما شهري أو ثلاثي ، لكن في النظام الجبائي الفرنسي يكون شهري أو سنوي .

– كما هناك اختلاف في حساب نسب الضريبة حيث حسب النظام الجبائي الفرنسي تحسب حسب نضامين :

– نظام حقيقي عادي .

– نظام حقيقي مبسط .

الاختلاف هو في المعدلات , ففي الجزائر نجد النسبة العادية 17 % أما في فرنسا نجد

أربعة نسب (1):

النسبة الأولى و هي 19.6 % و هي تمثل النسبة العادية .

النسبة الثانية و هي 5.5 % و هي نسبة خاصة تطبق على بيع الخمور و التبغ .

النسبة الثالثة و هي 2.1 % و هي نسبة خاصة تطبق على الجرائد السياسية اليومية و الاسبوعية و على عروض السيرك و كذلك العرض المسرحي .

النسبة الرابعة و هي 9.5 % و هي نسبة خاصة تطبق على الأدوية التي تعوض من طرف الضمان الإجتماعي .

الفرع الثالث : الإختلاف بين حقوق التسجيل و الطابع في النظام الجبائي الجزائري و الضرائب على تأسيس المؤسسات و حقوق التسجيل في النظام الجبائي الفرنسي :

– من خلال إلقاء نظرة على تسمية كل من النظامين لهذه الضريبة نلاحظ أن هناك اختلاف في التسمية .

– أيضا هناك اختلاف في التقسيم حيث أن النظام الجبائي الجزائري يقسمها إلى حقوق التسجيل و حقوق الطابع أما النظام الجبائي الفرنسي يقسمها إلى حقوق التسجيل و حقوق تسجيل المؤسسات عند تأسيسها .

حيث يخصص ضريبة على تأسيس المؤسسات في النظام الجبائي و يعتبر قيمة مضافة بصفة كاملة أو جزئية و تخضع له :

– الأراضي المخصصة للبناء

– المباني المبنية

– السلع الجديدة

– العقارات الإستثمارية
و هناك حقوق تسجيل هذه المؤسسات و تخضع له :

– مختلف الأشياء التي تحضرها الشركة

– الحصص ذات الصفة الصافية و البسيطة

– الحصص ذات الصفة المجانية أو بمقابل

– الحصص المختلطة .

الفرع الرابع : الإختلاف في الضريبة على الأملاك بالنسبة للنظام الجزائري و ضريبة التضامن على الثروة بالنسبة للنظام الجبائي الفرنسي (1):

– يكمن الإختلاف بينهما في التسمية لكن المضمون هو نفسه كما أشرنا له سابقا في المطلب الأول .

– و الإختلاف الآخر هو أن الضريبة على الأملاك في النظام الجبائي الجزائري هي ضريبة تدخل ضمن جباية الدولة أما في النظام الجبائي الفرنسي فهي جباية محلية لصالح السلطات المحلية .

الفرع الخامس : الإختلاف في الرسم على النشاط المهني في النظام الجبائي الجزائري و الرسم المهني في النظام الجبائي الفرنسي(2) :

– في النظام الجبائي الفرنسي من يحدد قيمة الضريبة هي السلطات المحلية أما في النظام الجبائي الجزائري فالدولة هي التي تحدد الرسم .

– من حيث وعاؤها في النظام الجبائي الفرنسي يتكون وعاء الرسم على النشاط المهني من عنصرين :

· القيم الإيجارية للمواد الغير منقولة

· الكتلة الأجرية
فمن مجموع هذين العنصرين يمكن تحديد وعاء الرسم على النشاط المهني أما في النظام الجبائي الجزائري يحسب وعاء الرسم على النشاط المهني بناءا على رقم الأعمال المحقق في الجزائر من طرف المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي .

الاختلاف أيضا في النسب المفروضة , ففي الجزائر النسبة المفروضة هي 2 ℅ , أما في فرنسا فهي محصورة بين 3.5 ℅ و 4 ℅ حسب رقم الأعمال , كما يختلفان في مجال الاعفاء أيضا .

الفرع السادس : الإختلاف في الرسم العقاري : الاختلاف هو في نسبة الضريبة المفروضة في كلا البلدين .

الفرع السابع : الإختلاف في الدفع الجزافي : تفرض الجزائر رسما يدعى الدفع الجزافي , و هذا دون فرنسا .

المبحث الثالث : المقارنة من حيث التحصيل و الرقابة و المنازعات بين النظام الجبائي الجزائري و النظام الجبائي الفرنسي :

المطلب الأول : أوجه الشبه من حيث التحصيل و الرقابة و المنازعات في كلا النظامين (1)

الفرع الأول : المقارنة في التحصيل بين النظام الجبائي الجزائري و النظام الجبائي الفرنسي :

إذا ما تم تحديد وعاء الضريبة و تحديد مقدارها ، تتمثل الخطوة التالية لذلك في إقتضاء دينها من المكلف أو بمعنى أدق الممول ، و هوالأمر الذي يعني أن تقوم الإدارة بما يلزم نحو تحصيل دين الضريبة الذي يتقرر في ذمة الممولين ، وهو ما يتطلب منا أن نتناول هنا في إيجاز الكيفية التي يتم بها دفع الممول لدين الضريبة و الوقت الملائم أو المناسب لتحصيلها .
أ/- أوجه الشبه في التحصيل للضريبة على المداخيل :

· من حيث كيفية دفع الضريبة :

الأصل العام في المجتمع الحديث ، هو أن تدفع الضريبة نقدا ، و ذلك فيما عدا الأحوال الخاصة التي يتم تسوية الضريبة عن طريق وسائل الدفع العيني و التي تجد تطبيقاتها أساسا في مجالات الإنتاج الزراعي إلا أن هذا لا يعني أن دين الضريبة يسدد حتما عن طريق النقود الورقية أو المعدنية ، و إنما يسدد بوسائل الدفع التي تمثل جزءا من التيارات النقدية ، إلى جانب هذين النوعين من النقود فهو يسدد بالشيكات أو بالحوالات البريدية ، وفقا لتفاصيل كل نظام ضريبي ، هذا و قد يكون إستحقاق الضريبة في الحال أي عند وقوع الفعل الذي يتخذه النظام الضريبي مناسبة لتحديد مقدار الضريبة الذي يدفعه المكلف ، وهو أمر لا يتحقق إلا بالنسبة لبعض الضرائب غير المباشرة كالضرائب على الإستهلاك و لا يكون إستحقاق الضريبة كذلك إذا ما تعين مرور فترة بين القيام بما هو لازم لتحديد وعاء الضريبة و مقدارها و بين تحصيل الضريبة ، وهو ما يحدث في الضريبة المباشرة ، و ما قد يحصل كذلك في بعض الضرائب غير المباشرة عندما يكون من السهل التعرف على شخص المكلف ، كما في حالة القيام بدفع الرسوم الجمركية على ما يقوم بإستيراده من السلع من الخارج .

-/1 أوجه الشبه في التحصيل في الضرائب على المداخيل من طرف الأشخاص الطبيعيين يتم التحصيل عن طريق الإقتطاع من المصدر

قبل تحصيل الظريبة يتم التصريح السنوي عن طريق اكتتاب لدى مصالح الضرائب بتحديد كل المداخيل المحققة خلال السنة و يتم التحصيل في النظامين بواسطة طريقتين :

– نظام الأقساط و الدفعات على الحساب الإحتياطية و يتم عن طريق الدفع على ثلاثة مرات حيث يدفع المكلف قسطين محسوبين على أساس الضريبة على الدخل للسنة الماضية ثم يوفي بالباقي من الظريبة عندما يتم معرفة قيمة ضريبة السنة

– نظام اختيار الدفع الشهري و هو نظام اختياري تعاقدي و يتم باقتطاع مباشر من الحساب البنكي للمكلف عن طريق عشرة اقتطاعات شهرية تمثل الأقساط الإحتياطية .

التحصيل الفعلي : يتم حساب الضريبة من طرف المصالح الجبائية طريقة الحساب : الدخل الخاضع للضريبة / عدد الحصص .

تقوم مصلحة الضرائب بحساب الضريبة المستحقة و التي تقوم باعداد كشف الضرائب يوجه إلى مصالح الخزينة المكلف بتحصيل الضريبة المعينة مع تحديد السعر الواجب دفعه و الشروط المطلوبة و كذا تاريخ التحصيل و آخر أجل للتحصيل .

ب/- المقارنة في التحصيل في الضرائب على القيمة المضافة في النظام الجبائي الجزائري و النظام الجبائي الفرنسي

يتم تحصيل هذا الرسم في النظامين سواء كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو يكون سنوي و هاتين المدتين الأخيرتين يمكن أن يلجأ إليها المكلفين أو الممولين استثناءا يتم الدفع أو التحصيل عن طريق :

– الدفع نقدا : و يتم الدفع عن طريق السيولة أو بشيك بنكي أو بريدي أو حوالة ضريبية أو بطاقة حوالة أو حوالة بريدية أوعن طريق تحويلات بنكية أو بريدية .

– الدفع لأجل : أن المؤسسة عندما تلجأ إلى هذا الدفع أي المؤجل فإنها تأجل الدفع إلى حين أن تستلم مستحقاتها إلا شهور من بعد و في هذه الحالة يمكنها أن تستخدم سندات الضمان و هي سندات لأمر تمضيها المؤسسة و تستعملها كوسيلة لدفع دينها من الضريبة على القيمة المضافة

جـ/- المقارنة في التحصيل في حقوق التسجيل و الطابع في النظام الجبائي الجزائري و ضرائب على تأسيس المؤسسات وحقوق التسجيل في النظام الجبائي الفرنسي :

-/1 يتم تحصيل حقوق التسجيل بإجراءات التسجيل و لهذا نجد مجموعتين تفرق بين حقوق التسجيل .

– هناك حقوق ثابتة : هذه الحقوق لا تتراكم فقط الحقوق الثابتة تكون محسوبة .

– الحقوق النسبية و الحقوق التصاعدية على نفس العقد فإن هذه الحقوق تضاف .

-/2 تحصيل حقوق الطابع :

تتم إجراءات تحصيل حقوق الطابع إما :

– باستعمال أوراق الطابع ، الأوراق المدموغة بأحجام محددة و طباعة و نوعية خاصة تبيعه إدارة التسجيل .

– باستعمال الطوابع الجبائية ذات أحجام صغيرة و طباعة خاصة .

– الطابع الإستثنائي بوضع علامة اشارة خاصة على الورقة .

– بوضع تأشيرة الطابع و هو الختم الذي يمنحه محصل الضرائب و يضعه على الوثيقة

– الدفع باستعمال آلات الدمغ و الطابع .

– الدفع العفوي أو الإرادي لحقوق الطابع .

د/- التحصيل في الضريبة على الأملاك في النظام الجبائي الجزائري و ضريبة التضامن على الثروة في النظام الجبائي الفرنسي :

تحصل الضريبة بعد حسابها وفق جدول تصاعدي يحدد قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة و النسبة الموافقة لكل قسط و هي ظريبة تصاعدية .

– يتم التصريح بالأملاك المذكورة في المبحث الأول .

– و يتم التحصيل على الطريقة المباشرة أي الدفع نقدا أو بشيك أو بحوالة .

هـ/- التحصيل في الرسم العقاري في النظام الجبائي الجزائري و الرسم العقاري للمكليات المبنية و الملكيات الغير مبنية في النظام الجبائي الفرنسي :

تحصل لفائدة الجماعات المحلية و يتم إدخالها في سعر الإيجار أو الكراء أو الضريبة على العقار مباشرة .فيتم الدفع نقدا أو بشيك أو حوالة .

و/- التحصيل في الرسم على النشاط المهني في النظام الجبائي الجزائري و التحصيل على الرسم المهني في النظام الجبائي الفرنسي :

– يكون التحصيل من طرف السلطات المحلية .

– يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم أن يكتتبه كل سنة لدى مفتشية الضرائب المباشرة التي يتبعها مكان فرض الرسم تصريحا بمبلغ رقم الأعمال المحقق أو الإيرادات المهنية الإجمالية حسب الحالة في الفترة الخاضعة للرسم ، و ذلك في نفس الوقت الذي يكتتب فيه التصريحات المذكورة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي و يجب أن يبين بوضوح جزء رقم الأعمال الذي قد يستفيد من التخفيضات السابقة ، هذا التصريح بمبلغ رقم الأعمال ينبغي أن يكون أيضا متزامنا مع التصريح بالأرباح و فيما يخص العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة ، يجب دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات الآتية عن كل زبون :

· مبلغ العمليات المحققة .

· رقم التعريف الجبائي .

· رقم المادة الخاضعة للضريبة .

· الإسم و اللقب أو الإسم التجاري و العنوان و رقم التسجيل في السجل التجاري .

أن يودع هذا الجدول في آن واحد مع التصريح السنوي كما يتعين تقديم الوثائق المحاسبية و الإثباتات الضرورية لتدقيق تصريحاتهم عند كل طلب من مفتش الضرائب مباشرة و لابد أن يبين التصريح بوضوح و بشكل مستقل الجزء من رقم الأعمال الذي قد يخضع لتخفيض ، ويشار أن التصريحات تدقق و يمكن أن تصحح و يمكن أن تكون تصريحات المكلفين بالرسم الذين لا يرفقون الوثائق المحاسبية و الإثباتات محل تصحيح تلقائي و تطبيق الزيادات و الغرامات المالية المرتبطة ينقص التصريح أو عدم التصريح أو تأخره و يفقده هذا حق الإستفادة من التخفيضات الممنوحة .

– التسبيقات الممنوحة :

يجوز الترخيص للمكلفين بالرسم الذين يمارسون منذ سنة على الأقل نشاط تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صف الأرباح الصناعية و التجارية و الحرفية أو الضريبة على أرباح الشركات بأن يؤدوا الرسم بطلب منهم ، وفقا لنظام التسبيقات على الحساب و يجب أن يقدم الطلب الموجه إلى مفتش الضرائب لمكان فرض الضريبة قبل أول فيبراير من السنة المالية إلا إذا حصل تنازل أو توقف عن النشاط فإذا لم يبادل الشخص بنقض هذا الإختيار صراحة في ظرف الآجال المذكورة في الفقرة السابقة فيجدد بالتمديد الضمني .

و يكون كل مدفوع من المدفوعات الشهرية أو الفصلية مساويا حسب الحالة ، الجزء من الإثني عشر أو ربع مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في السنة المالية الأخيرة ، يبلغ مفتش الضرائب كل سنة المكلف بالرسم المبلغ المتعلق بالمدفوعات الشهرية أو الفصلية المطلوب أداؤها إلا أنه و فيما يخص الفترة التي تمد من اليوم الأول من السنة المالية التي تمت بخصوصها المبادرة باختيار أو لا في اليوم الأخير من الشهر أو الفصل السابق لتاريخ التبليغ المذكور في الفقرة أعلاه يحدد المكلف بالرسم و تدفع الحقوق المطابقة له بعد خصم التسبيقات المسددة و ذلك من دون سابق إنذار و في أجل شهر من ختم السنة المالية ، إلا أنه في حالة التنازل أو توقف المؤسسة يكون الأجل المتاح لإجراء هذه التصفية هو عشرة أيام و إذا نتج عنه التصفية أن مبلغ التسبيقات المدفوعة يفوق مبلغ الرسم المستحق فعلا بخصم القابض المعاين على الأداءات اللاحقة أو يتم إرجاعه .

الفرع الثاني : أوجه الشبه من حيث الرقابة :

كل من الجزائر و فرنسا تتبع أسلوب رقابة على المستوى الخارجي و الداخلي , فعلى المستوى الداخلي هناك رقابة شكلية و رقابة الوثائق أما على المستوى الخارجي فهناك رقابة في المحاسبة بالاطلاع على السجلات المحاسبية و مقارنتها مع المعلومات الجبائية لدى مصلحة الضرائب , و هناك الرقابة المعمقة في مجمل الوضعية الجبائية لمعرفة الفارق بين الدخل و الدخل المصرح به لدى مصلحة الضرائب و بالتالي هناك ثلاث أشكال من الرقابة و التي هي :

– الرقابة على الوثائق .

– التحقق من المحاسبة .

– التحقق من الوضعية الجبائية للفرد .

أ/- أوجه الشبه في المراقبة في التصريح بالضريبة على الأملاك .

في حالة ما إذا كان التصريح المكتتب من طرف المكلف غير كامل أو غير صحيح فإن مصالح الضرائب تقوم بطلب من المكلف بـ:

– تصحيح الخطأ في المعلومات و هذا يكون جبرا .

– التحصل على المعلومات التكميلية لتلك المكتتبة في التصريح .

– من جهة أخرى تقوم المصالح بالسهر على أن تكون الديون مكافئة للأرباح ، الإستلافات العقارية و أنها لم تخضع إلى تخفيض مزدوج من حيث الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على الأملاك .

ب/- من حيث نتائج المراقبة الجبائية :

إن النظام الجبائي في كلا البلدين قائم على التصريح ، أي تصريح المكلف بدفع الضريبة و لهذا فإن الإدارة الجبائية تقوم بعملية المراقبة و ذلك لضمان العدالة الجبائية ، و للمحافظة على مصالح الخزينة و لهذا الغرض تقوم الإدارة بإجراءات مراقبة الوضعية الجبائية للمكلف بدفع الضريبة ، حيث تهدف إلى فحص صحة الوعاء الضريبي المصرح به من طرف المكلف بدفعها ، وذلك لضمان سير جبائي محكم و للقضاء على التهرب و الغش الضريبي .

وبعد أن تنتهي عملية المراقبة يقوم المراقب بتقديم تقرير يتضمن جميع الملاحظات و العمليات التي قام بها ، و بالتالي وضع قاعدة جديدة للضريبة .

و في الأخير تقوم الإدارة بإرسالها للمكلف عندئذ يحق له الإحتجاج عن تلك القاعدة أو الوعاء ، ثم ينشأ بما يسمى بالتراع . و بالتالي يمكن للمكلف بالضريبة أن يقدم شكاية لمدير الولاية عن هذه النتائج .

الفرع الثالث : أوجه الشبه من حيث المنازعات في النظامين الجبائيين (1):

يلجأ المكلفين بالضريبة إلى المنازعات الجبائية أو إلى طلب التلطيف , وهذا لسببين, إما لرفض أساس الضريبة أو قيمتها أو لطلب التخفيف من قيمتها , و تعتبر هذه نقطة اشتراك بين فرنسا و الجزائر , كما أنه في حالة عدم التوافق يتجه المكلف إلى القضاء , و منازعات التحصيل تكون في مصداقية القيمة المطلوبة الدفع , أما المنازعات في الوعاء تكون حول مبلغ الضريبة أو العقوبات .

أ/- أسباب المنازعات : تكون المنازعات على تأسس الضرائب المباشرة ، فتكون المنازعة في العناصر التالية :

– المنازعة بمناسبة إمتناع المكلف عن تسديد ما فرضته عليه الإدارة الجبائية .
– قد تقوم المنازعة عند تعديل قانون الضرائب المباشرة أو إلغاء نص التشريع وقد يترتب عليه إستفادة فئة دافعي الضريبة من التشريع الجديد .

– قد تقوم المنازعة في حالة تهرب المكلف بدفع الضريبة أو في حالة قيامه بالغش الضريبي .

ب/- من حيث مصادر المنازعات (1) : إن مصادر منازعات الضرائب المباشرة ناتج عن خلاف قائم بين المكلف بدفع الضريبة و الإدارة الجبائية و ذلك فيما يخص تحديد الوعاء الضريبي و إنطلاقا من هذا نستطيع استخلاص سببين هما :

– عدم النظر في الواجبات الجبائية من طرف المكلف بدفع الضريبة .

– نتائج المراقبة الجبائية .

جـ/- من حيث مراحل المنازعات (2):

– المرحلة الإدارية :

· مرحلة تقديم الشكاية لدى مدير الضرائب لـ:

– تصحيح أخطاء في الوعاء الضريبي أو في حساب الضريبة نفسها .

– للإستفادة من حق ناتج عن تدبير تشريعي أو تنظيمي .

و تكون الشكاية وفق شروط موضوعية ، شكلية و كذا آجال تقديم الشكاية .

· مرحلة التحقيق في الشكاية :

– تكوين ملفالتحقيق على مستوى مديرية الضرائب .

– التحقيق على مستوى المفتشية المعنية

· مرحلة قرار مدير الضرائب :

– تبليغ القرار و إعلانه إلى المشتكي

· مرحلة تقديم الطعون أمام لجان إدارة الضرائب :

· مرحلة لجنة الطعن للمصالحة .
– الطعن أمام الفرقة الإدارية بالمجلس القضائي

– التحقيق في الدعوى

– إصدار و تبليغ القرار

– الطعن ضد الغرفة الإدارية لمجلس القضاء .

– الطعن أمام المحكمة العليا .

د/- أوجه الشبه في المنازعات في الضرائب على المداخيل .

في حالة تأخر الدفع في حدود المدة المحددة للدفع تفرض عليها عقوبات أغلبها تكون في حدود 10 %

أما لو لم يدفع حتى بعد تطبيق العقوبات يتم ارسال اشعار بالدفع للمكلف و آخر أجل للدفع .

أما لو لم يرد على الإشعار فإن إدارة الضرائب تلجأ إلى التحصيل الإجباري و ذلك عن طريق المقاضات ثم الحجز و البيع في المزاد .

المطلب الثاني : أوجه الإختلاف .

الفرع الأول : الإختلاف في التحصيل

أ/- الإختلاف في التحصيل في الرسم على القيمة المضافة .

في النظام الجبائي الفرنسي عندما يكون رقم أعمال المؤسسة عند النشاط يفوق 1.000 مليون فرنك فرنسي أي 112.919 أورو يجب عليها أن تكتتب تصريحها عبر القنوات الإلكترونية و دفع الرسم على القيمة المضافة إلكترونيا أما في النظام الجبائي الجزائري لا نجد التصريح الإلكتروني و الدفع الإلكتروني .

ب/- الإختلاف من حيث حقوق التسجيل و الطابع في النظام الجبائي الجزائري و الضرائب على تأسيس المؤسسات و حقوق التسجيل بالنسبة للنظام الجبائي الفرنسي :

يتم في النظام الجبائي الفرنسي حساب قيمة الضريبة على حقوق التسجيل عند تأسيس المؤسسات بصفة تختلف عن حسابها و تحصيلها في حقوق التسجيل الأخرى و بالتالي تحسب قيمتها حسب القيمة لإجمالي خصوم المؤسسة ، أو لمدى تكوينها لرأسمال و مساهمتها فيه .

و حسب قيمتها و ترتيبها في جدول الحساب و بالتالي تطبق عليها نسبة .

و حسب طبيعتها: عقارية ، مالية ، سهم ، ديون …

و أيضا حسب قيمة رقم الأعمال التجاري و كلها تحصل مباشرة عند القيام بالتسجيل .

جـ/- الإختلاف في التحصيل في الضريبة على الأملاك في النظام الجبائي الجزائري و ضريبة التضامن على الثروة في النظام الجبائي الفرنسي :

يكمن الإختلاف في أنه في النظام الجبائي الفرنسي تحدد قيمة الضريبة و تحصل من طرف السلطات المحلية .

أما في النظام الجبائي الجزائري فهي تعتبر جباية دولة و بالتالي تحصل من طرف المصالح الجبائية للدولة .

الفرع الثاني :الإختلاف في الرقابة :

الاختلافات الأساسية التي يمكن ملاحظتها في النظامين , هي فيما يخص الجهة القائمة بالرقابة , ففي الجزائر عملية الرقابة تقوم بها ثلاثة مصالح مختلفة و هي :

ـ مصالح الأبحاث و المراجعات .

ـ المديرية الفر عية للرقابة الجبائية التابعة للمديرية الولائية للضرائب .

ـ أعوان إدارة الضرائب .

أما في فرنسا فإن كل أشكال الرقابة تقوم بها مصلحة الضرائب و هذا دليل على قوة نفوذها و كثرة فروعها على مستوى التراب الفرنسي .

الفرع الثالث : الإختلاف في المنازعات

تتمثل أوجه الاختلاف أساسا في اللجان الخاضعة للطعن حيث أنه في الجزائر بعد فشل لجنة المصالحة في التوفيق بين المكلف و إدارة الضرائب , يتجه المكلف بالتدرج إلى لجان طعن المختصة على مستوى الدائرة , ثم الولائية , و على المستوى المركزي , ثم يتجه بعدها إلى القضاء .

أما في فرنسا فبعد تقديم الطعن إلى السلطات الادارية الجبائية , يلجأالمكلف إلى القضاء .

الخاتمة:

بعدما قمنا بعرض النظام الجبائي الجزائري، و عرض النظام الجبائي الفرنسي و بعد أن أقمنا مقارنة بينهما نخرج في الأخير بإستخلاص مايلي:

أن النظام الجبائي الجزائري مقارب للنظام الفرنسي مع بعض الإختلافات البسيطة التي تنحصر في التسمية و النسب المفروضة و بعض أنواع الضرائب التي نلاحظ وجودها في أحذ النظامين و غيابها في الآخر و هذا لإختلاف متطلبات كل دولة.

و إذا قمنا بمقارنة عامة بين ما وصلت إلى تحقيقه السياستين الجبائيتين نلاحظ أن السياسة الجبائية الجزائرية لم تصل إلى إيجاد الصيغة التي تمكنها من جعل جبايتها كفأة فعالة و تخدم الصالح العام و هذا لأن:

ظاهرة الغش و التهرب الجبائي مستفحلة في المجتمع الجزائري.

غياب الثقافة الجبائية في الجزائر و هذا لضعف الدولة في إقناع المواطن الجزائري بأن حقه يأخذه من تأديته لواجبه و هذا لأن الدولة لا تجعل المواطن يحس بحقه و يلمس التغير الذي يحدثه في حياته، بقدر ما يحس بثقل واجبهو أثره السيء في تغيير حياته عكس المواطن الفرنسي الذي يعد معيارا من معايير المواطنة.

نشاطات سوداء مستفحلة في إطار الإقتصاد الموازي حيث الجزء الكبير من المعاملات الإقتصادية تتم في الظل بعيدا عن الضرائب.

التهاون في تطبيق القوانين من طرف إدارة الضرائب الجزائرية و غياب الرقابة و من خلال كل ما سبق عرضه يمكن أن تقدم بعض الحلول للتخلف الذي يشهده النظام الجبائي الجزائري المتمثلة فيما يلي:

– لابد من إدخال الإعلام الآلي إلى إدارة الضرائب لتمكينها من إنشاء شبكة إستعلامات تمس كافة الإدارات و المصالح للتحصل على المعلومات بسرعة و إتخاذ قرارات فعالة وفي محلها .

– مراعات حسن إختيار الموظفين و الإهتمام بتكوينهم و توفير لهم الراحة في الحياة و مراقبتهم لتجنب كل خطأ .

– تبسيط الإجراءات الضريبية و إطلاع المكلفين بحقوقهم و واجباتهم .

– تبسيط عمليات التحصيل و الدفع

– محاربة الإقتصاد الموازي .

– مضاعفة الضرائب و الرسوم على النشاطات التي لا تخدم الصحة و الأخلاق كالتدخين و المشروبات الكحولية .

قائمة المراجع :

أولا: الكتب العامة و المؤلفات الخاصة باللغة العربية :

– الدكتور : حسين مصطفى حسين،

· المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1999

– الدكتور ، صالح الرويلي ، بالتعاون مع بويق جوزيان ،

· إقتصاديات المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،1992

ثانيا : الكتب العامة و المؤلفات الخاصة باللغة الفرنسية :

– Emmanuel Disle et Jacques Saraf.

· Fiscalité Appliquée , Tome 1 , Edition DUNOD , Paris , 2000/2001 .

– Emmanuel Disle et Jacques Saraf.

· Fiscalité , Edition DUNOD , Paris , 2001/2002 .

– A.Bounekhla , Conseil Fiscal,

· Technique Fiscales , Deuxiéme Partie , Comptabilité Tresor et Recouvrement Forcé de l’Impot , Ecole Nationale des Impot , 2000 .

– Bouchachia Hichem ,

· Cours d’impot direct , IRG, IBS, Ecole Nationale des Impots

ثالثا : الأبحاث و الدراسات :

– بوشاشية هشام ، مفتش الضرائب ،

· إجراءات المنازعات ، الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، تقرير التربص في مديرية الضرائب لولاية البليدة ، المدرسة الوطنية للضرائب ، 2001.

– الأستاذ : فضيلي عبد الحليم ،

· نصوص في الجباية ، كلية العلوم الإقتصادية ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، 2000

– الطلبة : جيلالي شفيق ، زواق عبدالعزيز ،

· دراسة مقارنة بين النظام الجبائي الجزائري و النظام الجبائي الفرنسي ، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، 2004/2003

رابعا : المصادر الأخرى

1- Encyclaupédie Microsoft Encarta , 2005 .

2- WWW.Lesechos.fr

إعادة نشر بواسطة محاماة نت